| زكاة الفطر (مهم جداً) ملف شامل | |
|
|
كاتب الموضوع | رسالة |
---|
شعبان المدير
عدد المساهمات : 7712 تاريخ التسجيل : 16/06/2010 الموقع : المزاج : الحمد لله
| موضوع: زكاة الفطر (مهم جداً) ملف شامل الأحد 6 أبريل - 12:14 | |
| زكاة الفطر (مهم جداً) ملف شامل زكاة الفطر (مهم جداً) ملف شامل زكاة الفطر (مهم جداً) ملف شامل . . . من الأخطاء التى يقع فيها المسلمون تأخير صدقة الفطر الى أن يخرج وقتها فزكاة الفطر تجب بغروب شمس ليلة عيد الفطر ، فمن كان من أهل الوجوب حينئذ وجبت عليه وإلا فلا ، فإذا مات قبل الغروب ولو بدقائق لم تجب عليه ، وإن مات بعده ولو بدقائق وجب إخراج زكاته ، ومن أسلم بعد الغروب فلا فطرة عليه ، ولو ولد لرجل بعد الغروب لم تجب فطرته لكن يسن إخراجها عنه بخلاف ما لو ولد له قبل الغروب فإنه يجب إخراجها عنه . لإخراج زكاة الفطر وقتان الأول وقت فضيلة ويبدأ من غروب الشمس ليلة العيد إلى صلاة العيد وأفضله ما بين صلاة الفجر وصلاة العيد، لما ثبت في الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال:{فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر..} الحديث. وفيه قال:{وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة}. وتقدم تفسير بعض السلف لقوله تعالى:قد أفلح من تزكى وذكراسم ربه فصلى أنه الرجل يقدم زكاته يوم الفطر بين يدي صلاته. والثاني وقت إجزاء:وهو قبل يوم العيد بيوم أو يومين لما في صحيح البخاري- رحمه الله - قال: (وكانوا-يعني الصحابة-يعطون- أي المساكين- قبل الفطر بيوم أو يومين). فكان إجماعاً منهم. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما:{فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات} [رواه أبو داود وغيره]. قال ابن القيم رحمه الله:مقتضاه أنه لا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد. قلت: يعني من غير عذر وأنها تفوت بالفراغ من الصلاة. وقال شيخ الإسلام(إن أخرها بعد صلاة العيد فهي قضاء، ولا تسقط بخروج الوقت). وقال غيره(اتفق الفقهاء على أنها لا تسقط عمن وجبت عليه بتأخيرها، وهي دين عليه حتى يؤديها، وأن تأخيرها عن يوم العيد حرام ويقضيها آثماً إجماعاً إذا أخرها عمداً). وقت إخراج زكاة الفطر السؤال هل وقت إخراج زكاة الفطر من بعد صلاة العيد إلى آخر ذلك اليوم ؟ الجواب لا يبدأ وقت زكاة الفطر من بعد صلاة العيد ، وإنما يبدأ من غروب شمس آخر يوم من رمضان ، وهو أول ليلة من شهر شوال ، وينتهي بصلاة العيد ؛لأن النبي –صلى الله عليه وسلم–أمربإخراجها قبل الصلاة ، ولما رواه ابن عباس – رضي الله عنهما – أن النبي –صلى الله عليه وسلم– قال: (من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات) ويجوز إخراجها قبل ذلك بيوم أو يومين لما رواه بن عمر-رضي الله عنهما–قال: (فرض رسول الله – صلى الله عليه وسلم – صدقة الفطر من رمضان..) ، وقال في آخره ( وكانوا يعطون قبل ذلك بيوم أو يومين) . فمن أخرها عن وقتها فقد أثم وعليه أن يتوب من تأخيره ، وأن يخرجها للفقراء. منــــــــــــــــــــقول ( فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء فتوى(2896) الجزء التاسع ص373 )
‗۩‗°¨_‗ـ المصدر:#منتدي_المركز_الدولى ـ‗_¨°‗۩‗
عدل سابقا من قبل شعبان في الأحد 6 أبريل - 12:35 عدل 1 مرات | |
|
| |
شعبان المدير
عدد المساهمات : 7712 تاريخ التسجيل : 16/06/2010 الموقع : المزاج : الحمد لله
| |
| |
شعبان المدير
عدد المساهمات : 7712 تاريخ التسجيل : 16/06/2010 الموقع : المزاج : الحمد لله
| موضوع: رد: زكاة الفطر (مهم جداً) ملف شامل الأحد 6 أبريل - 12:16 | |
| السؤال : هل يجوز إخراج صاع الطعام في زكاة الفطر من أكثر من نوع ، أي بدل (3) (كيلو) من نوع واحد ، يكون (كيلو) من كل نوع ؟ الجواب الحمد لله اختلف الفقهاء في حكم إخراج زكاة الفطر صاعا مختلطا من جنسين فأكثر ، على قولين : القول الأول : لا يصح ولا يجزئ ، وهو قول الشافعية ، وابن حزم الظاهري ، حيث وقفوا مع ظاهر النصوص التي بينت أن زكاة الفطر صاع من أنواع معينة من الطعام ، فإذا أخرج نصف صاع من نوع ، ونصفا من آخر ، لم يمتثل ما ورد في النص . قال النووي في "المجموع" (6/98-99) : " قال الشافعي والمصنِّف – يعني الشيرازي - وسائر الأصحاب : لا يجزئ في الفطرة الواحدة صاع من جنسين ... كما لا يجزئ في كفارة اليمين أن يكسوَ خمسةً ويطعم خمسة ; لأنه مأمور بصاع من بر أو شعير وغيرهما , ولم يخرج صاعا من واحد منهما , كما أنه مأمور بإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم , ولم يكسُ في الصورة المذكورة عشرة , ولم يطعمهم . هذا هو المذهب" انتهى . وانظر : "مغني المحتاج" (2/118)، "تحفة المحتاج" (3/323) . وقال ابن حزم في "المحلى" (4/259) : " ولا يجزئ إخراج بعض الصاع شعيرا وبعضه تمرا , ولا تجزئ قيمة أصلا ; لأن كل ذلك غير ما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم " انتهى باختصار . القول الثاني : يصح ويجزئ ، وهو قول الحنفية والحنابلة ، فقد التفتوا إلى المعنى ، فقالوا إن صاعا مختلطا من الطعام يحقق المقصود من كفاية الفقير ، وتطهير النفس ، وإخراج الصدقة. قال ابن رجب الحنبلي في "القواعد الفقهية" (القاعدة رقم/101، ص/229) : " مَن خُيِّرَ بين شيئين وأمكنه الإتيان بنصفيهما معا فهل يجزئه أم لا ؟ فيه خلاف يتنزل عليه مسائل : منها : لو كفر يمينه بإطعام خمسة مساكين ، وكسوة خمسة ، فإنه يجزئ على المشهور . ومنها : لو أخرج في الفطرة صاعا من جنسين : والمذهب الإجزاء ، ويتخرج فيه وجه (يعني: بعدم الإجزاء) " انتهى . وانظر : "الإنصاف" (3/183) ، و "حاشية ابن عابدين" (2/365) . والذي نختاره هو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله ، اتباعاً لظاهر السنة النبوية ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعاً من شعير أو صاعاً من تمر ....إلخ . وهكذا كان الصحابة يخرجونها ، فمن أخرج صاعاً من جنسين لم يفعل ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم . والله أعلم . موقع الإسلام سؤال وجواب
‗۩‗°¨_‗ـ المصدر:#منتدي_المركز_الدولى ـ‗_¨°‗۩‗
| |
|
| |
شعبان المدير
عدد المساهمات : 7712 تاريخ التسجيل : 16/06/2010 الموقع : المزاج : الحمد لله
| |
| |
شعبان المدير
عدد المساهمات : 7712 تاريخ التسجيل : 16/06/2010 الموقع : المزاج : الحمد لله
| |
| |
شعبان المدير
عدد المساهمات : 7712 تاريخ التسجيل : 16/06/2010 الموقع : المزاج : الحمد لله
| |
| |
شعبان المدير
عدد المساهمات : 7712 تاريخ التسجيل : 16/06/2010 الموقع : المزاج : الحمد لله
| |
| |
شعبان المدير
عدد المساهمات : 7712 تاريخ التسجيل : 16/06/2010 الموقع : المزاج : الحمد لله
| موضوع: رد: زكاة الفطر (مهم جداً) ملف شامل الأحد 6 أبريل - 12:25 | |
| وهذه مسألة تخص إخراج الصاع الواحد من زكاة الفطر من جنسين مختلفين السؤال : هل يجوز إخراج صاع الطعام في زكاة الفطر من أكثر من نوع ، أي بدل (3) (كيلو) من نوع واحد ، يكون (كيلو) من كل نوع ؟ الجواب : الحمد لله اختلف الفقهاء في حكم إخراج زكاة الفطر صاعا مختلطا من جنسين فأكثر ، على قولين : القول الأول : لا يصح ولا يجزئ ، وهو قول الشافعية ، وابن حزم الظاهري ، حيث وقفوا مع ظاهر النصوص التي بينت أن زكاة الفطر صاع من أنواع معينة من الطعام ، فإذا أخرج نصف صاع من نوع ، ونصفا من آخر ، لم يمتثل ما ورد في النص . قال النووي في "المجموع" (6/98-99) : " قال الشافعي والمصنِّف – يعني الشيرازي - وسائر الأصحاب : لا يجزئ في الفطرة الواحدة صاع من جنسين ... كما لا يجزئ في كفارة اليمين أن يكسوَ خمسةً ويطعم خمسة ; لأنه مأمور بصاع من بر أو شعير وغيرهما , ولم يخرج صاعا من واحد منهما , كما أنه مأمور بإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم , ولم يكسُ في الصورة المذكورة عشرة , ولم يطعمهم . هذا هو المذهب" انتهى . وانظر : "مغني المحتاج" (2/118)، "تحفة المحتاج" (3/323) . وقال ابن حزم في "المحلى" (4/259) : " ولا يجزئ إخراج بعض الصاع شعيرا وبعضه تمرا , ولا تجزئ قيمة أصلا ; لأن كل ذلك غير ما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم " انتهى باختصار . القول الثاني : يصح ويجزئ ، وهو قول الحنفية والحنابلة ، فقد التفتوا إلى المعنى ، فقالوا إن صاعا مختلطا من الطعام يحقق المقصود من كفاية الفقير ، وتطهير النفس ، وإخراج الصدقة. قال ابن رجب الحنبلي في "القواعد الفقهية" (القاعدة رقم/101، ص/229) : " مَن خُيِّرَ بين شيئين وأمكنه الإتيان بنصفيهما معا فهل يجزئه أم لا ؟ فيه خلاف يتنزل عليه مسائل : منها : لو كفر يمينه بإطعام خمسة مساكين ، وكسوة خمسة ، فإنه يجزئ على المشهور . ومنها : لو أخرج في الفطرة صاعا من جنسين : والمذهب الإجزاء ، ويتخرج فيه وجه (يعني: بعدم الإجزاء) " انتهى . وانظر : "الإنصاف" (3/183) ، و "حاشية ابن عابدين" (2/365) . والذي نختاره هو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله ، اتباعاً لظاهر السنة النبوية ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعاً من شعير أو صاعاً من تمر ....إلخ . وهكذا كان الصحابة يخرجونها ، فمن أخرج صاعاً من جنسين لم يفعل ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم . والله أعلم . موقع الإسلام سؤال وجواب
‗۩‗°¨_‗ـ المصدر:#منتدي_المركز_الدولى ـ‗_¨°‗۩‗
| |
|
| |
شعبان المدير
عدد المساهمات : 7712 تاريخ التسجيل : 16/06/2010 الموقع : المزاج : الحمد لله
| موضوع: رد: زكاة الفطر (مهم جداً) ملف شامل الأحد 6 أبريل - 12:26 | |
| | |
|
| |
شعبان المدير
عدد المساهمات : 7712 تاريخ التسجيل : 16/06/2010 الموقع : المزاج : الحمد لله
| موضوع: رد: زكاة الفطر (مهم جداً) ملف شامل الأحد 6 أبريل - 12:26 | |
| امرأة طلقها زوجها طلقة واحدة ، فهل يجب عليه أن يُخرج زكاة الفطر عنها ؟ . الحمد لله أولاً : زكاة الفطر تجب على الإنسان ، وعلى من تلزمه نفقته ، كالزوجة ، والابن ، وغيرهما ؛ لما روى الدارقطني والبيهقي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( أدوا صدقة الفطر عمن تمونون ) ، ولكنه حديث ضعيف ، ضعفه الدارقطني والبيهقي والنووي وابن حجر وغيرهم . انظر : "المجموع" ( 6 / 113) ، و "تلخيص الحبير" ( 2 / 771) . قال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : " زكاة الفطر تلزم الإنسان عن نفسه وعن كل من تجب عليه نفقته ومنهم الزوجة ، لوجوب نفقتها عليه " انتهى . " فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء " ( 9 / 367) . ثانياً : المرأة إذا طُلقت طلاقاً رجعياً ، فهي في حكم الزوجات لها ما لهن من النفقة والسكنى ، ما دامت في العدة ، والفطرة تتبع النفقة ، فما دام أن نفقة الرجعية على الزوج ، فكذلك الفطرة عليه . قال النووي في " المجموع " ( 6 / 74) : " قَالَ أَصْحَابُنَا : تَجِبُ عَلَيْهِ فِطْرَةُ زَوْجَتِهِ الرَّجْعِيَّةِ كَنَفَقَتِهَا " انتهى . وقال ابن يوسف المواق من المالكية في " التاج والإكليل " ( 3 / 265 ) : " لَوْ طَلَّقَ الْمَدْخُولَ بِهَا طَلْقَةً رَجْعِيَّةً لَزِمَهُ النَّفَقَةُ عَلَيْهَا وَأَدَاءُ الْفِطْرِ عَنْهَا " انتهى بتصرف . وذهب بعض العلماء إلى أن الزوج لا يلزمه إخراج زكاة الفطر عن زوجته ، بل ذلك واجب عليها هي ، وهو مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله ، واختاره الشيخ ابن عثيمين ، وانظر جواب السؤال (99353) . وينبغي للزوج أن يأخذ بالأحوط والأبرأ لذمته ، فيخرج زكاة الفطر عن مطلقته الرجعية ، ولا سيما وزكاة الفطر شيء يسير ، لا يشق على الزوج إخراجه في الغالب . والله أعلم الإسلام سؤال وجواب
‗۩‗°¨_‗ـ المصدر:#منتدي_المركز_الدولى ـ‗_¨°‗۩‗
| |
|
| |
شعبان المدير
عدد المساهمات : 7712 تاريخ التسجيل : 16/06/2010 الموقع : المزاج : الحمد لله
| موضوع: رد: زكاة الفطر (مهم جداً) ملف شامل الأحد 6 أبريل - 12:27 | |
| | |
|
| |
شعبان المدير
عدد المساهمات : 7712 تاريخ التسجيل : 16/06/2010 الموقع : المزاج : الحمد لله
| موضوع: رد: زكاة الفطر (مهم جداً) ملف شامل الأحد 6 أبريل - 12:28 | |
| حكم زكاة الفطر السؤال هل حديث ( لا يرفع صوم رمضان حتى تعطى زكاة الفطر ) صحيح ؟ وإذا كان المسلم الصائم محتاجاً لا يملك نصاب الزكاة ، هل يتوجب عليه دفع زكاة الفطر لصحة الحديث أم لغيره من الأدلة الشرعية الصحيحة الثابتة في السنة ؟
الجواب صدقة الفطر واجبة على كل مسلم تلزمه مؤنة نفسه إذا فضل عنده عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته : صاع ، والأصل في ذلك ما ثبت عن ابن عمر – رضي الله عنهما – قال: ( فرض رسول الله – صلى الله عليه وسلم – زكاة الفطر صاعاً من تمر ، أو صاعاً من شعير ، على العبد والحر ، والذكر والأنثى ، والصغير والكبير من المسلمين ، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة ) متفق عليه واللفظ للبخاري . وما روى أبو سعيد الخدري – رضي الله عنه – قال : ( كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول – صلى الله عليه وسلم – صاعاً من طعام ، أو صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير ، أو صاعاً من زبيب ، أو صاعاً من أقط ) متفق عليه . ويجزئ صاع من قوت بلده مثل الأرز ونحوه ، والمقصود بالصاع هنا : صاع النبي – صلى الله عليه وسلم – ، وهو أربع حفنات بكفي رجل معتدل الخلقة . وإذا ترك إخراج زكاة الفطر أثم ووجب عليه القضاء ، وأما الحديث الذي ذكرته فلا نعلم صحته . ونسأل الله أن يوفقكم ، وأن يصلح لنا ولكم القول والعمل ، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء فتوى(5733) الجزء التاسع ص464 )
زكاة الفطر عن الجنين السؤال هل الطفل الذي ببطن أمه تدفع عنه زكاة الفطر أم لا ؟
الجواب يستحب إخراجها عنه لفعل عثمان – رضي الله عنه – ، ولا تجب عليه لعدم الدليل على ذلك . ( فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء فتوى(1474) الجزء التاسع ص 366)
وقت إخراج زكاة الفطر السؤال هل وقت إخراج زكاة الفطر من بعد صلاة العيد إلى آخر ذلك اليوم ؟
الجواب لا يبدأ وقت زكاة الفطر من بعد صلاة العيد ، وإنما يبدأ من غروب شمس آخر يوم من رمضان ، وهو أول ليلة من شهر شوال ، وينتهي بصلاة العيد ؛ لأن النبي – صلى الله عليه وسلم – أمر بإخراجها قبل الصلاة ، ولما رواه ابن عباس – رضي الله عنهما – أن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال : " من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات " ويجوز إخراجها قبل ذلك بيوم أو يومين لما رواه بن عمر - رضي الله عنهما – قال : ( فرض رسول الله – صلى الله عليه وسلم – صدقة الفطر من رمضان .. ) ، وقال في آخره ( وكانوا يعطون قبل ذلك بيوم أو يومين ) . فمن أخرها عن وقتها فقد أثم وعليه أن يتوب من تأخيره ، وأن يخرجها للفقراء . ( فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء فتوى(2896) الجزء التاسع ص373 )
الحكمة من زكاة الفطر و تقسيمها على عدة فقراء ؟ السؤال: ما الحكمة من تشريع زكاة الفطر؟ وهل يجوز تقسيم زكاة الفطر على عدة فقراء ؟ الإجابة أجاب عليه فضيلة الشيخ د. عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: فإن الحكمة من تشريع زكاة الفطر هو تطهير الصائم من اللغو والرفث، ويدل لذلك ما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال: ( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين )، رواه أبو داود وابن ماجة والدارقطني والحاكم وصححه. وذلك أن الصائم في الغالب لا يخلو من الخوض واللهو ولغو الكلام، وما لا فائدة فيه من القول، والرفث الذي هو الساقط من الكلام، فيما يتعلق بالعورات ونحو ذلك، فتكون هذه الصدقة تطهيراً للصائم مما وقع فيه من هذه الألفاظ المحرمة أو المكروهة، التي تنقص ثواب الأعمال وتخرق الصيام. والقصد من زكاة الفطر كذلك التوسعة على المساكين، و الفقراء المعوزين، وإغناؤهم يوم العيد عن السؤال والتطوف، الذي فيه ذل وهوان في يوم العيد الذي هو فرح وسرور؛ ليشاركوا بقية الناس فرحتهم بالعيد، ولهذا ورد في بعض الأحاديث أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم ( ،أخرجه الدار قطني وابن عدي وابن سعد في الطبقات بسند فيه مقال. ومعنى الحديث: يعني أطعموهم وسدوا حاجتهم، حتى يستغنوا عن الطواف والتكفف في يوم العيد، الذي هو يوم فرح وسرور. ثم إن إخراجها عن الأطفال وغير المكلفين والذين لم يصوموا لعذر من مرض أو سفر داخل في الحديث، وتكون طهرة لأولياء غير المكلفين، وطهرة لمن أفطر لعذر، على أنه سوف يصوم إذا زال عذره، فتكون طهرة مقدمة قبل حصول الصوم أو قبل إتمامه. أما عن تقسيم زكاة الفطر على عدة فقراء فلا بأس بذلك، فإذا كان الفقراء كثيرين جاز أن تفرق عليهم زكاة شخص واحد، كما يجوز أن يعطى الفقير الواحد زكاة عدد من المزكين والله أعلم.
