منتدي المركز الدولى


زواج المتعة  Ououou11

۩۞۩ منتدي المركز الدولى۩۞۩
ترحب بكم
زواج المتعة  1110
زواج المتعة  Emoji-10
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول
ونحيطكم علما ان هذا المنتدى مجانى من أجلك أنت
فلا تتردد وسارع بالتسجيل و الهدف من إنشاء هذا المنتدى هو تبادل الخبرات والمعرفة المختلفة فى مناحى الحياة
أعوذ بالله من علم لاينفع شارك برد
أو أبتسانه ولاتأخذ ولا تعطى
اللهم أجعل هذا العمل فى ميزان حسناتنا
يوم العرض عليك ، لا إله إلا الله محمد رسول الله.
شكرا لكم جميعا زواج المتعة  61s4t410
۩۞۩ ::ادارة
منتدي المركز الدولى ::۩۞۩
منتدي المركز الدولى


زواج المتعة  Ououou11

۩۞۩ منتدي المركز الدولى۩۞۩
ترحب بكم
زواج المتعة  1110
زواج المتعة  Emoji-10
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول
ونحيطكم علما ان هذا المنتدى مجانى من أجلك أنت
فلا تتردد وسارع بالتسجيل و الهدف من إنشاء هذا المنتدى هو تبادل الخبرات والمعرفة المختلفة فى مناحى الحياة
أعوذ بالله من علم لاينفع شارك برد
أو أبتسانه ولاتأخذ ولا تعطى
اللهم أجعل هذا العمل فى ميزان حسناتنا
يوم العرض عليك ، لا إله إلا الله محمد رسول الله.
شكرا لكم جميعا زواج المتعة  61s4t410
۩۞۩ ::ادارة
منتدي المركز الدولى ::۩۞۩
منتدي المركز الدولى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدي المركز الدولى،منتدي مختص بتقديم ونشر كل ما هو جديد وهادف لجميع مستخدمي الإنترنت فى كل مكان
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
Awesome Orange 
Sharp Pointer
منتدى المركز الدولى يرحب بكم أجمل الترحيب و يتمنى لك اسعد الاوقات فى هذا الصرح الثقافى

اللهم يا الله إجعلنا لك كما تريد وكن لنا يا الله فوق ما نريد واعنا يارب العالمين ان نفهم مرادك من كل لحظة مرت علينا أو ستمر علينا يا الله

 

 زواج المتعة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
فتحى عيسى
مراقبة
مراقبة
فتحى عيسى


عدد المساهمات : 72
تاريخ التسجيل : 14/01/2013

زواج المتعة  Empty
مُساهمةموضوع: زواج المتعة    زواج المتعة  Icon_minitime1الأحد 20 أبريل - 11:36

زواج المتعة
زواج المتعة
زواج المتعة
زواج المتعة
زواج المتعة

زواج المتعة أو المؤقت هو إلي أجل لا ميراث فيه للزوجة، والفرقة تقع عند انقضاء الأجل. وقد اختلفت الطوائف الإسلامية في شرعية زواج المتعة، فيري أهل السنة والجماعة والإباضية والزيدية أن زواج المتعة هو "حرام حرمه الرسول"، بينما قالت الشيعة الإمامية أنه "حلال وأن الذي نهي عنه هو عمر ابن الخطاب وليس الرسول". ويري الشيعه بأن زواج المتعه "هو قربه يتقرب بها الشخص إلي الله عز وجل بتحصين نفسه وحفظ دينه".
المتعة لغويا
أصل الاستمتاع في اللغة التلذذ والانتفاع، وهذا قد يكون بالطعام كما في قول القرآن: (أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعاً لكم )، ومرة يكون باللباس كما في قول القرآن (ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثاً ومتاعاً لكم )، ومرة يكون بالمال المدفوع إلي المطلقات كما في قول القرآن : (ومتعوهن علي الموسع قدره وعلي المقتر قدره متاعاً بالمعروف )، ومرة يكون بالجماع كما في قول القرآن: (فما استمتعتم به منهن) أي جامعتم لأن الجماع أخص ما يتلذذ ويستمتع به.
ولقد جاء لفظ الاستمتاع مشتقاته في القرآن الكريم ستين مرة، كما في قول القرآن (وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أَجَّلت لنا قال النار مثواكم خالدين فِيها إِلا ما شاء اللّه إِن ربك حكيم عليم )، وقوله (قل تمتعوا فإن مصيركم إلي النار ) لأن السياق يأبي ذلك وكذلك سياق آية النساء.
رؤية الجعفرية
تري الشيعة الإمامية أن هذا الزواج لا زال جائزا وذلك استصحابا لما أجمع عليه الشيعة من إباحتها في زمن الرسول ولما يقم دليل قطعي أو مجمع عليه علي تحريمها فيكفي ذلك عند الشك ببقاء حليتها لاستصحاب الحلية.
وتستند الطائفة الإثناعشرية إلي جواز زواج المتعة من خلال الآية الكريمة : "وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فاتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات".
كالمتعتين اللتين ورد بهما القرآن، فقال في متعة الحج: "فمن تمتع بالعمرة إلي الحج فما استيسر من الهدي" وتأسف النبي صلي الله عليه وسلم علي فواتها لما حج قارنا وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي، وقال في متعة النساء: "فما استمعتم به منهن فاتوهن أجورهن فريضة". " ،واستمرت فعلهما مدة زمان النبي صلي الله عليه وسلم ومدة خلافة أبي بكر وبعض خلافة عمر إلي أن صعد عمر المنبر وقال "متعتان كانتا محللتين علي عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم وأنا أنهي عنهما وأعاقب عليه".

شروط وضوابط زواج المتعة
شروط عقد زواج المتعة:

اذن ولي الأمر للبكر والقاصر أما الثيب والأرملة فلا يجب اذن ولي الأمر لهما.
تعيين الزوجة.
المهر ويشترط ان يكون مالا أو ذا قيمة مالية، لكن البعض يري أنه ممكن أن يكون شيء معنوي كصلاة ركعتين لله تعالي.

ضوابط زواج المتعة:

لا يوجد طلاق في هذا الزواج لكن للزوج أن يهب الزوجة بقية المدة.
ليس للزوجة حق في الميراث لكن لأبنائها من زواج المتعه جميع حقوق أبناء الزوج من الزواج الدائم وينسبون له.
يجب علي المرأه العدة الشرعية بعد انقضاء مدة الزواج.


فضل زواج المتعة عند الإثنا عشرية

عن الباقر قال قلت: للمتمتع ثواب ? قال إن كان يريد بذلك الله عز وجل وخلافا لفلان لم يكلمها كلمة إلا كتب الله له حسنة وإذا دنا منها غفر الله له بذلك ذنبا فإذا اغتسل غفر الله له بعدد ما مر من الماء علي شعره قال قلت بعدد الشعر قال نعم بعدد الشعر.
رؤية الزيديةيخالفون الشيعة الإثنا عشرية في زواج المتعة ويستنكرونه، والشيعة الزيدية يقولون كالجمهور بتحريم نكاح المتعة ويؤكدون أن ابن عباس رجع عن تحليله، وقد وضح علماء الزيدية وجهة نظرهم حول بطلان استحلال زواج المتعة في كتاب الأحكام في الحلال والحرام" للهادي (1/444)

رؤية الإباضية
ترفض الإباضية زواج المتعة.


رؤية أهل السنة والجماعة
تري المذاهب الفقهية الأربع لأهل السنة أنها كانت حلالا فنسخت وحرمت ثم أحلت يوم فتح مكة ثم حرمت مرة أخرى
ويستدلون بذلك علي أحاديث منها:
عن الربيع بن سبرة الجهني أن أباه حدثه أنه كان مع رسول الله صلي الله عليه وسلم فقال: " يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلي يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً ". رواه مسلم (1406).
ويعتبر أهل السنة أن الاستدلال بالقرآن علي مشروعية نكاح المتعة لا يصح لأن الموضع الوحيد فيه الذي يحتجون به عليه، لفظ متشابه وليس قطعي الدلالة محكماً، كما أن استحلال الفروج في الإسلام مسألة عظيمة جداً لا يصح التساهل فيها أبداً بحيث يقبل فيها من الأدلة ما تشابه. ويعتبرون أنه لا يوجد نص واحد في القرآن صريح الدلالة علي نكاح المتعة، لذا فيقولون بعدم مشروعيته لأنه اتباع للمتشابه.

يأتي تفسيرهم للآية أنها لم تذكر إلا نوعين من النكاح، أولا: ملك اليمين، ثانيا: هذا المعبر عنه (بالاستمتاع)، فإذا كان المقصود بالثاني هو نكاح المتعة فمعني ذلك أن الزواج الدائم لا ذكر له في هذا الآيات وهذا غير معقول فلا بد من حمل اللفظ عليه دون غيره.

إن القرآن لما انتقل إلي ذكر ملك اليمين انتقل من الأصعب إلي الأسهل فقال (فمن لم يستطع طولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم [11])، وليس أصعب من نكاح الإماء إلا الزواج الدائم بالحرائر، فإن نكاح المتعة أسهل أنواع الأنكحة فليس هو المقصود بالآية.
ما ذكر في القرآن من شروط لهذا النكاح في قوله: (أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين)، ونكاح المتعة ليس القصد منه إلا سفح الماء وقضاء الشهوة وليس فيه إحصان أو حفظ للمرأة لا نفسياً ولا جسدياً ولا أسرياً، وكذلك الرجل.

بعض الأدلة علي تحريم زواج المتعة عند أهل السنة والجماعة
يري أهل السنة والجماعة حرمة زواج المتعة، وهنا نسرد بعض التفصيل نقلا عن كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية "منهاج السنة النبوية في الرد علي الرافضة والقدرية".

أولا : عدم وجود نص صريح في القرآن بحل زواج المتعة
وأما متعة النساء المتنازع فيها، فليس في الاية نص صريح بحلها فإن الله قال: "وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فاتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات".
فقول الله تعالي: "فما استمتعتم به منهن" يتناول كل من دخل بها من النساء، فإنه أمر بأن يعطي جميع الصداق بخلاف المطلقة قبل الدخول التي لم يستمتع بها فإنها لا تستحق إلا نصفه وهذا كقول الله تعالي: "وكيف تأخذونه وقد أفضي بعضكم إلي بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا [14]" فجعل الإفضاء مع العقد موجبا لاستقرار الصداق يبين ذلك أنه ليس لتخصيص النكاح المؤقت بإعطاء الأجر فيه دون النكاح المؤبد معني بل إعطاء الصداق كاملا في المؤبد أولي فلا بد أن تدل الاية علي المؤبد إما بطريق التخصيص وإما بطريق العموم يدل علي ذلك أنه ذكر بعد هذا نكاح الإماء فعلم أن ما ذكر كان في نكاح الحرائر مطلقا.
فإن قيل ففي قراءة طائفة من السلف "فما استمتعتم به منهن إلي أجل مسمي"، قيل أولا: ليست هذه القراءة متواترة وغايتها أن تكون كأخبار الآحاد ونحن لا ننكر أن المتعة أحلت في أول الإسلام لكن الكلام في دلالة القرآن علي ذلك، الثاني: أن يقال هذا الحرف إن كان نزل فلا ريب أنه ليس ثابتا من القراءة المشهورة فيكون منسوخا ويكون نزوله لما كانت المتعة مباحة فلما حرمت نسخ هذا الحرف ويكون الأمر بالإيتاء في الوقت تنبيها علي الإيتاء في النكاح المطلق، وغاية ما يقال إنهما قراءتان وكلاهما حق والأمر بالإيتاء في الاستمتاع إلي أجل مسمي واجب إذا كان ذلك حلالا، وإنما يكون ذلك إذا كان الاستمتاع إلي أجل مسمي حلالا، وهذا كان في أول الإسلام. فليس في الاية ما يدل علي أن الاستمتاع بها إلي أجل مسمي حلال، فإنه لم يقل "وأحل لكم أن تستمتعوا بهن إلي أجل مسمي" بل قال: "فما استمتعتم به منهن فاتوهن أجورهن" فهذا يتناول ما وقع من الاستمتاع سواء كان حلالا أو كان في وطء شبهة، ولهذا يجب المهر في النكاح الفاسد بالسنة والاتفاق والمتمتع إذا إعتقد حل المتعة وفعلها فعليه المهر، وأما الاستمتاع المحرم فلم تتناوله الايه فإنه لو استمتع بالمرأة من غير عقد مع مطاوعتها لكان زنا ولا مهر فيه وإن كانت مستكرهة ففيه نزاع مشهور.

ثانيا: زواج المتعة حرمه محمد وليس عمر بن الخطاب
وأما ما ذكره عالم شيعي يرد عليه ابن تيمية من نهي عمر عن متعة النساء، فقد ثبت عن النبي أنه حرم متعة النساء بعد الإحلال هكذا رواه الثقات في الصحيحين وغيرهما عن الزهري عن عبد الله والحسن ابني محمد بن الحنفية عن أبيهما محمد بن الحنفية عن علي بن أبي طالب أنه قال لابن عباس لما أباح المتعة إنك إمرؤ تائه إن رسول الله صلي الله عليه وسلم حرم المتعة ولحوم الحمر الأهلية عام خيبر، رواه عن الزهري أعلم أهل زمانه بالسنة وأحفظهم لها أئمة الإسلام في زمنهم مثل مالك بن أنس وسفيان بن عيينة وغيرهما ممن اتفق المسلمون علي علمهم وعدلهم وحفظهم، ولم يختلف أهل العلم بالحديث في أن هذا حديث صحيح متلقي بالقبول ليس في أهل العلم من طعن فيه.
وكذلك ثبت في الصحيح أن الرسول حرمها في غزاة الفتح إلي يوم القيامة.
وقد تنازع رواة حديث علي، هل قوله عام خيبر توقيت لتحريم الحمر فقط أو له ولتحريم المتعة، فالأول قول ابن عيينة وغيره قالوا إنما حرمت عام الفتح، ومن قال بالاخر قال إنها حرمت ثم أحلت ثم حرمت، وادعت طائفة ثالثة أنها أحلت بعد ذلك ثم حرمت في حجة الوداع.

ثالثا : المسمتع بها ليست زوجة ولا ملك يمين، فإن الله إنما أباح في كتابه الزوجة وملك اليمين، بينما المتمتع بها ليست واحدة منهما.
أما كونها ليست مملوكة فظاهر.
وأما كونها ليست زوجة فلانتفاء لوازم النكاح فيها، فإن من لوازم النكاح كونه سببا للتوارث وثبوت عدة الوفاة فيه والطلاق الثلاث وتنصيف المهر بالطلاق قبل الدخول وغير ذلك من اللوازم.
فإنها لو كانت زوجة لتوارثا ولوجبت عليها عدة الوفاة ولحقها الطلاق الثلاث فإن هذه أحكام الزوجة في كتاب الله، فلما انتفي عنها لوازم النكاح دل علي انتفاء النكاح فإن انتفاء اللازم يقتضي انتفاء الملزوم والله إنما أباح في كتابه الأزواج وملك اليمين وحرم ما زاد علي ذلك بقول الله تعالي : "والذين هم لفروجهم حافظون إلا علي أزواجهم أو ما ملكت أيمانهن فأنهم غير ملومين فمن ابتغي وراء ذلك فأولئك هم العادون". والمسمتع بها بعد التحريم ليست زوجة ولا ملك يمين فتكون حراما بنص القران.

رابعا: فإن قيل فقد تكون المستمتع بها زوجة لا ترث كالذمية والأمة:
فأما نكاح الذمية، فإنه عندهم [أي عند الطائفة الإثناعشرية ] جائز.
وأما نكاح الأمة، فإن نكاح الأمة إنما يكون عند الضرورة وهم أي الطائفة الإثناعشرية يبيحون المتعة مطلقا.
ثم يقال نكاح الذمية والأمة سبب للتوارث ولكن المانع قائم وهو الرق والكفر، كما أن النسب سبب للإرث إلا إذا كان الولد رقيقا أو كافرا فالمانع قائم، ولهذا إذا أعتق الولد أو أسلم ورث أباه في حياته، وكذلك الزوجة الذمية إذا أسلمت في حياة زوجها ورثته باتفاق المسلمين.
بخلاف المستمتع بها فإن نفس نكاحها لا يكون سببا للإرث فلا يثبت التوارث فيه بحال، فإن قيل فالنسب قد تتبعض أحكامه فكذلك النكاح، قيل هذا فيه نزاع والجمهور يسلمونه ولكن ليس في هذا حجة لهم فإن جميع أحكام الزوجية منتفية في المستمتع بها لم يثبت فيها شيء من خصائص النكاح الحلال فعلم انتفاء كونها زوجة وما ثبت فيها من الأحكام مثل لحوق النسب ووجوب الاستبراء ودرء الحد ووجوب المهر ونحو ذلك فهذا يثبت في وطء الشبهة فعلم أن وطء المستمتع بها ليس وطئا لزوجة لكنه مع اعتقاد الحل مثل وطء الشبهة وأما كون الوطء به حلالا فهذا مورد النزاع فلا يحتج به أحد المتنازعين وإنما يحتج علي الاخر بموارد النص والإجماع.
روايات في كتب السنة تقول بحصول المتعة وتحريم عمر لها
حدثنا ‏بهز ‏قال ‏وحدثنا ‏‏عفان ‏قالا حدثنا ‏‏همام ‏‏حدثنا ‏قتادة ‏عن ‏أبي نضرة ‏قال قلت ‏‏لجابر بن عبد الله ‏
‏إن ‏ابن الزبير ‏‏ينهي عن المتعة وإن ‏ابن عباس ‏ ‏يأمر بها قال فقال لي علي يدي جري الحديث تمتعنا مع رسول الله ‏ ‏صلي الله عليه وسلم ‏ ‏قال‏ ‏عفان ‏ ‏ومع ‏أبي بكر ‏ ‏فلما ولي ‏‏عمر ‏‏‏خطب الناس فقال ‏إن القرآن هو القرآن وإن رسول الله ‏ ‏صلي الله عليه وسلم ‏هو الرسول وإنهما كانتا متعتان علي عهد رسول الله ‏ ‏صلي الله عليه وسلم ‏إحداهما متعة الحج والأخرى متعة النساء.

حدثنا ‏إسحاق ‏ ‏حدثنا ‏عبد الملك ‏ ‏عن ‏ ‏عطاء ‏‏عن ‏‏جابر بن عبد الله ‏قال ‏كنا ‏نتمتع ‏‏علي ‏عهد ‏رسول الله ‏‏صلي الله عليه وسلم ‏وأبي بكر ‏وعمر ‏‏رضي الله عنهم‏ ‏حتي نهانا ‏عمر ‏‏رضي الله عنه‏ ‏أخيرا يعني النساء
حدثنا‏ ‏عبد الصمد‏ ‏حدثنا ‏‏حماد ‏عن ‏‏عاصم ‏عن ‏‏أبي نضرة‏ ‏عن‏ ‏جابر‏ ‏قال ‏متعتان كانتا علي‏ ‏عهد‏ ‏النبي ‏ ‏صلي الله عليه وسلم ‏فنهانا عنهما‏ ‏عمر‏ ‏رضي الله تعالي عنه ‏ ‏فانتهين
قدم جابر بن عبد الله معتمرا فجئناه في منزله فسأله القوم عن اشياء ثم ذكروا المتعه فقال نعم إستمتعنا علي عهد رسول الله (ص) وأبي بكر وعمر))
واخرج مسلم في الباب المذكور أيضا عن ابي نضره قال: كنت عند جابر بن عبد الله فأتاه آت فقال ((ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين)) فقال جابر فعلناهما مع رسول الله (ص) ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما))
في ما ذكره الفخر الرازي قول عمر (متعتان كانتا علي عهد رسول الله حلالا وأنا أحرمهما وأعاقب عليهما متعة الحج ومتعة النساء)
حدثنا ‏ ‏موسي بن إسماعيل ‏ ‏حدثنا ‏ ‏همام ‏ ‏عن ‏ ‏قتادة ‏ ‏قال حدثني ‏ ‏مطرف ‏ ‏عن ‏ ‏عمران ‏ ‏‏ ‏قال (‏تمتعنا علي عهد رسول الله ‏ ‏صلي الله عليه وسلم ‏ ‏فنزل القرآن قال رجل برأيه ما شاء)
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
زواج المتعة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الفرق بين زواج المسيار وزواج المتعة والزواج العرفي
» الفروقات بين الزواج عند المسلمين وبين المتعة عند الرافضة
» زواج المتعة بين الزنا والزواج الشرعى : أوجه الشبه والاختلاف
» شيخ الأزهر: زواج المتعة حرام.. ومَنْ يفتى بإباحته خائن لفقه أهل السنة
» بيان حرمة المتعة ورد شبهة تمتع الصحابة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدي المركز الدولى :: ๑۩۞۩๑ (المنتديات الأسلامية๑۩۞۩๑(Islamic forums :: ๑۩۞۩๑نفحات اسلامية ๑۩۞۩๑Islamic Nfhat-
انتقل الى: