الشباسى عضو ذهبى
عدد المساهمات : 341 تاريخ التسجيل : 13/11/2010
| موضوع: بيان حرمة المتعة ورد شبهة تمتع الصحابة الإثنين 21 سبتمبر - 7:02 | |
| بيان حرمة المتعة ورد شبهة تمتع الصحابة بيان حرمة المتعة ورد شبهة تمتع الصحابة بيان حرمة المتعة ورد شبهة تمتع الصحابة بيان حرمة المتعة ورد شبهة تمتع الصحابة بيان حرمة المتعة ورد شبهة تمتع الصحابة بيان حرمة المتعة ورد شبهة تمتع الصحابة الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لانبي بعده وعلى اله وصحبه اما بعد فهذا بحث مختصر في بيان حرمة نكاح المتعة ورد بعض الشبه في ذلك يشتمل على مقدمة ثم فصل في بيان حرمة نكاح المتعة ثم فصل في الاجماع على تحريم المتعة ثم فصل في ان المتعة هي الزنا بعينه ثم فصل في رد شبهة الاستدلال بقول جابر رضي الله عنه ثم فصل في رد قولهم المتعة زنا فكيف يحلل الرسول صلى الله عليه وسلم الزنا لفترة ؟ ثم فصل في الفرق بين نكاح المتعة الذي كان مباحا في اول الامر وبين متعة الشيعة ثم فصل في ذكر صور واحكام المتعة عند الشيعة
مقدمة
قال الله تعالى (فَأَمَّا الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُوْنَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيْلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيْلَهُ إِلَّا اللهُ وَالْرَّاسِخُوْنَ فِيْ الْعِلْمِ يَقُوْلُوْنَ آَمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُوْلُوْ الْأَلْبَابِ * رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ) [آَلِ عِمْرَانَ: 7-8]. قالالامام ابن كثير في تفسيره (2/10) : " فأما الذين في قلوبهم زيغ " أي : ضلال وخروج عن الحق إلى الباطل " فيتبعون ما تشابه منه " أي : إنما يأخذون منه بالمتشابه الذي يمكنهم أن يحرفوه إلى مقاصدهم الفاسدة وينزلوه عليها ، لاحتمال لفظه لما يصرفونه ، فأما المحكم فلا نصيب لهم فيه ، لأنه دامغ لهم وحجة عليهم .ا.هـ. وجاء عن عائشة – رضي الله عنها – قالت : تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية : " هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله " . قالت : فقال : رسول الله صلى الله عليه وسلم : فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم . رواه البخاري (4547) ، ومسلم (2665) ، وأبو داود (4598) ، والترمذي (2994) ، وابن ماجة (47) .
بعد هذه المقدمة فانه لايخفى على عموم المسلمين حرمة زواج المتعة . فان هناك شبهة يطرحها بعض الشيعة حول زواج المتعة وهي شبهة مركبة من جزئين الجزء الاول قولهم جاء في صحيح مسلم عن جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قال كُنَّا نَسْتَمْتِعُ بِالْقَبْضَةِ مِنْ التَّمْرِ وَالدَّقِيقِ الْأَيَّامَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ حَتَّى نَهَى عَنْهُ عُمَرُ فِي شَأْنِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ فجابر رضي الله عنه يقول اسْتَمْتَعْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ حَتَّى نَهَى عَنْهُ عُمَرُ فكيف يصح وصف المتعة بانها زنا اليس هذا قدحا في الصحابة ؟؟ الجزء الثاني قولهم المتعة زنا فكيف يحلل الرسول صلى الله عليه وسلم الزنا لفترة ؟ وللرد على هذه الشبهة المركبة نقول تعريف زواج المتعة ويسمى أيضاً الزواج المؤقت .ويعرف كذلك بنكاح الإيجار قال الشيخ علي القاري في ( مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ) ج 3 ص 422 : " المتعة أن تقول لامرأة: أتمتع بك كذا مدة بكذا من المال " . وقال ابن عبد البر في الكافي ج 2 ص 533: " ونكاح المتعة باطل مفسوخ وهو أن يتزوج الرجل المرأة بشيء مسمى إلى أجل معلوم يومًا أو شهرًا أو مدة من الزمان معلومة على أن الزوجية تنقضي بانقضاء الأجل " .
بيان ان نكاح المتعة حرام
زواج المتعة كان حلالا في اول الامر ثم حرم كما سياتي بيانه وقد بين الحازمي سبب إباحته أولا، فبعد أن روى بسنده عن ابن مسعود - رضي الله عنه- قوله:«كنا نغزو مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وليس معنا نساء، فأردنا أن نختصي، فنهانا عن ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ثم رخص لنا أن ننكح المرأة إلى أجل بالشيء» [ صحيح: وهو بلفظ قريب من هذا في: صحيح البخاري (بشرح فتح الباري) كتاب: التفسير، سورة المائدة، باب: ) لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم (، (8/ 126)، رقم (4615).].
قال الحازمي: "وهذا الحكم كان مباحا مشروعا في صدر الإسلام، وإنما أباحه النبي -صلى الله عليه وسلم- لهم للسبب الذي ذكره ابن مسعود، وإنما كان ذلك في أسفارهم، ولم يبلغنا أن النبي - صلى الله عليه وسلم- أباحه لهم في بيوتهم، ولهذا نهاهم عنه غير مرة، ثم أباحه لهم في أوقات مختلفة حتى حرمه عليهم" [ الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار، الحازمي، تحقيق: محمد أحمد عبد العزيز، مكتبة عاطف، القاهرة، د. ت، ص331.].
وقال الإمام ابن حجر في الفتح: التمتع من النساء كان حلالا، وسبب تحليله حديث ابن مسعود (وذكره)، فأشار إلى سبب ذلك؛ وهو الحاجة مع قلة الشيء، فلما فتحت خيبر وسع عليهم من المال والسبي، فناسب النهي عن المتعة؛ لارتفاع سبب الإباحة، وكان ذلك من تمام شكر نعمة الله على التوسعة بعد الضيق، أو كانت الإباحة إنما تقع في المغازي التي يكون في المسافة إليها بعد ومشقة، وخيبر بخلاف ذلك؛ لأنها بقرب المدينة، فوقع النهي عن المتعة فيها؛ إشارة إلى ذلك من غير تقدم إذن فيها، ثم لما عادوا إلى سفرة بعيدة المدة؛ وهي غزاة الفتح وشقت عليهم العزوبة، أذن لهم في المتعة، لكن مقيدا بثلاثة أيام فقط دفعا للحاجة، ثم نهاهم بعد انقضائها عنها" [فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقلاني، تحقيق: محب الدين الخطيب وآخرين، دار الريان للتراث، القاهرة، ط1، 1407هـ/ 1987م، (9/ 76) بتصرف.].