إخراج زكاة الفطر نقداً السؤال هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقداً بدلاً من الطعام ، وذلك لحاجة الناس الآن إلى النقد أكثر من الطعام ؟
الجواب المجيب : أ.د. سعود بن عبدالله الفنيسان إخراج القيمة في زكاة الفطر اختلف فيها العلماء على قولين : الأول : المنع من ذلك . قال به الأئمة الثلاثة مالك ، والشافعي ، وأحمد ، وقال به الظاهرية أيضاً ، واستدلوا بحديث عبد الله بن عمر في الصحيحين " فرض رسول الله زكاة الفطر صاعاً من تمر ، أو صاعاً من بر ، أو صاعاً من شعير ،(وفي رواية أو صاعاً من أقط)، على الصغير والكبير من المسلمين . ووجه استدلالهم من الحديث : لو كانت القيمة يجوز إخراجها في زكاة الفطر لذكرها رسول الله – صلى الله عليه وسلم – ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة ، وأيضاً نص في الحديث الآخر " أغنوهم في هذا اليوم"، وقالوا: غنى الفقراء في هذا اليوم يوم العيد يكون فيما يأكلون حتى لا يضطروا لسؤال الناس الطعام يوم العيد . والقول الثاني : يجوز إخراج القيمة ( نقوداً أو غيرها ) في زكاة الفطر ، قال به الإمام أبو حنيفة وأصحابه ، وقال به من التابعين سفيان الثوري ، والحسن البصري ، والخليفة عمر ابن عبد العزيز ، وروي عن بعض الصحابة كمعاوية بن أبي سفيان ، حيث قال : " إني لأرى مدين من سمراء الشام تعدل صاعاً من تمر " ، وقال الحسن البصري : " لا بأس أن تعطى الدراهم في صدقة الفطر " ، وكتب الخليفة عمر بن عبد العزيز إلى عامله في البصرة : أن يأخذ من أهل الديون من أعطياتهم من كل إنسان نصف درهم ، وذكر ابن المنذر في كتابه (الأوسط) : إن الصحابة أجازوا إخراج نصف صاع من القمح ؛ لأنهم رأوه معادلاً في القيمة للصاع من التمر ، أو الشعير . ومما سبق يتبين أن الخلاف قديم وفي الأمر سعة ، فإخراج أحد الأصناف المذكورة في الحديث يكون في حال ما إذا كان الفقير يسد حاجته الطعام في ذلك اليوم يوم العيد ، وإخراج القيمة يجوز في حال ما إذا كانت النقود أنفع للفقير كما هو الحال في معظم بلدان العالم اليوم ، ولعل حديث رسول الله – صلى الله عليه وسلم – " أغنوهم في هذا اليوم" ، يؤيد هذا القول ؛ لأن حاجة الفقير الآن لا تقتصر على الطعام فقط ، بل تتعداه إلى اللباس ونحوه .. ، ولعل العلة في تعيين الأصناف المذكورة في الحديث ، هي: الحاجة إلى الطعام والشراب وندرة النقود في ذلك العصر ،حيث كانت أغلب مبايعاتهم بالمقايضة، وإذا كان الأمر كذلك فإن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً ، فيجوز إخراج النقود في زكاة الفطر للحاجة القائمة والملموسة للفقير اليوم . والله أعلم .
دفع زكاة الفطر مالاً السؤال فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان _حفظه الله_ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: لقد حصل خلاف بين بعض الإخوة في حكم دفع زكاة الفطرة مالاً بدلاً من الطعام، وكان لكل شخص رأيه من الناحية العلمية وأختصرها لكم في عجالة : الأول يقول: يحرم دفع زكاة الفطرة مالاً؛ لأنه مخالف لفعل الرسول _صلى الله عليه وسلم_. الثاني يقول : الأفضل أن تدفع طعاماً ودفع المال جائز، ولكن مخالف للسنة . الثالث يقول: الأفضل أن ينظر حال الفقير وحال بلده ووضعه، فقد يكون المال أفضل له. فالسؤال يا فضيلة الشيخ : هل أحد من السلف أفتى بدفع المال بدلاً من الطعام ؟ وهل لو أن أحداً دفع زكاة الفطر مالاً؛ لأن الفقير يريد ذلك يكون أفضل ؟ الإجابة اجاب عليه فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: هذه المسألة إحدى المسائل الخلافية، وأئمة السلف مختلفون في دفع القيمة في زكاة الفطر . وترجيح هذا أو ذاك محل اجتهاد فلا يضلل المخالف أو يبدع . والأصل في الاختلاف في مثل هذه المسألة أنه لا يفسد المودة بين المتنازعين ولا يوغر في صدورهم، فكل منهما محسن ولا تثريب على من انتهى إلى ما سمع . وقد كان كثير من الأئمة يقولون في حديثهم عن المسائل الخلافية: " قولنا صواب يحتمل الخطأ ، وقول غيرنا خطأ يحتمل الصواب " . وقد ذهب أكثر الأئمة إلى أنه لا يجوز إخراج القيمة في زكاة الفطر. قال الإمام أحمد:" أخاف ألا يجزئه، خلاف سنة رسول الله _صلى الله عليه وسلم_"، وهذا مذهب مالك والشافعي. وقال الإمام ابن حزم _رحمه الله_ : " لا تجزئ قيمة أصلاً؛ لأن ذلك غير ما فرض رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ ". و ذهب عطاء والحسن البصري وعمر بن عبد العزيز والثوري وأبو حنيفة وغيرهم إلى جواز دفع القيمة عن الطعام . قال أبو إسحاق السبيعي - وهو أحد أئمة التابعين - :" أدركتهم وهم يؤدون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام "، رواه ابن أبي شيبة في المصنف . والحجة لذلك : 1- أنه لم يثبت عن النبي _صلى الله عليه وسلم_ ولا عن أحد من الصحابة نص في تحريم دفع القيمة . 2- الأحاديث الواردة في النص على أصناف معينة من الطعام لا تفيد تحريم ما عداها، بدليل أن الصحابة _رضي الله عنهم_ أجازوا إخراج القمح - وهو غير منصوص عليه - عن الشعير والتمر ونحو ذلك من الأصناف الواردة في الأحاديث الصحيحة . 3- ذهب كثير من الصحابة بل أكثرهم في عهد معاوية إلى جواز إخراج نصف صاع من سمراء الشام بدلاً من صاع من تمر ، فهذا دليل على أنهم يرون نصف الصاع معادلاً في القيمة للصاع من التمر أو الشعير ونحو ذلك . 3- أن المقصود من الزكاة: إغناء الفقراء والمال أنفع لبعضهم من الطعام فيعد في ذلك حال الفقير في كل بلد . 4- كثير من الفقراء يأخذ الطعام ويبيعه في يومه أو غده بأقل من ثمنه، فلا هو الذي انتفع بالطعام ولا هو الذي أخذ قيمة هذا الصاع بثمن المثل ، والله أعلم .
