ملف شامل عن زكاة الفطر
🟩 زكاة الفطر🟩
فرضها رسول الله ﷺ طُهْرةً للصائم من اللغو والرفث، وطُعمةً للمساكين، وإغناءً للفقراء والمحتاجين، وشكرًا لله على توفيقه لإتمام الصيام والقيام.
وهي واجبة بشرطين:
الأول: الإسلام؛ فلا تجب على غير المسلم.
الثاني: تحقق الغنى على وجه مخصوص؛ وهو أن يجد المسلم في يوم العيد وليلته صاعًا زائدًا عن قوته وقوت عياله وحوائجه الأصلية.
ومقدار زكاة الفطر: صاع من طعام عن كل شخص.
ومقدار الصاع: اثنان كيلو وأربعون جرامًا.
ومن زاد على ذلك فهو خير له عند ربه.
الأصناف التي تخرج منها زكاة الفطر خمسة: التمر، والزبيب، والبر، والشعير - ويجزئ دقيقهما -، والأقِطْ.
والأقط: هو اللبن المجفف.
وترتيبها في الأفضلية: تمر، فزبيب، فبر، فشعير، فأقط.
روى الشيخان عن ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: «فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ: صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى الْعَبْدِ، وَالْحُرِّ، وَالذَّكَرِ، وَالْأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ، وَالْكَبِيرِ، مِن الْمُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ».
وروى الشيخان عن أَبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قال: كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ.
فإن عدم هذه الأصناف جاز إخراج غيرها من كل حب أو ثمر يُقتات، أي: يُؤكل.
والمراد: كل طعام يقوم به البدن؛ مثل الأرز، والذرة، والمكرونة، والعدس، والتين ...
فيخرجها المسلم عن نفسه وعمن تلزمه نفقته، من زوجةٍ، وولدٍ، وأبوين، وغيرهم.
فأما من لا تلزمه نفقته، فلا يجب عليه فطرته؛ مثل الأبوين الأغنياء، والأبناء البالغين الأغنياء، والعم الذي له أبناء أغنياء؛ وغير ذلك.
حكم إخراجها عن الخدم: لا تجب على المخدوم لخادمه المسلم، وهي واجبة على الخادم والأجير بنفسه، إلا إن تحملها صاحب العمل عنه، فجائز.
حكم إخراجها عن غيره من غير إذنه: أما من تلزمه نفقته، فلا يلزم استئذانه؛ وأما من لا تلزمه نفقته، فيجب استئذانه، كمن أخرجها عن جاره أو صديقه، لأنها عبادة تحتاج إلى نية مخرجها.
وقت إخراجها: زكاة الفطر لها وقت وجوب، ووقت استحباب، ووقت جواز، ووقت كراهة، ووقت تحريم.
أما وقت الوجوب: فتجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان.
وأما وقت الاستحباب: فهو من بعد طلوع الفجر إلى صلاة العيد.
لقول ابن عمر: «وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ».
وهذا الأمر للاستحباب.
وأما وقت الجواز: فيجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين، كما روى البخاري في صحيحه، من طريق نافع، قال: كَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يُعْطِيهَا الَّذِينَ يَقْبَلُونَهَا؛ وَكَانُوا يُعْطُونَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ.
وأما وقت الكراهة: فهو من بعد صلاة العيد إلى غروب شمسه؛ وتكون أداءً.
وأما وقت التحريم: فهو من بعد يوم العيد.
فإن أخر إخراجها عن يوم العيد لعذر، لم يأثم، ووجب قضاؤها؛ وإن كان لغير عذر، أثم، ووجب قضاؤها.
ما يترتب على وجوب إخراجها بغروب شمس ليلة الفطر:
١- أن من مات أو أعسر قبل الغروب، فلا زكاة عليه؛ وبعد الغروب تستقر في الذمة، فيخرجها أهلُ الميت من تركته.
٢- أن من أسلم قبل الغروب وجبت فطرته؛ وبعده لا تجب.
٣- أن من ولد قبل الغروب وجبت فطرته؛ وبعده لا تجب.
