ملكة القلوب عضو فضى
عدد المساهمات : 256 تاريخ التسجيل : 06/02/2013
| موضوع: زنى بامرأة فهل يلزمه الزواج منها للستر عليها ؟! الأربعاء 21 مايو - 21:24 | |
| بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم و رحمة الله و بركاته زنى بامرأة فهل يلزمه الزواج منها للستر عليها ؟! فتوى رقم: 117567 منقول من الإسلام سؤال وجواب
السؤال: قريبي زنا مع فتاة وفض غشاء بكارتها ، وكان ذلك برضاها ، ووعد أهلها بالزواج خوفاً من الفضيحة ، ثم تاب وندم على فعلته ، ولكنه لا يريد الزواج بها ، والآن هو حائر هل يجب عليه الزواج بها لكي يتخلص من ذنبها وإلا سيعاقبه الله في الدنيا والآخرة ؟ ، أم التوبة الصادقة وحدها تكفي ؟ مع العلم أنه يريد أن ينسى الماضي ويبدأ صفحة جديدة. الجواب: الحمد لله الواجب على قريبك أن يتوب إلى الله تعالى من هذا الذنب العظيم ، وأن يكثر من الاستغفار والندم ، وينبغي أن يزيد في أعماله الصالحة ، لعل الله أن يتقبل توبته ، فإن الزنا كبيرة من كبائر الذنوب ، ولقبحه وشناعته أوجب الله تعالى فيه الحد ، وهو الجلد أو الرجم . ولكن من رحمة الله تعالى بعبادة أن جعل التوبة الصادقة تجبُّ ما قبلها من ذنوب . قال تعالى : {وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَاماً (68) يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَاناً(69) إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً(70)} -الفرقان-. وقال سبحانه : {وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى} -طه:82-. ولا يجب على الزاني أن يتزوج ممن زنى بها ، وليس هذا شرطا في التوبة ، لكن إن تابا إلى الله تعالى ، ورأيا أن يتم الزواج بينهما فلا حرج في ذلك. ولهذا ينبغي أن ينظر قريبك في حال الفتاة وحال أهلها ، فإن رآها مناسبة له ، وعلم أنها تابت واستقامت، فليستخر الله تعالى وليتزوجها، وفي ذلك إحسان إليها؛ وهو أولى الناس بذلك الإحسان، لأنها إن كانت قد أساءت وأذنبت، فهو شريكها في ذلك كله، وربما كان بدعوته هو وتزيينه؛ فليتحمل معها ما اشتركا فيه، بل لو لم يكن شريكها في ذلك، وعلم أنها تابت وصدقت توبتها، وأراد أن يتزوجها ليعفها ويستر عليها ، كان قصدا نبيلا يؤجر عليه إن شاء الله. قال رسول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرُبَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) -رواه البخاري (2442) ومسلم (2580)-. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: "وَقَوْله : (وَلَا يُسْلِمُهُ) أَيْ لَا يَتْرُكُهُ مَعَ مَنْ يُؤْذِيه ، وَلَا فِيمَا يُؤْذِيه , بَلْ يَنْصُرُهُ وَيَدْفَعُ عَنْهُ . وَهَذَا أَخَصّ مِنْ تَرْك الظُّلْم , وَقَدْ يَكُونُ ذَلِكَ وَاجِبًا وَقَدْ يَكُونُ مَنْدُوبًا بِحَسَبِ اِخْتِلَاف الْأَحْوَالِ , وقَوْله : ( وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ ) فِي حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة عِنْد مُسْلِم " وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْد فِي عَوْنِ أَخِيهِ " . قَوْله : ( وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِم كُرْبَةً ) أَيْ غُمَّة , وَالْكَرْب هُوَ الْغَمُّ الَّذِي يَأْخُذُ النَّفْسَ .. " -انتهى مختصرا من فتح الباري-.
والمرأة إذا تابت من الزنا ، لم يلزمها إخبار المتقدم إليها بشأن بكارتها، بل لا يلزمها إخباره لو سألها، لأنها مأمورة بستر نفسها، والبكارة لا تذهب بالزنا فقط، بل يمكن أن تزول بالحيضة الشديدة، والوثبة ونحو ذلك، وينظر السؤال رقم 83093) - إذا سألها زوجها عن ماضيها فهل لها أن تحلف كذباً أو تورية ؟ http://islamqa.info/ar/83093 والله أعلم.
| |
|
ملكة القلوب عضو فضى
عدد المساهمات : 256 تاريخ التسجيل : 06/02/2013
| موضوع: رد: زنى بامرأة فهل يلزمه الزواج منها للستر عليها ؟! الأربعاء 21 مايو - 21:31 | |
| هل يجوز للزاني أو الزانية الزواج بعد التوبة؟ الشيخ محمد صالح المنجد فتوى رقم: 14381 منقول من الإسلام سؤال وجواب
السؤال: أنا مسلمة ، تحولت قبل ثلاثة سنوات ، وما زلت أتعلم ولي سؤال: لقد علمت أنه إذا مارستُ الجنس بعدما أصبحت مسلمة لن أستطيع الزواج على الطريقة الإسلامية . أريد أن أعرف إذا كان ذلك صحيحاً . وإذا كان صحيحاً ، هل هناك طريقة لتصحيح صنيعي الذي أندم وآسف عليه.
الجواب: الحمد لله يجب على الزاني التوبة من الزنى فالزنى من كبائر الذنوب التي جاء الشرع بتحريمها والوعيد الشديد لفاعلها قال تعالى : { وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلا بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا(68)يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا(69)} -سورة الفرقان-.
وأوجب العقوبة في الدنيا على الزاني فقال : {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ} -النور:2-.
وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم : "خُذُوا عَنِّي، خُذُوا عَنِّي، قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلا الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ" رواه مسلم ( الحدود/ 3199 ) .
وحرم الله عز وجل زواج الزاني سواء كان رجلاً أو امرأة على المؤمنين فقال تعالى : {الزَّانِي لا يَنكِحُ إلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنكِحُهَا إِلا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ} -النور:3-.
وإذا تاب الزاني إلى الله توبة نصوحاً صادقة ، فإن الله عز وجل يتوب عليه ويتجاوز عنه قال تعالى بعد ذكر الوعيد لأهل الزنا: {إِلا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلا صَالِحًا فَأُوْلَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (70) وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا (71)} -الفرقان-.
وإذا حصلت التوبة الصادقة جاز الزواج منها أو منه بعد الإقلاع عن هذه الكبيرة.
وقد سئل الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله عن حكم الزواج بالزانية فقال: "لا يجوز الزواج من الزانية حتى تتوب ... وإذا أراد رجل أن يتزوجها وجب عليه أن يستبرأها بحيضة قبل أن يعقد عليها النكاح وإن تبين حملها لم يجز له العقد عليها إلا بعد أن تضع حملها..." -انظر الفتاوى الجامعة للمرأة المسلمة 2/ 584-.
| |
|