‗۩‗°¨_‗ـ المصدر:#منتدي_المركز_الدولى ـ‗_¨°‗۩‗
| |
|
| |
شعبان المدير
عدد المساهمات : 7712 تاريخ التسجيل : 16/06/2010 الموقع : المزاج : الحمد لله
| موضوع: رد: زكاة الفطر (مهم جداً) ملف شامل الأحد 6 أبريل - 12:28 | |
| لم يخرج زكاة الفطر فهل يخرجها الآن السؤال : لم أتمكن من إخراج زكاة الفطر ، لأنني كنت مشغولاً ، فهل أخرجها الآن؟ أم ماذا أفعل؟ الجواب: الحمد لله يجب إخراج زكاة الفطر قبل صلاة العيد ، لما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة . فإذا لم يخرجها المسلم قبل الصلاة ـ كما هو الواجب عليه ـ فإنها لا تسقط عنه ، بل عليه أن يخرجها ولو بعد الصلاة . وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : لم أؤد زكاة الفطر لأن العيد جاء فجأة ، وبعد عيد الفطر المبارك لم أفرغ لأسأل عن العمل الواجب علي من هذه الناحية ، فهل تسقط عني أم لابد من إخراجها ؟ فأجاب : "زكاة الفطر مفروضة ، قال ابن عمر رضي الله عنهما : (فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر) ، فهي مفروضة على كل واحد من المسلمين ، على الذكر والأنثى ، والصغير ، والكبير ، والحر والعبد ، وإذا قدر أنه جاء العيد فجأة قبل أن تخرجها فإنك تخرجها يوم العيد ولو بعد الصلاة ، لأن العبادة المفروضة إذا فات وقتها لعذر فإنها تقضى متى زال ذلك العذر ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ ) رواه البخاري (597) ومسلم (683) . وتلا قوله تعالى : (وَأَقِمْ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي) طه/14 . وعلى هذا يا أخي السائل فإن عليك إخراجها الآن" انتهى . "مجموع فتاوى ابن عثيمين" (20/271) . موقع الإسلام سؤال وجواب
‗۩‗°¨_‗ـ المصدر:#منتدي_المركز_الدولى ـ‗_¨°‗۩‗
| |
|
| |
شعبان المدير
عدد المساهمات : 7712 تاريخ التسجيل : 16/06/2010 الموقع : المزاج : الحمد لله
| |
| |
شعبان المدير
عدد المساهمات : 7712 تاريخ التسجيل : 16/06/2010 الموقع : المزاج : الحمد لله
| |
| |
شعبان المدير
عدد المساهمات : 7712 تاريخ التسجيل : 16/06/2010 الموقع : المزاج : الحمد لله
| موضوع: رد: زكاة الفطر (مهم جداً) ملف شامل الأحد 6 أبريل - 12:31 | |
| مسائل في زكاة الفطر حكم زكاة الفطر السؤال هل حديث ( لا يرفع صوم رمضان حتى تعطى زكاة الفطر ) صحيح ؟ وإذا كان المسلم الصائم محتاجاً لا يملك نصاب الزكاة ، هل يتوجب عليه دفع زكاة الفطر لصحة الحديث أم لغيره من الأدلة الشرعية الصحيحة الثابتة في السنة ؟
الجواب صدقة الفطر واجبة على كل مسلم تلزمه مؤنة نفسه إذا فضل عنده عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته : صاع ، والأصل في ذلك ما ثبت عن ابن عمر – رضي الله عنهما – قال: ( فرض رسول الله – صلى الله عليه وسلم – زكاة الفطر صاعاً من تمر ، أو صاعاً من شعير ، على العبد والحر ، والذكر والأنثى ، والصغير والكبير من المسلمين ، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة ) متفق عليه واللفظ للبخاري . وما روى أبو سعيد الخدري – رضي الله عنه – قال : ( كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول – صلى الله عليه وسلم – صاعاً من طعام ، أو صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير ، أو صاعاً من زبيب ، أو صاعاً من أقط ) متفق عليه . ويجزئ صاع من قوت بلده مثل الأرز ونحوه ، والمقصود بالصاع هنا : صاع النبي – صلى الله عليه وسلم – ، وهو أربع حفنات بكفي رجل معتدل الخلقة . وإذا ترك إخراج زكاة الفطر أثم ووجب عليه القضاء ، وأما الحديث الذي ذكرته فلا نعلم صحته . ونسأل الله أن يوفقكم ، وأن يصلح لنا ولكم القول والعمل ، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء فتوى(5733) الجزء التاسع ص464 )
زكاة الفطر عن الجنين السؤال هل الطفل الذي ببطن أمه تدفع عنه زكاة الفطر أم لا ؟
الجواب يستحب إخراجها عنه لفعل عثمان – رضي الله عنه – ، ولا تجب عليه لعدم الدليل على ذلك . ( فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء فتوى(1474) الجزء التاسع ص 366)
وقت إخراج زكاة الفطر السؤال هل وقت إخراج زكاة الفطر من بعد صلاة العيد إلى آخر ذلك اليوم ؟
الجواب لا يبدأ وقت زكاة الفطر من بعد صلاة العيد ، وإنما يبدأ من غروب شمس آخر يوم من رمضان ، وهو أول ليلة من شهر شوال ، وينتهي بصلاة العيد ؛ لأن النبي – صلى الله عليه وسلم – أمر بإخراجها قبل الصلاة ، ولما رواه ابن عباس – رضي الله عنهما – أن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال : " من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات " ويجوز إخراجها قبل ذلك بيوم أو يومين لما رواه بن عمر - رضي الله عنهما – قال : ( فرض رسول الله – صلى الله عليه وسلم – صدقة الفطر من رمضان .. ) ، وقال في آخره ( وكانوا يعطون قبل ذلك بيوم أو يومين ) . فمن أخرها عن وقتها فقد أثم وعليه أن يتوب من تأخيره ، وأن يخرجها للفقراء . ( فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء فتوى(2896) الجزء التاسع ص373 )
الحكمة من زكاة الفطر و تقسيمها على عدة فقراء ؟ السؤال: ما الحكمة من تشريع زكاة الفطر؟ وهل يجوز تقسيم زكاة الفطر على عدة فقراء ؟ الإجابة أجاب عليه فضيلة الشيخ د. عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: فإن الحكمة من تشريع زكاة الفطر هو تطهير الصائم من اللغو والرفث، ويدل لذلك ما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال: ( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين )، رواه أبو داود وابن ماجة والدارقطني والحاكم وصححه. وذلك أن الصائم في الغالب لا يخلو من الخوض واللهو ولغو الكلام، وما لا فائدة فيه من القول، والرفث الذي هو الساقط من الكلام، فيما يتعلق بالعورات ونحو ذلك، فتكون هذه الصدقة تطهيراً للصائم مما وقع فيه من هذه الألفاظ المحرمة أو المكروهة، التي تنقص ثواب الأعمال وتخرق الصيام. والقصد من زكاة الفطر كذلك التوسعة على المساكين، و الفقراء المعوزين، وإغناؤهم يوم العيد عن السؤال والتطوف، الذي فيه ذل وهوان في يوم العيد الذي هو فرح وسرور؛ ليشاركوا بقية الناس فرحتهم بالعيد، ولهذا ورد في بعض الأحاديث أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم ( ،أخرجه الدار قطني وابن عدي وابن سعد في الطبقات بسند فيه مقال. ومعنى الحديث: يعني أطعموهم وسدوا حاجتهم، حتى يستغنوا عن الطواف والتكفف في يوم العيد، الذي هو يوم فرح وسرور. ثم إن إخراجها عن الأطفال وغير المكلفين والذين لم يصوموا لعذر من مرض أو سفر داخل في الحديث، وتكون طهرة لأولياء غير المكلفين، وطهرة لمن أفطر لعذر، على أنه سوف يصوم إذا زال عذره، فتكون طهرة مقدمة قبل حصول الصوم أو قبل إتمامه. أما عن تقسيم زكاة الفطر على عدة فقراء فلا بأس بذلك، فإذا كان الفقراء كثيرين جاز أن تفرق عليهم زكاة شخص واحد، كما يجوز أن يعطى الفقير الواحد زكاة عدد من المزكين والله أعلم.
‗۩‗°¨_‗ـ المصدر:#منتدي_المركز_الدولى ـ‗_¨°‗۩‗
| |
|
| |
شعبان المدير
عدد المساهمات : 7712 تاريخ التسجيل : 16/06/2010 الموقع : المزاج : الحمد لله
| موضوع: رد: زكاة الفطر (مهم جداً) ملف شامل الأحد 6 أبريل - 12:32 | |
| إخراج زكاة الفطر نقداً السؤال هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقداً بدلاً من الطعام ، وذلك لحاجة الناس الآن إلى النقد أكثر من الطعام ؟ الجواب المجيب : أ.د. سعود بن عبدالله الفنيسان إخراج القيمة في زكاة الفطر اختلف فيها العلماء على قولين : الأول : المنع من ذلك . قال به الأئمة الثلاثة مالك ، والشافعي ، وأحمد ، وقال به الظاهرية أيضاً ، واستدلوا بحديث عبد الله بن عمر في الصحيحين " فرض رسول الله زكاة الفطر صاعاً من تمر ، أو صاعاً من بر ، أو صاعاً من شعير ،(وفي رواية أو صاعاً من أقط)، على الصغير والكبير من المسلمين . ووجه استدلالهم من الحديث : لو كانت القيمة يجوز إخراجها في زكاة الفطر لذكرها رسول الله – صلى الله عليه وسلم – ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة ، وأيضاً نص في الحديث الآخر " أغنوهم في هذا اليوم"، وقالوا: غنى الفقراء في هذا اليوم يوم العيد يكون فيما يأكلون حتى لا يضطروا لسؤال الناس الطعام يوم العيد . والقول الثاني : يجوز إخراج القيمة ( نقوداً أو غيرها ) في زكاة الفطر ، قال به الإمام أبو حنيفة وأصحابه ، وقال به من التابعين سفيان الثوري ، والحسن البصري ، والخليفة عمر ابن عبد العزيز ، وروي عن بعض الصحابة كمعاوية بن أبي سفيان ، حيث قال : " إني لأرى مدين من سمراء الشام تعدل صاعاً من تمر " ، وقال الحسن البصري : " لا بأس أن تعطى الدراهم في صدقة الفطر " ، وكتب الخليفة عمر بن عبد العزيز إلى عامله في البصرة : أن يأخذ من أهل الديون من أعطياتهم من كل إنسان نصف درهم ، وذكر ابن المنذر في كتابه (الأوسط) : إن الصحابة أجازوا إخراج نصف صاع من القمح ؛ لأنهم رأوه معادلاً في القيمة للصاع من التمر ، أو الشعير . ومما سبق يتبين أن الخلاف قديم وفي الأمر سعة ، فإخراج أحد الأصناف المذكورة في الحديث يكون في حال ما إذا كان الفقير يسد حاجته الطعام في