| السؤال: | كان الشخص عليه حدود شرعية ، ثم تاب ولم يقم عليه الحد .. هل تصح الصلاة خلفه ؟ |
الفتوى: | نعم ، إذا تاب حقيقة كان كمن لا ذنب له. |
2 | السؤال: | إذا إرتكب إمام الجماعة ما يخل بالعدالة كالغيبة مثلا .. فهل يجوز الائتمام به بعد أيام ، إذا كان من دأبه أنه يستغفر ربه ، وإن لم أعلم بإستغفاره ؟ |
الفتوى: | لا يجوز الائتمام به ، إلا إذا اطمئن بعدالته. |
3 | السؤال: | وعلى فرض أنني سمعته بين سجدتي الركعة الأولى يقول: أستغفر الله ربي وأتوب إليه .. فهل هذا كاف في رجوع عدالته وفي جواز الائتمام به في ركعته الثانية ؟ |
الفتوى: | لايكفي ذلك. |
4 | السؤال: | هل يصح أن أقتدي في صلاة الجماعة بإمام أثق بعدالته ، إلا أنه مقلد لمرجع ميت إبتداء ؟ |
الفتوى: | إذا كنت واثقا بعدالته ، جاز لك أن تقتدي به ، والله العالم. |
5 | السؤال: | هل يصح الاقتداء بمن يقلد من يرى وجوب الجهر بالبسملة في الركعتين الاخيرتين ؟ |
الفتوى: | إذا كان واجدا للشرائط جاز الاقتداء به. |
6 | السؤال: | هل يجوز الصلاة وراء إمام الجماعة الذي لا نعرفه ، بل ظاهرا هو موثوق ؟ وإذا تبين فسقه .. هل يجب إعادة الصلاة ؟ |
الفتوى: | لا بد من ثبوت وثاقته وعدالته ، وإذا ثبت عدالته عنده وائتم به ثم تبين فسقه ، صحت صلاته إن لم يخالف وظيفة المنفرد ، ولم يقع منه ما يبطل الفرادى عمدا وسهوا. |
7 | السؤال: | هل يجوز للشخص أن يقتدي في صلاة الجماعة ، ويأتي بصلوات قضائية لايجزم بفواتها منه ، بل يأتي بها من باب إحتمال فواتها ؟ |
الفتوى: | لا يضر ذلك ، إلا إذا كان الاتصال لغيره للجماعة يتم به كما في الصف الأول ، أو أواخر الصف الطويل. |
8 | السؤال: | إذا كان الإمام كثير الشك ، فشك في صلاة الجماعة .. فهل وظيفته أيضا الرجوع إلى المأموم ، أو أنه لكونه محكوما بعدم الاعتناء بالشك يرتفع موضوع الرجوع إلى المأموم ؟.. وما هي وظيفة المأموم إذا شك أيضا ؟ ولعل الحكم أنه كل يعمل بما هي وظيفته في نفسه ، وليس للمأموم الرجوع إلى الأمام مع هذه الحالة لو علم بالحال ؟ |
الفتوى: | أما الإمام ففي شكه إن كان له مأموم حافظ لا بد أن يرجع إلى حفظه ولا يلغى شكه ، وأما المأموم الشاك ، فله حكمه مستقلا ، ولا يرجع إلى ما كان للامام من وظيفة البناء. |
9 | السؤال: | إذا كبر المأموم تكبيرة الاحرام ظنا بأن الأمام قد أحرم ، ثم تبين له أن الأمام لم يحرم بعد ، فإن صلاته تكون فرادى .. ماذا لو كان عدد من المصلين في الصف الأول قد فعلوا ذلك واستمرارهم على الانفراد سيوجد حائلا بين المأمومين ؟.. فهل يجوز لهم بعد العلم بأن الأمام لم يحرم بعد أن يبطلوا صلاتهم الانفرادية ، ثم يكبروا ثانية بعد أن يحرم الأمام ؟ |
الفتوى: | الإبطال محل إشكال ، ولكن يجوز في هذه الحالة العدول إلى النافلة ، ثم الاقتداء بعد إتمام النافلة ، والله العالم. |
10 | السؤال: | في تعليقة سماحتكم على المسألة رقم (4) من مسائل شرائط إمام الجماعة من ( العروة الوثقى ) : أن جواز إمامة غير المحسن للقراءة لمثله هو بعيد جدا .. فما هو تكليف المسلمين غير العرب في هذه الحالة ، وكلهم لا يحسنون القراءة ؟ |
الفتوى: | الظاهر من أكثر ما ينعقد عندهم الجماعة في مساجدهم صحة قراءة أئمتهم حسب القراءة المجزية الواجبة على الاعاجم ، وإن لم تكن حسب ما يعتبر في قراءة العربية من آداب القراءة ، أما من دونهم إن علم عدم صحة قرائتهم ، فالإجزاء ممنوع منهم. |
11 | السؤال: | إذا أحدث إمام الجماعة أثناء الصلاة ، أو رأى على ثوبه أو بدنه نجاسة غير معفو عنها .. فما هي وظيفته ؟ وإذا كانت وظيفته الانفصال عن الامامة ولم ينفصل .. فما حكم صلاة من خلفه ؟ |
الفتوى: | يجب عليه الانفصال بإبداء ما يوهم عذرا له ، كوضع يده على أنفه مثلا ، فإن لم يفعل واستمر عصى ، ولكن صحت صلاة من خلفه ، إذا لم يفعلوا ما يخل بصلاة المنفرد عمدا أو سهوا. |
12 | السؤال: | إذا كان شخص لا يرى العدالة في نفسه لعدم توفرها فيه واقعا ، أو لامر آخر .. فهل يجوز له أن يتقدم لإمامة الجماعة ، إذا كان المؤتمون يعتقدون عدالته ؟ ومع فرض تقدمه .. هل يكون مرتكبا للمحرم فيعد آثما ؟ |
الفتوى: | لا تضره الإمامة ولا يأثم ، لكن لا يرتب عند ذلك أحكام الجماعة هو لنفسه ، كأحكام الشك مثلا. |
13 | السؤال: | صحة قراءة إمام الجماعة شرط من شرائط إمام الجماعة ، فلا يجوز الائتمام بمن لا يجيد القراءة .. فهل يجوز الائتمام بمن لا يجيد القراءة على أن لا يجتزئ المصلي بصلاته هذه ، بل يعيدها في الوقت بعد ذلك ، أم لا ، علما أن الائتمام يحصل لأجل مصلحة ما كالظن بالحصول على الثواب ، أو لتكثير السواد وما أشبه ؟ |
الفتوى: | لا يجوز الائتمام غير الجائز للمصالح غير العبادية. |
14 | السؤال: | فيما لو أعطيتم الوكالة لاحد الاشخاص بجمع أموال الخمس .. فهل نعتبر هذا تزكية منكم للشخص ، فتجوز الصلاة خلفه ؟ |
الفتوى: | ليس ذلك تزكية له وتعديلا. |
15 | السؤال: | هل يجوز حيث لا توجد جمعة ولا جماعة للمؤمنين الاقتداء بإمام غير مؤمن في الجمعة والجماعة ؟ |
الفتوى: | نعم يجوز الاقتداء به ، ولكن يأتي المقتدي بالقراءة بنفسه ، وحينئذ لا تجب عليه الاعادة هذا في غير الجمعة ، وأما في الجمعة فلا يجزي عن الظهر، والله العالم. |
16 | السؤال: | هل يجوز الائتمام بالمخالف وبنية الجماعة ، مع العلم بأن الإمام للجماعة حليق اللحية ؟ |
الفتوى: | لا تعتبر العدالة في مفروض السؤال. |
17 | السؤال: | هل الصلاة خلف الإمام المخالف مستحبة وما كيفيتها ؟.. وهل تجزئ عن الفريضة ، أم لا ؟ وإذا كانت الصلاة بالمتابعة .. ماذا يفعل المأموم حينما ينهي القراءة والإمام لم ينته من ذلك ؟ وكذا لو كانت الصلاة جهرية .. هل يجوز له أن يخفت ، أم لا ؟.. وهل يقيد ذلك كله في حالة التقية ، أم لا ؟ |
الفتوى: | نعم يستحب ، ويقرأ القراءة الواجبة لنفسه بالاخفات ، ولا بأس بالفراغ قبل فراغ الإمام عنها ، ويصبر ويركع معه ، والإخفات مطلقا لقرائته ، ولا يتقيد بأمر ما سوى كونه مسلما من غير الأمامية ، فإذا كان الإمام مخالفا لا يتقيد كل ماذكر بحال التقية. |
18 | السؤال: | شخص صلى مأموما وهو شاك بعدالة الأمام .. فما هو حكم صلاته ؟ وعلى تقدير بطلانها .. فهل تصح فرادى ؟ |
الفتوى: | لا تصح تلك الصلاة جماعة ، وكذا لا تصح فرادى إذا لم يقرأ فاتحة الكتاب وسورة تامة لنفسه في الأوليين ، إلا أن يكون معتقدا صحة إقتدائه بمن لم يحرز عدالته ، فتصح حينئذ ولا إعادة عليه. |
19 | السؤال: | إذا صلى مأموما في الصف الأول ، وبطلت صلاة الشخص الذي يصله بالأمام .. فهل تصح فرادى على تقدير صحتها فرادى ؟ |
الفتوى: | إذا كان الفصل بواحد فقط ، صحت الجماعة له. |
20 | السؤال: | يجوز العدول عن الائتمام إلى الانفراد إختيارا ، إذا لم يكن من نيته في أول الصلاة ، وإلا فصحة الجماعة لا تخلو من إشكال ، لكن لو فعل المأموم ذلك جهلا بالحكم .. فهل تبطل جماعته ، أم صلاته ؟ |
الفتوى: | إذا كان جاهلا مقصرا ، فصحة صلاته محل إشكال ، وإن كان قاصرا ومعتقدا للصحة ، فإن وقع منه ما يبطل صلاة المنفرد كالركن الزائد ، فالصحة أيضا محل إشكال ، وإلا فمحكومة بالصحة ، ولا يفسد صلاته تركه القراءة معذورا. |
21 | السؤال: | إذا كان إمام الجماعة الجامع لشرائط الإمامة جاهلا ، أو غير ملتفت لبعض أحكام القراءة الصحيحة كالمد الواجب مثلا ، أو غير ذلك .. فهل يجوز الائتمام به والحالة هذه ؟ |
الفتوى: | لا يجوز الائتمام به في مفروض السؤال. |
22 | السؤال: | وإذا إئتممت بإمام جامع لشرائط الأمامة ، فقرأ كلمة فيها مد واجب فلم يمد ، ولا أعلم أنه عالم بالمد وتركه غفلة ، أو أنه غير عالم .. فهل يجب الانفراد ، أم لا ؟ |
الفتوى: | إذا كانت قراءته غير صحيحة ، وجب الانفراد. |
23 | السؤال: | قد ذكرتم في ( المسائل المنتخبة ) في الشرط الثالث من شرائط صلاة الجماعة: ( إستقلال الإمام في صلاته ، فلا يجوز الائتمام بمن إئتم في صلاته بشخص آخر ) .. هل هذا الحكم يشمل من إئتم في صلاته مثلا بركعة ، أو ركعتين ، أو ثلاث ، ثم إنفرد بعد فراغ الأمام ، أم لا ؟ |
الفتوى: | لا يشمله ، بل هو بعد الانفراد مستقل يصح الائتمام به حينئذ. |
24 | السؤال: | كبر الإمام لصلاة الجماعة فكبر بعض المأمومين وراءه ، ثم بدا للامام أن نيته غير صحيحة ، فأبطلها وكبر من جديد .. فما حكم صلاة المأمومين ؟ |
الفتوى: | ينفردون ، أو يقدمون أحدهم إماما. |
25 | السؤال: | إذا حضر مكانا تقام فيه صلاة الجماعة ، وأراد الصلاة منفردا .. فهل يجوز له الاخفات في الصلاة الجهرية ، إذا كانت قراءته تشوش على إمام الجماعة ؟ |
الفتوى: | لا يجوز له ذلك. |
26 | السؤال: | ذكرتم في ( كتاب منهاج الصالحين ) ـ مسألة رقم (818) في صلاة الجماعة ـ وإن رفع رأسه من الركوع أو السجود سهوا رجع إليهما ، وإن لم يرجع عمدا إنفرد ، وبطلت جماعته .. هل هذا البطلان يجري حتى في الاضطرار ، كما لو علم أنه لو ركع لما أدرك الإمام حتى في حدود الركوع ؟ |
الفتوى: | البطلان مع التعمد فيما لو رجع كان مدركا للامام ، أما في فرض عدم الادراك إذا كان يعلم بذلك فلا أمر بالرجوع ، وتصح معه الجماعة في الفرض. |
27 | السؤال: | لو أن رجلا دخل في الثالثة ( جماعة ) والإمام قائم ، لكنه لم يقرأ إعتقادا منه أن المأموم لا يقرأ ( أي القراءة ساقطة عنه ) .. فما حكم صلاته ؟ |
الفتوى: | إذا كان جاهلا عن قصور ، صحت صلاته. |
28 | السؤال: | يستحب قول ( الحمد لله رب العالمين ) بعد انتهاء الإمام من قراءة الفاتحة .. هل يجوز للمؤتمين الجهر بها وذكرها بحالة جماعية ؟ |
الفتوى: | لا بأس به. |
29 | السؤال: | ذكرتم: الأحوط وجوبا الإخفات بالبسملة في الاخيرتين .. فما حكم الصلاة خلف إمام يجهر غالبا بالبسملة في الاخيرتين ؟.. وهل تصح الصلاة خلف من قلد ميتا ابتداء ، أو خلف إمام يجهر بالتسبيحات ؟ |
الفتوى: | لا بأس بالائتمام بتلك الصلاة ، إذا كان مصلوها معذورين في إجهارهم حسب الاجتهاد ، أو التقليد منهم. |
30 | السؤال: | يوجد مسجد ذو أربع طوابق .. فهل تصح المأمومية في صلاة الجماعة في الطابق الثاني والثالث والرابع ، حيث يمكن للصف الأول رؤية الإمام تحتهم في الطابق الأول من خلال فتحة كبيرة أمام الصف الأول لكل طابق ( أو شرفة ) بحيث يرون الإمام والصف الأول الذي خلفه ؟ |
الفتوى: | يشترط في صحة الائتمام صدق وحدة الاجتماع وإتصال الصفوف ، فبلحاظ هذا الشرط صحة صلاة أهل الطابق الثالث والرابع غير معلومة ، بل وربما الثاني إن كان الطابق الثاني رفيعا جدا ، وإلا فلا بأس. |
31 | السؤال: | إذا انفردنا عن الجماعة بنية الانفراد ، لكن شاركنا ظاهرا مع الجماعة .. فما الحكم بالنسبة إلى الصلاة الجهرية ، فإنه لا يصح الجهر في وسط الجماعة .. فكيف العمل ؟ |
الفتوى: | لا يصح المتابعة بقصد الانفراد ، بل يجب أن يأتي بعد نية الانفراد بالكيفية الموظف بها ( أي وظيفتك وأنت تصلي منفردا من الجهر وغيرها من الاحكام ) . |
32 | السؤال: | إذا حضرت مجلسا ، ثم حضر وقت الصلاة فأقيمت صلاة الجماعة بإمامة شخص لا يمكنني الاقتداء به لعدم وثوقي بعدالته ، وخروجي من المكان قد يكون فيه تعريض لإمام الجماعة .. فهل يجوز لي الوقوف معهم متظاهرا بالجماعة ، وناويا الانفراد ، علما بأن تظاهري بالاقتداء بهذا الإمام قد يؤدي إلى اقتداء غيري به اعتمادا على اقتدائي ، أو أنني أعلم بحصول ذلك من الغير .. فهل هناك فرق بين الصورتين في الحكم ؟ وإذا جاز لي ذلك .. فهل يجوز قراءة الفاتحة والسورة اخفاتا إذا كانت الصلاة جهرية ؟ |
الفتوى: | في مثل الفرض يمكن الاستخلاص بحجة الرعاف ، أو وجع البطن إلى غير ذلك. |
33 | السؤال: | إنفرد المؤتم في الصلاة الجهرية .. فهل يجب عليه الجهر في قراءته ، أم الاخفات ؟ |
الفتوى: | يجب عليه الجهر فيها. |
34 | السؤال: | إذا سمع المأموم همهمة الإمام في الصلاة الاخفاتية .. فهل يستحب له الانصات أو التسبيح ؟ |
الفتوى: | مخير كما لم يسمعها. |
35 | السؤال: | هل يجوز لمن يحلقوا لحاهم لغير عذر شرعي أن يقفوا في الصف الأول ( في صلاة الجماعة ) إن كانوا ثلاثة في مكان واحد ؟ وكذا الذين لا يدفعون الخمس لغير عذر شرعي ؟ |
الفتوى: | لا يضر ذلك بصبحة صلاتهم وصلاة الاخرين. |
36 | السؤال: | لو أن شخصا دخل الجماعة والامام راكع ، لكنه ركع وعندما وصل إلى حد الركوع تبين له أن الامام رفع رأسه من الركوع قبل وصوله الى الركوع .. فهل ينفرد أم تبطل صلاته لتركه القراءة ؟ |
الفتوى: | تبطل صلاته. |
37 | السؤال: | من كان يصلي مأموما ورفع رأسه بعد السجود ، ولكن أدرك أنه رفع رأسه قبل الامام بلحظات قليلة ، حيث لايسعه أن يسجد ثانية لمتابعة السجود .. ما هو حكمه ؟ |
الفتوى: | اذا علم عدم اللحوق فلا يعود. |
38 | السؤال: | إذا شك امام الجماعة .. هل نوى امامة الجماعة ، أم لا وهو ما زال في الركعة الأولى .. فماذا يصنع في هذه الصورة ؟ |
الفتوى: | لا أثر للشك المزبور، حيث أن نية الإمامة غير معتبرة. |
39 | السؤال: | إذا صلى في الصف الأول قصرا ، ولم يتابع بعد انهاء صلاته .. فهل تبطل صلاة الذين عن يمينه ؟ |
الفتوى: | لاتبطل الصلاة بذلك. |
40 | السؤال: | إذا كان الامام لا يتمكن من الاستقرار في الركوع أو السجود لعارض في بدنه .. هل تجوز الصلاة خلفه أم لا ؟ |
الفتوى: | نعم تجوز. |
41 | السؤال: | المأموم المسبوق لايجوز له أن ينوي الانفراد إذا انتهت صلاة الجماعة ، بل يحتاط بالجلوس متجافيا مع الجماعة ، فإذا سلموا قام لاكمال صلاته ، مع العلم أن وظيفته مع الجماعة قد انتهت .. فهل يجوز له القيام بعد السجود ، وترك المتابعة الاستحبابية مع الجماعة ، أم لا ؟ |
الفتوى: | لايصح أن ينوي ذلك في أول لحوقه بالامام حتى فيما أمكن أن ينتهي مع الامام في صلاته معه على الأحوط فيهما ، وإذا بدا له الانفراد بعد أن لم يكن ذلك من نيته في اول اللحوق ، فلا مانع منه ولا بأس عليه. |
42 | السؤال: | من التحق في صلاة الجماعة ، وشك انه التحق في الأولى أو الثانية .. هل تجري أحكام الشك للفرادى عليه ؟ |
الفتوى: | نعم هو شك بين الواحدة والاثنين المحكوم بالبطلان إن استقر الشك. |
43 | السؤال: | إذا أدرك المأموم ثانية الامام تحمل عنه القراءة فيها ، وكانت أولى صلاته ، ويتابعه في القنوت وكذلك في الجلوس للتشهد متجافيا على الأحوط وجوبا ، ويستحب له التشهد ، فإذا كان في ثالثة الامام تخلف عنه في القيام فيجلس للتشهد ، ثم يلحق الامام.. الخ ـ مسألة 813 ـ ( المنهاج ) سيدنا .. ما الحكم فيما لو دخل المأموم والامام في الركعة الاخيرة من الصلاة ؟ |
الفتوى: | يجري الحكم السابق هنا أيضا ، والله العالم. |
44 | السؤال: | إذا ترك التسبيح في الاخيرتين ظنا منه أن الامام يتحمل ذلك عنه .. فما الحكم ؟ |
الفتوى: | إذا كان معتقدا به ، فلا شيء عليه. |
45 | السؤال: | ذكرتم في مسألة ـ 805 ـ من المنهاج ( لا يضر الفصل بالصبي المميز اذا كان مأموما ، فيما اذا احتمل أن صلاته صحيحة عنده ) .. هل الاعتبار بوجود الصبي المميز وغيره ، أم الاعتبار بمقدار المسافة التي يشغلها كل منهما ؟ |
الفتوى: | الاعتبار بوجود الصبي المصلي. |
46 | السؤال: | ماحكم صلاة المأمومين اذا تبين للامام فقط أن صلاته باطلة اما لوجود حاجب قد نسيه ، أو لم يعلم به ، أو لنسيان الوضوء أو الغسل ، وكذا نسيان الخبث على بدنه وثوبه ؟ |
الفتوى: | بطلت صلاة الامام ، وبطلت جماعة المأمومين ، ولكن صلاتهم صحيحة مع عدم ما ينافي صلاة المنفرد. |
47 | السؤال: | إذا كان امام الجماعة إماميا غير جامع لشرائط الامامة .. هل يجوز الصلاة خلفه متابعة ، والاخفات في الصلاة الجهرية إذا كانت هناك مصلحة شرعية أخرى ؟ |
الفتوى: | لا تجزي هذه الصلاة. |
48 | السؤال: | أعلم بانحراف عدالة زيد ، فانا لا أصلي خلفه .. هل يجب الاخبار والاعلان ، أم يجوز ، أم يحرم ؟ |
الفتوى: | لايجوز اعلام غيره به. |
49 | السؤال: | أعلم بانحراف عدالة زيد .. فما الحكم على تقدير أنني أسأل عن هذا الشخص ، فماذا يكون جوابي ؟ |
الفتوى: | المستشار أمين لايخون. |
50 | السؤال: | زيد لم تثبت عندي عدالته ، فابتليت به في مكان جمعنا واياه ، وتخلفي عن الصلاة وراءه يوجب شيئا في النفوس .. ماذا أصنع ؟ |
الفتوى: | لا بأس بترك الصلاة معه ، وان صليت رجاء ، فلا بأس ، ويلزمك الاعادة. |