منتدي المركز الدولى


فتاوى صلاة المسافر Ououou11

۩۞۩ منتدي المركز الدولى۩۞۩
ترحب بكم
فتاوى صلاة المسافر 1110
فتاوى صلاة المسافر Emoji-10
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول
ونحيطكم علما ان هذا المنتدى مجانى من أجلك أنت
فلا تتردد وسارع بالتسجيل و الهدف من إنشاء هذا المنتدى هو تبادل الخبرات والمعرفة المختلفة فى مناحى الحياة
أعوذ بالله من علم لاينفع شارك برد
أو أبتسانه ولاتأخذ ولا تعطى
اللهم أجعل هذا العمل فى ميزان حسناتنا
يوم العرض عليك ، لا إله إلا الله محمد رسول الله.
شكرا لكم جميعا فتاوى صلاة المسافر 61s4t410
۩۞۩ ::ادارة
منتدي المركز الدولى ::۩۞۩
منتدي المركز الدولى


فتاوى صلاة المسافر Ououou11

۩۞۩ منتدي المركز الدولى۩۞۩
ترحب بكم
فتاوى صلاة المسافر 1110
فتاوى صلاة المسافر Emoji-10
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول
ونحيطكم علما ان هذا المنتدى مجانى من أجلك أنت
فلا تتردد وسارع بالتسجيل و الهدف من إنشاء هذا المنتدى هو تبادل الخبرات والمعرفة المختلفة فى مناحى الحياة
أعوذ بالله من علم لاينفع شارك برد
أو أبتسانه ولاتأخذ ولا تعطى
اللهم أجعل هذا العمل فى ميزان حسناتنا
يوم العرض عليك ، لا إله إلا الله محمد رسول الله.
شكرا لكم جميعا فتاوى صلاة المسافر 61s4t410
۩۞۩ ::ادارة
منتدي المركز الدولى ::۩۞۩
منتدي المركز الدولى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدي المركز الدولى،منتدي مختص بتقديم ونشر كل ما هو جديد وهادف لجميع مستخدمي الإنترنت فى كل مكان
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
Awesome Orange 
Sharp Pointer
منتدى المركز الدولى يرحب بكم أجمل الترحيب و يتمنى لك اسعد الاوقات فى هذا الصرح الثقافى

اللهم يا الله إجعلنا لك كما تريد وكن لنا يا الله فوق ما نريد واعنا يارب العالمين ان نفهم مرادك من كل لحظة مرت علينا أو ستمر علينا يا الله

 

 فتاوى صلاة المسافر

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
هبه
عضو فضى
عضو فضى
هبه


عدد المساهمات : 228
تاريخ التسجيل : 06/04/2011

فتاوى صلاة المسافر Empty
مُساهمةموضوع: فتاوى صلاة المسافر   فتاوى صلاة المسافر Icon_minitime1الإثنين 30 نوفمبر - 17:25

فتاوى صلاة المسافر
فتاوى صلاة المسافر
فتاوى صلاة المسافر
فتاوى صلاة المسافر

صلاة المسافر خلف المقيم أربعاً

السؤال :
ما وجه قول من أجاز للمسافر إذا صلى خلف المقيم الرباعيات أن يقصد أربعاً ويلفظها بلسانه ؟ بعد ما تقرر أن الواجب عليه ركعتان ووجوب الأربع إنما تعين بعد الاحرام فقط فإن نوى الاربع خالف ما وجب عليه وإن نوى الركعتين خالف قصده فعله .


الجواب :

والله الهادي أن وجه ذلك أن القائل لا يسلم تعيين وجوب الركعتين فقط بل عنده مخير ما دام في الوقت في تأدية ركعتين منفرداً أو خلف مسافر مثله وفي تأديته أربعاً خلف مقيم، فالتكليف بواحد من النوعين وأيهما فعل أجزأه ألا ترى أنه إذا اختار تأدية الاربع خلف المقيم فاحرم على ذلك لا يصح له إلا أن يؤديها كذلك ولو انتقضت عليه وجب عليه إعادتها أربعاً كذلك أيضاً ولا معنى لما شهر من أنه إن علم بالنقض في الوقت أعادها ركعتين صلاة نفسه وإن علم به بعد خروج الوقت قضاها أربعاً صلاة الإمام لأنه إما أن يكون سبب وجوب الاربع نفس الدخول مع المقيم أو خروج الوقت ولا معنى للثاني لأنه لو كان خروج الوقت سبباً لقضائها أربعاً وجب على كل من خرج عليه الوقت أن يقضيها أربعاً كذلك وإن لم يدخل مع المقيم في الوقت وهو باطل فبقي الأول وهو كون الدخول مع الإمام المقيم هو سبب لوجوب الاربع ولا فرق بين أن يعلم بنقضها في الوقت أو بعده ولها في العبادات نظير وهي ما إذا أحرم بحجة نفلية وجب عليه اتمامها فإن فسدت عليه وجب عليه إعادتها بعد أن كان مخيراً في فعلها وتركها .

ومتى ما تقرر أنه فرض مخير في تأديته خلف مقيم اربعاً أو ركعتين لا خلف مقيم فأي الفعلين قصد جاز له الجزم بالنية فيه والتصريح تأكيداً باللفظ إن شاء، فسقط ما توهم من التناقض بين القصد والواجب أو القصد والعمل .

فإن قيل : لا نسلم هذا التخيير بل الواجب عليه الركعتان فقط بدليل أنه لو أخر الصلاة إلى جزء من الوقت لا يسع ما بعده إلا الركعتين بوظائفها اللازمة لم يكفر وكذلك أيضا لو خرج الوقت وهو بعد لم يصل يتعين عليه قضاء الركعتين فقط فظهر أن وجوب الاربع إنما هو بالدخول مع الإمام بالتخيير .

قلنا : لمّا ثبت الجواز له أن يصلي خلف المقيم أربعاً باختياره من غير ضرورة إلى ذلك لزم ثبوت التخيير فيها، وعدم إكفاره بتأخيرها إلى وقت لا يسع غيرهما لأنه ليس بأشد مما لو صلاها تماماً في أول الوقت أو وسطه فكأنه لما أخرها إلى ذلك الوقت اختار فعلها ركعتين هكذا وكذلك أيضا تعيين وجوب قضاء ركعتين إنما هو مبني على ذلك فإنه متى تعين عليه الركعتان بحيث لو يبق من الوقت إلا ما يسعهما فبفوات االوقت يبقى ذلك المتعين أيضا .
هذا ما ظهر لي بعد ما كنت أميل إلى خلافه فرجعت عنه والله أعلم فلينظر فيه ولا يؤخذ إلا بعدله .
قصر الصلاة بالسفر
السؤال :
من بلده ووطنه الردة وسكنه المضيبى فخرج من المضيبى إلى بلد سناو هل يجوز له القصر في بلد سناو ؟

الجواب :
نعم يجوز له ذلك على قول، وقيل لا وهو مشهور المذهب والله أعلم .

متى يحل القصر للمسافر ؟
السؤال :
دليل من قال أن المسافر إذا نوى في سفره تعدي الفرسخين يقصر الصلاة من حين جاوز الفرسخين والنبى عليه الصلاة والسلام قصر بذى الحليفة وهل شيء من الدليل ثابت بنص الكتاب على ذلك أو من السنة ؟ وهل روى عنه عليه الصلاة والسلام قصر قبل وصوله ذى الحليفة مع كثرة تكرار حجة ؟

الجواب :
الدليل على ذلك ما يوجد أنه " كان إذا خرج إلى سفر يقصر إذا فارق المدينة وعن أبي سعيد الخدرى قال كان رسول الله " إذا سافر فرسخاً نزل فقصر الصلاة فالحديث الأول نص في المطلوب لأن قول الراوى كان إذا خرج لسفر مُشعر بأنه إذا كان خروجه لسفر يقصر إذا خرج من العمران وهو مفارقة المدينة فمفهوم الخطاب أنه إذا لم يخرج لسفر لا يقصر حتى ينتهي إلى حد السفر .
ويدل على ذلك رواية الإيضاح في خروجه " إلى ذي الحليفة ليعلمهم صلاة السفر فهو " لم يخرج إلا لذلك فلم يقصر دون المسافة المعلومة ويمكن أن يقال لم تحضر صلاة دون ذلك أو حضرت فأخرها ليعلمهم كيفية الصلاة وحد القصر .
وأما الحديث الثانى فيستفاد منه ثبوت القصر دون الفرسخين فيحمل ذلك على ما إذا قصر السفر الموجب للقصر جمعا بين الأدلة فقول الراوى إذا سافر فرسخاً معناه إذا سار فرسخاً لقصد السفر وأما حَجّه " من المدينة فلم يتكرر نعم تكرر خروجه إلى مكة مرارا أحدها عام الحديبة والثانية لعمرة القضاء والثالثة عام الفتح والرابعة حجة الوداع والله أعلم .