ذلك اليوم يوم العيد ، وإخراج القيمة يجوز في حال ما إذا كانت النقود أنفع للفقير كما هو الحال في معظم بلدان العالم اليوم ، ولعل حديث رسول الله – صلى الله عليه وسلم – " أغنوهم في هذا اليوم" ، يؤيد هذا القول ؛ لأن حاجة الفقير الآن لا تقتصر على الطعام فقط ، بل تتعداه إلى اللباس ونحوه .. ، ولعل العلة في تعيين الأصناف المذكورة في الحديث ، هي: الحاجة إلى الطعام والشراب وندرة النقود في ذلك العصر ،حيث كانت أغلب مبايعاتهم بالمقايضة، وإذا كان الأمر كذلك فإن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً ، فيجوز إخراج النقود في زكاة الفطر للحاجة القائمة والملموسة للفقير اليوم . والله أعلم . من مكتبة صيد الفوائد
‗۩‗°¨_‗ـ المصدر:#منتدي_المركز_الدولى ـ‗_¨°‗۩‗
| |
|
| |
شعبان المدير
عدد المساهمات : 7712 تاريخ التسجيل : 16/06/2010 الموقع : المزاج : الحمد لله
| |
| |
شعبان المدير
عدد المساهمات : 7712 تاريخ التسجيل : 16/06/2010 الموقع : المزاج : الحمد لله
| موضوع: رد: زكاة الفطر (مهم جداً) ملف شامل الأحد 6 أبريل - 12:34 | |
| بسم الله الرحمن الرحيم
بعد أن استشعر الصائم وعلى مدى ثلاثين يوما ما تعانيه الفقراء من ألم مس الجوع والعطش وما يتركانه من أثر كالضيق وصعوبة العيش والصبر عند الحرمان , فرض الله سبحانه وتعالى فريضة الزكاة كي يترجم كل صائم ما تلمسه قلبيا وعاطفيا من حياة الفقراء والمساكين إلى ماديا وعمليّا وذلك بأن يخرج جزء من ماله إلى هذه ا لطبقة في المجتمع الإسلامي . ويوم العيد هو يوم أشبه ما يكون بمكافأة من الخالق سبحانه لعباده الصائمين على تأديتهم وصبرهم على عبادة الصيام ,ويوم العيد يوم يسود فيه الفرح والحبور بالنسبة لجميع المسلمين في أقطار العالم لذلك أراد الله بالزكاة أن تشاطر الفقراء الأغنياء فرحة ذلك اليوم , وتطهير القلوب من الحقد والحسد والكراهية واستبدالها بما يحافظ على استمرارية المجتمع بحقن الدماء وتحصين الأموال وعلى هوية المسلم من الترهل والإنحدار إذا ما استبدلها ببذور الحب , والأُلفة ,والمودة ,والسخاء , والمساواة بين كل الطبقات وهذا شأن كل عبادة فرضها الله سبحانه وتعالى كالصلاة, والصوم ,والحج, وعبادة الزكاة جديرة بأن تُأسس أرضية صالحة لزراعة تلك البذور الأخلاقية القيّمة في ذالك اليوم المبارك . والمتأمل المتفكر في هذه العبادة يجد أن فلسفتها لا تقتصر على إشباع الجياع فقط , وإنما لتسد النقص والفجوات التي أهملها الصائم عند تأديته لفريضة الصوم فلربما أن المسلم صام شهر رمضان بأكمله ولكن هناك بعض المكروهات قد ارتكبها , أو أن هناك بعضا من ذنوبه لم تغتفر , أو قصّر ببعض الواجبات أو فاتته بعض المستحبات , لذلك منّ الله سبحانه برحمته وكرمه وهيأ لنا فرصة أخرى للتعويض , وغسل الذنوب , وتكفير السيئات , وزيادة رصيد الحسنات , بفرضِه لهذه العبادة بعد شهر الصيام , وعن الصادق عليه السلام ( من ختم صيامه بقول صالح أو عمل صالح تقبل الله منه صيامه ) . وهناك مكافأة أخرى مادية مالية من الله سبحانه للصائمين بعد أن أجهدوا أنفسهم بالإمساك عن الأكل والشرب , واستقطعوا في آخر الشهر جزءا من أموالهم للمستحقين , تتمثل هذه المكافأة بمضاعف هذا المال القليل المستخرج. قال تعالى ( مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبةٍ أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئه حبه والله يضاعف لمن يشاء ) وكذلك حلول الطهارة والبركة فيه قال تعالى ( خذ من أموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها ) , وأيضا تقيه من الآفات كالضياع و السرقة ( حصّنوا أموالكم بالزكاة ) ..... رسول الله وخاتم النبيين صل الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. ثمة سؤال اخير هل أن هذ الزيادة والنماء في الأموال تتعارض مع هذه الآية ( كلا إن الإنسان ليطغى , أن رآه استغنى ) أو قوله تعالى ( إنما أموالكم وأولادكم فتنه ) أو مع الأحاديث والروايات التي تحذرنا من التشبث بالدنيا وعلائقها ؟ كلا , فعبادة الزكاة علاج صالح لإزالة مرض حب الدنيا , وكسر شدة الميل إلى المال , والتعود على إعطاء الزكاة ينقل الإنسان من درجة الإستغناء بالشيء إلى مقام أعلى وهو الإستغناء عن الشيء (ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا ) . الزيادة والنماء في الأموال ليست مقصورة على مستوى الفرد بل حتى على اقتصاد الدولة .
تقبل الله صيامكم وقيامكم وكل عام وأنتم بخير ....
‗۩‗°¨_‗ـ المصدر:#منتدي_المركز_الدولى ـ‗_¨°‗۩‗
| |
|
| |
| زكاة الفطر (مهم جداً) ملف شامل | |
|