وهذا ما أكده الإمام البغوي، قال: "نكاح المتعة كان مباحا في أول الإسلام، وهو أن ينكح الرجل المرأة على مدة، فإذا انقضت بانت منه، ثم نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عنه، واتفق العلماء على تحريم نكاح المتعة، وهو كالإجماع بين المسلمين" [شرح السنة، البغوي، تحقيق: زهير الشاويش وشعيب الأرنؤوط، المكتب الإسلامي، بيروت، ط2، 1403هـ/ 1983م، (9/ 99، 100).].
والمتعة حرام في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم
اما الكتاب فقول الله تعالى: (والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون). فذكر الله تبارك وتعالى أن المباح الزوجة وملك اليمين . وأما ما بعد ذلك فهو كل من أراده فهو عاد والمرأة المتمتع بها ليست زوجة، والقائلون بالمتعة من الروافض يرون أنه لا توارث بينهما ولا عدة. وهي ليست بملك يمين، وإلا لجاز بيعها وهبتها وإعتاقها، وانما هي عندهم مستاجرة ؟؟؟ فثبت أن نكاح المتعة من الاعتداء المذموم. وقال جل ذكره : { وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين } . والمتعة هي سفاح بلا شك ، ولذلك هي لا تحصن صاحبها كما سيأتي بيانه إنشاء الله تبارك وتعالى و قال تعالى: (وليستعفف الذين لا يجدون نكاحاً حتى يغنيهم الله من فضله) [النور: 33]. ولو كانت المتعة جائزة لم يأمر بالاستعفاف ولأرشد إلى هذا الأمر اليسير، وقد تحققنا قيام أمر الشريعة على اليسر ونفي الحرج. وقوله تعالى: (ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم……) إلى قوله: (ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا خير لكم) [النساء: 25] فلو جازت المتعة لما كانت حاجة إلى نكاح الأمة بهذين الشرطين. عدم الاستطاعة وخوف العنت.
واما من السنة
فعن سَبُرَة الجهني رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الأستمتاع ألا وإن الله قد حرمها إلى يوم القيامة , فمن كان عنده منهن شيء فَلْيُخَل سبيلها , ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً ) رواه الأمام مسلم ( ج 4 ص 134 ). وفي هذا الحديث الصحيح التصريح بالمنسوخ والناسخ في حديث واحد من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان ان المتعة كانت حلالا ثم حرمت الى يوم القيامة . وعن محمد بن علي عن علي بن أبي طالب : " أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر ، وعن أكل لحوم الحمر الإنسية ) البخاري 5 / 172 وأحمد 1/ 79 وغيرهما وهذا الحديث الصحيح الصريح يرويه الامام علي بن ابي طالب رضي الله عنه .. وهذا الحديث موجود في كتب الشيعة فقد جاء في الاستبصار للطوسي ج3ص142__والتهذيب له ج2 ص186__ووسائل الشيعة للعاملي ج21 12)) عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال(حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن خيبر لحوم الحمر الأهلية ونكاح المتعة)) ...
وعن ابن عمر رضي الله عنه قال :لما ولي عمر بن الخطاب،خطب الناس فقال(إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لنا في المتعة ثلاثا ثم حرمها ،والله لا أعلم أحدا يتمتع وهو محصن إلا رجمته بالحجارة إلا أن يأتيني بأربعة يشهدون أن رسول الله صلى الله عليه سلم أحلها بعد أن حرمها)) حديث حسن رواه ابن ماجة(صحيح ابن ماجة للألباني ج2ص154) وهذا نص صحيح صريح في ان عمر رضي الله عنه لم ينه عن المتعة من عنده وانما اخبر ان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي حرمها وخطب بذلك في الصحابة واقره الصحابة على ذلك .
وعن الربيع بن سبرة عن أبيه قال : " نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن نكاح المتعة عام الفتح [أخرجه مسلم 4/ و133الحميدي 846 وأحمد 3/ 404 ]. وأبوداود 2072وغيرهم.
وعن إياس بن سلمة عن أبيه قال : " رخّص رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عام أوطاس في المتعة ثلاثا ، ثم نهى عنها [ أخرجه مسلم 4/131و أحمد 4/55 ،].
وغيرها من الأحاديث الكثيرة الصحيحة الصريحة في تحريم نكاح المتعة وبيان انه منسوخ ومحرم . فهذه الأحاديث تدل على أن تحريم المتعة هو آخر الأمرين، وأنه محرم إلى يوم القيامة.
_الاجماع على تحريم المتعة
وقد اجمع أئمة المسلمين على تحريم المتعة أجمع الصحابة على تحريم نكاح "المتعة " لنهي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عنه .وما كانوا ليقروه على خطأ لو كان مخطئا ....فلم ينكر عليه أحد ... وقد انعقد هذا الإجماع في شورى الصحابة حينما نهى عنها عمر رضي الله عنه وهو على المنبر أيام خلافته ، وأقره الصحابة فعمر رضي الله عنه حرمها ونقل تحريمها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر أيام خلافته ، وأقره الصحابة – رضي الله عنهم – وما كانوا ليقروه على خطأ لو كان مخطئاً . وكان عبد الله بن عباس رضي الله عنه يجيزها في أول الأمر ضرورة؛ كالميتة والدم ولحم الخنزير، فسلك هذا المسلك في إباحتها عند الحاجة والضرورة، ولم يبحها مطلقًا حتى وجد من الناس تساهلا، فرجع عن فتواه، وخاصة لما أنكر عليه جمهورالصحابة رضي الله عنهم. فكان آخر قول لابن عباس في نكاح المتعة هو التحريم، ففتوى ابن عباس بجواز نكاح المتعة كانت بمنزلة الرخصة للمضطر، وقد ثبت أنه رجع عنها أخيرا لما خالفه الصحابة، وأعلموه بالنهي.
وأخرج البيهقي من طريق الزهري قال: ما مات ابن عباس حتى رجع عن هذه الفتيا، وذكره أبو عوانة في صحيحه (3|22)
يقول الحازمي: "وأما ما يحكى عن ابن عباس فإنه كان يتأول في إباحته للمضطرين إليه بطول العزبة، وقلة اليسار والجدة، ثم توقف عنه، وأمسك عن الفتوى به، ويوشك أن يكون سبب رجوعه عنه قول علي بن أبي طالب وإنكاره عليه"[ الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار، الحازمي، تحقيق: محمد أحمد عبد العزيز، مكتبة عاطف، القاهرة، د. ت، ص 335.]. وعن سعيد بن جبير قال: "قلت لابن عباس: هل تدري ما صنعت وبما أفتيت؟ سارت بفتياك الركبان، وقالت فيه الشعراء. قال: وما قالوا؟ قلت: قالوا: قد قلت للشيخ لما طال مجلسه يا صاح هل لك في فتيا ابن عباس هل لك في رخصة الأطراف آنسة تكون مثواك حتى مصدر الناس فقال ابن عباس: إنا لله وإنا إليه راجعون، لا والله ما بهذا أفتيت، ولا هذا أردت، ولا أحللت منها إلا ما أحل الله من الميتة والدم ولحم الخنزير [أخرجه الطبراني في المعجم الكبير، باب: العين، أحاديث عبد الله بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم...، (10/259)، رقم (10623).]. ولعل ابن عباس ومن وافقه من الصحابة لم يبلغهم الدليل الناسخ، فإذا ثبت النسخ وجب المصير إليه، أو يقال: إن إباحة المتعة كانت في مرتبة العفو التي لم يتعلق بها الحكم كالخمر قبل تحريمها، ثم ورد النص القاطع بالتحريم [الفقه الإسلامي وأدلته، د. وهبة الزحيلي، دار الفكر، دمشق، ط3، 1409هـ/ 1989م، (7/ 68).]. قال ابن العربي: وقد كان ابن عباس يقول بجوازها، ثم ثبت رجوعه عنها، فانعقد الإجماع على تحريمها، فإذا فعلها أحد رجم في مشهور المذهب [ الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 1405هـ/ 1985م، (5/ 132، 133).]. وقال الجصاص : وقد دللنا على ثبوت الحظر بعد الإباحة من ظاهر الكتاب والسنة وإجماع السلف ...ولا خلاف فيها بين الصدر الأول على ما بينا وقد اتفق فقهاء الأمصار مع ذلك على تحريمها ولا يختلفون [الجصاص في تفسيره 2/153]. وقال المازري : انعقد الإجماع على تحريمه ولم يخالف فيه إلا طائفة من المستبدعة وتعلقوا بالأحاديث الواردة في ذلك وقد ذكرنا أنها منسوخة فلا دلالة لهم فيها .[ المعلم 2/ 131]
ونقل الحافظ ابن حجر العسقلاني كلام جماعة من أهل العلم في نسخ نكاح المتعة فمن ذلك ما قاله [ ابن المنذر : جاء عن الأوائل الرخصة فيها ولا أعلم اليوم أحداً يجيزها إلا بعض الرافضة ولا معنى لقول يخالف كتاب الله وسنة رسوله .وقال القاضي عياض : ثم وقع الإجماع من جميع العلماء على تحريمها إلا الروافض . وقال الخطابي : تحريم المتعة كالإجماع إلا عن بعض الشيعة ولا يصح على قاعدتهم في الرجوع في المختلفات إلى علي وآل بيته فقد صح عن علي أنها نسخت . ونقل البيهقي عن جعفر بن محمد أنه سئل عن المتعة فقال : هي الزنا بعينه . وقال القرطبي : الروايات كلها متفقة على أن زمن إباحة المتعة لم يطل وأنه حرم ثم أجمع السلف والخلف على تحريمها إلا من لا يلتفت إليه من الروافض ] فتح الباري 9/216-217 . وقال الإمام القرطبي: (الروايات كلها متفقة على أن زمن إباحة المتعة لم يطل وأنه حرم، ثم أجمع السلف والخلف على تحريمها إلا من لا يلتفت إليه من الروافض). أهـ. وقال القاضي عياض : " ..ووقع الإجماع بعد ذلك على تحريمها من جميع العلماء إلا الروافض [ انظر صحيح مسلم بشرح النووي 9/181].و(انظر فتح الباري 9 / 173). وقال القرطبي : " أجمع السلف و الخلف على تحريمها إلا من لا يلتفت إليه من الروافض [ انظر فتح الباري 9/78-79]. _المتعة هي الزنا بعينه ان زواج المتعة في الحقيقة هو الزنا بعينه فهو استحلال لفرج المرأة بما حرمه الشرع تحريما مؤبدا، وقد سماه الصحابة و - رضي الله عنهم- والفقهاء بالزنا و السفاح – والسفاح هو الزنا - اضف الى ما قدمناه من بيان حرمة زواج المتعة والاجماع على ذلك . فهناك فرق كبير بين المتعة التي ابيحت في اول الاسلام وبين متعة الشيعة كما سنبينه باذن الله تعالى فيما ياتي ولهذا قال الإمام القرطبي: "من قال المتعة أن يقول لها: أتزوجك يوماً ـ أو ما شابه ذلك ـ على أنه لا عدة عليك ولا ميراث بيننا ولا طلاق ولا شاهد يشهد على ذلك؟! وهذا هو الزنا بعينه، ولم يبح قط في الإسلام"، وقال أيضاً وكل ما حكي عن أن نكاح المتعة قبل النسخ كان بلا ولي ولا شهود ففيه ضعف" (انظر : الجامع لأحكام القرآن للقرطبي(5/87) .). وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما ولي عمر بن الخطاب خطب الناس فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لنا في المتعة ثلاثا ثم حرمها والله لا أعلم أحدا يتمتع وهو محصن إلا رجمته بالحجارة إلا أن يأتيني بأربعة يشهدون أن رسول الله أحلها بعد إذ حرمها". رواه ابن ماجه 1611، وصححه ابن حجر في التلخيص الحبير 3/1171، والصنعاني في سبل السلام 3/198، والألباني في صحيح ابن ماجه 1611 و قال ابن عمر: نهانا عنها – أي المتعة- رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كنا مسافحين". رواه البيهقي 7/202، وصححه ابن حجر في التلخيص الحبير 3/1171، والصنعاني في سبل السلام 3/189، والألباني في إرواء الغليل 6/318.
وعن عروة بن الزبير أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قام فقال إن ناسا، أعمى الله قلوبهم، كما أعمى أبصارهم، يفتون بالمتعة، يعرض برجل، فناداه فقال: إنك لجلف جاف. فلعمري ! لقد كانت المتعة تفعل على عهد إمام المتقين ( يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ) فقال له ابن الزبير: فجرب بنفسك. فوالله ! لئن فعلتها لأرجمنك بأحجارك. رواه مسلم 1406.
وعن جعفر بن محمد أنه سئل عن المتعة فقالهي الزنا بعينه). رواه البيهقي. [السنن الكبرى7/207].
وقال عمر بن عبد العزيز: (هي أخت الزنا) وروى ابن أبي شيبة (3|551): حدثنا عَبدة عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيِّب أنه قال: «رحِمَ الله عمر، لولا أنه نهى عن المتعة صار الزنا جِهاراً». _رد شبهة الاستدلال بقول جابر رضي الله عنه يستدل بعض الشيعة بقول جابر رضي الله عنه "استمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم و أبي بكر" فغاية الأمر أن الذي استمتع في عهد أبي بكر وشطراً من خلافة عمر لم يبلغه النسخ منهم جابر رضي الله عنه نفسه [كما ذكر ذلك النووي في شرحه لصحيح مسلم 9/ 183].
و نحن لا ننكر أبدا أن المتعة قد أباحها رسول الله صلى الله عليه وسلم .كما بيناه من قبل وهذا ما أثبته جابر ، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة بعد ذلك ، ولم يعلم بذلك جابر . وهذا ليس بغريب ، وذلك أنه يستحيل أن النبي صلى الله عليه وسلم كلما أمر بأمر أو نهى عن شيء ، أنه يجمع جميع الصحابة يخبرهم . بل يخبر ، ثم يبلغ الحاضر الغائب . فكان النهي مما غاب عن جابر ، ولم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم ، فظل على الأصل وهو الإباحة حتى علم عن طريق عمر أنها حرام ، فقال بتحريمها . وهذا ليس معناه أنهم استمتعوا بعلم من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وافقهم وأقرهم أو أن الصدّيق أقرهم لقول جابر بأنهم فعلوها على عهد أبي بكر ، أو أن عمر أقرهم قبل بيانه لتحريم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عنها . بل قول جابر فيه اشارة الى ان زواج المتعة لم يكن منتشرا بل كان يفعله البعض ممن لم يبلغه حكم التحريم والنسخ ولانه لم يكن فاشيا منتشرا لم يعلم بعض الصحابة انه نسخ ولا يلزم من تمتع بعض الصحابة الذين لم يبلغهم النهي في زمن ابي بكر ان يكون ابو بكر رضي الله عنه يرى حلها او بلغه هذا الامر إذ لم يذكر جابر اطلاع أبي بكر على فاعلها والرضى به ، فلا يلزم من كون البعض فعلها أو مارسها في عهد أبي بكر أن يكون ابو بكر مطلعاً عليها وفي ذلك يقول ابن العربي عن حديث جابر بما لفظه : فأما حديث جابر بأنهم فعلوها على عهد أبي بكر فذلك من اشتغال الخلق بالفتنة عن تمهيد الشريعة فلما علا الحق على الباطل وتفرغ المسلمون ونظروا في فروع الدين بعد تمهيد أصوله أنفذوا في تحريم المتعة ما كان مشهوراً لديهم حتى رأى عمر معاوية بن أبي سفيان وعمرو بن حريث فنهاهما .[ابن العربي في عارضة الأحوذي 3/51]
وعمر رضي الله عنه لم ينه عن المتعة اجتهادا منه بل اخبر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها واخبر عمر بذلك في المسجد واقره الصحابة ولم يعلم ان احدا انكر عليه او خالفه
ونقل عن ابن عباس انه كان يفتي بجوازها ثم ثبت عنه انه رجع عن ذلك لما بين له الصحابة ان النبي صلى الله عليه وسلم حرمها المقصود بيان ان نهي عمر لم يكن منه وانما نقل ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
فعن ابن عمر رضي الله عنه قال :لما ولي عمر بن الخطاب،خطب الناس فقال(إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لنا في المتعة ثلاثا ثم حرمها ،والله لا أعلم أحدا يتمتع وهو محصن إلا رجمته بالحجارة إلا أن يأتيني بأربعة يشهدون أن رسول الله صلى الله عليه سلم أحلها بعد أن حرمها)) حديث حسن رواه ابن ماجة(صحيح ابن ماجة للألباني ج2ص154)
وفي ذلك يقول الطحاوي: فهذا عمر قد نهى عن متعة النساء بحضرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلم ينكر عليه وفي هذا دليل على متابعتهم له على ما نهى عنه من ذلك وفي إجماعهم على النهي في ذلك عنها دليل على نسخها وحجة [ معاني السنن والآثار2/258]. وقال الشيخ محمود شلتوت: وما كان نهي عمر عنها وتوعده فاعلها أمام جمع من الصحابة و إقرارهم إياه إلا عملا بهذه الأحاديث الصحيحة واقتلاعا لفكرة مشروعيته من بعض الأذهان [ الفتاوي ص275].
قال الحافظ في الفتح ( ومما يستفاد أيضاً أن عمر لم ينه عنها اجتهاداً، وإنما نهى عنها مستنداً إلى نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد وقع التصريح بذلك فيما أخرجه ابن ماجة من طريق أبي بكر بن حفص عن ابن عمر قال : (لما ولي عمر خطب فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لنا في المتعة ثلاثا ثم حرمها). وأخرج ابن المنذر والبيهقي من طريق سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: (صعد عمر المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : ما بال رجال ينكحون هذه المتعة بعد نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم) أهـ من الفتح 9/77. وتسليم الصحابة لعمر رضي الله عنه وموافقتهم له دليل على صحة حجته رضي الله عنه، كما قال الإمام الطحاوي: (خطب عمر فنهى عن المتعة ونقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكر عليه ذلك منكر، وفى هذا دليل على متابعتهم له على ما نهى عنه) انتهى . . قال ابن حجر: «فإن كان قوله "فعلنا" يعم جميع الصحابة، فقوله "ثم لم نعد" يعم جميع الصحابة، فيكون إجماعاً! وقد ظهر أن مستنده الأحاديث الصحيحة التي بيناها... وإنما قال جابر "فعلناها" وذلك لا يقتضي تعميم جميع الصحابة، بل يصدق على فعل نفسه وحده».