حكم الإتمام في السفر
السؤال :
قول الزمخشري أن النبي " أتمّ في السفر وأن عائشة اعتمرت مع رسول الله " من المدينة إلى مكة . فلما قدمت مكة قالت يا رسول الله بأبي أنت وأمي قصرت وأتممت وصُمتَ وأفطرت فقال لها عليه السلام أحسنت يا عائشة وما عاب عليها قال وكان عثمان يتم ويقصر فظاهر هذا عن الزمخشرى التخيير بين القصر والاتمام ويميل إلى أن الاتمام أفضل فهل ثبت هذا عندكم ؟

الجواب :
قد اختلف الناس في حكم القصر في السفر فذهب أصحابنا رضى الله عنهم وأبو حنيفة من قومنا أنه واجب لقول ابن عباس فرض الله الصلاة على لسان نبيكم " في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة، وعن انس قال خرجنا مع رسول الله " من المدينة إلى مكة فكان يصلى ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة قيل له : أقمتم بمكة شيئا ؟ قال أقمنا بمكة عشرا، وعن ابن عمر قال صحبت رسول الله " فكان لا يزيد في السفر على ركعتين وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك، وعن عمر وابن مسعود كانا يقولان صلاة السفر ركعتان وصلاة الجمعة ركعتان تمام من غير قصر على لسان محمد " فمن صلاها في السفر أربعاً أعاد وفي رواية صلاة السفر ركعتان من خالف كفر ولذا اشتد انكار الناس على عثمان حين صلى بمنى اربعا فاعتذر بأنه تأهل بمكة منذ قدم قال وإني سمعت رسول الله " يقول من تأهل في بلد فليصل صلاة المقيم وفي انكار الناس عليه واعتذاره بما ذكر أعظم دليل لأصحابنا إذ لو كان القصر مخيرا فيه لما أنكروا عليه ولكان اعتذاره لهم بأن ذلك على وفق المحدود في الشرع كما كان ذلك في الحدود .
وأما الخلاف الذي ذكره الايضاح في البدل فالله أعلم به ويجب اجراؤه في غير المنصوص عليه والله أعلم .
شروع المسافر في القصر ونشوء جماعة للمقيمين
السؤال :
إمام مسافر صلى بمثله وبمقيمين المغرب في مسجد وانتصب للثانية فدخل إمام ذلك المسجد وأقام الصلاة بالمقيمين كيف يفعل هذا الإمام المسافر يمسك عن الصلاة حتى يفرغ إمام المسجد أم يمضي على صلاته ؟ فإن مضى وعليه الامساك فهل من رخصة له ؟

الجواب :
إن أمسك حتى يفرغ إمام المسجد فجائز، وإن صلوا فرادى فجائز وهو أحب إلي .
وإن صلوا جماعة فإن كانوا في موضع بينهم وبين الإمام حائل كحائط ونحوه ليس فيه منفذ أو كانوا حيث لا تجوز صلاتهم مع الإمام ففيه ترخيص وأحب إلي الإعادة .
وإن كانوا في موضع تجوز صلاتهم مع الإمام أن لو صلوا معه وذلك مع عدم الحائل فيما دون خمسة عشر ذراعا فالنقض أولى بهم لأنهم نازعوا الإمام .
على أن الخلاف ثابت في صلاتهم الأولى التى صلوها قبل الإمام فعلى قول بشير أنها فاسدة والله أعلم .
طروء الحدث على إمام المسافرين واستخلافه مقيماً

السؤال :

مسافرون إذا كانوا يصلون بصلاة إمامهم المسافر وفيهم مقيمون ثم انتقضت صلاة إمامهم المسافر بحدث فاستخلف عليهم مقيما فأتم بهم صلاة المسافر ثم قام هو والمقيمون فأتموا صلاتهم فرادى ثم سلم هو ومن خلفه من مقيم ومسافر أرأيت إذا سلم المسافرون بعد ركعتين هل تتم صلاتهم ؟


الجواب :
قال أبو عبد الله يتم بهم المقيم صلاة السفر ثم يجر رجلا يعنى مسافرا يسلم بالقوم ويتم هو صلاته وإن لم يكن وراءه أو قريبا منه رجل ممن يقصر الصلاة فليمض هو على صلاته ويترك القوم .
وقال غيره أن الجر في الصلاة عمل ولكن إذا أتم صلاة المسافر تأخر وتقدم رجل من القوم يسلم بهم .
وأقول أن سلموا بغير تقديم أحد فجائز تخريجاً على هذا القول إذ لم يبق من صلاتهم إلا التسليم على أنه قد قيل فيمن سلم قبل الإمام لا تنتقض صلاته ولا أُحِبّ ذلك في الاختيار والله أعلم .



‗۩‗°¨_‗ـ المصدر:#منتدي_المركز_الدولى ـ‗_¨°‗۩‗








فتاوى صلاة المسافر 68d255d1057
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
هبه
عضو فضى
عضو فضى
هبه


عدد المساهمات : 228
تاريخ التسجيل : 06/04/2011

فتاوى صلاة المسافر Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى صلاة المسافر   فتاوى صلاة المسافر Icon_minitime1الإثنين 30 نوفمبر - 17:33

الوضوء عريانا

السؤال :

رجل يتوضأ عُرياناً هل تجوز الصلاة به وإن كان نهاراً ولم يره أحد هل ينعقد وضوؤه أم لا ؟

الجواب :

الوضوء عرياناً مكروه وفي صحته خلاف والله أعلم .


الاكتفاء بالوضوء مع غسل الجنابة

السؤال :

من يُصَلِّي الفرض بوضوء كان توضأ به من الجنابة، هل يجوز له ذلك ؟ وهل تتم صلاته ؟ وإن كان في المسألة خلاف بين لنا الأرجح عندك .


الجواب :

له أن يُصَلّى بذلك الفرض والنفل على قول أكثر المسلمين، وفيه آثار عن بعض الصحابة، وقيل لا يجزئه للصلاة وإليه مال أبو محمد والأول القول المؤيد . والله أعلم .


لا ينتقض الوضوء بالغضب

السؤال :

متوضئ أتاه رجل فأخبره بكلام يغضبه أو تكلم عليه بمثل ذلك فغضب غضباً شديداً ينتقض وضوؤه ؟

الجواب :

إذا لم يعص الله بغضبه فلا بأس عليه في وضوئه والله أعلم .


ترك تطهير مقدار يسير من مواطن فرائض الوضوء

السؤال :
المتوضيء إذا ترك من فرائض الوضوء مقدار الدرهم أو أكثر من ذلك جاهلاً فصلى بذلك الوضوء، أتلزمه الكفارة أم له رخصة ؟

الجواب :

أما الزائد عن قدر الدرهم فما دونه ففيه ترخيص لبعض المسلمين، وقيل لا يرخص له في ترك شيء من أعضاء الوضوء وهو الصحيح عندى، لأن رسول الله " قد شدد في الأعقاب وبطون الاقدام التى يقصر عنها الوضوء والله أعلم .


الاغتراف أو الترطيب لمسح الممسوحات

السؤال :

المتوضيء إذا توضأ فغرف لرأسه غرفة عمته كله أتجزئه أم لا تجزئ الواحدة دون الثلاث، وكذلك الأذنان والرقبة تجزئهما إذا عمتهما أم هى تجزئ عند الضرورة دون غيرها ؟ أفتنا .

الجواب :

الرأس لا يغرف له وإنما ترطب له اليدان فقط، والمعنى أنه لا يحمل له ماء إلا ما علق باليد من الرطوبة لأن المشروع مسحه لا غسله، وكذلك الأذنان والرقبة .

واختلفوا في الممسوح من الرأس وما بعده فقيل يجزئه مسحة واحدة وهو قول المغاربة من أصحابنا والحنفية من قومنا، وقيل لا يكون مؤديا لتمام السنة فيه عند الاختيار إلا بثلاث مسحات، ومن اقتصر فيه على الواحدة فهو كمن اقتصر في المغسول على الواحدة وهو قول المشارقة من أصحابنا وعليه بعض قومنا والله أعلم .


ثج الماء على الجوارح في الوضوء

السؤال :

من يثج الماء على جوارحه أيتم وضوءه أم لا ؟ وكذلك صلاته تامة بذلك الوضوء أم فاسدة كان جاهلاً بذلك أو متعمدا أم المتعمد أشد من الجاهل .

الجواب :

يكره له ذلك، وأما الوضوء والصلاة فلا يفسدان بذلك والمتعمد أشد والله أعلم .