وأما الحمل، فقد نقل ابن المنذر - رحمه الله - الإجماع على أنها لا تجب على الجنين، وقد استحبها فريق من أهل العلم عن الجنين.
🟢 وجوبها على المفطر: زكاة الفطر كما هي واجبة على الصائم، فهي كذلك واجبة على من أفطر لعذر أو لا؛ فمن كان مفطرًا لكبرٍ أو مرضٍ أو سفرٍ أو حيضٍ ونفاسٍ، فإن الفطرة عليهم واجبة.
🟣 حكم إخراجها لغير المسلم: لا يجوز إخراجها لغير المسلم عند جمهور أهل العلم.
حكم إخراجها نقودًا: ليعلم المسلم أن زكاة الفطر عبادة مقصودة مخصوصة، يجب عليه أن يخرجها صاعًا من الأصناف التي ذكرها الرسول ﷺ أو من غيرها من قوت البلد.
: وأما القيمة: فغير مجزئة عند عامة الفقهاء، وذهب أبو حنيفة - رحمه الله -، ومعه جماعة من أهل العلم إلى جواز القيمة عند الضرورة، وقول جماهير العلماء أولى وأبرأ، وليس من العقل أن يُعَرّضَ المسلمُ عبادته لطعن العلماء فيها، وحكمهم عليها بالبطلان، وهو يقدر على أن تكون صحيحة.
فالأحوط والأبرأ أن يخرجها طعامًا، ثم إن كان ممن وسع الله عليه، فليتصدق على الفقير بجزء من ماله.
ويجوز للجماعة أن يعطوا زكاة فطرتهم لفقير واحد، ويجوز للواحد أن يفرق زكاته على جماعة من الفقراء.
ويجوز فيها التوكيل، بأن يوكل غيره في إخراجها عنه.
ولا بأس إن قال للوكيل: أخرجها عني حتى نتقابل وأعطيك مكانها.
أو قال له الوكيل: سأخرجها عنك من طعامي مع زكاتي حتى نتقابل.
ويجوز أن يتحملها غيره عنه، فيقول: يا فلان سأخرج عنك الزكاة.
ولا يجوز أن يخرجها عمن لا تلزمه نفقته بدون إذنه، كما تقدم.
وإذا قال الفقير للمتصدق: ضعها عند فلان من الناس وأنا أستلمها منه في يوم كذا؛ جاز ذلك وبرئت الذمة.
وكذا يجوز لو قال الفقير للمتصدق: احتفظ بها عندك حتى آتيك بعد العيد وآخذها منك.
ويجوز نقلها إلى بلد آخر، إذا اكتفى أهل البلد، وكانت البلاد الأخرى بها جائحة أو فاقة.
ولا تجب على كافل اليتيم؛ لأن اليتيم إذا كان ذا مال وغنىً، فقد وجبت عليه في ماله، وإن تحملها الكافلُ لليتيم عنه بإذنه أو بإذن وليه جاز.
وقيل: تجب على كافل اليتيم إذا كفله شهر رمضان كاملًا.
ولا تجب على الخاطب عن مخطوبته، ولا على العاقد على زوجته، إلا بعد انتقالها إليه في بيته، إذ الفطرة تابعة للنفقة، ومع ذلك فإن تحملها عنها جاز.
وقيل: تلزم العاقد، لأنها زوجة.
ولا تجب على الزوج لزوجته الناشز، إذ إن الناشز لا تجب لها النفقة.
ولا يجوز إخراجها عن الخدم الذين لهم رواتب شهرية أو سنوية إلا بإذنهم، إذ هي واجبة عليهم عن أنفسهم.
وكذا لا يجوز إخراجها عن العمال والسائقين عنده إلا بعلمهم وإذنهم، لكونها عبادة تفتقر إلى النية؛ كما تقدم.
والله تعالى أعلم.
كتبه/ خالد عبد العال
•┈┈┈•◈◉✹❒
❒✹◉◈•┈┈┈•
منقول
#منتدى_المركز_الدولى