فإن قيل: هل يمكن تغيب سنة عن جابر وهو صحابي؟ أقول: لا ينكر إن بعض الصحابة لم يبلغه النهي إطلاقاً إلا بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهذا ليس بغريب فقد حدث مثل هذا كثير ، فقد خفى على عدد من كبار الصحابة أحاديث كثيرة مع قربهم من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتقدمهم في السن وطول صحبتهم
فهذا الصديق أعلم الأمة على كثرة ملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم خفي عليه ميراث الجدة حتى أعلمه به محمد بن مسلمة والمغيرة بن شعبة وهذا عمر الفاروق رضي الله عنه وهو أعلم الأمة بعد الصديق على الإطلاق وهو كما قال ابن مسعود : لو وضع علم عمر في كفةميزان وجعل علم أهل الأرض في كفة لرجح علم عمر . قال الأعمش : فذكرت ذلك لإبراهيم النخعي فقال : والله إني لأحسب عمر ذهب بتسعة أعشار العلم . خفيت عليه بعض الاحكام فخفي على عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ورَّث المرأة من دية زوجها،،حتى أخبره الضحاك بن سفيان الكلابي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إليه أن ورِّث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها) وكذلك فقد خفيت على عمر رضي الله عنه سنة الاستئذان كما في حديث أبي سعيد الخدري عند البخاري ومسلم. وخفي على عمر تيمم الجنب وخفي عليه أمر المجوس فى الجزية حتى أخبره عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخذها من مجوس هجر كما خفي عليه الامر بترك الاقدام على محل الطاعون والفرار منه حتى أخبره عبد الرحمن بن عوف. بالحديث في ذلك وخفي عليه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإجلاء اليهود والنصارى من جزيرة العرب إلى آخر خلافته،وخفي على أبي بكر رضي الله عنه قبله أيضا طول مدة خلافته، فلما بلغ ذلك عمر أمر بإجلائهم فلم يترك بها منهم أحدا. وكذلك خفي على عثمان رضي الله عنه أن المرأة المتوفى عنها زوجها تعتد في بيت الزوجية وهذا علي رضوان الله عليه: يعترف بأن كثيرا من الصحابة كانوا يحدثونه بما ليس عنده عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان يستحلفهم على ذلك حاشا أبا بكر فإنه كان لا يستحلفه، وأن الله تعالى كان ينفعه بما شاء أن ينفعه مما سمع من ذلك مما لم يكن عنده قبل ذلك. وقد خفي على كبارالأنصار وعلى المهاجرين كعثمان وعلي وطلحة والزبير وحفصة أم المؤمنين وجوب الغسل من الايلاج إلا أن يكون أنزل، وهذا مما تكثر فيه البلوى، وخفي على عائشة، وأم حبيبة، أمي المؤمنين: وابن عمر، وأبي هريرة، وأبي موسى. وزيد بن ثابت، وسعيد بن المسيب، وسائر الجلة من فقهاء المدينة وغيرهم - نسخ الوضوء مما مست النار وكل هذا تعظم البلوى به وتعم، وخفي على ابن عباس تحريم لحوم الحمر الأهلية حتى ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حرمها يوم خيبر . وخفي على ابن مسعود حكم المفوضة وترددوا فيها شهرًا فأفتاهم برأيه ثم بلغه النص بمثل ما أفتى به . والأمثلة على هذا السبب كثيرة،انظر الاحكام - ابن حزم - ج ٢ - الصفحة ١٤٣ _ و[ إعلام الموقعين - ابن قيم الجوزية ج2ص270 . وهناك أمثلة كثيرة مذكورة في مظانها من كتب الفقه وأصوله، ككتاب: أعلام الموقعين للإمام ابن القيم وغيره، في بيان رجوع كثير من الصحابة عن قضايا وأحكام كانوا قد حكموا وقضوا بها، أو أفتوا بها، ثم رجعوا عنها لما علموا أن الدليل بخلافها. فالإحاطة بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست لأحدٍ من الأمة. وبعض الصحابة قد ينسى او يغيب عنه الحديث حتى يخبره غيره وهذا ليس فيه عيب او طعن فان هذا طبع البشر. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث؛أو يفتي؛أو يقضي؛أو يفعل الشيء؛فيسمعه أو يراه من يكون حاضراً,ويبلغه أولئك-أو بعضهم-لمن يبلغونه,فينتهي علمُ ذلك إلى من شاء الله تعالى من العلماء,من الصحابة والتابعين ومن بعدهم.ثم في مجلسٍ آخر قد يحدث,أو يفتي,أو يقضي,أو يفعل شيئاً,ويشهده بعض من كان غائباً عن ذلك المجلس,ويبلغونه لمن أمكنهم. فيكون عند هؤلاء من العلم ما ليس عند هؤلاء,وعند هؤلاء ما ليس عند هؤلاء.وإنما يتفاضل العلماء من الصحابة ومن بعدهم بكثرة العلم أو جودته.وأما إحاطةُ واحدٍ بجميع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم,فهذا لا يمكن ادعاؤُه قط.واعتبر ذلك بالخلفاء الراشدين رضي الله عنهم الذين هم أعلم الأمة بأمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته وأحواله,خصوصاً الصديق رضي الله عنه الذي لم يكن يفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم حضراً ولا سفراً,بل كان يكون معه في غالب الأوقات,حتى إنه يسمر عنده بالليل في أمور المسلمين.وكذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه,فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيراً ما كان يقولدخلت أنا وأبو بكر وعمر) و (خرجت أنا وأبو بكر وعمر) وكما قال الشافعي: «ما منا من أحد إلا وتعزب (أي تغيب) عنه سُنّة». ] انظر رفع الملام عن الأئمة الأعلام ص5-7. _رد شبهة قولهم المتعة زنا فكيف يحلل الرسول صلى الله عليه وسلم الزنا لفترة ؟ واما قولهم المتعة زنا فكيف يحلل الرسول صلى الله عليه وسلم الزنا لفترة ؟ فنقول اولا التحليل والتحريم امر شرعي فالحلال ما أحلَّه الله - جل جلاله - في كتابه، أو جاء حِلُّه على لسان رسوله - صلَّى الله عليه وسلَّم - فقد أُوتِي الكتابَ ومثلَه معه،والحرام ما حرَّمَه الله في كتابه، أو على لسان نبيَّه - صلَّى الله عليه وسلَّم. و لامجال للعقل فيه،فالسُّلطان في التحليل والتحريم للوحي من الكتاب والسنة و ليس لغيره، قال تعالى : ( وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِيناً ) الأحزاب/36 , وقال سبحانه : ( إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ) النور/51 . قال تعالى ( أمْ لَهُمْ شُرَكَاء شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ ) [الشورى 21 )]. يقول الشاطبي: "... وإلاَّ فلو كان التَّشرِيع من مدركات الخلْق، لم تنزل الشرائع، ولم يبقَ الخلاف بيْن الناس، ولا احتِيج إلى بعْث الرسل - عليهم السلام"[الاعتصام ( 1 / 61 )]. فلا ينبغي احد ان يقول لماذا حرم الله كذا واحل كذا .. حرَّم الله ذبيحة المُشرِك ، ولو زكَّى المسلم أو الكتابي ذاتَ البَهِيمة التي كان المُشرِك ذبَحَها، لاستَطابَها الشرع وأحلَّها للمتعبِّدين،ولا يمكن لاحد ان يقول لماذا حرم هذه واباح تلك او اولماذا حر الذهب على الرجال وابيح للنساء او لماذا حرمت الخمر بعد اباحتها . وكذلك المتعة كانت حلال في اول الامر فلم تكن زنا حال اباحتها وبعدها حرمت فصدق عليها حكم الزنا فهناك فرق بين الأحكام في بداية التشريع وبعد نهايته حيث كان البعض منها ينسخ وبعضها يبقى وفق مراد الله سبحانه وتعالى حيث يقول : (ماننسخ من آيةٍ أوننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير) [ البقرة : 106]، فالنسخ أوالإباحة لحكم ما في فترة ثم تحريمه لايجوز الاعتراض عليه، لأنه من لدن حكيم خبير سبحانه وتعالى، ولما أبيحت المتعة في أول الإسلام لم تكن ( زنا ) حال إباحتها ، وإنما تأخذ حكم الزنا بعد التحريم واستقرار الأحكام كما هو معلوم. ان من أهم حكم النسخ الابتلاء للعباد , الابتلاء والاختبار ، وهل يؤمن الناس بأن هذا من عند الله أو يرتدوا على أدبارهم فأما المؤمنون فيبثتهم الله بإيمانهم ويستسلمون لأحكامه ولو قصرت عقولهم عن معرفة حكمته , وكيف لهم أن يتساءلوا عن حكمته , وقد أنزله الحكيم الخبير العليم , وأما من في قلبه دغل فيكون هذا الحكم الناسخ فتنة لهم , فيشابهوا اليهود بكثرة اعتراضهم وسؤالهم ولذا قال الله تبارك وتعالى في شأن نسخ القبلة الأولى وتحويلها إلى الكعبة بعد أن كانت إلى بيت المقدس : ( سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلاَّهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (142) وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلاَّ لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلاَّ عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ ) و كذلك من اهم حكم النسخ التدرّج في التشريع ، فيُبدأ بالأخفّ ثم الأشد . اضف الى ذلك الفرق الكبير بين زواج المتعة الذي كان مباحا ثم حرم وبين المتعة التي يمارسها الشيعة اليوم كما سنبينه باذن الله تعالى .وقد سمى الصحابة والفقهاء المتعة زنا كما بيناه سابقا
_الفرق بين نكاح المتعة الذي كان مباحا في اول الامر وبين متعة الشيعة
اضف الى ما قدمنا من بيان حرمة نكاح المتعة واجماع العلماء على ذلك فان هناك فرقا كبيرا بين المتعة التي كان حلال في اول الاسلام وبين المتعة التي يبيحها الشيعة المتعة التي كانت في صدر الإسلام متحققة فيها شروط النكاح الشرعي المعروفة، وهي تعيين الزوجين ورضاهما وتوفر الولي والإشهاد، إلا أن نكاح المتعة يزيد عليه بتحديد مدة للنكاح وأن النكاح ينفسخ بانقضائها،والترخيص فيها جاء على نطاق ضيق، وفي السفر لا في الحضر،وثم حرمت بعد ثلاثةأيام فقط. كما تشهد بذلك الأحاديث الصحيحة. واما المتعة في المذهب الشيعي والتي يمارسها الشيعة فلا يشترط فيها الولي ولا الإشهاد ولاالاعلان على النكاح ،وليس فيها عدو ولا نفقة ولا حصر لعدد المتمتع بهن ولا يشترط فيها عندهم سوى تسمية المهر، وذكر الأجل وصيغة الإيجاب والقبول وهذا زنا صريح ودعارة قبيحة تحت ستار زواج المتعة كما بيناه وسنزيده بيانا باذن الله وهذا النوع من الزواج _ المتعة عند الشيعة بالصورة المعروفة والمعمول بها عندهم_ لم يكن موجوداً قط في الإسلام. ولهذا قال الإمام القرطبي: "من قال المتعة أن يقول لها: أتزوجك يوماً ـ أو ما شابه ذلك ـ على أنه لا عدة عليك ولا ميراث بيننا ولا طلاق ولا شاهد يشهد على ذلك؟! وهذا هو الزنا بعينه، ولم يبح قط في الإسلام"، وقال أيضاً وكل ما حكي عن أن نكاح المتعة قبل النسخ كان بلا ولي ولا شهود ففيه ضعف" (انظر : الجامع لأحكام القرآن للقرطبي(5/87) .).
_من صور واحكام المتعة عند الشيعة
وحتى يتضح الفرق ويظهر جليا ان ما يسمونه زواج المتعة ما هو الازنا صريح نذكر بعض احكام وصور المتعة عند الشيعة من كتبهم .ونذكر بعض الروايات التي يكذبون بها على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ال بيته الاطهار وهذه النصوص اوردها على سبيل المثال لا الحصر لقد جعلو الايمان بالمتعة أصلا من اصول الدين ، ومنكرها منكر للدين .وافترو في ذلك احاديث مكذوبة نسبوها الى ائمة اهل البيت زورا وبهتانا وكل عاقل يعرف ان ائمة اهب البيت منها براء انظر( المرجع : كتاب من لايحضره الفقيه 3 :366 ،تفسيرمنهج الصادقين 2 :495) المتعة عندهم من فضائل الدين وتطفئ غضب الرب. ( المرجع : تفسيرمنهج الصادقين للكشاني 2 :493) وعن أبي عبد الله قال : ما من رجل تمتع ثم اغتسل إلا خلق الله من كل قطرة تقطر منه سبعين ملكا يستغفرون له إلى يوم القيامة !!!!!!!! فقط ؟ لا قال : ويلعنون متجنبها إلى أن تقوم الساعة !!!!!! هذا في الوسائل جزء 21 ص 16 ان المتمتعة من النساء مغفور لها. عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ( يفترون عليه ) : قال الله عز وجل : إني غفرت للمتمتعين من النساء ! المستدرك (مستدرك الوسائل)الجزء 14 ص 452.( واظر: كتاب من لايحضره الفقيه 3 :366 ) قلت ما اقبح هذا الكذب المتعة من اعظم اسباب دخول الجنة بل انها توصلهم الى درجة تجعلهم يزاحمون الانبياء مراتبهم في الجنة. ( المرجع : كتاب من لايحضره الفقيه 3 :366 ) التمتع بالأبكار دون إذن وليها ولو من غير شهود أيضا. :
عن أبي عبد الله قال : (يتزوج منهن ما شاء بغير ولي ولا شهود ) ( الوسائل ج 21 ص 64 ) . وقال أبو عبد الله: لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير إذن أبيها !! مستدرك الوسائل الجزء 14 ص 459 .وانظر شرائع الاحكام لنجم الدين الحلي 2 :186 ، تهذيب الاحكام 7 :254 الزواج لا بد فيه من الإشهار ، المتعة لا يشترط فيه الإشهار . سأل موسى بن جعفر : هل يصلح أن يتزوج المرأة متعة بغير إشهار؟ قال : إن كانا مسلمين مأمونين فلا بأس !! وهذا في الوسائل ج 21 ص 65 . تسمى المتمتع بها مستأجرة وما يعطى لها أجرة الزواج لا يجوز فيه الجمع بأكثر من أربعة نسوة ، أما في المتعة فليس هناك حد لعدد النساء المتمتع بهن ، فيجوز للرجل ان يتمتع بمن شاء من النساء ولو الف امرأة او أكثر.فلا عدد لنسائه ! عن أبي عبد الله قال : تزوج منهن ألفا فإنهن مستأجرات ! وهذا في الكافي ج5 ص 452 .وانظر الاستبصار للطوسي 3 :143 ، تهذيب الاحكام 7 :259 ) الزواج فيه نفقة وعدة وليس على التمتعة عدة وليس لها نفقة فعن أبي عبد الله قال : لا نفقة ولا عدة عليها وهذا في الوسائل ـ جـ 21 ص ( 79 ) الزواج فيه طلاق ، والمتعة ليس فيها طلاق . عن أبي جعفر قال : لا تطلق ولا ترث . وهذا في الكافي ج 5 ص 451 . الزواج يحل المطلقة ثلاثا لزوجها الأول . يعني إذا طلقت امرأتك ثلاثا ، ثم تزوجها غيرك زواجا شرعيا ، لك أن تتزوجها بعده ، لكن لو تمتع بها غيرك هل لك أن تتزوجها ؟ ليس لك ذلك ! سأل الباقر عن الرجل طلق زوجته ثلاثا ثم تمتع بها رجل آخر ، عل تحل للأول ؟ قال : لا . وهذا في الكافي ج 5 ص 425 .
مدة المتعة عن زرارة قال : قلت له (أي الإمام ) : هل يجوز أن يتمتع الرجل بالمرأة ساعة أو ساعتين ؟! قال : الساعة والساعتان لا يوقف على حدهما ولكن العرد والعردين واليوم واليومين !!! وهذا في الكافي الجزء 5 ص 459 . وسئل أبو الحسن عليه السلام : كم أدنى أجل المتعة ؟ هل يجوز أن يتمتع الرجل بشرط مرة واحدة ؟!!!! قال : نعم !!!!!!!! وهذا في الكافي الجزء 5 ص 460 . وسأل أبو عبد الله عن الرجل يتزوج المرأة على عرد واحد ؟! قال : لا بأس ولكن إذا فرغ فليحول وجهه ولا ينظر !!!!!!!!!!! وهذا في الكافي الجزء 5 ص 460 .
التمتع بالهاشمية ! إكرام بني هاشم ، انظروا إلى كيف يكون الإكرام لآل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ؟! رووا عن أبي عبد الله قال : تَمتَّع بالهاشمية !!!! وهذا التهذيب الجزء 7 ص 270 وفي الوسائل جزء 21 ص 73 .
يجوز عندهم التمتع بالمرأة المتزوجة :
عن أبان بن تغلب قال : قلت لأبي عبد الله إني أكون في بعض الطرقات فأرى المرأة الحسناء و لا آمن أن تكون ذات بعل أو من العواهر . قال : ليس عليك هذا !! إنما عليك أن تصدِّقها في نفسها !!! وهذا في الكافي 5/462 . وعن فضل مولى محمد بن راشد قال : قلت لأبي عبد الله: إني تزوجت امرأة متعة ، فوقع في نفسي أن لها زوجا ففتشت عن ذلك فوجدت لها زوجا !!! قال (أي أبو عبد الله ): لم فتَّشت . ؟!!! سبحان الله ؟؟؟ وهذا في التهذيب الجزء 7 ص 253 وفي الوسائل الجزء 21 ص 31. وانظر الاستبصار للطوسي 3 :145 ، الكافي في القروع 5 :463 )
جواز التمتع بالزانية :
فعن الحسن بن حريز قال: سألت أبا عبد الله في المرأة تزني (أي يتمتع بها)؟ قال: أرأيت ذلك (أي رأيتها تزني)؟ قلت: لا ولكنها ترمى به. فقال: نعم تمتع بها على أنك تغادر وتغلق بابك!!! وهذا في مستدرك الوسائل الجزء 14 ص 458 .وانظر الاستبصار للطوسي 3 :145 ، الكافي في القروع 5 :463 )
و عن زراره قال: سأله (يقصد جعفر ع) عمار وأنا عنده عن الرجل يتزوج الفاجرة متعة؟ قال : لابأس وإن كان التزويج الآخر فليحصن بابه.(التهدذيب 2/187 الأستبصار 3/143 وسائل الشيعه 14/455) وقال الخميني في كتابه تحرير الوسيلة ( مسألة 18 : يجوز التمتع بالزانية على كراهية خصوصا لو كانت من العواهر والمشهورات بالزنا ، وإن فعل فليمنعها من الفجور ) !تحرير الوسيلة ج2 ص292 التمتع بالنساء في في الدبر!! : سئل الصادق عليه السلام عن الرجل يأتي المرأة في دبرها ؟ قال : لا بأس به . وسئل عليه السلام عن إتيان النساء في أعجازهن ؟ قال : ليس به بأس وما أحب أن تفعله .الفصول المهمة في أصول الأئمة - الحر العاملي ج 2 ص 329 وفي الاستبصار (عن علي بن الحكم قال: سمعت صفوان يقول: قلت للرضا عليه السلام: أن رجلا من مواليك أمرني أن أسألك عن مسألة فهابك واستحيا منك أن يسألك، قال: ما هي؟ قال: للرجل أن يأتي امرأته في دبرها؟ قال: نعم ذلك له) الاستبصار،ج3،ص243. وفي جامع المقاصد - المحقق الكركي ج 12 ص 500 :ومنها رواية صفوان عن الرضا عليه السلام إنه سأله : الرجل يأتي المرأة في دبرها ، قال : " نعم له ذلك " وفي جامع المقاصد - المحقق الكركي ج 12 ص 499 : ومنها ما رواه ابن أبي يعفور أيضا ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي المرأة في دبرها ، قال : " لا بأس إذا رضيت " ويقول الخميني في تحرير الوسيلة ص241 مسألة رقم 11 ( المشهور الأقوى جواز وطء الزوجة دبراً على كراهية شديدة ) ! وفي تبصرة المتعلمين- العلامة الحلي ص 172 :جاء في ( المختصر النافع ) ( وطي الزوجة في الدبر فيه روايتان : أشهرهما الجواز على الكراهية ) وانظر الكافي ج3 ص 47 رواية 8 والتهذيب ج1 ص125 رواية 27 والاستبصار ج3 ص 243 رواية 3
التمتع بالرضيعة :
قال الخميني : لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال 9 سنين ، دواما كان النكاح أو منقطعا ، أما سائر الإستمتاعات كاللمس بشهوة والضم والتفخيذ فلا بأس به حتى في الرضيعة !!!!! ( تحرير الوسيلة الجزء 2 ص 241 . في مسألة رقم 12 طبع دار الصراط المستقيم –بيروت ) . امـرأة الـمـتـعـة لا تَـرِث ولا تُـوَرِّث.
(انظر : المتعة ومشروعيتها في الإسلام - لمجموعة من علماء الشيعة 116 - 121 ، تحرير الوسيلة - للخميني ، الجزء الثاني ، صفحة 288) ويجوز عندهم اعارة الفروج
وعن الحسن العطار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن عارية الفرج ( أي تُأجر فرجها ) ؟ فقال : (( لا بأس به . قلت : فإن كان منه الولد ؟قال : لصاحب الجارية إلا أن يشترط عليه . )) ( ونعم الفقه ) . { كتاب بحار الأنوار 100/326 } .
ونقل الطوسي : (عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: الرجل يحل لأخيه فرج جاريته؟ قال: نعم لا بأس به له ما أحل له منها). الاستبصار ج3 ص136 أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي. ونقل الطوسي في الاستبصار أيضاً: (عن محمد بن مضارب قال قال لي أبو عبد الله عليه السلام: يا محمد خذ هذه الجارية تخدمك و تصيب منها فإذا خرجت فارددها إلينا). التبصار ج3 ص 136 وفروع الكافي ج2 ص 200 لمحمد بن يعقوب الكليني. وعن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام : سأل في الرجل يحل له فرج جارية لأخيه ؟: (( قال لا بأس في ذلك . ( ويبدو والله أعلم أنه لا بأس عندهؤلاء القوم أي شيء البتة ) قال فإن أولدها ؟:
قال : يضم إليه الولد ويرد الجارية لأخيه )) . { كتاب بحار الأنوار 100/326} ويجوزعندهم التمتع بالمجوسية ! عن أبي عبد الله قال : لا بأس بالرجل أن يتمتع بالمجوسية ! وهذا في الوسائل الجزء 21 ص 38 وفي التهذيب الجزء 7 ص 256 . إذا غابت المتعتع بها ، يخصم عليها !! عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام : الرجل يتزوج المرأة متعة تشترط له أن تأتيه كل يوم حتى توفيه شرطه أو تشترط له أياما معلومة تأتيه فيها ، فتغدر به ، فلا تأتيه على ما شرط عليها ، فهل يصلح له أن يحاسبها على ما لم تأتيه من الأيام فيحبس عنها من مهرها ؟! قال : نعم ينظر ما قطعت من الشرط فيحبس عنها من مهرهما بمقدار ما لم تفي له ما خلا أيام الطمث فإنها لها ( يعني أيام الحيض ) !!!!! وهذا في الكافي الجزء 5 ص 461 بالله عليكم اليس هذا هو الزنا بعينه ... وختاما احمد الله على نعمة الاسلام والسنة وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين ________محمد بن العربي التلمساني
‗۩‗°¨_‗ـ المصدر:#منتدي_المركز_الدولى ـ‗_¨°‗۩‗
| |
|
ابوتوفيق المراقب العام
عدد المساهمات : 3486 تاريخ التسجيل : 05/11/2012
| موضوع: رد: بيان حرمة المتعة ورد شبهة تمتع الصحابة الأربعاء 21 أكتوبر - 17:03 | |
| | |
|