ترتيب الوضوء ودعاؤه والتسمية

السؤال :

المتوضيء إذا لم يحسن ترتيب الوضوء، أتتم صلاته بذلك الوضوء أم لا ؟ وكذلك إن كان لم يحسن اللفظ ويحسن ترتيب الوضوء ويسمي الله على كل جارحة أيجزئه ذلك أم لا ؟

الجواب :

عليه أن يتعلم أمر دينه، وأمَّا صلاته فلا تفسد بترك ترتيب الأعضاء .

وأما اللفظ على الوضوء فلا تعلم أن عليه لفظا لازما وإنما يستحب له الدعاء استحبابا .

وأما اسم الله فإنه يؤمر أن يذكر اسم الله عند أول وضوئه فقط وليس عليه ذلك عند كل عضو والله أعلم .


تعليم من لا يحسن الوضوء

السؤال :

المتوضىء إن لم يأت بالوضوء على قاعدته، وبقربه رجل أعرف بقاعدة الوضوء منه والرجل لم يدر أن ذلك المتوضئ أراد بوضوئه صلاة واجب أو فرض أيلزمه اعلامه أم لا ؟ أرأيت إن كان الرجل يدري بأنه يتوضأ لفرض اعلامه له مستحب أم واجب ؟ وإن كان يخاف منه تقية اينحط عنه اللازم ؟ أفتنا .

الجواب :

إذا رآه لا يحسن الوضوء لزمه أن يعلمه، وإن كان لا يقبل النصح والتعليم لا يلزمه، ولا خير فيمن لا يقبل والله أعلم .


ترك جارحة من الوضوء فرضا أو غيره

السؤال :

من توضأ ونسي جارحة من غير الفرائض، ثم صلى بذلك ما شاء الله من الصلوات من فرض وغيره ثم نسى جارحة، أعليه إعادة الوضوء والصلاة إن لم يسبغ جارحة وحدها ويعيد صلاته أم لا عليه إعادة وضوئه ولا صلاته أم كيف ؟

الجواب :

إن كانت الجارحة ليست من فرائض الوضوء بل من سننه أو فضائله فإنه يعذر بالنسيان، ولا بدل عليه في صلاته ويعيد وضوءها إن ذكر قبل الصلاة، ولا يلزمه إعادة الوضوء كله، وإن كانت من الفرائض فعليه أن يعيد صلاته بعد أن يتوضأ لها والله أعلم .


الوضوء مرة مرة لقلة الماء

السؤال :

المتوضئ إذا لم يجد من الماء ما يكفي جميع جوارحه فمسح بذلك الماء جوارحه لكل عضو مسحة فكملت أعضاؤه وفرغ الماء أيجزيه إذا صلى بذلك الوضوء فرضاً أو غيره، أتتمّ صلاته على هذه الصفة أم لا ؟ أرأيت إن كان الماء قليلا وأراد منه استنجاء وهو لم يكف للوضوء وللاستنجاء أيستنجي به ويترك الوضوء أم يتيمم للنجاسة ويتوضأ بالماء للصلاة ؟ أفتنا .

الجواب :

ما عليه أن يتيمم في الحالة الأولى بل يجزئه ما صنع، وأما الحالة الثانية فقيل يستنجي بالماء ويتيمم للوضوء وقيل بل يتيمم عن النجاسة ويتوضأ بالماء والله أعلم .


هل على المتوضى اعادة غسل ما حكه فظهر بياض

السؤال :

المتوضىء إذا حك في موضع وضوئه حتى بان هناك بياض أيحتاج أن يرطبه بماء أم لا ؟ وإن صلى به من غير أن يرطبه أعليه بأس أم لا ؟

الجواب :

إن بله فحسن، وإن لم يبله فلا شيء عليه والله أعلم .


نسيان عضو والعود إليه قبل الجفاف

السؤال :

المتوضئ إذا نسى عضوا من أعضائه فحفظ قبل أن يجف الوضوء يبتدئ بالوضوء من أوله أم يمسح ذلك العضو وحده ؟ أرأيت إن جف وضوؤه مثل الأول أبينهما فرق ؟ فَرِّق لنا كل مشكل .

الجواب :

يوضئ ذلك العضو فقط وإن ذكر بعد أن جفّ وضوؤه ففيه خلاف قيل يعيد وضوءه كله وقيل تجزئه جارحته والله أعلم .


أثر المعصية عمدا أو خطأ على الوضوء

السؤال :

المتوضئ إذا نظر فخذ رجل من أعلى الركبة أو نظره من أسفل السرة وسواء العمد والخطأ، وكذلك إذا نظر امرأة من غير الوجه والكفين خطأ أعليه نقض لوضوئه . اكشف لنا كل مشكل .

الجواب :

نظر العورة من الرجال والنساء عمداً معصية، والمعصية قيل تنقض الوضوء، وقيل لا . وأما الخطأ فلا ينتقض والله أعلم .


أثر فرقعة الأصابع وقلع الشعر على الوضوء

السؤال :

المتوضئ إذا نقع ظهره أو أصابعه وهو جاهل أو ناس، وكذلك إذا انقلعت شعرة من لحيته أو من أهداب عينيه أعليه نقض أم لا ؟

الجواب :

لا نقض عليه بهذا كله، ويكره له تكسير الأصابع وتنقيع الظهر ويحرم عليه التعمد لقلع شعر اللحية أو الحاجب، ولا بأس عليه بالخطأ والله أعلم .


أثر التجشؤ على الوضوء

السؤال :

المتوضئ للصلاة ويتدرع ويحس حرقة في حلقه ولكن لم يخرج الطعام إلى فمه ينتقض وضوءه أم لا ؟

الجواب :

لا ينتقض وضوؤه بذلك واستجب له بعض أن يتوضأ إذا أحسّ مثل ذلك والله أعلم .


لا ينتقض بالنظر إلى العورة خطأ

السؤال :

المتوضيء إذا سبق نظره إلى عورة إنسان خطأ ولم يتبع النظرة الأولي بثانية عمداً اينتقض وضوؤه أم لا ؟

الجواب :

لا ينتقض بذلك وضوؤه والله أعلم .


انتقاض الوضوء بمباشرة النجس

السؤال :

من خرج من أنفه دم بعد الوضوء هل عليه إعادة وضوئه أم يوضئ أنفه ؟ بين لنا مأجوراً إن شاء الله .

الجواب :

إن عليه إعادة الوضوء في جميع أعضائه، لأن مباشرة النجس تنقضه والله أعلم .


اشتراط عقد النية في الوضوء

السؤال :

ما تقول فيمن توضأ ولم يعقد نية الوضوء لا بقلبه ولابلسانه، هل عليه إعادة وضوئه أم لا ؟ وفيمن جاء لصلاة فوجد الجماعة يصلون في صرح المسجد فدخل داخل المسجد فصلىمنفرداً هل عليه إعادة صلاته أم لا ؟

الجواب :

اختلف في الوضوء بلا عقد نيّة والصحيح عندنا أنه لا يصح إلا بها لقوله " : " إنما الأعمال بالنيات " وعلى هذا فيجب عليه إعادة الوضوء مرة أخرى .

وأما المصلى أمام الإمام فقيل لا بأس عليه في صلاته لأنه لا يصح أن يصلى معه جماعة وهو قدامه، وكل موضع لا تصح فيه الصلاة إلا بصلاة الإمام فصلاة المنفرد فيه على هذا القول جائزة حال إقامة الجماعة والله أعلم .



‗۩‗°¨_‗ـ المصدر:#منتدي_المركز_الدولى ـ‗_¨°‗۩‗








فتاوى صلاة المسافر 68d255d1057
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
هبه
عضو فضى
عضو فضى
هبه


عدد المساهمات : 228
تاريخ التسجيل : 06/04/2011

فتاوى صلاة المسافر Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى صلاة المسافر   فتاوى صلاة المسافر Icon_minitime1الإثنين 30 نوفمبر - 17:35

المسافر المسبوق في احدى الصلاتين المجموعتين

السؤال :

سهو المسافر في صلاة الظهر مثلا إذا لم يدرك المأموم الإمام وبقيت عليه ركعة أتكون رقعتها بعد تمام فرض الظهر أم بعد تمام الفرضين .

الجواب :

يرقع بعد تسليم الامام من الظهر ولا يصح له أن يؤخر الرقعة إلى أن يفرغ من الصلاتين ولا إلى ما دون ذلك فإن أخرها فسدت صلاته والله أعلم .

جمع الصلاة في السفر دون وطن الإقامة

السؤال :

عن رجل يخدم السلطان وهو قائم في بنادره واليا على بلد من بلاده وطالت المدة عليه وهو يصلى جمعاً هل يجوز له أن يصلي وطنا في كل بلد ينزل فيها إن شكك في صلاته لمضى الوقت ؟ وفي حال السؤال بعد يصلي سفرا أم
لا ؟

الجواب :

إذا كان لهذا العامل وطن معروف ولم ينو الإقامة في غيره من البلدان بل قصده الرجوع إلى وطنه فحيث ما حل في بلد لا ينوى فيه الإقامة فإنه يقصر الصلاة فيه يصلى قصراً كل صلاة في وقتها أفضل له من الجمع فإن الجمع رخصة ومحلها إذا كان المسافر في سيره من مكان إلى مكان فأما إذا نزل فالأفضل له ترك الجمع ويصلى الظهر ركعتين في وقتها وكذا العصر والعتمة وينبغى له أن يصلى السنن والنوافل التى كان يصليها في وطنه .

وأما أن يصلى في كل بلد يحلها وطنا فلا إلا إذا نوى الإقامة فيها قال الشيخ عامر في ايضاحه قال الإمام بلغني عن الحسن البصريّ قال مضت السنة أن يقصر المسافرون وإن أقاموا عشر سنين ما لم يتخذها وطنا وروى عن عبد الله بن عمر أنه أقام بأذربيجان سبعة عشر شهراً يصلي قصرا والله أعلم .


تبعية الزوجة للزوج في القصر والاتمام

السؤال :

من تزوج امرأة من غير داره واشترط عليه بعض أوليائها السكن في دارها ونقلها إلى وطنه وبعد مدة أراد الرجوع عند والدتها في وطنها فكيف تكون صلاتها في وطنها تبعا لزوجها وإن كان يصلي سفراً أم لا ؟

الجواب :

تصلي تماما في المكانين لثبوت الشرط ووجوب اتباع الزوج، وهذا إذا لم تهدم شرطها فإن هدمته تبعت زوجها .

وقيل تصلي تماما حيث اشترطت السكن وتصلي عند زوجها قصراً وهذا إذا لم تخرج للإقامة عند زوجها .

وقيل على الزوج أن يصلي معها تماما حيث رضي الشرط فكأنه رضي السكن معها ومن التزم شيئا لزمه، والدليل قوله تعالى : { أوفوا بالعقود }( )وقوله تعالى { كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون }( ) والله أعلم .


تبعية المرأة لزوجها في السفر

السؤال :

رجل وامرأته سافرا حتى جاوزا الفرسخين وأقاما ببلدة فاتخذها الزوج وطنا هل له أن يخير امرأته بين أن تصلي قصرا أو تصلي بصلاته تماما أم ليس له ولا لها أن تصلي بصلاته ولو جبرها ؟

الجواب :

إذا كان لها وطن غير هذا البلد الذي أقام فيه هو فله أن يخيرها في الصلاة ها هنا، ولها أن تصلي قصرا إن شاءت، فإذا رجعت إلى وطنها أتمت وذلك كله إنما يكون عن رضا منه، وإنما جاز هذا لكون التبعية حقا وله أن يترك حقه فترجع المرأة إلى حكم نفسها . والله أعلم .


تعدد وطن الرجل للقصر والاتمام

السؤال :

وجه تحديدهم في اتخاذ الأوطان للرجل قيل له يتخذ وطنا واحدا وقيل وطنين إلى أربعة وقيل ما شاء، وهل للمرأة ما للرجل في هذا التحديد أم ليس لها إلا وطن واحد ؟

الجواب :

أما التحديد بالأربعة فمقيس على تزويج أربع زوجات، لأن له أن يتزوج من كل بلدة امرأة فتلك أربعة أوطان، وأما التحديد بما دونها فمبين على اعتبارات لا ينبغي أن يعول عليها والصحيح عندي عدم التحديد .

وأما المرأة فقيل ليس لها إلا وطن واحد كما أنه ليس لها إلا زوج واحد، وسوغ بعضهم أن يكون لها ما للرجل إذا كانت مالكة لأمرها . والله أعلم .



‗۩‗°¨_‗ـ المصدر:#منتدي_المركز_الدولى ـ‗_¨°‗۩‗








فتاوى صلاة المسافر 68d255d1057
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
هبه
عضو فضى
عضو فضى
هبه


عدد المساهمات : 228
تاريخ التسجيل : 06/04/2011

فتاوى صلاة المسافر Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى صلاة المسافر   فتاوى صلاة المسافر Icon_minitime1الإثنين 30 نوفمبر - 17:36

الصلاة على ما ليس من جنس الأرض

السؤال :

رجل صلى فوق ثوب من صوف هل تنتقض صلاته أم لا ؟ فإذا قلت أنها تنتقض فما الحجة في انتقاضها ؟ وجوز الصوف أن يكون قميصاً أو عمامة ما الفرق بين القميص والبساط ؟ بيّنْ لنا يرحمك الله ؟

الجواب :

اختلف أصحابنا في الصلاة على الصوف والشعر على قولين : 

عامة المشارقة يمنعونها عليهما مستدلين بما روي عنه " : " جُعِلَتْ لي الأرض مسجداً " فأخذوا منه أن المسجد ما يسجد عليه واستدلوا بمفهومه على منع السجود على ما لم يكن أرضاً ولا نابتا منها ولا يخفى أنه استدلال بمفهوم اللقب وهو ضعيف جداً كاد الأصوليون أن يتفقوا على منع الاستدلال به .

وبعض لم يلتفت إلى هذا المفهوم فأجازها على الأرض وعلى غيرها من الطاهرات وهو الصحيح عندي لأن الأصل في الأشياء إباحتها حتى يرد المانع ولا مانع والله أعلم فلينظر فيه ولا يعمل إلا بعدله .


إمامة المعذور للأصحاء

السؤال :

من ابتلي بسلس البول أو خروج المني، هل له أن يؤمَّ بغيره ؟ أتَرَى إذا لم يكن في الجماعة أصلاً من يصلح للإمامة فهل الأولى ترك الجماعة أصلاً أو صلاة هذا المبتلى بهم ؟ وأيضا إذا أولج في إحليله كرفساً حتى منع ظهور النجاسة إلى ظاهر الذكر ولم يظهر من الكرفس شيءٌ، هل يكون حكمه كالأول أو لهذا حكم الصحيح ؟ وإن كان في المسألة اختلاف فما الذي تختاره ؟ وما الذي يعجبك ؟ 

الجواب : 

إنّ إمامة من ذكرتَ بمثله جائزة . وقيل : بعدم الجواز وإن بعليلٍ مثله . 

وأما إمامته بالأصحاء فقد خرّج فيها بعض العلماء خلافاً، وأشعر سياق عبارة صاحب ( الإيضاح ) بالخلاف فيها، وصرحت به عبارة (الديوان ) بلفظ : " وإن صلّى العليل بالأصحّاء فإنهم يعيدون صلاتهم ومنهم من يرخص له " انتهى . 
والذي يظهر لي في هذا الحال أنّ من صلّى خلفَ هذا العليل لا يعيد، لِما ثبت عنه " أنّه صلّى بالناس قاعداً وصلّوا خلفه قياماً، ولِما ثبت أنه " كان كثيراً ما يولّي ابنَ أمّ مكتوم على المدينة إذا خرج عليه الصلاة والسلام غازياً . قال بعضهم : إنّما يوليه الصلاة على الناس فيها، فقد صحّ أنّ ابن أمّ مكتوم مكفوف البصر، ولا شك أنّ العمى علّة وأنّ البصير أكمل منه حالاً، فجعل له " أن يصلّي بالناس في الاختيار . ولا يخفى أنّ العجز عن القيام في الصلاة علّة وقد صلّى " بهم وهو قاعد، ففي هذين الحديثين ما يدلّ على جواز صلاة العليل بالصحيح، فكذلك حكم من سألتَ عنه . 

ولا يقال : إنّ [بين] العجز عن القيام في الصلاة وبين العجز عن الطهارة فرقاً، فإنّ العجز عن القيام في الصلاة غير مستصحب للنجس في الصلاة ولا يخلّ بالنظافة فيها وفي العجز عن الطهارة جميع ذلك .
لأنّا نقول : إنّ في العجز عن القيام إخلالاً بما هو أعظم من الطهارة، وهو القيام في الصلاة فإنّه وإن كانت الطهارة شرطاً لصحتها في حال الاختيار فالقيام ركن داخل فيها لا تصحّ بدونه أيضاً في حال الاختيار، والركنيّة أشدّ مدخلاً في صحة حقيقة الشيء من الشرطية الخارجة عن حقيقته، فيثبت جواز إمامة من ذكرتَ بطريق الأولى . 

لا يقال : إنّ في صلاة القاعد بالقائم اختلافاً فلا يتم لك القياس الذي ذكرته .

لأنّا نقول : إنّ ذلك القياس مبني على مذهب من أجاز صلاة القاعد بالقائم لذلك الحديث، ولا يشترط في صحة القياس الاتفاق على الأصل المقيس عليه في حق المجتهدين، وإنّما يشترط ذلك في باب مناظرة الخصوم، فإنّه يجب على كل واحد منهم إذا شاء أن يلزم خصمه بحجّة أن يبني على أصل وقع الاتفاق على تسليمه منهما، فما وجدته في كتب الأصول من اشتراط ذلك فهو محمول على ما ذكرتُه ها هنا، فلا يشكل عليك . 

وإذا ثبت ما ذكرته من جواز إمامة العليل المشار إليه بالأصحاء - وإن على رأي - فالأولى التمسّك بهذا الجواز، ولا تعطل الجماعات .

وأمّا إن أولج في مخرج نَجَسٍ ما يمنع خروجه أصلاً، فحكمه عندي حكم الصحيح، لأنهم لا يعتبرون النجس الذي لم يخرج من داخل البدن، وإنّما يعتبرون النجس المتيقَّن خروجُه . والله أعلم .


صلاة ما فاته في السفر بعد دخول وطنه

السؤال :

المسافر إذا رجع من سفره إلى وطنه ووجبت عليه المغرب وهو يسير في الطريق ولم يجد ماء ليصلي به ثم رأى تأخيرها إلى العتمة ومهما وصل بلده أعني وطنه توضأ وصلى المغرب والعتمة جميعا صلاة سفر قبل دخول عمران بلده وصلاهما هنالك هل تكون صلاته تامة بذلك أم لا وكذلك إذا نسي الظهر والعصر يكون حكمهما كحكم المغرب والعتمة أم لا ؟

الجواب :

كان يجب عليه فيما عندي أن يصلي المغرب بعد دخول وطنه ثلاثا قضاء لما فاته من أدائها وعليه أن يصلي العتمة أربعاً صلاة وطن وقد انتقض الجمع وارتفع حكم السفر بدخول وطنه ولا إثم عليه ولا كفارة إذا كان ذلك منه سهوا ونسياناً لا تعمداً وعدوانا ولا معنى لخروجه من بلده وصلاته خارج البلد لأنه في حكم الوطن بعد فالبلد وأمياله جميعا حكمها واحد، والظهر والعصر حكمهما في هذا الباب حكم العشاءين . والله أعلم .


صفة الدخول مع الامام 

السؤال :

صفة الدخول مع الإمام .

الجواب :

يأتي الرجل فيوجه ثم يكبر تكبيرة الاحرام ثم يلحق بالامام حيثما كان فإن كان الامام يقرأ السورة في الركعة الأولى ترك هذا الرجل الاستعاذة والفاتحة واستمع قراءة الامام وركع معه وسجد وقام وقعد حتى يقضي الامام صلاته ويتحّي هذا الرجل التحيات الأخيرة مع الامام ثم يقف عند عبده ورسوله وينتظر الامام حتى يسلم فإذا سلم الامام قام هذا الرجل بغير تكبيرة فإذا استوى قائماً استعاذ وقرأ الحمد ثم جلس من غير تكبيرة ثم سلم وتمت صلاته .

وإن أدركه في الركعة الثانية صلى معه ما أدركه فإذا سلم الامام قام هو من غير تكبيرة وصلى الركعة التي فاتته بقراءتها وركوعها وسجودها كما فاتت ثم يقوم بعد ذلك بتكبيرة ليرفع تلك النهضة التي نهضوها قبل دخوله معهم وكذلك إن فاتته ركعتان وثلاث ركعات فإنه إنما يقضي جميع ما فاته حتى تنتهي رقعته الى المكان الذي أدرك فيه الامام ثم يجلس ويسلم وقد تمت صلاته .

وليحذر من أن يزيد شيئاً أو ينقص شيئا بل ينظر الى ما فات ويقضيه على الترتيب من قيام وركوع وسجود وتحيات وغير ذلك حتى يوافق المكان الذي أدرك فيه الامام والله أعلم .



‗۩‗°¨_‗ـ المصدر:#منتدي_المركز_الدولى ـ‗_¨°‗۩‗








فتاوى صلاة المسافر 68d255d1057
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
هبه
عضو فضى
عضو فضى
هبه


عدد المساهمات : 228
تاريخ التسجيل : 06/04/2011

فتاوى صلاة المسافر Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى صلاة المسافر   فتاوى صلاة المسافر Icon_minitime1الإثنين 30 نوفمبر - 17:47

قصر العسكر وإتمامهم

السؤال :

رجل عسكرى صلى وطنا ثم سأل عالما من أهل مذهبه وأفتاه ببطلان صلاته وألزمه أن يسير فرسخين ومع رجوعه للدار يصلي سفرا وقصرا فأعيانا الأمر وأرجعنا الأمر إليكم .

الجواب :

أما العسكري الذي صلى وطنا فهو أعلم بحاله ولا ينبغي لأحد أن يفتى ببطلان صلاته لأن أمر الوطن مخصوص بصاحبه، وأين علماء المذهب ؟! هم والله تحت التراب، ولو رأيتم علماء المذهب لعرفتم أنهم ورثة الأنبياء وقادة الأمة هذا زمان الجهل، والله المستعان .

القصر في مسافة سفر بين القرى

السؤال :

خمس بلد متسايرات الثلاث عمر انتهى وحد وبلادين انتهى وحائر بينها وادى أرأيت إذا سافر من البلاد أعني من أولهن ورجع من سفره، وقيّل أخر الثلاث من البلدان، أو بات، أيصلي فيها جمعا أم تماماً أفتنا . يرحمك الله .

الجواب :

إذا كان الخراب عريضاً وهو خراب بين القرى جاز ذلك، لأن العمران قد انفصل والله أعلم .


العبرة بمغادرة عمران البلد القديم

السؤال :

رجل خرج من داره مسافرا فوجبت عليه الصلاة في أطراف البلد وكان في الزمن الغابر هنالك عمارات، فلما أتى المحل والقحط ضعف الفلج ولم يصل أقصى العمارة، فكانت عمارات الفلج أقرب مما كانت عليه أولا، أرأيت إذا تجاوز العمارة التي في زمنه ووجبت عليه الصلاة في العمارة المتروكة هل يصح له الجمع على هذه الصفة ؟ تفضل بالجواب، ولك من الله عظيم الثواب .

الجواب :

ذكر الزاملي رحمه الله أن حد السفر في نزوى من أقصى العمارة القديمة وأن هذا عمل أهل نزوى، ومعناه أن حكم العمران قد ثبت للأرض فلم ينتقل العمارة خراباً كالعكس فيجب أن يعطى كل حكمه في وقته والله أعلم .

قصر من جاور البيت الحرام ليحج ويرجع

السؤال :

عمن جاور البيت الحرام هل يصح له أن يصلى جمعا أم يلزمه الإفراد إذا كان نيته القيام إلى الحج من قابل ؟

الجواب :

يؤمر المسافر المقيم ببلد أن يفرد كل صلاة في وقتها، وقيل بل يلزمه ذلك والأول أكثر، والجمع رخصة السفر والقصر أفضل . والله أعلم .


أثر نية الإقامة على القصر

السؤال :

المسافر إذا نوى الإقامة في بلد قدر حول أو زيادة، الأحسن له أن يقصر الصلاة فذّاً، ويجمع مع جماعة لأنه بالجمع تحصل له جماعة، وبالقصر لا تحصل له إلا إحدى الصلاتين .

الجواب :

القصر على حال أفضل وهو السنة في اللابث دون الجاد في السير، فإن أمكنته الجماعة في الوقتين صلاها في جماعة وإن لم يمكنه صلى ولو منفرداً، وناهيك بفضل ذلك القيام إليها في وقتها ومراقبة حضور وقتها والاهتمام بها أن لا تفوت وما أرى من أرى من آثر الجمع إلا أنه قد استروح، والشاهد ميل النفس إليه لا تميل لا إلى مفضول وأين طالب الفاضل ؟! والله أعلم .

قيام مانع بعد الشروع في السفر

السؤال :

من خرج على نية السفر من بلده ومنعه مانع من تَعدّي الفرسخين ولم ينو الرجوع ماذا يُصلى ؟

الجواب :

ما دام على نية السفر فإنه يُصَلّي سفرا لأنه إنما أقام حين أقام وهو ينتظر زوال المانع، وموجب القصر قائم وهو نية تعدّي الفرسخين ومجاوزه العمران والله أعلم .

قال السائل :

الصلاة التي صلاّهَا سفرا قبل نيَّة الرجوع فات الوقت أم لم يفت هل عليه بدل إذا نوى الرّجوع ؟

الجواب :

إذا رجع قبل أن يجاوز الفرسخين ففي بدل ما صلاّه قصرا قولان : قيل لا بدل عليه لأنه صلى كما أمر في وقته ذلك، وقيل عليه البدل لأن موجب السفر نية تعدي الفرسخين فهو مشروط بمجاوزتهما ولم يتم الشرط فلم يصح الموجب . والله أعلم .

قال السائل :

عمن رجع من السفر وقد أخّر الأولى إلى الثانية وقد فاتت الأولى وقرب بلده ولم يجد الماء، ما الذي تختاره له يتيمّم أو يدخل الوطن ويصلي بالماء، وإذا دخل يفردهما أم يُصليهما جمعاً ؟

الجواب :

كان من رأيهم المعمول به التيمم قبل دخول البلد إن لم يجد الماء ويصلي هنالك صلاة سفر لأن تأخير الأولى إلى الثانية إنما جاز لعذر السفر فهم يحافظون على هذا العذر ودخول الوطن يفوته، وكان من رأي شيخنا المرحوم أن يتوضأ بالماء إذا وجد ولو بدخول الوطن لأنه مكلف بطلب الماء فلا يصير إلى التراب إلا عند عدم الماء، والمحافظة على عذر االسفر لا تقاوم طلب الماء لأنه منصوص عليه فهو أولى بالمراعاة وأقوى في باب الحجة، وإذا دخل وطنه لعذر فقيل يصلى الفائتة وقيل تماما وأحب أن يجمعهما في مقام واحد ويصليهما تماما بهذا إذا أخّر الأولى حتى فات وقتها، ويعجبني لمن رأى قرب وطنه أن يُصَلّى الأولى ولو بالتراب في سفره في وقتها المحدود ويؤخر الثانية حتى يصليها بالماء تماما في وطنه فيخرج من الخلاف ويسلم من آفة التأخير والله أعلم .

المقيم بانتظار تحصيل الدين

السؤال :

من أقام بأرض ألجأته على القيام فيها ضرورة الدَين ولم ينتظر إلا ما يقضى به دينه فأقام بمشاهرة كل سنتها بأجرة معلومة ولايدرى إلى متى يترك على عمله فظن أن المستحبَّ صلاة الوطن فأصبح يصلى وطنا ثم بَدَا له أن يرجع إلى صلاة السفر ولم يصل وطنا إلاَّ يوماً واحداً، هل المستحَبُّ لمن هذه صفة إقامته أن يصلي سفراً أم وطناً وما عليه في تقلبه ذلك ؟

الجواب :

مقتضى هذا المذهب وجوب السفر على من كان بهذا الحال، وليس من الحق التقلب فعليه التوبة مما صنع ولا بد، لأنه قد صلى الركعتين وزاد ويوجد في الأثر أن أهل الجرائم العظام يصلون في السجن وطنا لأنهم لا يدرون متى يخلصون، ولعل صورة السؤال تشابه المسجون في هذا الحال ويوجد بعض الآثار المغربية في المقيم لطلب العلم إذا لم يجد للإقامة حدا فليصل وطنا فإن تشابهت قضيتكم ما ذكرناه فقد أصَاب وجها من الحق ولكن لا يتقلب بل يبقى على الحال الذي هو عليه الآن والله أعلم .


اتمام الساكن قريبا من وطنه

السؤال :

من تنقل من بلده وسكن قريبا منها أقل من الفرسخين، هل يجوز له أن يقصر في البلد التي سكن فيها إذا رجع من سفره ؟

الجواب :

يعجبني فيمن سكن في أميال وطنه أن يتم، عملاً بقول يجيز له التمام أو يوجبه عليه في أميال وطنه، وذلك أن بعض المسلمين لا يرى القصر إلا إذا تعدى الفرسخين ذاهباً فإذا رجع ودخل الفرسخين أتم عند هذا القائل، وهو إن كان شاذاً من القول فإننى يعجبني الأخذ به للساكن في أميال وطنه لئلا يضيع حكم التمام وأما غير الساكن فيعجبني أن يأخذ بالقول المشهور وهو أنه يقصر حتى يدخل العمران . والله أعلم .

المشروط عليه السكنى بمحل التزويج

السؤال :

من اشترطت عليه امرأته السكنى في بلد غير البلد التي هي وطنه . كيف تكون صلاته إذا كان عندها تماماً أم قصراً ؟ وهل فرق إذا كان الشرط قبل العقد أو عنده أو بعده ؟ عرفنا .

الجواب :

أما المشترط على نفسه السكنى في عقد التزويج فقيل يُصَلِّي وطنا وقيل قصراً إن لم ينوها وطناً لنفسه، وهذا فيمن شرطت عليه زوجته ذلك في عقد التزويج . وأما الشرط بعد العقد فلا يثبت، وفي الشرط قبله خلاف وقد كانت المرأة تابعة للرجل في حكم الصلاة، وبالتزام هذا الشرط صار تابعا لها عند بعض فانعكس الأمر، ويعجبنى أن يقصر إذا كان له وطن ولم تشترط عليه أن يجدد معها وطناً والله أعلم .

الاتمام حيث توطن واستقر

السؤال :

مسافر أقام في بلد أربعين سنة ونحوها، هل يجوز له أن يُصَلي قَصْراً والحالة هذه ؟ تفضّل بالجواب .

الجواب :

أما من طالت إقامته في بلد فإنه إن كان مسافراً لم يتخذها وطنا فحكمه مسافر وإن طال وقته وقد مضت السنة، إذ يقصر المسافر ولو أقام عشر سنين، وأرى هذا المسافر قد زاد على العشر وذكرت العشر للمبالغة في طول المدة ولعله كسفر أهل زنجبار يتخذ بعضهم الشوانب والبيوت والسرارى والجوارى ويجمع بين الصلاتين يزعم أن وطنه عمان ولو وصل عمان ما أقام إلا شهراً أو شهرين أو نحو ذلك، ومع ذلك فقلبه متعلق بزنجبار ألا إن الوطن ما وطنت إليه النفس وسكن إليه القلب لا ما قاله اللسان إن هذا وطن وهذا سفر، فأهل زنجبار موطنون قطعاً وجمع الشوانب والبيوت دليل على ذلك ألا أنهم يقولون باللسان أنهم مسافرون وأحوالهم تقول مواطنون . اللهم أرشدنا ووفقنا لما تحب وترضى أمين والعلم عند الله والسلام . والله أعلم .

لا قصر إلا بمجاوزة العمران

السؤال :

الدار إذا كانت وسيعة متصلة العمارة بقدر فرسخين أو أكثر أرأيت إذا سار أحد من أولها هل يجوز له الجمع فيها إذا وصل الفرسخين وهو في البلد عرفنا .

الجواب :

إذا اتصلت العمارة فالجميع وطن واحد وهو مشهور المذهب، وخرج أبو سعيد وجها بجواز القصر بعد الفرسخين قياساً على حد السفر في العمارة المنقطعة واتباع من سلف خير من اتباع ترخيص مخرج والله أعلم .

إتمام الصلاة فيما دون مسافة القصر

السؤال :

من له وطنان ولم يكن بينهما إلا فرسخان ما الذي تأمره به إذا وجبت عليه الصلاة بينهما ؟

الجواب :

نصلي بين القابل والظاهر تماماً، لأنه لم يحصل لنا من السفر إلا اسمه والله أعلم .

حكم القصر في بلد له فيها احلال

السؤال :

رجل ذو ثروة وصاحب صحة وأشار عليه الناس بحج بيت الله الحرام ويزور قبر نبيه عليه أن أفضل الصلاة السلام وهو لم يطاوع، وأرادوه أن يخرج زكاة الحق من ماله وهو لم يطاوع، وهو قائم في بلده منذ أربعين سنة ولم يصل إلا سفرا وله فيها أملاك كثيرة ويروح إلى وطنه الأول الذي يَدَّعيه وطنه ثم يرجع إلى هذه البلدة الأخير ويمكث فيها أشهراً وفي وطنه الأول أشهراً، أيجوز له أن يصلى سفرا في التى يمكث فيها أكثر أم يلزمه الوطن شرعا إذا كان على هذه الخصال ؟ أتجوز له المحبة الإلهية أم يستوجب القَلْي في الله تعالى ؟ بين لنا ذلك .

الجواب :

أما هذا فخسيس المنزلة، ومانع الزكاة بغير عذر تجب البراءة منه والمتهاون بالحج لغير عذر تجب منه البراءة إلا إذا كان متوسعا بقول أقوال المسلمين ينتظر السفر إلى الحج وقتا بعد وقت والمتهاون غير المتوسع، وأما صلاة السفر على وصفك المذكور فلا يوجب براءة وإنما هو أمين نفسه في ذلك والحال يشهد بخلاف قوله إنه مسافر ولكن ليس المستتر كالمتجاهر، وقد قيل لا يسمع تأخير الزكاة ولا الحج عند وقت إمكان الأذى وقيل يسع ما لم يقصد الترك فإن قصد الترك فهو المانع والمتهاون وبذلك يستحق البراءة منه والله أعلم .
التوقي



‗۩‗°¨_‗ـ المصدر:#منتدي_المركز_الدولى ـ‗_¨°‗۩‗








فتاوى صلاة المسافر 68d255d1057
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
هبه
عضو فضى
عضو فضى
هبه


عدد المساهمات : 228
تاريخ التسجيل : 06/04/2011

فتاوى صلاة المسافر Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى صلاة المسافر   فتاوى صلاة المسافر Icon_minitime1الإثنين 30 نوفمبر - 17:48

مخالفة المرأة لزوجها المترخص بالسفر مع توطنه

السؤال :

رجل من الرحبيين له مال في سرور ومال في غرابة ويسكن في البلدين وله زوجة من أهل سرور وفي هذا الأوان أكثر سكونه في سرور، وفي النظر أنه يلزمه الوطن في سرور أما أولاده قلنا لهم يلزمك الوطن فاستوطنوا ولهم أم هي زوجة الرجل فخلوها تُصَلي وطنا والرجل أبى عن الوطن، ما يلزم الزوجة على ما ذكرت لك فإنه لا طاع يصلى وطنا ولم تسمح نفسه أن يأذن للزوجة فبقيت محتارة، والرجل لا محيل له عن سكنة سرور وأقل ما يكون في القيظ، وفي الظن أنه طالب للراحة صرح لنا.

الجواب :

إذا أوجب عليه الشرع الوطن وجب عليه أن يستوطن، فإن ضيع فليس لمرأته أن تتبعه في تضييعه، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وليس في العجز خير وقد انهمك الناس في أحكام السفر فوضعوها في غير موضعها . الله المستعان تعلقوا بالألفاظ وتستروا بالأقوال والله لا تخفى عليه خافية، يستوطنون ويزعمون أنهم غير مستوطنين { يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون }(1) والله أعلم .

قصر الصلاة خلال مسافة السفر لمن قصر المسافة

السؤال :

في البخارى عن أنس رضى الله عنه قال صليت مع النبى " بالمدينة أربعا وبذي الحليفة ركعتين، أليس في هذا دليل لما رواه صاحب الإيضاح من تعيين الحد الذي يجب على المسافر قصر الصلاة فيه ؟ فإن قلت نعم قلت ما معنى ما قال القسطلانى من أن ذلك منه " لا يدل على استباحة قصر الصلاة في السفر القصير لأن بين المدينة وذي الحليفة ستة أميال لأن ذا الحليفة لم يكن غاية سفره " وإنما خرج قاصدا مكة فنزل بها فحضرت العصر فصلاها بها أهـ كلامه وقال البخارى أيضا باب يقصر إذا خرج من موضعه وخرج عليّ ( قال القسطلاني يعنى ابن أبى طالب ) فقصر وهو يرى البيوت فلما رجع قيل له هذه الكوفة قال لا حتى ندخلها، هل اتخذها عليّ وطنا أي الكوفة حتى يقصر من موضعه متى أراد السفر بين لي معنى الكلام .

الجواب :

أمَّا سفر رسول الله " إلى مكة فمشهور وحديث أنس في قصره " بذى الحليفة وارد في ذلك السفر، ورواية صاحب الإيضاح غير هذا فإن روايته تدل على أن ذا الحليفة غاية سفره " وأنه إنما خرج ليعلمهم صلاة السفر فليست القضية عين القضية، وعلى قد اتخذ الكوفة وطنا فيما يظهر من أحواله وبها قتل والله أعلم .

اتمام الصلاة للمسافر بين وطنين

السؤال :

المُصَلّي إذا صَلَّى بين وطنين قصراً والوطنان بينهما حد الفرسخين، أصلاته تامة أم فاسدة ؟ أرأيت إن كانت فاسدة ما يلزمه ؟

الجواب :

في ذلك ترخيص لكنى لا أراه، لأن هذا الرجل غير مسافر وإنما هو خارج من وطنه إلى وطنه وإن كانت المسافة بينهما قدر فرسخين فإن الفرسخين إنما يعتبران في حدّ السفر لمن قصد السفر وهذا قد قصد وطنه والله أعلم .

الاتمام لمن أصبح في وطنه

السؤال :

من أراد السَّفَر في رمضان ونوى الفطر من الليل وكان عزمه أن يسافر قبل الفجر فغلب عليه النوم حتى طلع الفجر فسافر في يومه فلما تعدى الفرسخين أكل ما ترى عليه ؟

الجواب :

في هذا تشديد عن الفقهاء لأنه قد أصبح في وطنه ولزمه الصوم فالسفر بعد ذلك لا يسقط عنه ما دخل فيه من الوجوب فعليه البدل والكفارة والله أعلم .

القصر بالشروع في السفر ما لم ينو المبيت دون مسافته

السؤال :

من يريد السفر وقصده، وجاوز الفرسخين في مرحلته تلك فأدركه المبيت دون الفرسخين .. يصلي قصراً أم تماماً ؟ وإذا صلى قصراً هل عليه أن يبدل صلاته ؟

الجواب :

يُصَلّي في هذه الحالة قصراً إلا إذا نوى المبيت دون الفرسخين فإنه يتم حتى يرتحل من مبيته، وكذا المقيل والله أعلم .

قصر المسجون في غير وطنه

السؤال :

مسافر مسجون ومدة السجن مجهولة وأقام فيه ما أقام ولم تتعين غايته وقصده والرجوع إلى وطنه وقت خلاصه ولكن لا يرى خلاصه إلا بعد سنوات وعزم على الصلاة الحضر ما دام في سجنه استحسانا منه لا لزوما، هل جائز له صلاة الحضر على هذه الحالة ؟ وإذا جاز له صلاة الحضر ما الأفضل له الحضر أو السفر ؟ أرأيت إن صلى حضرا يوما أو يومين أو زيادة ثم تردد في صلاة الحضر لأنه ليس له مال ولا منزل ولا امرأة ذات شرطت عليه سكنا، ورجع إلى صلاة القصر من غير خروج يتعدى فيه فرسخين ظانا قصده السابق لم يؤثر في إلزام الحضر وقال صليت حضراً فى سفر ماذا يلزمه ؟

الجواب :

قيل في أهل الجرائم العظام إنهم يصلون في السجن وطنا، لأن أمر ذلك إلى غيرهم فليس لهم إلى الخلاص حيلة ولا لهم في الإقامة اختيار، فالسجن وطن أمثالهم، وعلى هذا فالاتمام في حقهم لازم لا جائز فقط .

ولعله يخرج على قول ثان وجوب القصر عليهم وثبوت حكم السفر في حقهم لأن الوطن ما وطنت إليه النفس واختاره المرء للإقامة، والسجن ليس كذلك، فمن كان في هذا الحال فعليه أن يأخذ بأحد القولين وليس له التردد بين الفعلين وإذا التزم قولاً لزمه وامتنع عليه فعل نقيضه إلا بمرجح يراه بعد ذلك فينتقل إليه، وأما تنقل بالهوى فلا ومن صلّى تماما في موضع القصر فقيل عليه الإعادة، وإن خرج فالكفارة والبدل، وقيل لا كفارة عليه ولا بدل، وقيل البدل دون الكفارة، وأرى صاحبكم متأولا فلا أرى عليه كفّارة ولا بدلاً والله أعلم .



‗۩‗°¨_‗ـ المصدر:#منتدي_المركز_الدولى ـ‗_¨°‗۩‗








فتاوى صلاة المسافر 68d255d1057
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
هبه
عضو فضى
عضو فضى
هبه


عدد المساهمات : 228
تاريخ التسجيل : 06/04/2011

فتاوى صلاة المسافر Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى صلاة المسافر   فتاوى صلاة المسافر Icon_minitime1الإثنين 30 نوفمبر - 17:49

هل يقصر من يقيظ بمكان ويشتّي بآخر

السؤال :

أهل بلدنا ناس يقيّظون في سرور لهم فيها مال ويشتّون في بعض المزارع، هذه عادتهم دائما لا محيد لهم عن ذلك، وفي بعض السنين يشتون في سرور هل تلزمهم صلاة الحضر وهم في ظاهر الأمر من أهلها كالرحبى والندابي، وربما اعتبرت حالهم أكثر المدة فيها وقضاء حوائجهم منها ليلا ونهارا ؟

الجواب :

هؤلاء لهم سرور وطنا ومزارعهم وطن آخر، وما الوطن إلاّ ما وطنت إليه النفس أي سكنت إليه، ولا يخرجهم منه إلا ضرورة، هذا معنى الوطن فإذا حصل هذا المعنى في موضع امتنعت فيه أحكام السفر . والسفر والوطن ضدان إذا زال هذا جاء هذا والله أعلم .

قصر المأموم المسافر الإتمام بعد الإحرام

السؤال :

ما وجه قول من أجاز للمسافر إذا صلى خلف المقيم الرباعيات أن يقصد أربعا ويلفظها بلسانه بعد ما تقرر أن الواجب عليه ركعتان ووجوب الأربع إنما تعين بعد الاحرام فقط فإن نوى الأربع خالف ما وجب عليه وإن نوى الركعتين خالف قصده فعله .

الجواب :

الله الهادى، إن وجه ذلك أن القائل به لا يسلم تعيين وجوب الركعتين فقط بل عنده انه يخير ما دام في الوقت في تأديته ركعتين منفردا أو خلف مسافر مثله وفي تأديته أربعا خلف مقيم، فالتكليف بواحد من النوعين وأيهما فعل أجزأه، ألا ترى أنه إذا اختار تأدية الأربع خلف المقيم فأحرم على ذلك لا يصح له إلا أن يؤديها كذلك ولو انتقضت عليه وجب عليه إعادتها أربعا كذلك أيضا .

ولا معنى لما شهر من أنه أن علم بالنقض في الوقت أعادها ركعتين صلاة نفسه وإن علم به بعد خروج الوقت قضاها أربعا صلاة الإمام لأنه إما أن يكون سبب وجوب الأربع نفس الدخول مع المقيم أو خروج الوقت ولا معنى للثاني لأنه لو كان خروج الوقت سببا لقضائها أربعا وجب على كل من خرج عليه الوقت أن يقضيها أربعا كذلك وإن لم يدخل مع المقيم في الوقت وهو باطل فبقى الأول وهو كون الدخول مع الإمام المقيم هو سبب لوجوب الأربع، ولا فرق بين أن يعلم بنقضها في الوقت أو بعده ولها في العبادات نظير وهى ما إذا حرم بحجة فعلية وجب عليه اتمامها فإن فسدت عليه وجب عليه اعادتها عليه بعد أن كان مخيراً في فعلها وتركها .

ومتى ما تقرر به فرض مخير في تأديته خلف مقيم أربعا أو ركعتين لا خلف مقيم فأي الفعلين قصد جاز له الجزم بالنية فيه والتصريح تأكيداً باللفظ إن شاء فسقط ما توهّم من التناقض بين القصد والواجب أو القصد والعمل .

فإن قيل لا نسلم هذا التخيير بل واجب عليه الركعتان فقط بدليل أنه لو أخر الصلاة إلى جزء من الوقت لا يسع ما بعده إلا لركعتين بوظائفهما اللازمة لم يكفر وكذلك أيضا لو خرج الوقت وهو بعد لم يصل يتعين عليه قضاء الركعتين فقط، فظهر أن وجوب الأربع إنما هو بالدخول مع الإمام لا بالتخيير . قلنا لما ثبت الجواز له أن يصلى خلف المقيم أربعاً باختياره من غير ضرورة إلى ذلك لزم ثبوت التخيير فيها وعدم إكفاره بتأخيرها إلى وقت لا يسع غيرهما لأنه ليس بأشد مما لو صلاها تماما في أول الوقت أو وسطه، فكأنه لما أخرها إلى ذلك الوقت اختار فعلها ركعتين هكذا، وكذلك أيضا تعين وجوب قضاء ركعتين إنما هو مبنى على ذلك فإنه متى تعين عليه الركعتان بحيث لم يبق من الوقت إلا ما يسعهما فبفوات الوقت يبقى ذلك المتعين أيضا . هذا ما ظهر بعد ما كنت أميل إلى خلافه فرجعت عنه والله أعلم فلينظر فيه ولا يؤخذ إلا بعدله والله أعلم .

اتمام الصبي المسافر صلاته بالبلوغ

السؤال :

ما وجه قول من قال إن الصبي إذا بلغ في سفره يتم حيث بلغ تفضل بين لنا ذلك .

الجواب :

وجه ذلك عندى - والله أعلم - أن الأصل في الصلاة التمام والقصر طارئ عليها فاعتبار التمام في أول تكليف ترك أولى لأنه الأصل والله أعلم .

قال السائل :

فعلى هذه يلزمه أن يتخذ ذلك الموضع الذي بلغ فيه وطنا وإلاَّ فلا يلزمه التمام في موضع لم يتخذه وطنا وأيضا إذا اتخذ وطنا في ذلك الحال غير الموضع الذي بلغ فيه فمن أين يصح له التمام مع أن نفس نية الوطن كافية في اتخاذه وهو في حالة السفر ؟ أليس الأولى أن يصلى سفراً لأنه في موضع السفر مع أن التكليف نزل به في الحال ؟


الجواب :

لا يلزم من ايجاب التمام عليه إيجاب اتخاذ ذلك المكان وطنا لأنها عبادة خصته كذلك، وهذا عندى مخصوص في الذي لم يتخذ له وطنا مخصوصا لأنه حينئذ بمنزلة الشارى والسائح، فأما إذا اتخذ له وطنا مكانا مخصوصا وإن بالنية فعليه أن يُصَلّي في المكان الذي بلغ فيه سفراً فلا إشكال والله أعلم .

قال السائل :

ما بالهم لم يلزموه صلاة السفر مع أنه في غير وطنه .

الجواب :

إنه لم يلزموه القصر بل لم يجوزوه لأنه يلزم عليه إبطال فرض التمام بحيث تكون له الدنيا كلها سفراً، ولأنه لا يسمى مسافراً حتى يكون له وطن معين فبمجاوزة الفرسخين من ذلك الوطن يصح له السفر ولا وطن معين لهذا فلا سفر له فتوجه لهم الالزام بالتمام والله أعلم فلينظر فيه ولا يؤخذ إلا بعدله .

قال السائل :

وما وجه قول من قال إنه يكون تابعا لأبيه مطلقا أرأيت إذا بلغ في السفر وقطع النظر عن نية الوطنية أيكون داخلا تحت هذا الإطلاق أم لا ؟ فإذا كان داخلا فما وجهه ؟

الجواب :

نعم هو داخل فيه ووجهه أنهم حكموا عليه بالأغلب المعتاد من أحوال الناس فإنه قلما يكون وطن الرجل غير وطن أبيه، ولأنه قد جرى عليه حكم الاتمام قبل البلوغ فذلك الحكم مستصحب حتى يحول عنه نيته إلى مكان آخر والله أعلم .

اتمام الزوجة برجوع الزوج إلى وطنه

السؤال :

رجل وزوجته يقصران الصلاة في بلد، فرجع الزوج إلى وطنه فجاء يتم الصلاة، أعلى زوجته أن تتم بتمامه أم لا ؟ فإن قلت : القصر لا يدخل على التمام والتمام يدخل على القصر قلنا : ذلك إنما هو فيمن تزوجها من يقصر الصلاة وهي في بلدها الذي تتم فيه الصلاة، فإن قلت إن ذلك مطرد في جميع الصور، قلنا : وكيف يكون وقد تعبد كل منها بغير ما تعبد به الآخر وتلك الزوجة قد تعبدت بالقصر فكيف يجوز لها الرجوع عنه إلى التمام ؟ تفضل بين لنا ذلك .

الجواب :

جاز لها التمام من حيث إنها تابعة لزوجها في حكم التمام، وتعبدها بالقصر ارتفع بنزول التعبد بالتمام فلا إشكال . مثاله رجل تزوج في حضر بامرأة مسافرة الإجماع أن عليها أن تصلى كصلاته إذا لم تشترط وطن غير وطنه، هذا ما ظهر في تحرير هذا القول فانظر فيها ولا تأخذه إلا بعدله .

التنفل بعد صلاة العصر المجموعة مع الظهر

السؤال :

هل يجوز للمسافر أن يصلى نفلا بعد أن يصلي العصر إذا جمع الصلاتين في وقت الأولى أم لا ؟

الجواب :

عندى أنه لا يجوز ذلك لعموم النهي الوارد في ذلك ولا مخصص يخصصه بما إذا صليت العصر في وقتها المعتاد دون ما إذا قدمت عليه لسبب يبيح تقديمها والله أعلم .



‗۩‗°¨_‗ـ المصدر:#منتدي_المركز_الدولى ـ‗_¨°‗۩‗








فتاوى صلاة المسافر 68d255d1057
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
دوما لك الحمد
برونزى
دوما لك الحمد


عدد المساهمات : 135
تاريخ التسجيل : 17/06/2012

فتاوى صلاة المسافر Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى صلاة المسافر   فتاوى صلاة المسافر Icon_minitime1الثلاثاء 1 ديسمبر - 3:04

موسوعة فتاوى الإمام السالمي ( صلاة المسافر )
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
فتاوى صلاة المسافر
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» مسائل في صلاة المسافر من فتاوى الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله
» كل شى عن صلاة المسافر
» فتاوى الوضوء/فتاوى الطهارات / النجاسات / الحيض / النفاس
» فتاوى تتعلق بصلاة المسافر :للشيخ صالح العثيمين
» فتاوى صلاة الجماعة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدي المركز الدولى :: ๑۩۞۩๑ (المنتديات الأسلامية๑۩۞۩๑(Islamic forums :: ๑۩۞۩๑ منتدى الفتاوى(Fataawa)๑۩۞۩๑-
انتقل الى: