| اكثر من 150 مسألة يكثر السؤال عنها فواز الرفاعي | |
|
|
كاتب الموضوع | رسالة |
---|
بحر النسيان مراقبة
عدد المساهمات : 94 تاريخ التسجيل : 12/01/2013
| موضوع: اكثر من 150 مسألة يكثر السؤال عنها فواز الرفاعي الإثنين 16 فبراير - 21:45 | |
| اكثر من 150 مسألة يكثر السؤال عنها فواز الرفاعي بسم الله الرحمن الرحيم مسألة"١" " مسح الوجه باليدين بعد الدعاء الأقرب أنه غير مشروع ؛ لأن الأحاديث الواردة في ذلك ضعيفة "ابن عثيمين"
مسألة"٢" " لا يستحب ولا يشرع مسح العنق [في الوضوء]، وإنما المسح يكون للرأس والأذنين فقط ، كما دل على ذلك الكتاب والسنة " ابن باز رحمه الله مسألة "٣" "وليس للأبوين إلزام الولد بنكاح من لا يريد ، فإن امتنع لا يكون عاقاً ، كأكل ما لا يريد" ابن تيمية رحمه الله مسألة "٤" الدخان لا ينقض الوضوء ولكنه محرم خبيث، يجب تركه لكن لو شربه إنسان وصلى لم تبطل صلاته ولم يبطل وضوءه. الشيخ ابن باز رحمه الله مسألة"٥" صلاة الجماعة واجبة في المساجد على الرجال القادرين ، في أصح قولي العلماء الإسلام سؤال وجواب مسألة"٦" إذا سمع المصلي اسم النبي صلى الله عليه وسلم وهو في صلاة نافلة فلا حرج عليه أن يصلي عليه وأما في الفريضة فإن تركها فلا بأس وإن قالها بينه وبين نفسه فلا حرج في ذلك، ابن باز رحمه الله
مسألة"٧" الرجل مع مخطوبته ليسا زوجين بل هي أجنبية عنه حتى يتم العقدوعلى هذافلا يحل له أن يخلو بها أو يسافر بها أو يلمسها. موقع الإسلام سؤال وجواب
مسألة "٨" قال ابن عثيمين : " إذا صلى الإمام صلاة يسرع فيها ، لا يطمئن فيها ، ولا يدع من خلفه أن يطمئن ، فهاهنا لا تجوز الصلاة خلفه ، ويجب على من خلفه أن يفارقه ويتم الصلاة وحده ؛ لأنه إذا كان تطويل الإمام إطالة مخالفة للسنة تبيح للمأموم أن يدع إمامه ويتم الصلاة وحده ، فإن ترك الإمام الطمأنينة يبيح الإنفراد ، فإذا كان الإمام يسرع إسراعا لا يتمكن المأموم فيه من القيام بواجب الطمأنينة فإنه يجب على المأموم في هذه الحال أن يفارق الإمام وأن يصلي وحده ؛ لأن المحافظة على الطمأنينة ركن من أركان الصلاة " انتهى من "مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين" (13 /634) مسألة"٩" ثبت رفع اليدين في الصلاة في أربعة مواضع عند تكبيرة الإحرام وعندالركوع والرفع منه وبعد القيام من الركعة الثانية. موقع الإسلام سؤال وجواب مسألة "١٠" كفارة اليمين: يخير الإنسان بين ثلاثة أمور: 1- إطعام عشرة مساكين من أوسط ما يطعم أهله ، فيعطي كل مسكين نصف صاع من غالب طعام البلد ، كالأرز ونحو ، ومقداره كيلو ونصف تقريبا، وإذا كان يعتاد أكل الأرز مثلاً ومعه إدام وهو ما يسمى في كثير من البلدان ( الطبيخ ) فينبغي أن يعطيهم مع الأرز إداماً أو لحماً ، ولو جمع عشرة مساكين وغداهم أو عشاهم كفى . 2- كسوة عشرة مساكين ، فيكسو كل مسكين كسوة تصلح لصلاته ، فللرجل قميص (ثوب) أو إزار ورداء ، وللمرأة ثوب سابغ وخمار . 3- تحرير رقبة مؤمنة . فمن لم يجد شيئا من ذلك، صام ثلاثة أيام متتابعة . موقع الإسلام سؤال وجواب مسألة "١١" حكم الجهر في الصلاة الجهرية بالنسبة للمسبوق: الأفضل الجهر لأن الصلاة الجهرية السنة فيها الجهر لكنه جهر لايؤذي من حوله من المصلين ابن باز رحمه الله مسألة"١٢" ماهو الموقف من الشحاذين على أبواب المسجد؟هل نعطيهم أم لا؟وهل للإمام أن يُسْكت من يقوم ويسأل بعد الصلاة؟ أماالشحاذين عند أبواب المساجد من الخارج فلا بأس إذاكانوا صادقين أما داخل المسجد فيُنهون عن هذا ويقال لهم اخرج عند الباب ابن عثيمين رحمه الله مسألة "١٣" ١-الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم : سنة فلا يضر تركها في الصلاة عمدًا أو نسيانا ٢-تكون الإستعاذة في أول ركعة. ابن عثيمين رحمه الله مسألة"١٤" بداية أذكار الصباح: من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس فإن فاته ذلك فلا بأس أن يأتي به إلى نهاية وقت الضحى وهو قبل صلاة الظهر بوقت يسير بداية أذكار المساء : تكون من العصر إلى المغرب فإن فاته فلا بأس أن يذكره إلى ثلث الليل. الشيخ محمد المنجد مسألة"١٥" هل يجوز قتل الحشرات بالصعق الكهربائي؟ الجواب: نعم، لا بأس بذلك من أجل قتل البعوض ونحوه من الحشرات لأن هذا لا يدخل في التعذيب بالنار؛ إذ إن هذه الحشرة تصعق صعقاً لا احتراقاً ابن عثيمين رحمه الله مسألة"١٦" هل يجوز للمصلي في بيته أن يصلي بالملابس الخاصة بالنوم مثل الفوطة والبيجامة والبنطلون ونحو ذلك؟ وإنني أقصد بذلك قيام الليل. الجواب: الشيخ: كل ثيابٍ طاهرة مباحة إذا كانت تستر العورة فإنه يجوز الصلاة بها ولو كانت في ثياب النوم، ولا يشترط ثيابٌ معينة إلا أنه لا بد أن تكون الثياب طاهرةً ومباحة وساترة، فإذا توفرت هذه الشروط فلا بأس أن يصلي بها. ابن عثيمين رحمه الله مسألة "١٧" السائل: ما حكم تارك الصلاة يا شيخ؟ الجواب: تارك الصلاة عندي لا شك فيه أنه كافرٌ كفراً مخرجاً عن الملة. حتى لو قال: أنا أشهد أنها فرض، وأنها ركن من أركان الإسلام, لكنه لا يصليْ فهذا كافر. ابن عثيمين رحمه الله مسألة "١٨" فضيلة الشيخ، بالنسبة للثوم والبصل بعضهم يقول: جاءت الأدلة بالنهي عن أكل هاتين الشجرتين والذهاب إلى المسجد، بعضهم يقول: أنا أستعمل معجون الأسنان، أو آكل الهيل، وتذهب الرائحة فما حكم ذلك؟ الجواب: البصل والثوم والكراث كله حلال؛ لأن الصحابة لما قالوا: إنها حرمت قال النبي -صلى الله عليه وسلم-:«ليس لي تحريم ما أحل الله»، لكن من أكلها فإن كان يقصد بذلك ألا يصلي مع الجماعة فهو آثم ولا يسقط عنه إثم الجماعة، ومن أكلها لغرض أو لاشتهائها فلا إثم عليه، ونقول له: لا تذهب إلى المسجد ما دامت الرائحة موجودة، أما إذا ذهبت الرائحة فلا بأس أن يذهب إلى المسجد. ابن عثيمين رحمه الله مسألة"١٩" هناك حديث عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أن الإنسان لو قرأ سورة البقرة لا يدخل الشيطان بيته؛ لكن لو كانت السورة مسجلة على شريط، هل يحصل نفس الأمر؟ الجواب: لا. صوت الشريط ليس بشيء، لا يفيد؛ لأنه لا يقال: قرأ القرآن يقال: استمع إلى صوت قارئ سابق، ولهذا لو سجلنا أذان مؤذن، فإذا جاء الوقت جعلناه في الميكروفون وتركناه يؤذن، هل يجزئ؟ لا يجزئ، ولو سجلنا خطبة خطيب مثيرة، فلما جاء يوم الجمعة وضعنا هذا المسجل وفيه الشريط أمام الميكروفون فقال المسجل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ثم أذن المؤذن، ثم قام فخطب، هل تجزئ؟ لا تجزئ، لماذا؟ لأن هذا تسجيل صوت ماض، كما لو أنك كتبته في ورقة، لو كتبت ورقة أو وضعت مصحفاً في البيت، هل يجزئ عن القراءة؟ لا يجزئ. ابن عثيمين رحمه الله مسألة"٢٠" ما حكم الإسلام في القيام للقادم؟ الجواب: القيام للقادم لا بأس به؛ لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن وفد ثقيف لما جاءوا إليه قام عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل على أنه لا بأس بالقيام للقادم، ولا سيما إذا كان في تركه مفسدة بحيث يظن القادم أنه لم يكرمه بعدم قيامه؛ لأن الناس قد اعتادوا أنه يكرم المرء إذا قدم بالقيام له . ابن عثيمين رحمه الله
مسألة"٢١" صيام ثلاثة أيام من كل شهر من سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصوم من كل شهرٍ ثلاثة أيام، قالت عائشة رضي الله عنها: لا يبالي أصامها من أول الشهر، أو وسطه، أو آخرة؛ ولكن الأفضل أن تكون هذه الأيام الثلاثة يوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. ابن عثيمين رحمه الله مسألة"٢٢" فضيلة الشيخ: رجل في صلاة الظهر سقط منه منديل وهو قائم فانحنى ثم أخذ المنديل، فهل تبطل صلاته بهذه الحركة؟ الجواب: نعم تبطل صلاته بهذه الحركة؛ لأنه إذا ركع انحنى حتى وصل إلى حد الركوع فقد زاد ركوعاً، لكن إن كان جاهلاً فلا شيء عليه؛ لعموم قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ [البقرة:286] ولذلك لو سقط منك منديل أو مفتاح وأنت قائم تصلي، فدعه حتى تصل إليه عند السجود، أو خذه برجلك إن كنت تستطيع أن تقف على رجل واحدة، خذه برجلك واقبضه بيدك، أما أن ينحني الإنسان ويأخذه من الأرض انحناءً يكون إلى الركوع أقرب منه إلى القيام فهذا لا يجوز. ابن عثيمين رحمه الله مسألة"٢٣" السؤال: هل يجوز وضع صورة الميت كخلفية للجوال ، أو في الماسنجر ؟ الجواب : الحمد لله الصور التي على الجوال وفي أجهزة الحاسب ، وما يصور بالفيديو ، لا تأخذ حكم الصور الفوتوغرافية ، لعدم ثباتها ، وبقائها ، إلا أن تُخرج وتطبع ، وعليه فلا حرج في الاحتفاظ بها على الجوال ، ما لم تكن مشتملة على شيء محرم ، كما لو كانت صوراً لنساء . لكن لا ينبغي جعل صورة الميت خلفية للجوال أو الماسنجر ؛ لما قد يدعو إليه من تجديد الحزن ، أو التعظيم والمبالغة إذا كان الميت معلّما أو مربيا ، مع أنه - من حيث الواقع - لا يخلو الأمر من امتهان لأن الجوال يلقى يمينا وشمالا ، ويُدخل به الخلاء ونحوه . والله أعلم . الإسلام سؤال وجواب مسألة"٢٤" رجل دخل المسجد وهو مسافر، فوجدهم يصلون العشاء وهو لم يصل المغرب فدخل معهم، ولما قام الإمام إلى الرابعة جلس فهل فعله صحيح أم لا؟ أفتونا مأجورين. الجواب: القول الراجح أن فعله صحيح؛ يعني: إنك إذا أدركت الإمام وهو يصلي العشاء وأنت لم تصل المغرب أن تدخل معه، فإذا قام إلى الرابعة فاجلس وانو الانفراد عن الإمام، وأكمل التشهد وسلم، ثم ادخل مع الإمام فيما بقي من صلاة العشاء، هذا هو القول الراجح. ابن عثيمين رحمه الله مسألة الأمس لمن لم يصلي المغرب ودخل مع امام مقيم يصلي العشاء ومسألتنا هذه لمن لم يصلي العشاء وهو مسافر ودخل مع إمام يصلي المغرب..
عدل سابقا من قبل بحر النسيان في الإثنين 16 فبراير - 21:56 عدل 1 مرات | |
|
| |
بحر النسيان مراقبة
عدد المساهمات : 94 تاريخ التسجيل : 12/01/2013
| موضوع: رد: اكثر من 150 مسألة يكثر السؤال عنها فواز الرفاعي الإثنين 16 فبراير - 21:47 | |
| مسألة"٢٥" السؤال: فضيلة الشيخ: إذا دخل جماعة مع إمام يصلي المغرب وهم مسافرون وقد صلوا المغرب، فهل يجوز لهم أن يصلوا ركعتين ويجلسوا ويسلموا، أم ماذا يفعلون؟ الجواب: هذه تحتاج إلى قاعدة: إذا دخل المسافر مع إمام مقيم فالواجب عليه أن يتم الصلاة حتى لو لم يدرك إلا التشهد الأخير، الدليل: قول النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا» ولم يفصل، وسئل عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- عن الرجل المسافر يصلي ركعتين ومع الإمام أربعاً؟ قال: تلك هي السنة، فالواجب على المسافر إذا دخل مع إمام يتم أن يتم الصلاة، لكن أحياناً يأتي في المطار فيجد من يصلون، لا يدري أهم مقيمون أم مسافرون، فماذا يصنع؟ هل يتم أو يقصر؟ هو لم يدخل معهم في أول الصلاة، ولو كان معهم من أول الصلاة لعرف الموضوع، يقال: ينظر إذا كان على الإمام علامة السفر بأن كانت الشنطة إلى جنبه، وكان عليه ثياب السفر فليأخذ بالظاهر على أن الإمام يقصر، وإذا كان عليه علامة الإقامة كما لو كان الإمام من موظفي المطار - وموظفو المطار لهم لباس خاص - فهنا ينوي الإتمام لأن الظاهر أنه يتم، فيعمل بالظاهر، فإن تردد ولم يتبين له فهنا نقول: إذا احتاط وأتم فهو أفضل، وإن قصر فلا حرج. وإذا دخل جماعة مع إمام يصلي المغرب وهم مسافرون وقد صلوا المغرب، فإن دخلوا مع الذي يصلي المغرب وهم لم يصلوا العشاء فالواجب عليهم أن يتابعوا الإمام، وإذا سلم أتوا بالرابعة، ويحتمل أن يقال: إنه لا تلزمهم المتابعة في الرابعة لأن الإمام يصلي صلاةً ليست رباعية، وإنما يصلي ثلاثية، فلهم أن يجلسوا في التشهد الأول وينتظروا الإمام ويسلموا معه، لأن صلاتهم هم العشاء وصلاته هو المغرب، لكن الأفضل أن يتابعوه وإذا سلم أتوا بالرابعة. ابن عثيمين رحمه الله مسألة"٢٦" شخص كان نائم من الظهر وصحى على صلاة المغرب والناس يصلون ؟؟ فما يعمل وقتها هل يصلي العصر قبل أو المغرب ؟؟ الجواب : يُصلِّي المغرب ؛ لأن وقتها حَضَر ؛ ولأن صِفتها مُختلفة عن المغرب ، ثم يُصَلِّي العصر ، ويسقط الترتيب هنا من أجل إدراك الجماعة . وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأْحزاب ، فصلى المغرب ثم صلى العصر ، وهو ما يُفهَم من حديث عليّ رضي الله عنه ، وفيه : شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر . قال : ثم صَلاها بين المغرب والعشاء . رواه البخاري ومسلم ، واللفظ له . وقوله : صلاها بين المغرب والعشاء : يعني : أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة العصر بَيْن المغرب والعشاء . ويسقط الترتيب في قضاء الفوائت في خمسة مواضع : أ – النسيان ، كأن تفوته خمس صلوات أولها الظهر ، فينسى أن أولها الظهر فيبدأ مثلا بالفجر . ب – خوف خروج وقت الصلاة التي حضرت . جـ - خوف فوات الجمعة . د – خوف فوات الجماعة . هـ - الجهل بوجوب الترتيب . والله تعالى أعلم . الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم مسألة"٢٧" الصحيح: أنه يجب الوضوء من أكل لحوم الإبل صغيراً كان أوكبيراً ذكراً أو أنثى مطبوخاً أو نيئاً وعلى هذادلّت الأدلّة موقع الاسلام سؤال وجواب. مسألة"٢٨" لو قال قائل هذا اليوم ما عندي حظ أو حظي غير طيب فهل في هذه المقولة تطير أو تشاؤم؟ الجواب: لا ليس فيها تطير ولا تشاؤم لأن الحظ موجود, الله جل وعلا يقول ((وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ)) الحظ بمعنى النصيب ,نصيبه وما قُدر له في هذا اليوم يكون حظًا عظيمًا حظًا طيبًا , يقول أنا ليس لي حظ يعني ليس لي نصيب حسن في هذا اليوم أو حظي غير طيب يعني نصيبي أو ما قُدر علي اليوم ليس بطيب لي فهذا لا بأس به, فالحظ قد يكون موافقا لما يريده العبد وقد لايكون كذلك. الشيخ صالح آل الشيخ مسألة"٢٩" يقول: عندما أصلي وأقرأ القرآن أغمض عيني، وإذا فتحتها فلا يحصل مني الخشوع اللازم، فهل في ذلك شيء؟ الجواب: الشيخ: كره أهل العلم رحمهم الله أن يغمض الرجل عينيه في الصلاة، إلا إذا كان أمامه ما لو شاهده لصده عن الخشوع وألهاه عن الصلاة، فحينئذٍ يغمض عينيه للحاجة إلى ذلك، وأما اتخاذ هذا دائماً ودعوى أنه يكون أقرب إلى الخشوع، فإن ذلك لا ينبغي، والشيطان ربما يزين له ذلك الأمر ويبتعد عنه والتعرض له في صلاته من أجل أن يقع في هذا الأمر؛ أي في تغميض عينيه، فد يكون خشوعه إذا غمض عينيه من الشيطان يبتعد عنه حتى يخشع من أجل فعل هذا الذي كرهه أهل العلم، فنصيحتي لهذا الأداء أن يفتح عينيه، وأن يمرن نفسه على الخشوع في هذه الحال، فهو أن يستعين بالله سبحانه وتعالى على هذا الأمر، وعلم الله منه صفو النية وحسن القلب فإن الله تعالى يعينه على هذا. ابن عثيمين رحمه الله مسألة"٣٠" في حالة الركوع في الصلاة هل يكون النظر إلى موضع السجود؟ نرجو الإفادة في هذا. الجواب: الشيخ:"..أقرب الأقوال: إن الإنسان ينظر إلى موضع سجوده راكعاً وقائماً وإلى موضع إشارته في حال الجلوس.." ابن عثيمين رحمه الله مسألة"٣١" س: رجل يصلي في المسجد في الروضة، وسقط من جيبه بكت دخان، فما حكم فعله، وهل يجوز حمل الدخان في المساجد؟ ج: إن كان المقصود بالسؤال عن حكم فعله حمل الدخان إلى المسجد فلا يخفى أن الدخان من الأمور المنكرة والخبيثة، وشربه محرم؛ لما فيه من الضرر البالغ على النفس والمال والمجتمع، ولانتفاء المصلحة منه، وحيث إنه خبيث فينبغي صيانة بيوت الله عنه، وحمله إليها مما يتعارض مع تعظيم بيوت الله وتكريمها، فلا يجوز. وإما إن كان المقصود بالسؤال عن حكم الفعل بالنسبة للصلاة: هل سقوط الدخان من جيب المصلي يفسد الصلاة أو يبطلها فصلاة من سقط منه الدخان صحيحة. اللجنة الدائمة للإفتاء مسألة"٣٢" إذا اغتسل الجنب ومس ذكره أثناء الاغتسال ، هل يجب عليه الوضوء أم لا ؟ الجواب: من مس ذكره بشهوة أثناء الاغتسال من الجنابة وجب عليه الوضوء بعد انتهاء الغسل ، وإذا كان مسه بلا شهوة فلا يلزمه الوضوء . مستفاد من موقع الإسلام سؤال وجواب مسألة"٣٣" فضيلة الشيخ, إذا عم الشخص بدنه بالماء غسلاً للجمعة أو لنظافة، هل يجزئه عن الوضوء؟ الجواب: لا ، إذا اغتسل للجمعة فلا يجزئه عن الوضوء، والنظافة لا تجزئ عن الوضوء؛ وذلك لأن غسل الجمعة والنظافة ليسا عن حدث، والوضوء إنما يكون عن الحدث. السائل: الحدث الأكبر؟ الشيخ: الحدث الأكبر يجزِئ، يعني: لو اغتسل الإنسان وعليه جنابة أجزأ عن الوضوء, لكن لابد من المضمضة والاستنشاق. السائل: وغير الجنابة لا يجزئ؟ الشيخ: لا، ربما يجزئ عن المرأة الحائض، المهم إذا كان الغسل عن حدث أجزأ عن الوضوء، وإذا لم يكن عن حدث لم يجزئ، هذا هو الضابط. ابن عثيمين رحمه الله مسألة"٣٤" زيارة المقابر هل تختص بيوم معين كالعيدين والجمعة أو في وقت معين من اليوم أما أنها عامة؟ وماذا يجاب عما ذكر ابن القيم -رحمه الله- في كتاب الروح من أنها تزار في يوم الجمعة؟ وهل يعلم الميت بزيارة الحي له؟ ثم أين يقف الزائر من القبر؟ وهل يشترط أن يكون عنده أم يجوز ولو كان بعيداً عنه؟ الجواب: زيارة المقابر سنة في حق الرجال؛ لأنها ثبتت بقول النبي -صلى الله عليه وسلم- وفعله، فقد قال -عليه الصلاة والسلام-: «زوروا القبور؛ فإنها تذكركم الآخرة» وثبت عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه كان يزورها، ولا تتقيد الزيارة بيوم معين، بل تستحب ليلاً ونهاراً في كل أيام الأسبوع، ولقد ثبت في الصحيح أن النبي -صلى الله عليه وسلم- خرج إلى البقيع ليلاً فزارهم وسلم عليهم، والزيارة مسنونة في حق الرجال، أما النساء فلا يجوز لهن الخروج من بيوتهن لزيارة المقبرة، ولكن إذا مررن بها ووقفن وسلمن على الأموات بالسلام الوارد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- فإن هذا لا بأس به؛ لأن هذا ليس مقصوداً، وعليه يحمل ما ورد في صحيح مسلم من حديث عائشة -رضي الله عنها-، وبه يجمع بين هذا الحديث الذي في صحيح مسلم والحديث الذي في السنن أن الرسول -عليه الصلاة والسلام- لعن زائرات القبور، وأما تخصيص الزيارة بيوم الجمعة وأيام الأعياد فلا أصل له، وليس في السنة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ما يدل على ذلك. وأما هل يعرف من يزوره؟ فقد جاء في حديث أخرجه أهل السنن وصححه ابن عبد البر وأقره ابن القيم في كتاب الروح: «أن من سلم على ميت وهو يعرفه في الدنيا رد الله عليه روحه فرد عليه السلام» أما أين يقف الزائر؟ نقول: يقف عند رأس الميت مستقبلاً إياه، فيقول: السلام عليك ورحمة الله وبركاته، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه، ويدعو له بما شاء ثم ينصرف، وهذا غير الدعاء العام، الذي يكون لزيارة المقبرة عموماً، فإنه يقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم. ابن عثيمين رحمه الله
| |
|
| |
بحر النسيان مراقبة
عدد المساهمات : 94 تاريخ التسجيل : 12/01/2013
| موضوع: رد: اكثر من 150 مسألة يكثر السؤال عنها فواز الرفاعي الإثنين 16 فبراير - 21:48 | |
| مسألة"٣٥" ورد حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه «لا يُقْتَل أربع ...» وذكر منها: « النمل» والنمل أحياناً يؤذي في البيوت، يعني: يدخل الغرف وتتكون جماعات، هل يجوز لنا قتله بالسم وغيره؟ الجواب: نعم. (نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن قتل أربعة من الدواب: النملة، والنحلة، والهدد، والصُّرَد) وحرم الله تعالى قتل النفس المسلمة، فإذا آذى المسلم بقطع الطريق أو نحوه مما يُبِيْحُ قَتْلَه أُبِيْحَ قَتْلُه، ولهذا لو أن إنساناً هجم عليك يريد أخذ مالك فلا تعطه مالك، فإن قاتلك فقاتله، ويحل لك أن تقتله؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل يريد أخذ المال، قال: «لا تعطه»، قال: يا رسول الله, أرأيت إن قاتلني؟ قال: «إن قاتلك فقاتله». قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: «فأنت شهيد». قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: «هو في النار» فالمؤذي يجوز قتله. فإذا كان هذا النمل لا يندفع آذاه إلا بقتله، فاقتله ولا حرج عليك, لكن هناك وسيلة قبل أن يقتل وهي أن تصب على بيوته شيئاً من الجاز، فإننا جربنا هذا ورأيناه إذا صُبَّ على بيته شيء من الجاز فإنه يرتحل، ولا يبقى، فإذا أمكن ذلك فهو أحسن، وإذا لم يمكن فلا بأس بقتله. ابن عثيمين رحمه الله مسألة "٣٦ تسأل وتقول: فضيلة الشيخ؛ إنها تصلي كل الفروض كاشفة للقدمين دون علم، تقول: وقد سمعت من إحدى الصديقات أنه يجب علي تغطية القدمين في الصلاة وهل ما سبق لي من الصلوات بصحيح أفيدونا مأجورين؟ الجواب: الشيخ: فأما ما سبق من الصلوات فأنه صحيح، وأما ما يستقبل فإن الأولى والأكمل ستر القدمين، وذلك لأن ستر القدمين في الصلاة مختلف فيه بين أهل العلم، فمن العلماء من يقول: إنه لابد من ستر القدمين والكفين. ومنهم من يقول: إنه لا يجب ستر القدمين ولا الكفين، وهذا أقرب إلى الصواب، لكن الاحتياط أولى، الاحتياط أولى وهو أن تستر المصلية كفيها وقدمها. ابن عثيمين رحمه الله مسألة"٣٧" ما حكم إطالة شعر الرجل: إطالة شعر الرأس لا بأس به، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم له شعر يقرب أحياناً إلى منكبيه، وعلى الأصل لا بأس به، ولكن مع ذلك هو خاضع للعادات والعرف، فإذا جرى العرف واستقرت العادة: أنه لا يستعمل هذا الشيء إلا طائفة معينة منزلة في عادات الناس وأعرافهم فلا ينبغي لذوي المروءة أن يسنوه - أي: أن يستعملوا الإطالة - حيث إنه لدى الناس وعاداتهم وأعرافهم لا يكون إلا من ذوي المنزلة السفلى. فالمسألة إذن بالنسبة لتطويل الرجل لرأسه من باب الأشياء المباحة التي تخضع لأعراف الناس وعاداتهم، فإذا جرى بها العرف وصارت للناس كلهم شريفهم ووضيعهم فلا بأس به، أما إذا كانت لا تستعمل عند أهل الطاعة فلا ينبغي لذوي الشرف والجاه أن يستعملوها، ولا يرد على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعظم الناس، وأشرفهم، وأعظمهم جاهاً كان يتخذ الشعر؛ لأننا نرى في هذه المسألة أن اتخاذ الشعر ليس من باب السنة والتعبد، وإنما هو من باب اتباع العرف والعادة ابن عثيمين رحمه الله مسألة"٣٨" هل ورد في استحباب العمرة في شهر رجب فضل معين ؟ الجواب: أولاً : لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم – فيما نعلم – فضل خاص للعمرة في شهر رجب , أو ترغيب فيها , وإنما ثبت الفضل الخاص للعمرة في شهر رمضان , وفي أشهر الحج , وهي : شوال وذو القعدة وذو الحجة . ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اعتمر في رجب , بل أنكرت ذلك عائشة رضي الله عنها , وقالت : ( ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجب قط ) رواه البخاري (1776) ومسلم (1255) . ثانياً : من الابتداع في الدين : ما يفعله بعض الناس من تخصيص شهر رجب بالعمرة , لأنه ليس للمكلف أن يخص عبادة بزمان معين , إلا فيما ورد به الشرع . ولكن لو ذهب الإنسان للعمرة في رجب من غير اعتقاد فضل معيّن بل كان مصادفة أو لأنّه تيسّر له السفر في هذا الوقت فلا بأس بذلك . موقع الإسلام سؤال وجواب بإختصار مسألة"٣٩" أود أن أعرف هل من السنة قول دعاء معين أول ليلة من شهر رجب . و الدعاء كالآتي : " اللهم بارك لنا في رجب وشعبان و بلغنا رمضان ." أسأل الله سبحانه أن يثبتنا على العمل بالسنة الثابتة . أولآ: لا يصح في فضل شهر رجب حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ثانيآ: حديث: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ رَجَبٌ قَالَ: ( اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي رَجَبٍ، وَشَعْبَانَ، وَبَلِّغْنَا رَمَضَانَ) ضعفه الألباني ثالثآ: الحديث - مع ضعفه - ليس فيه أن ذلك يقال عند أول ليلة من شهر رجب ، إنما هو دعاء مطلق بالبركة فيه ، وهذا يصح في رجب وقبل رجب أيضا . رابعآ: أما سؤال المسلم ربه أن يبلغه رمضان فلا بأس به . قال الحافظ ابن رجب رحمه الله : " قال معلى بن الفضل: كانوا يدعون الله تعالى ستة أشهر أن يبلغهم رمضان ، ويدعونه ستة أشهر أن يتقبل منهم . وقال يحيى بن أبي كثير : كان من دعائهم : اللهم سلمني إلى رمضان ، وسلم لي رمضان وتسلمه مني ، متقبلا " انتهى من "لطائف المعارف" (ص 148) الإسلام سؤال وجواب باختصار مسألة"٤٠" س/ ما حكم رفع الأصبع في التشهد بعد الوضوء، مع المداومة على ذلك؟ الجواب: الشيخ: لا أعلم له أصلاً، وإنما المشروع لمن انتهى من الوضوء أن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين وكفاية. ابن عثيمين رحمه الله مسألة"٤١" * ما حكم بيع الذهب الذي يكون فيه رسوم أو صور مثل : فراشة أو رأس ثعبان وما شابه ذلك ؟ الجواب:- الحلي من الذهب والفضة المجعول على صورة حيوان حرام بيعه وحرام شراؤه وحرام لبسه ، وحرام اتخاذه وذلك لأن الصور يجب على المسلم أن يطمسها وأن يزيلها . كما في صحيح مسلم عن أبي الهياج أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال له : ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبراً مشرفاً إلا سويته . وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (( إن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة )) ، وعلى هذا فيجب على المسلمين أن يتجنبوا استعمال هذا الحلي وبيعه وشراءه . ابن عثيمين رحمه الله مسألة"٤٢" سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : عن حكم صلاة من صلى وعلى ملابسه صور ذوات أرواح منسوجة أو مطبوعة ؟ فأجاب : " إذا كان جاهلا فلا شيء عليه ، وإن كان عالما فإن صلاته صحيحة مع الإثم على أصح قولي العلماء رحمهم الله ، ومن العلماء من يقول : صلاته تبطل ، لأنه صلى في ثوب محرم عليه " انتهى من "مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (12/360). مسألة"٤٣" يلاحظ في هذه الأيام استعداد كثير من الشباب للقيام بعمل دورات رياضية في الألعاب المختلفة وذلك تبعاً لأحد الأندية أو على مستوى الحواري ، وذلك عن طريق مساهمة كل فريق بمقدار معين من المال ، مع العلم بأن أحد الفرق لا يدفع شيئاً ، ويقوم الفريق المنظم بشراء الكأس والجوائز ، وتقوم بقية الفرق باللعب على هذه الجوائز ، والفريق الفائز يحصل على الكأس وتوزع بقية الجوائز على المراكز الأول وغيره . أفيدونا وجزاكم الله خيراً . الجواب: "إذا كان دفع الجائزة ممن لا يشارك بالمسابقة مثل أن يدفع شخص ليس من جملة المتسابقين مبلغا من المال للغالب من هذه الفرق ، فلا يدخل هذا في الميسر المحرم . أما إذا كان دفع الجائزة من الفريقين المتسابقين مثل أن يدفع كل فريق شيئاً من المال ومن سبق من الفريقين كان له ، فهذا من الميسر المحرم ، لقول تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) المائدة/90 . وكذلك لو كانت الفرق ثلاثاً فدفع الفريقان ولم يدفع الثالث ، وأخذ الجائزة من سبق فهو حرام أيضاً ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (لاَ سَبَقَ إِلاَّ فِي خُفٍّ أَو حَافِرٍ أَو نَصْلٍ) فالنصل المسابقة في السهام أي الرمي بالسهام ، والخف المسابقة في الإبل ، والحافر المسابقة في الخيل ، والسبَق بفتح الباء العوض المجعول في المسابقة لمن سبق ، وقد بَيَّن النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك لا يجوز إلا في هذه الثلاثة ، وذلك لأنها مما يتعلق بالجهاد في سبيل الله . والله والموفق " ابن عثيمين رحمه الله مسألة"٤٤" ما حكم قول : جزاك الله ألف خير؟ هل هو من المناهي اللفظية؟ الحمد لله أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكافأة من أحسن إلينا ، فإن لم نجد فإننا ندعو الله له : جزاك الله خيرا . روى أبو داود (1672) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (مَنْ صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِئُوهُ ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَا تُكَافِئُونَهُ فَادْعُوا لَهُ حَتَّى تَرَوْا أَنَّكُمْ قَدْ كَافَأْتُمُوهُ) صححه الألباني في "إرواء الغليل" (1617) . وروى الترمذي (2035) عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (مَنْ صُنِعَ إِلَيْهِ مَعْرُوفٌ فَقَالَ لِفَاعِلِهِ : جَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا ، فَقَدْ أَبْلَغَ فِي الثَّنَاءِ) صححه الألباني في صحيح الترمذي . ( فَقَدْ أَبْلَغَ فِي الثَّنَاءِ ) أَيْ : بَالَغَ فِي أَدَاءِ شُكْرِهِ ، وَذَلِكَ أَنَّهُ اِعْتَرَفَ بِالتَّقْصِيرِ ، وعجزه عَنْ جَزَائِهِ ، فَفَوَّضَ جَزَاءَهُ إِلَى اللَّهِ ، لِيَجْزِيَهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى . فهذا هو اللفظ الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم : (جزاك الله خيرا) ، وهو أكمل من غيره بلا شك ، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ، فلا ينبغي العدول عن هذا اللفظ إلى غيره . وإن كان المسلم إذا قال : جزاك الله ألف خير ، أحياناً ، لا حرج فيه ، مع التسليم بأن اللفظ النبوي أكمل وأفضل . والله أعلم . الإسلام سؤال وجواب مسألة"٤٥" ما مدى صحة من يقول: إنه يجوز لأي إنسان أن يأكل من ثمار مزرعة من دون أن يستأذن من مالكها، محتجاً بحديث جابر عند الإمام مسلم : «ما من مسلم يغرس غرساً أو يزرع زرعاً فيأكل منه إنسان أو دابة أو شيء إلا كانت له به صدقة» ؟ الجواب: نعم، هذا الحديث الذي ذكرت فيه الترغيب في غرس النخل والزرع، أما بالنسبة لمن أكل فإن له الرخصة أن يأكل بفمه فقط غير متخذ خُبْنَة، بشرط أن لا يكون عليه حارس، ولا حاجز؛ أي: لو مررت بنخل ليس عنده حارس وليس فيه حاجز من جدار أو شبك فلك أن تأكل بفمك فقط دون أن تتخذ خُبْنَة, إلا إذا علمنا أن صاحب هذا البستان بعينه لا يسمح، مثل: أن يكون قد كتب لوحاً: ممنوع الأكل. فهنا لا تأكل. فصار الإنسان إذا مر ببستان عليه حاجز لا يأكل، أو مر ببستان عليه حارس فلا يأكل، أو مر ببستان عليه لوحات مكتوب فيها: ممنوع الأكل فإنه لا يأكل، أو مر ببستان ليس عليه حاجز ولا حارس، ولا لوحات منع، فله أن يأكل, لكن يأكل بفمه فقط، دون أن يتخذ خُبْنَة؛ أي: ما يأخذ معه، يأكل فقط بفمه. السائل: يا شيخ, إذا كان عليه حاجز وحارس وعلمنا رضاه؟ الشيخ: لا بأس، إذا علمنا رضاه, لكن نقول: إن علمنا رضاه، فالحارس لماذا؟ السائل: حاجز فقط. الشيخ: هنا لا بأس؛ لأنه ربما يضع الحاجز لئلا تدخل المواشي والإبل، وما أشبه ذلك. السائل: لا تدخل المواشي. الشيخ: المدار كله على رضا المالِك. ابن عثيمين رحمه الله مسألة "٤٦" س: استخدمت معجون الغراء لتصليح بعض الأدوات، ثم نظفت ما تبقى على أصابعي بحرص, ثم اكتشفت بعد يومين وجود طبقة يسيرة على أحد الأظافر، ما حكم صحة الوضوء والصلوات السابقة؟ وجزاكم الله خيراً. ج: الحمد لله أما بعد .. إذا كان هذا الأثر يسيراً فوضوؤك صحيح ولا يجب إعادته في هذه الحال. والله أعلم. الشيخ سليمان الماجد القاضي بالمحكمة الكبرى بالرياض مسألة "٤٧" أحكام الطهارة مع وجود لاصق أو عدمه: قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: قال العلماء ـ رحمهم الله تعالى ـ: إن الجُرحَ ونحوَه إِما أن يكون مكشوفاً، أو مستوراً. فإِن كان مكشوفاً فالواجبُ غسلُه بالماء، فإِن تعذَّر فالمسحُ، فإِن تعذَّر المسحُ فالتيمُّمُ، وهذا على الترتيب. وإن كان مستوراً بما يسوغُ ستره به؛ فليس فيه إلا المسحُ فقط، فإِن أضره المسحُ مع كونه مستوراً، فيعدل إلى التيمُّم، كما لو كان مكشوفاً، هذا ما ذكره الفقهاء رحمهم الله في هذه المسألة. انتهى مسألة"٤٨" نشر الصور والمقاطع المتعلقة بسوء الخاتمة لمن ماتوا على معاصٍ
س: السلام عليكم ورحمة الله .. انتشر ـ يا شيخ ـ مقطع لأحد الشباب وكان يشرب الخمر، وصور عاريا إلا من عورته ، مع ظهور تغير صورته ؛ فهل يجوز نشر هذا المقطع للعظة والعبرة أم أنه من التشهير بالميت وأهله؟ ج: الحمد لله وحده أما بعد فلا يجوز نشر هذا المقطع ﻷسباب: اﻷول: أن في هذا تشهيرا بالرجل ، وهتكا لحرمة المتوفى ؛ فلا يرضى أحد أن يُقلب تحت الكاميرات شبه عار ؛ وهو في أحسن حال ؛ فكيف وهو على هذه الحال؟ ولو قيل: إن الجثة مشوهة فلن يعرفه أحد فهو اعتراض باطل ؛ ﻷن كثيرا من الناس لديه فضول فسوف يسأل عنه حتى يتعرف عليه ؛ ثم يجعل ذلك فاكهة مجلسه حتى يعرفه كل أحد. والثاني: أن فيه إيذاءً ﻷهله. والثالث: أن فيه رجما بالغيب ، وتأليا على الله ، وتقدما بين يديه ، وافتياتا عليه بقول المتحدث: إن تغير حال جثته كان بسبب شرب الخمر. والله أعلم. ش سليمان الماجد مسألة"٤٩" س: السلام عليكم .. هل يجوز الوضوء بالمغسلة التي تكون داخل الحمام - أجلكم الله - ؟ ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. نعم؛ يجوز الوضوء في المغسلة التي في الحمام ؛ إذ لا دليل يمنع من ذلك. وجميع أذكار الوضوء سنة ؛ حتى البسملة ، وله أن يقولها في الحمام إذا توضأ فيه. والله أعلم. الشيخ سليمان الماجد مسألة"٥٠" س: هل الباسط من أسماء الله تعالى ؟ وهل يصح أن يدعو الإنسان بقوله " يا باسط " دون أن يقرنه بـ " القابض " فيقول " الباسط القابض " ؟ ج: لا حرج من قول الإنسان " يا باسط " ؛ لأنه من الأسماء الثابتة لله ، وتقال مقرونة ، ومفردة ، وإن كان الأحسن أن لا يقوله إلا مقروناً باسم القابض ، كما ورد في الحديث . الإسلام سؤال وجواب
| |
|
| |
بحر النسيان مراقبة
عدد المساهمات : 94 تاريخ التسجيل : 12/01/2013
| موضوع: رد: اكثر من 150 مسألة يكثر السؤال عنها فواز الرفاعي الإثنين 16 فبراير - 21:49 | |
| مسألة "٥١" حكم كي آذان الأنعام: لا حرج أن تكوى بهيمة الأنعام في آذانها، سواء من الإبل أو من البقر أو من الغنم ضأنها ومعزها؛ لأن الأذنين ليستا من الوجه، الكي الذي ينهى عنه أن يكون في الوجه، في الخد مثلاً، أو على الأنف، أما إذا كان في الرأس أو في الرقبة أو في الآذان فلا بأس بذلك، وليس هذا من التعذيب بالنار، هذا من حفظ المال بهذه العلامة الخاصة بهؤلاء القوم، وبهذه القبيلة، ولا بأس بها، وحديث النهي عن التعذيب بالنار معناه: أننا نعذب الحيوان بالنار، وهذا ليس قصدنا التعذيب، ما الذي نقصد؟ العلامة، ولهذا كان الخلفاء الراشدون يسِمُون إبل الصدقة ولا يعدون ذلك تعذيباً بالنار. ابن عثيمين رحمه الله
مسألة"٥٢" س: إنسان دخل المسجد ووجد الإمام في الركوع، هل يلزم ذلك الشخص أن يكبر تكبيرتين، أم يكفي واحدة ويدخل مع الإمام في الركوع، أم لا بد من تكبيرتين تكبيرة الإحرام ثم تكبيرة الركوع؟ ج: يكبر تكبيرة الإحرام وهو قائم ثم يكبر تكبيرة الركوع، وإن اكتفى في مثل الحالة المذكورة بتكبيرة الإحرام أجزأه ذلك. اللجنة الدائمة
مسألة "٥٣" حكم الأغاني الغزلية س: فضيلة الشيخ .. بعض الناس إذا قام أحد بنصحهم عن حكم الأغاني الماجنة والغزلية أجابوا: بأن الغزل كان موجوداً في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم؛ فبماذا نرد على هؤلاء؟ جزاكم الله كل خير. ج: الأغاني إن كان يصاحبها موسيقى فهي محرمة سواء كانت غزلية أو غير غزلية؛ لحديث: "ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف" رواه البخاري، وإن كان لا يصحبها موسيقى فهي جائزة ما لم يكن فيها فحش أو وصف للنساء بما يثير الفتنة. وأما شعر الغزل فإذا لم يكن فيه وصف للمرأة بما يثير الشهوة، ولا تقصد به امرأة محرمة عليه بعينها فلا حرج في نظمه ولا في روايته، وقد وجد في أشعار العلماء والفقهاء في مطلع قصائدهم شيء من ذلك. فنستحضر هذا عند الحاجة إلى شهود الزفاف، أما عند إقامته فقد يقال : إن الأولى أن يجعل قصيده بعيدا عن أي عبارة قد تُثير عشقا، أو تُذكر بغرام. والله أعلم. الشيخ سليمان الماجد
مسألة"٥٤" س: هل يجب حضور خطبة الجمعة أم أنه مستحب؟
ج: الحمد لله وبعد .. حضور خطبة الجمعة واجب؛ لقوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع" والمراد بذكر الله هنا خطبة الجمعة، ولأن الله تعالى أنكر على الصحابة الذين تركوا الخطبة مع النبي صلى الله عليه وسلم لما قدمت عير التجارة، فقال تعالى: "وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين". ولا إنكار إلا على ترك واجب. والله أعلم الشيخ سليمان الماجد
مسألة"٥٥" س: هل يجوز قراءة نصف سورة الكهف بحسب الوقت الذي أقرأها فيه يوم الجمعة أم لابد من قراءتها كاملة؟ وما هو أفضل وقت لقراءتها؟
ج: الحمد لله أما بعد .. فالمشروع قراءة سورة الكهف يوم الجمعة كاملة ؛ سواء كانت جميعا ، أو مفرقة. ولكن من نشط على قراءة بعضها ولم ينشط لقراءة البعض الآخر= فإن له من الأجر بقدر ما قرأ ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : "وما أمرتكم به من أمر فأتوا منه ما استطعتم" ، وهذا شامل للأوامر الواجبة والمستحبة. والأفضلية شاملة لجميع اليوم ؛ ابتداء من مغيب الشمس يوم الخميس ، إلى مغيبها يوم الجمعة ، وكلما بادر المسلم فهو أعظم أجرا. والله أعلم. الشيخ سليمان الماجد
مسألة"٥٦" "إذا دخل المسجد بعد أذان الفجر وأراد أن يصلي، إن كان في الوقت متسع فإنه يصلي تحية المسجد أولاً، ثم الراتبة، وإن كان ليس في الوقت متسع فإنه يصلي الراتبة وتغني عن تحية المسجد، هذا هو القول الراجح، بناءً على أن وقت النهي لا يكون إلا بعد صلاة الفجر. أما على قول بعض العلماء يقولون: إن النهي يدخل من حين طلوع الفجر فإنهم لا يسمحون لك بتحية المسجد، ويقولون: انوها راتبة؛ لأنهم لا يسمحون بالنفل بعد دخول وقت النهي ولو كان له سبب، لكن القول الراجح ما ذكرناه أولاً، وإن اقتصر على الراتبة مع سعة الوقت فلا بأس" ابن عثيمين رحمه الله
مسألة"٥٧" بعض الصغار يرمون الطيور بما يسمى بالنباطة هل يصح صيدهم؟
الجواب: الشيخ: لا يصح صيدهم إلا إذا أدركوا العصفور حياً وذكوه ذكاة شرعية، أما إن سقط ميتاً أو في حكم الميت بأن كان يضطرب ويضطرب ومات على طول فإنه لا يحل، لكن النباطة منهي عنها؛ لأنها كما جاء في الحديث: «لا تنكأ عدواً ولا تصيد صيداً». يعني لا يحل الصيد بها، وإنما تفقع العين وتكسر السن فينهى عنها، وينبغي للإنسان ألا يمكن صبيانه منها، بل يمنعهم ويبين لهم أنها خطيرة، وأنها ربما تفقأ العين وتكسر السن أو تدمي الخد أو الرأس أو ما أشبه ذلك. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله
مسألة"٥٨" أسألكم عن حكم محادثة أختي لخطيبها في التلفون، مع أنه ابن عمتي، وأنه تحدثه لعلم أبي وأمي وأخوتي جميعا، وأن خطيبها دائم التردد على أبي يريد أن يعقد القران، ولكن أبي يؤخر لظروف؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد: فلا نعلم حرجاً في محادثة المرأة المخطوبة لخطيبها في بعض شئون النكاح، وفي بعض شئون عقد النكاح، أو ما يتعلق بذلك من الأحاديث السليمة، التي ليس فيها محرم ولا تعاون على محرم، أما إذا كان التحدث يدعوا إلى الريبة، أو يدعوا إلى خلوة بها، أو إلى اتصال بها قبل عقد النكاح فهذا محرم، ولا يجوز وله أن ينظر إليها إذا دعت الحاجة إلى ذلك، لكن من غير خلوة، ينظر إليها بحضرة أبيها أو أمها ونحو ذلك، ولا يجوز الخلوة بها أبداً؛ لأن الشيطان إذا خلا الرجل بالمرأة صار ثالثهما، فلا يجوز، وأما الأحاديث التي لا تعلق لها بمصلحتهما بل بالجنس وما الجنس وما يدعوا إلى أن يتصل بها اتصال غير جائز فهذا كله لا يجوز، وينبغي لأبيها أن يسارع في العقد حتى لا يقع شيء مما حرم الله، ينبغي أن يسارع في العقد حتى تحل له ما يحل لها، وحتى يتيسر البدار بالبناء عليها والدخول عليها. الشيخ ابن باز رحمه الله
مسألة"٥٩" س: فضيلة الشيخ: ما حكم الكلام داخل دورة المياه قبل الشروع في قضاء الحاجة؟
ج: لا بأس به، خصوصاً إذا دعت الحاجة إلى ذلك؛ لأنه ليس هناك نهيٌ صريح عن هذا، إلا إذا تغوط الرجلان وجلس أحدهما إلى الآخر يتحدثان فهذا هو الذي فيه النهي، وأما مجرد الكلام داخل مكان قضاء الحاجة فليس فيه نهي. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله
مسألة "٦٠" من فاتته سنة الفجر، فهل الأولى أن يقضيها بعد الإشراق، أو قبل الإشراق؟
ج: إذا فاتت سنة الفجر، يعني أتيت والناس يصلون، صليت معهم، وأنت لم تصل الراتبة، فصلها بعد الصلاة، ولا حرج بعد الذكر، بعدما تذكر الله تصليها، ولا حرج عليك، وإن شئت أخرها إلى النهار بعد أن ترتفع الشمس قيد رمح، ولكن هذا الأخير بشرط، ألا تخشى النسيان، فإن خشيتِ النسيان، فصلها بعد الصلاة أحسن. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله
مسألة"٦١" فضيلة الشيخ, هل يجب تحريك الخاتم والساعة أثناء الوضوء؟
ج: الفقهاء قالوا: يسن تحريكه. ولكن إذا كان ضيقاً فلابد من تحريكه; لأنه إذا لم يحركه لم يصل الماء إلى ما تحته، والله عز وجل يقول: ﴿ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ﴾ [المائدة:6] فلابد من غسل اليد كلها من أطراف الأصابع إلى المرفق. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله
مسألة"٦٢" إذا سمع الإقامة بعد أن أدى ركعة من تحية المسجد فماذا عليه أن يفعل ؟ الجواب: إن الإنسان إذا شرع في نافلة سواء كانت تحية المسجد أم راتبة الصلاة أم نفلاً مطلقاً ثم أقيمت الصلاة فإن كان في الركعة الثانية أتمها خفيفة، وإن كان في الركعة الأولى قطعها بدون سلام ودخل مع الإمام. ابن عثيمين رحمه الله
مسألة"٦٣" حكم تأخير السنة الراتبة عن وقتها السؤال: فضيلة الشيخ: ما حكم تأخير السنة الراتبة إلى وقت آخر; يعني: عندما يخرج وقت الظهر، يبدأ بالسنة الراتبة في وقت العصر، أو المغرب إلى العشاء؟
الجواب: أعطيك قاعدة تنتفع بها إن شاء الله: كل عبادة مؤقتة إذا أخرها الإنسان عن وقتها بلا عذر فإنها لا تقبل منه، سواء فرضاً أو نفلاً، والرواتب مؤقتات أم غير مؤقتات. السائل: مؤقتات. الشيخ: مؤقتات، إذا أخرتها عن وقتها لغير عذر فلن تقبل منك، وإن أخرتها لعذر فمتى زال العذر فصلِّها; لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك». ابن عثيمين رحمه الله
مسألة"٦٤" السؤال: ما حكم اقتناء الكلاب؟ وهل مسه ينجس اليد؟ وعن كيفية تطهير الأواني التي بعده؟
الإجابة: اقتناء الكلاب لا يجوز إلا في ما رخّص فيه الشارع، والنبي عليه الصلاة والسلام رخص من ذلك في ثلاث كلاب: - كلب الماشية يحرسها من السباع والذئاب. - وكلب الزرع من المواشي والأغنام وغيرها. - وكلب الصيد ينتفع به الصائد، هذه الثلاثة التي رخص النبي صلى الله عليه وسلم فيها باقتناء الكلب فما عداها فإنه لا يجوز.
وعلى هذا فالمنزل الذي يكون في وسط البلد لا حاجة أن يتخذ الكلب لحراسته، فيكون اقتناء الكلب لهذا الغرض في مثل هذه الحال محرماً لا يجوز، وينتقص من أجور أصحابه كل يوم قيراط أو قيراطان، فعليهم أن يطردوا هذا الكلب وألا يقتنوه، أما لو كان هذا البيت في البر خالياً ليس حوله أحد فإنه يجوز أن يقتنى الكلب لحراسة البيت ومن فيه، وحراسة أهل البيت أبلغ في الحفاظ من حراسة المواشي والحرث.
وأما مس هذا الكلب فإن كان مسه بدون رطوبة فإنه لا يُنجِّس اليد، وإن كان مسه برطوبة فإن هذا يوجب تنجيس اليد على رأي كثير من أهل العلم، ويجب غسل اليد بعده سبع مرات، إحداها بالتراب.
وأما الأواني التي بعده إذا ولغ في الإناء -أي شرب منه- يجب غسل الإناء سبع مرات إحداها بالتراب، كما ثبت ذلك في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعاً إحداها بالتراب"، والأحسن أن يكون التراب في الغسلة الأولى، والله أعلم. ابن عثيمين رحمه الله
مسألة"٦٥" هل خروج الدم ينقض الوضوء؟
الجواب: الحمد لله لا نعلم دليلاً شرعياً يدل على أن خروج الدم من غير الفرج من نواقض الوضوء والأصل أنه ليس بناقض . والعبادات مبناها على التوقيف فلا يجوز لأحد أن يقول هذه العباداة مشروعة إلا بدليل ، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى نقض الوضوء بخروج الدم الكثير عرفاً من غير الفرج ، فإذا توضأ من خرج منه ذلك احتياطاً وخروجاً من الخلاف فهو حسن لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( دع ما يريبك إلى مالا يريبك ) رواه النسائي 8/328 والترمذي7/221 تحفة الأحوذي والحاكم 2/13 ، 4/99 (وانظر السؤال رقم 2570) والله تعالى أعلم . الإسلام سؤال وجواب
مسألة "٦٦" إذا سجد الإمام للسهو بعد السلام فكيف يعمل المسبوق؟
الجواب: إذا سجد الإمام بعد السلام فالمسبوق لا يتابعه. بل إذا سلّم الإمام من الصلاة قام المسبوق وقضى ما فاته.أما السجود فإن كان قد أدرك سهو الإمام وجب عليه أن يسجد بعد السلام, وإن كان الإمام قد سها قبل أن يدخل معه هذا المسبوق فلا سجود عليه. ابن عثيمين رحمه الله
مسألة"٦٧" إذا سها المأموم عند متابعته للإمام، كأن يقوم في التشهد الأوسط أو يسجد بعد القيام وقبل الركوع، فإنه يتدارك خطأه ولا تبطل صلاته بذلك، ولا يلزمه سجود سهو ولا إعادة الصلاة . مركز الفتوى
مسألة"٦٨" س : السلام عليكم .. ما الثابت في سنة صلاة الجمعة القبلية والبعدية ؟ ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. ليس للجمعة قبلها سنة محددة ، بل يصلي الإنسان ما تيسر له ، وأما بعدها : فالسنة ركعتان أو أربع ، وقد ثبت في الحديث : "من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصل أربعا" رواه أبو داود من حديث أبي هريرة . والله أعلم . ش سليمان الماجد
مسألة"٦٩" قبل عشر سنوات أو أقل من ذلك كنت لا أواظب على الصلاة حيث أنني أصلي يوم وأقطع آخر وذلك تهاوناً مني في ذلك، ولا أعلم عدد الأوقات التي لم أصليها أو عدد الأيام التي لم أصل بها، فما العمل في ذلك يا فضيلة الشيخ؟
الجواب: الشيخ: الظاهر من سؤاله أن الرجل استقام وصار يصلي وهذا كافٍ ولا يحتاج أن يعيد صلاته الماضية، بل يصلح العمل ويكثر من النوافل والحسنات يذهبن السيئات، وإنما قلت ذلك؛ لأن هذا هو القول الراجح من أقوال العلماء.." ابن عثيمين رحمه الله
مسألة"٧٠" س: ما حكم الصيام في شهر شعبان؟
ج: الصيام في شهر شعبان سنة والإكثار منه سنة، حتى قالت عائشة رضي الله عنها: "ما رأيته أكثر صياماً منه في شعبان"، فينبغي الإكثار من الصيام في شهر شعبان لهذا الحديث. قال أهل العلم: وصوم شعبان مثل السنن الرواتب بالنسبة للصلوات المكتوبة، ويكون كأنه تقدمة لشهر رمضان، أي كأنه راتبة لشهر رمضان، ولذلك سن الصيام في شهر شعبان، وسن الصيام ستة أيام من شهر شوال كالراتبة قبل المكتوبة وبعدها. وفي الصيام في شعبان فائدة أخرى وهي توطين النفس وتهيئتها للصيام، لتكون مستعدة لصيام رمضان سهلاً عليها أداؤه. ابن عثيمين رحمه الله
مسألة"٧١" ما حكم تعليق الآيات القرآنية والأذكار على الجدران في المكاتب والمساجد الجواب: تعليق الآيات والأحاديث في المكاتب والمدارس فلا بأس به للتذكير والفائدة، وأما تعليقها في المساجد فيكره؛ لما في ذلك من التشويش على المصلين وإشغالهم. ابن باز رحمه الله
مسألة"٧٢" حكم الجهر في الصلاة الجهرية بالنسبة للمسبوق: الأفضل الجهر لأن الصلاة الجهرية السنة فيها الجهر لكنه جهر لايؤذي من حوله من المصلين ابن باز رحمه الله
مسألة"٧٣" ما حكم الجهر بالأذكار بعد الصلاة المفروضة؟
الجواب: الجهر بذلك سنة؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يجهر بذلك وكذلك الصحابة، قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: (كان رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم) لكن لو كان إلى جنبك رجلٌ يقضي الصلاة، فهنا لا تجهر؛ لأنك لو جهرت شوشت عليه وأفسدت عليه صلاته. ابن عثيمين رحمه الله
مسألة"٧٤" حكم التسبيح باليد اليسرى
يقال: إن التسبيح فقط باليد اليمنى، أما اليد اليسرى فلا يجوز، ما رأي سماحتكم؟
ج: الأمر واسع إذا سبح بهما فلا بأس، وإن سبح باليمنى فهو أفضل، يروى عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يسبح باليمنى، تقول عائشة - رضي الله عنها -: (كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله) فإذا سبح باليمنى كان أفضل، وإن سبح بهما فلا حرج، وقد روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال لبعض النساء (أن يعقدن بالأنامل فإنهن مسئولات مستنطقات)، وهذا يعم اليدين جميعاً والأمر واسع في هذا والحمد لله. ابن باز رحمه الله
| |
|
| |
بحر النسيان مراقبة
عدد المساهمات : 94 تاريخ التسجيل : 12/01/2013
| موضوع: رد: اكثر من 150 مسألة يكثر السؤال عنها فواز الرفاعي الإثنين 16 فبراير - 21:50 | |
| مسألة "٧٥" س:ألاحظ أغلبية المصلين في جماعة حين الانتهاء من الصلاة يغيرون أماكنهم لأداء صلاة السنة فهل لهذا أفضلية؟ ج:لم يثبت في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم - فيما نعلم - والأمر فيه واسع، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفعله . اللجنة الدائمة للإفتاء
مسألة"٧٦" س: ما حكم حجز المكان في المسجد؟ ج: حجز الأماكن إذا كان الذي حَجَزَها خرج من المسجد فهذا حرام عليه ولا يجوز؛ لأنه ليس له حق في هذا المكان، فالمكان إنما يكون للأول فالأول، حتى إن بعض فقهاء الحنابلة يقول: إن الإنسان إذا حجز مكاناً وخرج من المسجد فإنه إذا رجع وصلى فيه فصلاته باطلة؛ لأنه قد غصب هذا المكان؛ لأنه ليس من حقه أن يكون فيه وقد سبقه أحد إليه، والإنسان إنما يتقدم ببدنه لا بسجادته، أو منديله، أو عصاه.
ولكن إذا كان الإنسان في المسجد ووضع هذا وهو في المسجد لكن يحب أن يكون في مكان آخر يسمع درساً، أو يتقي عن الشمس ونحو ذلك فهذا لا بأس به، بشرط أن لا يتخطى الناس عند رجوعه إلى مكانه، فإن كان يلزم من رجوعه تخطي الناس وجب عليه أن يتقدم إلى مكانه إذا حاذاه الصف الذي يليه لئلا يؤذي الناس. ابن عثيمين رحمه الله
مسألة"٧٧" س: إذا سجد المصلي وجعل عمامته وقاية بينه وبين الأرض فما حكم صلاته ؟
ج: صلاة ذلك المصلي صحيحة ، ولكن لا ينبغي أن يتخذ العمامة وقاية بينه وبين الأرض إلا من حاجة ، مثل : أن تكون الأرض صلبة جدا ، أو فيه حجارة تؤذيه ، أو شوك ففي هذه الحال لا بأس أن يتقي الأرض بما هو متصل به من عمامة ، أو ثوب لقول أنس بن مالك رضي الله عنه : ( كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه ) . فهذا دليل على أن الأولى أن تباشر الجبهة مكان السجود ، وأنه لا بأس أن يتقي الإنسان الأرض بشيء متصل به من ثوب ، أو عمامة إذا كان محتاجا لذلك لحرارة الأرض ، أو لبرودتها ، أو لشدتها ، إلا أنه يجب أن يلاحظ أنه لابد أن يضع أنفه على الأرض في هذه الحال ، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( أمرت أن أسجد على سبعة أعظم : على الجبهة وأشار بيده إلى أنفه ، والكفين ، والركبتين ، وأطراف القدمي ابن عثيمين رحمه الله
مسألة"٧٨" السؤال: بارك الله فيكم يقول: قرأت عن صلاة الحاجة في أكثر من كتاب وما رأيكم يا فضيلة الشيخ في هذه الصلوات نرجو بهذا إفادة؟
الشيخ: وصلاة الحاجة هي أخت صلاة التسبيح أيضاً لم يصح فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم شئ والإنسان إذا احتاج إلى ربه في حاجة وهو محتاجٌ إلى ربه دائماً فليسأل الله سبحانه وتعالى على الصفات المعروفة الصحيح الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم والمعروفة بين الأمة أما هذه الصلاة فلا أصل لها صحيحاً يرجع إليها يرجع إليه فلا ينبغي للإنسان أن يقوم به . ابن عثيمين رحمه الله
مسألة"٧٩" س: اعتدت أن أحلف يمينا عندما أغضب وأزعل من أي شيء في العمل أو في المنزل وأقول: عليّ الطلاق، أو علي الحرام بأن هذا كذا وكذا، وصار هذا اليمين عادة في يومي وليلتي أردده باستمرار، حاولت التخلص منه، ولكنني لم أستطع، فبماذا تنصحونني، وما حكم هذا اليمين يا سماحة الشيخ؟
ج: نوصيك بالحذر من هذا وعدم اعتياده ونوصيك بترك اليمين بالطلاق والتحريم، هذا الذي نوصيك به، وإذا فعلت ذلك وأنت صادق فليس عليك شيء فإذا قلت مثلا عليّ الطلاق إن فلانا سافر، عليّ الطلاق بأني ما فعلت كذا وكذا وأنت صادق، فلا شيء عليك، أو علي الحرام إني ما أفعل كذا ولم تفعله، أو علي الحرام إن فلانا قد سافر أو علي الحرام إني ما أكلت كذا وأنت صادق، فلا شيء عليك، أما إذا قلته وأنت تريد المنع كأن تقول لزوجتك علي الطلاق ما تذهبين لأهلك، وأنت قصدك منعها، لا طلاقها ، فهذا حكمه حكم اليمين فعليك كفارة يمين، في أصح قولي العلماء، وكذا لو قلت: علي الحرام إني ما آكل هذا الشيء وأكلته، وقصدك الامتناع منه، فعليك كفارة يمـين، أو عليك الحرام أن لا تزور فلانًا، ثم زرته، وأنت قصدك الامتناع من زيارته فقط، فعليك كفارة يمين وعليك الاستغفار من ناحية يمينك بالتحريم، لأن التحريم لما أحل الله لا يجوز. ابن باز رحمه الله
مسألة"٨٠" سؤالي لفضيلتكم هو أننا نسمع هذه العبارة يقولون: فلان لا يرحم ولا يخلي رحمة الله تنزل. فهل يجوز ذلك ؟
الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فالرحمة معناها في اللغة الرقة والعطف ونحو ذلك... وانطلاقا من هذا المعنى فلا حرج في أن يقال إن فلانا لا يرحم، لأن المعنى هو أنه غير عطوف.
وأما قول: فلان لا يخلي رحمة الله تنزل... فإنه لا يجوز التلفظ بها لما تتضمنه هذه العبارة من الكفر بالله تعالى، فالله سبحانه له القدرة المطلقة فلا يعجزه شيء أبدا، فمن هذا المخلوق الفقير المقهور المربوب الذي لا يملك من أمر نفسه شيئا ولا حول له ولا قوة إلا بالله حتى يحبس رحمة الله عن عباده؟ قال تعالى: مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِن بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. {فاطر:2}.
والغالب أن هذه العبارة ونحوها لا تخرج إلا من جاهل بالله تعالى وأسمائه وصفاته، فيجب الابتعاد عن مثل هذا التعبير ولو كان قائله لا يقصد المعنى الأصلي، وعلى من يقول هذا الكلام أن يتوب منه إلى الله تعالى. والله أعلم مركز الفتوى في اسلام ويب
مسألة "٨١" ما حكم التصفيق في الحفلات، أرجو من فضيلة الشيخ إجابة؟
الجواب: التصفيق في الحفلات ليس من عادة السلف الصالح، وإنما كان إذا أعجبهم شيء سبحوا أحياناً، أو كبروا أحياناً؛ لكنهم لا يكبرون تكبيراً جماعياً، ولا يسبحون تسبيحاً جماعياً؛ بل كل واحد يكبر لنفسه، أو يسبح لنفسه، دون أن يكون هناك رفع صوت، بحيث أن يسمعه من بقربه، لولا أن كفوا عن هذا أي التصفيق، ولكننا لا نقول بأنه حرام؛ لأنه قد شاع بين المسلمين اليوم، والناس لا يتخذونه عبادة؛ ولهذا لا يصح الاستدلال على تحريمه بقوله تعالى عن المشركين: ﴿وما كانت صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية﴾، فإن المشركين يتخذون التصفيق عند البيت عبادة، وهؤلاء الذين يصفقون عند سماع ما يعجبهم، أو رؤية ما يعجبهم، لا يريدون بذلك العبادة، وخلاصة القول: إن ترك هذا التصفيق أولى وأحسن؛ ولكنه ليس بحرام. ابن عثيمين رحمه الله
مسألة"٨٢" رجل صلى في مسجده ثم ذهب إلى مسجد آخر لكي يصلي فيه على جنازة فوجدهم يصلون الفريضة فدخل معهم بنية النفل حيث أدرك معهم ركعتين وسلم، فما الحكم؟
الجواب: الظاهر -إن شاء الله- أنه لا بأس به؛ لأنه إنما حضر من أجل الصلاة على الجنازة، والتطوع بركعتين جائز، لكن إذا كان يعرف أنه يمكنه أن يقضي الركعتين فإنه يقضيهما -أعني: الركعتين اللتين فاتتاه- وبهذه المناسبة أود أن أذكّر إخواني الأئمة: أنه إذا كان في المسجد جنازة، وكان بعض الحاضرين يقضي ما فاته، والعدد الذي يقضي ما فاته كثير؛ فإن الأولى أن ينتظر حتى يتم هؤلاء صلاتهم من أجل أن يشاركوا إخوانهم في الصلاة على الميت. أولاً: أنهم ربما حضروا من أجل الصلاة على الميت. ثانياً: أن في ذلك تكثيراً للمصلين على الميت. ثالثاً: أنه ربما لا يستجاب لأحد من هؤلاء إلا لواحد من هؤلاء الذين يقضون، وما تدري. وأما كون بعض الناس الآن من حين يسلم الإمام يأتون بالجنازة، ويمكن أن يكون صفين من ستة يقضون، هذا ليس بصحيح، بل انتظر، والعلماء يقولون: يستحب الإسراع، ولا شك في أن الإسراع أفضل، لكن ليس هناك فرق، فالفرق خمس دقائق مثلاً، فما الذي يضر؟! ابن عثيمين رحمه الله
مسألة"٨٣" حكم دس السم في طعام القطط بسبب تعديها على الطيور
س/ نقوم بتربية بعض الدواجن داخل منازلنا، وفي الآونة الأخيرة تعرضت لهجوم القطط الضالة، وأكلت الكثير منها، وسببت لنا ضرراً، علماً بأن الحمام الذي أكلته نحفظه في برجٍ محكم ،وبعد صلاة المغرب نقفل ذلك الشباك، وفي الصباح نفتح هذا الشباك؛ لخروج الحمام إلى ساحة المنزل، وقد حدث هجوم القطط أثناء النهار بعد خروجنا للعمل، حاولنا عدة مرات أن نطردها؛ ولكن القطط استمرت في الهجوم وبعد ذلك اضطررنا إلى دس السم في أكل فضلات الطعام وفعلاً ماتت القطط فما حكم الشرع في عملنا هذا؟
الجواب: الشيخ: نعم هذا العمل الذي عملتموه لا بأس به؛ فإذا صال على الإنسان، أو على ماله أحد فله أن يدافع عنه، ولو أدى ذلك إلى قتل الصائل، وهذه القطط التي كانت تهاجم الحمام، ولم تندفع بمدافعتها لكم أن تقتلوها إما بالبندق وإما بالسم؛ ولكن احترزوا في مسألة السم ألا يأكله حيوانٌ آخر يتأذى به، وهو لم يؤذكم؛ بحيث تجعلون هذا السم في مكانٍ لا يصل إليه إلا هذه القطط العادية، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن للإنسان إذا هاجمه شخص من البشر، ولم يندفع إلا بالقتل أن يقتله فما بالك بالحيوان الذي لا تصل حرمته إلى حرمة الآدمي. ابن عثيمين رحمه الله
مسألة"٨٤" س/ هل يجوز سماع قصيد البادية أم لا؟
الجواب: الغناء المجرد عن الموسيقى وآلات العزف الأخرى مثل الربابة وشبهها يجوز استماعه بشرط ألا يكون مشتملاً على أشياء توجب الفتنة، وبشرط ألا يصد الإنسان عما يجب عليه من إقامة الصلاة مع الجماعة أو غير ذلك، فأما إذا اقترن به عزف من الموسيقى أو آلات اللهو الأخرى فإنه يكون محرماً من أجل ما صحبه من هذه الآلات؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيَّن تحريم المعازف، حتى إنه قرنها بالزنا والخمر، ففي حديث أبي مالك الأشعري الذي رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف» الحر، يستحلون الحر؛ يعني به الفرج، يعني الزنا، والحرير معروف، والخمر معروف. والمعازف قال العلماء: كل آلة لهو يعزف بها. ولم يُستثن من ذلك شيء. فالخلاصة أن هذا الغناء الذي للبادية إذا لم يكن مشتملاً على معازف فإن استماعه جائز بالشرطين السابقين. ابن عثيمين رحمه الله
مسألة "٨٥" س/ من أهديت له هدية هل يجوز له أن يهديها لغيره؟
الجواب: نعم يجوز لمن أهدي له هدية أنه يهديها لآخر، فإذا أهدى محمدٌ لعبد الله هدية جاز لعبد الله أن يهديها لعبد الرحمن؛ لأنها ملكه يتصرف فيها كما يشاء. ابن عثيمين رحمه الله
| |
|
| |
بحر النسيان مراقبة
عدد المساهمات : 94 تاريخ التسجيل : 12/01/2013
| موضوع: رد: اكثر من 150 مسألة يكثر السؤال عنها فواز الرفاعي الإثنين 16 فبراير - 21:51 | |
| مسألة"٨٦" كيف يتم إخراج زكاة الرواتب الشهرية؟
الإجابة: إخراج الزكاة في الرواتب الشهرية:
- إن كان الإنسان كلما أتاه الراتب أنفقه بحيث ما يبقى إلى الشهر الثاني، فهذا ليس عليه زكاة، لأن من شروط وجوب الزكاة تمام الحول.
- وإن كان يدخر مثلاً: ينفق نصف الراتب ونصف الراتب يدخره، فعليه زكاة كلما يتم الحول يؤدي زكاة ما عنده، لكن هذا فيه مشقة أن الإنسان يحصي كل شهر بشهر، ودرءاً لهذه المشقة يجعل الزكاة في شهر واحد لجميع ما عنده من المال، مثلاً إذا كان يتم الحول في شهر محرم، إذا جاء شهر محرم الذي يتم به حول أول راتب يحصي كل الذي عنده ويخرج زكاته، وتكون الزكاة واقعة موقعها عند تمام الحول، وتكون لما بعده معجلة والتعجيل جائز.
ابن عثيمين رحمه الله
مسألة"٨٧" حكم كشف الخادمة وجهها أما رب البيت : ".. أما نظر الإنسان إلى وجهها لا يحل له أن ينظر إليها وهي غير محرم له، له النظرة الأولى إذا دخل البيت وهي كاشفة الوجه ولم تعلم به، فهنا يصرف بصره وتتغطى المرأة وينتهي الإشكال، وأما أن تبقى كاشفة الوجه تأتي له بالشاي والفطور والعشاء والغداء وهي كاشفة لا سيما إن كانت شابة وجميلة فالشيطان لا بد أن يحرك الساكن. ابن عثيمين رحمه الله
مسألة"٨٨" س: عندي إبل وبقر ومعز وضأن وشيء من الطيور، ومرضت، إذا عالجتها لم تسلم وإذا لم أعالجها جلست لها مدة وهي ليست ميتة وليست حية، المهم أنه يخرج النفس وحركة قليلة جدا جدا، وسمعت من بعض المشايخ- وليس هم المشايخ الكبار، وإنما الوسط- أنهم يقولون: اذبحها ولا تتركها تتعذب بمرضها، هل هذا صحيح؟
ج : إن كان ذبح الحيوان المريض لأجل أكله فلا حرج في ذلك، أما إن كان ذبحه لإراحته من آلام المرض فقط فلا يجوز، لأنه مال، وذبحه إتلاف له، وقد نهت الشريعة عن إتلاف المال وإضاعته. وبالله التوفيق، اللجنة الدائمة للإفتاء
مسألة"٨٩" هناك أنواع كثيرة من العرائس منها ما هو مصنوع من القطن، وهو عبارة عن كيس مفصل برأس ويدين ورجلين، ومنها ما يشبه الإنسان تماماً، ومنها ما يتكلم أو يبكي أو يمشي، فما حكم صنع أو شراء مثل هذه الأنواع للبنات الصغار للتعليم والتسلية؟ ج: أما الذي لا يوجد فيه تخطيط كامل وإنما يوجد فيه شيء من الأعضاء والرأس ولكن لم تتبين فيه الخلقة فهذا لا شك في جوازه، وأنه من جنس البنات اللاتي كانت عائشة رضي الله عنها تلعب بهن.
وأما إذا كان كامل الخلقة وكأنما تشاهد إنساناً ولاسيما إن كان له حركة أو صوت فإن في نفسي من جواز هذه شيئاً، لأنه يضاهي خلق الله تماماً، والظاهر أن اللعب التي كانت عائشة تلعب بهن ليست على هذا الوصف، فاجتنابها أولى.
ولكني لا أقطع بالتحريم نظراً لأن الصغار يرخص لهم ما لا يرخص للكبار في مثل هذه الأمور، فإن الصغير مجبول على اللعب والتسلي، وليس مكلفاً بشيء من العبادات حتى نقول: إن وقته يضيع عليه لهواً وعبثاً، وإذا أراد الإنسان الاحتياط في مثل هذا فليقلع الرأس أو يحميه على النار حتى يلين ثم يضغطه حتى تزول معالمه. ابن عثيمين رحمه الله
مسألة"٩٠" حكم الصلاة منفردآ خلف الصف: من صلى خلف الصف منفرداً؛ لأن الصف مكتمل فلا شيء عليه صلاته صحيحة، وهو مأجور؛ لقول الله تبارك وتعالى: ﴿فاتقوا الله ما استطعتم﴾. أما إذا كان الصف غير مكتمل فعليه إعادة الصلاة؛ لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «لا صلاة لمنفردٍ خلف الصف»؛ ولأنه رأى رجلاً يصلي خلف الصف منفرداً فأمره أن يعيد الصلاة هذا الذي قررناه. ابن عثيمين رحمه الله
مسألة"٩١" س/ ما حكم التحدث في المسجد عن أمور الدنيا مثل إقناع أحد بالسفر أو التحدث معه عن مشهدٍ رأيته والأمور المباحة؟
ج/ لا بأس بها ما لم يكن ممنوعاً، مثل أن يرفع صوته بذلك فيشوش على من في المسجد، أو يكون ذلك بيعاً وشراءً أو تأجيراً واستئجاراً أو رهناً أو نحو ذلك مما يمنع من عقده في المسجد. ابن عثيمين رحمه الله
مسألة"٩٢" بالنسبة للسرعة ذكرت أنها تقيد باللوحات الموضوعة على الخطوط الطويلة -مثلاً- السرعة (120) ولكن السيارات تختلف، مثلاً: إذا مشيت بالسيارة الفخمة على سرعة (120 كم) كأنها واقفة لا تعتبر سرعة، فهل هناك شيء لو تجاوز الواحد (140كم، أو 150كم)؟
الجواب: السرعة المقيدة من قِبَل الجهات المختصة؛ الأصل أنه يجب على الإنسان أن يتقيد بها؛ لأنها من أوامر ولي الأمر، وقد قال الله -تعالى- : ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ [النساء:59].
فالواجب علينا نحن الرعية أن نمتثل ما أمر به ولاة أمورنا، حتى لو كانت السيارة مريحة، ولا يشعر الإنسان بسرعتها، العبرة بالسرعة؛ لأنه حتى المريحة هذه لو انفجر الإطار؛ لكانت عرضةً للهلاك، وأيضاً إذا قدرنا أن الإطار مأمون انفجاره، فهل هو مأمون فيما لو عبر بين يديه بعير أو ماشية؟
السائل: أقصد الطرق السريعة، وأنت تعرف أنها محاطة بسياج حديدي؟ الشيخ: على كل حال الأصل أنه يجب على الإنسان، أن يسير على نظام الدولة؛ هذا هو الأصل. ابن عثيمين رحمه الله
مسألة"٩٣" س/ ما حكم السترة في الصلاة؟
ج/ السترة على القول الراجح سنة، ولست بواجبة، فإن للإنسان إذا صلى، أن يصلي إلى سترة إن كان إماماً أو منفرداً، أما المأموم فسترة الإمام سترة له، ولا يسن له أن يتخذ سترة. ابن عثيمين رحمه الله
مسألة"٩٤" فضيلة الشيخ إذا كانت المرأة مقتدرة مادياً أو غنية هل يعفى الزوج من مسؤولياته تجاهها وتجاه بيته وأولاده؟
الجواب/ نفقة الزوجة واجبة على زوجها، وهي حق من آكد حقوقها عليه، فيلزمه توفير كل ما تحتاج إليه من طعام وكساء ودواء ومأوى وأدوات تنظيف ومتاع بيت ونحو ذلك مما تحتاجه المرأة وجرت به العادة وتعارف عليه الناس.
والنفقة لازمة على الزوج على كل حال سواء كان موسراً أو معسراً، وسواء كانت زوجته غنية أو فقيرة، لأن إنفاقه عليها من باب المعاوضة، فهي محبوسة عليه لمصلحته ومصلحة بيته وعياله، فتجب عليه نفقتها ولو كانت تملك الملايين . د/ عبد العزيز الفوزان
مسألة"٩٥" فضيلة الشيخ .. هل يقاس لبس البنطال للمرأة أمام المرأة بلبس البنطال للرجل أمام الرجل؟ عذراً شيخنا هناك حالات للبسه أرجو التفصيل فيها بارك الله فيكم: - لبسه في البيت أمام الزوج فقط. - لبسه في البيت أمام الزوج والأبناء. - لبسه في بيتها أمام ضيوفها من النساء فقط. - لبسه خارج بيتها أمام مجمع من النساء. - لبسه خارج بيتها أمام المحارم. - لبسه خارج بيتها في مكان يحتمل أن يراها أجنبي. - لبس البنت غير المتزوجة له في البيت أمام أبيها وإخوتها. - لبس البنت غير المتزوجة له في البيت أمام أخواتها الإناث. بارك الله فيك وفي علمكم. ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. إذا كان هذا البنطال واسعاً فضفاضاً وعليه ما يغطيه إلى الركبة كالبنجابي فيجوز لبسه أمام النساء والمحارم، وأما إن كان ضيقاً فلا نرى للمرأة لبسه إلا أمام زوجها فقط. والله أعلم. الشيخ الماجد حفظه الله
مسألة"٩٦" السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. من المنتشر عند النساء أن ترضع المرأة رضيعها أمام أخيها أو أبيها مع إبراز ثديها؛ فهل هذا جائز؟
ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. ثدي المرأة عورة، فلا يجوز لها إظهاره أمام أبيها أو إخوانها، بل يجب عليها ستره عن أنظارهم بثوب ونحوه. والله أعلم. الشيخ الماجد
مسألة"٩٧" س: أبي رجل كبير في السن، ووالدتي كذلك، وأحيانا تخرج أمي من المنزل للزيارات أو قضاء بعض الحوائج، ويترك والدي وحده مع الخادمة، ما الحكم في ذلك؟ وهل يكون هناك إثم على والداتي؟ وما هو الواجب علينا نحن أولاده؟ مع العلم أني غير راضية عن هذا الوضع ولكن لا أستطيع مواجهة أمي بذلك خوفاً من غضبها علي؟ أفتونا مأجورين.
ج: الحمد لله أما بعد .. إذا كان والدكم لا يزال ذا شهوة - وهذا يمكن معرفته عن طريق أمكم أو القرائن - فلا نرى ترك الخادمة عنده وحدها؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية، وأما إن كانت شهوته قد انقطعت وذهبت فلا بأس في بقائها عنده وإن كان الأولى أن تأخذها الوالدة أو البنات معهن عند الخروج أو يبقى معها أحد في البيت. والله أعلم. الشيخ الماجد حفظه الله
مسألة"٩٨" س: هل لبس الغترة البيضاء أفضل من لبس الشماغ الأحمر؛ لأن السنة لبس البياض؟
ج: ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم: "البسوا من ثيابكم البياض؛ فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم" رواه أحمد من حديث ابن عباس يدل على أن الأصل أن لبس الأبيض أفضل، لكن ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه لبس الأحمر والأسود وغيرهما من الألوان، وهذا يدل على أن الأمر قد يختلف باختلاف الأحوال والأعراف. والله أعلم. ش الماجد حفظه الله
مسألة"٩٩" قال الشيخ ابن عثيمين مبيّناً الفرق بين المني والمذي والودي : "الفرق بين المني والمذي ، أن المني غليظ له رائحة ، ويخرج دفقا عند اشتداد الشهوة ، وأما المذي فهو ماء رقيق وليس له رائحة المني ، ويخرج بدون دفق ، ولا يخرج أيضا عند اشتداد الشهوة ، بل عند فتورها إذا فترت تبين للإنسان . أما الودي فإنه عصارة تخرج بعد البول ، نقط بيضاء في آخر البول. هذا بالنسبة لماهية هذه الأشياء الثلاثة . أما بالنسبة لأحكامها : فإن الودي له أحكام البول من كل وجه. والمذي يختلف عن البول بعض الشيء في التطهر منه ، لأن نجاسته أخف فيكفي فيه النضح ، وهوأن يعم المحل الذي أصابه بالماء بدون عصر وبدون فرك ، وكذلك يجب فيه غسل الذكر كله والأنثيين وإن لم يصبهما . أما المني فإنه طاهر لا يلزم غسل ما أصابه إلا على سبيل إزالة الأثر فقط ، وهو موجب للغسل ، وأما المذي والودي والبول فكلها توجب الوضوء" اهـ .
مسألة"١٠٠" هل النظر إلى الحيوانات التي تقوم بعملية الإخصاب -أي الجماع- بلغة البشر مباح؟
الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: النظر إلى عورات الحيوانات فالأصل فيها الجواز إلا إذا كانت تثير شهوة الشخص أو يتلذذ بها الناظر فإنها لا تجوز خشية أن يجره ذلك إلى فعل محرم أو التفكير فيه، وقد قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ {النور:21} والله اعلم مركز الفتوى
| |
|
| |
بحر النسيان مراقبة
عدد المساهمات : 94 تاريخ التسجيل : 12/01/2013
| موضوع: رد: اكثر من 150 مسألة يكثر السؤال عنها فواز الرفاعي الإثنين 16 فبراير - 21:52 | |
| مسألة"١٠١" سئل الشيخ ابن عثيمين عن صفة الغسل :
فأجاب : " صفة الغسل على وجهين :
الوجه الأول : صفة واجبة ، وهي أن يعم بدنه كله بالماء ، ومن ذلك المضمضة والاستنشاق، فإذا عمم بدنه على أي وجه كان ، فقد ارتفع عنه الحدث الأكبر وتمت طهارته ، لقول الله تعالى : (وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا) المائدة/6 .
الوجه الثاني : صفة كاملة ، وهي أن يغتسل كما اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم ، فإذا أراد أن يغتسل من الجنابة فإنه يغسل كفيه ، ثم يغسل فرجه وما تلوث من الجنابة ، ثم يتوضأ وضوءاً كاملاً ، ثم يغسل رأسه بالماء ثلاثاً ، ثم يغسل بقية بدنه . هذه صفة الغسل الكامل "
مسألة"١٠٢" هل لبس الساعة في اليمنى موافق للسنَّة ؟
الجواب: " وضع الساعة في اليد اليمنى ليس أفضل من وضعها في اليد اليسرى ؛ لأن الساعة أشبه ما تكون بالخاتم ، فلا فرق بين أن تضع الساعة في اليمين أو اليسار ، لكن لا شك أن وضعها في اليسار أيسر للإنسان ، من ناحية التعبئة ، ومن ناحية النظر إليها أيضاً ، ثم هي أسلم في الغالب ؛ لأن اليمنى أكثر حركة فهي أخطر .
والأمر في هذا واسع ، فلا يقال : إن السنة أن تلبسها باليمين ؛ لأن السنة جاءت في اليمين واليسار في الخاتم ، والساعة أشبه شيء به " انتهى .
" الشرح الممتع " ( 6 / 110 ) . ابن عثيمين رحمه الله
مسألة"١٠٣" ما حكم قول المأمومين أو المصلين: لا اله إلا الله، بعد إقامة الصلاة أي بعد أن يقول المؤذن: لا اله إلا الله؟
الجواب:
الشيخ: يرى بعض العلماء أن الإقامة يتابع فيه المقيم كما يتابع فيها المؤذن، بمعنى أنه إذا قال المقيم: الله أكبر الله أكبر تقول أنت: الله أكبر الله أكبر، وإذا قال: أشهد أن لا إله إلا الله تقول: أشهد أن لا اله إلا الله، وإذا قال: أشهد أن محمداً رسول الله تقول: أشهد أن محمداً رسول الله، وإذا قال: حي على الصلاة تقول: حي على الصلاة، وإذا قال حي على الفلاح تقول حي على الفلاح، وإذا قال: قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة قل: أقامها الله وأدامها، وإذا قال: الله أكبر قل: الله أكبر وإذا قال: لا اله إلا الله فقل: لا اله إلا الله. وبناء على هذا القول يكون قول المتابع: لا إله إلا الله مثل قول المقيم: لا اله إلا الله يكون مشروعاً. ويرى آخرون أن الإقامة لا تتابع فيها لأن الحديث الوارد فيها في صحته نظر؛ حيث إن أحد رواته قد تكلم فيه. وعلى هذا فلا يقول الإنسان بعد قول المقيم: لا اله إلا الله لا يقول بعده: لا اله إلا الله.
ابن عثيمين رحمه الله
مسألة"١٠٤" التورك في الصلاة سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم
والتورك له صفات ثابتة :
الصفة الأولى : أن يفرش رجله اليسرى ، وينصب اليمنى ، ويخرجهما من الجانب الأيمن ، ويجعل أليتيه على الأرض .
الصفة الثانية : أن يفرش القدمين جميعاً ، ويخرجهما من الجانب الأيمن ، ويجعل أليتيه على الأرض .
موضع التورك في الصلاة: سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "لقاء الباب المفتوح" : متى يجلس المصلي جلسة التورك في الصلاة وفي أي صلاة ؟ فأجاب : " التورك يكون في التشهد الأخير في كل صلاة ذات تشهدين ، أي : الأخيرة من المغرب ، والأخيرة من العشاء ، والأخيرة من العصر ، والأخيرة من الظهر ، أما الصلاة الثنائية ، كالفجر ، وكذلك الرواتب ، فإنه ليس فيها تورك ، التورك إذاً في التشهد الأخير في كل صلاة فيها تشهدان "
مسألة"١٠٥" ما حكم السلام على غير المسلمين؟
خلاصة الجواب: لا يجوز أن يُبدأ غير المسلمين بالسلام لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، ولأن في هذا إذلالاً للمسلم حيث يبدأ بتعظيم غير المسلم، والمسلم أعلى مرتبة عند الله عز وجل فلا ينبغي أن يذل نفسه في هذا. أما إذا سلموا علينا فإننا نرد عليهم مثل ما سلموا. وكذلك أيضاً لا يجوز أن نبدأهم بالتحية مثل "أهلاً وسهلاً" و "مرحباً" وما أشبه ذلك لما في ذلك من تعظيمهم فهو كابتداء السلام عليهم.
ابن عثيمين رحمه الله
مسألة"١٠٦" يجوز إلقاء السلام على مجموعة فيها مسلمون وكفار ويقصد بذلك المسلمين ولا يلزمه قول: "السلام على من اتبع الهدى" كما يحصل لبعض الطلاب إذا حضر فوجد زملاءه في الكلية من المسلمين وغيرهم في مجلس واحد لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ففي البخاري ومسلم: "أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قوم أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود فسلم عليهم". قال ابن حجر رحمه الله (8/230) : "يؤخذ منه جواز السلام على المسلمين إذا كان معهم كفار وينوي حينئذ بالسلام المسلمين".
الدليل الفقهي
مسألة"١٠٧" تجوز مصافحة الكافر إن كانت للرد عليه، أما ابتداؤهم بالمصافحة فيجوز لمصلحة راجحة بدون لفظ السلام وقد نص عدد من أهل العلم على كراهة ابتداء مصافحة الكافر لغير مصلحة. سُئل الإمام أحمد عن مصافحة الذمي فقال: "لا تعجبني" وهذ بالطبع غير مسألة إلقاء السلام فلا يجوز ابتداء الكفار بالسلام ويجوز رده عليهم كما سبق.
الدليل الفقهي
مسألة"١٠٨" هل يجوز للرجل أن يحلق شعر جسده من الظهر والساقين والفخذين مع العانة والإبط ، دون قصد تشبه بالنساء ولا بالكفرة من أهل الكتاب وغيرهم؟
الجواب : يجوز إزالة الشعر مما ذكر بما لا ضـرر فيه على البدن ما دام لا يقصد فيه التشبه بالنساء أو الكفار ؛ لأن الأصل هو الإباحة ، ولا يجوز للمسلم أن يحرم شيئًا إلا بالدليل ، ولا دليل يدل على تحريم ما ذكر ، وسكوت الله -سبحانه - ورسوله صلى الله عليه وسلم عن ذلك يدل على الإباحة.."
ابن باز رحمه الله
مسألة"١٠٩" إذا فات الإنسان الوتر بأن غلبه النوم، وكان قد نوى أن يوتر في آخر الليل، أو فيه مرض منعه من القيام آخر الليل؛ فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا غلبه نومٌ أو وجع صلى من النهار اثنتي عشرة ركعة، فنقول لهذا الرجل: إذا فاتك الوتر آخر الليل فصلي في الضحى الوتر واتبعه بركعة، فإذا كان الإنسان يوتر بثلاث صلى أربعاً، وإذا كان يوتر بخمس صلى ستاً، وإن كان يوتر بسبع صلى ثمانياً، وإن كان يوتر بتسع صلى عشرا كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعله فيقضي في النهار اثنتي عشرة ركعة.. ابن عثيمين رحمه الله
مسألة"١١٠" هل ضيق الصدر وانشراحه عقب صلاة الاستخارة ليس له علاقة بالإقدام على الأمر أو عدم الإقدام عليه؟
الجواب: نعم إذا استخار الإنسان ربه في شيء وانشرح صدره له فهذا دليل على أنه هو الذي اختاره الله تعالى. وإما إذا بقي متردداً فإنه يعيد الاستخارة مرة ثانية وثالثة، فإن تبين له وإلا استشار غيره ثم يمضي فيما هو عليه ويقول: ما قدره الله فهو خير إن شاء الله.
ابن عثيمين رحمه الله
مسألة"١١١" متى يكون دعاء الاستخارة، هل هو قبل السلام أم بعده؟
الجواب: دعاء الاستخارة بعد السلام؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر أن يصلي ركعتين ثم يقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك إلى آخر الدعاء. ابن عثيمين رحمه الله
مسألة"١١٢" بعض الناس يحرجوننا بكلمة أسألك بالله أن تعطيني كذا ، أو أسألك بالله أن تبيعني كذا ، أو أسألك بالله أن تخبرني بكذا ، وفي بعض المرات نرفض تلبية طلبهم عندما لا يكون الطلب في محله ، هل الرفض رغم كلمة أسألك بالله يعرضنا للإثم ، أم أنه ليس علينا شيءٌ في ذلك، نرجو الإفادة جزاكم الله خيراً ؟
الجواب: إذا كان السائل لا حق له بهذا الشيء فلا حرج فيه إن شاء الله ، فإذا قال أسألك بالله أن تعطيني دارك أو تعطني سيارتك أو تعطني كذا وكذا من المال ، فهذا لا حق له . أما إذا كان يسأل حقاً له أسألك بالله أن توصل إلي ، أسألك بالله أن تعطيني من الزكاة - وهو من أهلها - تعطيه ما تيسر ؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم- قال : ( من سأل بالله فأعطوه )، فإذا كان له حق كالفقير يسأل من الزكاة ، أو حقاً عليك له دين ، يقول : أسألك بالله أن ترد لي ديني ، أسألك بالله أن تنصرني على هذا الظالم ، وأنت تستطيع أن تنصره على الظالم ، أسألك بالله أن تعينني على كذا وكذا من إزالة المنكر : فلا بأس بهذا ، هذا أمرٌ مطلوب عليك أن تعينه وأن تستجيب له ، لأنه سأل حقاً ، والرسول - صلى الله عليه وسلم- قال : ( من سأل بالله فأعطوه ) ، أما أن يسأل شيئاً لا حق له فيه ، أو يسأل معصية : فهذا لا حق له " ابن باز رحمه الله
مسألة"١١٣" س / أسأل عن قتل بعض الحيوانات بالسيارة، هل يلزمني في ذلك شيء؟ وأخص هنا الكلاب- أكرمكم الله- مع العلم بأنها ليست كلاب منفعة كالصيد ونحوه، وأيضا تعمدي لقتلها أحيانا، فهل في ذلك شيء؟ أثابكم الله.
ج / لا يجوز تعمد قتل الحيوان غير المؤذي من القطط والكلاب ونحوها، فاستغفر الله جل وعلا مما حصل منك من القتل لها.
اللجنة الدائمة
مسألة"١١٤" [قتل الحيات] الحية إذا كانت في البيوت تؤذن ثلاثآ، تنذر ثلاث مرات فإن اختفت وإلا قُتلت، وقال - صلى الله عليه وسلم-: (إن للبيوت عماراً من الجن قد يتشبهن بالحيات)، فتنذر ثلاثاً، فإن اختفت وزالت وإلا قُتلت. أما إذا كانت في البرية والأسواق والمساجد فهذه تُقتل إذا رُؤيت تقُتل، كما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (اقتلوا الأسودين في الصلاة الحية والعقرب). هكذا جاء الحديث. وهذا يعم المساجد والبراري حيث قال النبي - صلى الله عليه وسلم-: (اقتلوا الأسودين في الصلاة الحية والعقرب). ووجدوا في منى حيةً فقام إليها الناس ليقتلوها فسبقتهم ولم يستطيعوا قتلها، فقال الرسول - صلى الله عليه وسلم-: (وقيت شركم كما وقيتم شرها). فالحاصل أنها إذا كانت في البرية أو في مثل المشاعر لا بأس أن تُقتل، فالمشروع قتلها دفعاً لأذاها أو في الطرقات أو في المساجد، أما في البيت في السكن فإنها تُستأذن وتُنذر، ويقال لها: إن عدت قتلناك، لا تخرجي إلينا، لا تبرزي إلينا؛ لأنها قد تكون جنية، فتفهم الكلام، فإن برزت بعد الثالثة قُتلت. ابن باز رحمه الله
مسألة"١١٥" [حكم الأضحية] قال الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله : " الأضحية سنة مؤكدة للقادر عليها ، فيُضحي الإنسان عن نفسه وأهل بيته " فتاوى ابن عثيمين 2/661 .
مسألة"١١٦" الأضحية : هي ما يذبح من بهيمة الأنعام ( الإبل والبقر والغنم ) تقرباً إلى الله تعالى - في البلد الذي يقيم فيه المضحي - من بعد صلاة عيد النحر إلى آخر أيام التشريق ( وهو يوم الثالث عشر من ذي الحجة ) بنية الأضحية ، قال تعالى : ( فصل لربك وانحر ) سورة الكوثر وقال تعالى : ( قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين ) سورة الأنعام أية 162 ، ( ونسكي أي ذبحي ) وقال تعالى : ( ولكل أمة جعلنا منسكاً ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلِموا ) سورة الحج /34 . الإسلام سؤال وجواب
مسألة"١١٧" حكم شراء الأضحية بالدين ؟ هل تجب الأضحية على غير القادر؟ وهل يجوز أخذ الأضحية دَيْناً على الراتب؟ "
فأجاب: الأضحية سنة وليست واجبة. ولا حرج أن يستدين المسلم ليضحي إذا كان عنده القدرة على الوفاء".
ابن باز رحمه الله
مسألة"١١٨" س: هل الكبش نزل من السماء؟ وهل الأفضل في الأضحية كبش أو شاة أو إبل أو بقر؟ ج: الحمد لله أما بعد .. لا نعلم دليلا من الكتاب والسنة يدل على أن الكبش نزل من السماء. وأما أفضل ما يضحى به فهو في قول الجمهور البدنة, ثم البقرة, ثم الشاة, ثم شرك [يعني يشتركون] في بدنة أو بقرة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الجمعة: "من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة, ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة, ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا .." الحديث؛ ورجح ذلك ابن قدامة، وعلله بأنه أكثر ثمنا ولحما وأنفع للناس, وقال: إن الشاة أفضل من شرك[ اشتراك] في بدنة; لأن إراقة الدم مقصودة في الأضحية. والله أعلم.
ش الماجد حفظه الله
مسألة"١١٩" [حكم حج من عليه دين]
حـج من عليـه دين صحيح، ولكن لا يجب الحج على من عليه دين حتى يؤدي دينه؛ لأنه الله تعالى يقول: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً﴾. والمدين الذي ليس عنده مال لا يستطيع الوصول إلى البيت، فيبدأ أولاًَ بقضاء الدين ثم يحج، والعجب أن بعض الناس نسأل الله لنا ولهم الهداية يذهبون إلى العمرة أو إلى الحج تطوعاً من غير فريضة وهم مدينون في ذمتهم ديون، وإذا سألتهم لما تأتون بالعمرة أو الحج وأنتم مدينون؟ قالوا: لأن الدين كثير، وهذا جواب غير سديد، لأن القليل مع القليل يكون كثيراً، وإذا قدر أنك تعتمر بخمسمائة ريال فهذه الخمسمائة أبقها عندك لتوفي بها شيئاًَ من دينك، ومعلوم أن من أوفى من المليون ريالاً واحداً فإنه يسقط عنه ويكون عليه مليون إلا ريالاً، نعم فإنه يسقط عنه ويكون عليه مليون إلا ريالاً، وهذه فائدة يستفيد بها، فنصيحتي لإخواني الذين عليهم ديون أن لا يأتوا لتطوع من حج أو عمرة؛ لأن قضاء الواجب أهم من فعل مستحب، بل حتى من لم يؤدِّ الفريضة من حج وعمرة لا يجب أن يؤدي الفريضة وعليه دين، لأن الدين سابق ولا يجب الحج أو العمرة إلا بعد قضاء الديون.
ابن عثيمين رحمه الله
مسألة"١٢٠" الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فمن أراد أن يضحي فليمسك عن قص شعره وأظافره بدء من دخول شهر ذي الحجة، إلى أن يضحي، ويبدأ ذلك من حين ثبوت رؤية الهلال، أو إكمال ذي القعدة ثلاثين يوماً. وعلى ذلك فلا يأخذ شيئاً من شعره، ولا أظافره بعد غروب الشمس من اليوم الأخير من ذي القعدة، لأن الليلة في اعتبار الشرع تابعة لليوم الذي بعدها. مركز الفتوى
مسألة"١٢١" فضل الأضحية وثوابها:
ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما، وهي أفضل من الصدقة، وقد ورد في فضلها عدة أحاديث منها ما هو صحيح ومنها ما هو ضعيف.
فمن الصحيح ما روى الترمذي وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما عمل ابن آدم يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم، وإنه ليؤتى يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها، وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع بالأرض، فطيبوا بها نفسا. قال الألباني في تحقيق مشكاة المصابيح: صحيح. ومن الضعيف ما أخرجه الحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة: قومي إلى أضحيتك فاشهديها، فإنه يغفر لك عند أول قطرة من دمها كل ذنب عملتيه، وقولي: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله..... إلى قوله من المسلمين. قال الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب وفي السلسلة الضعيفة: منكر. ومنها ما رواه الإمام أحمد وابن ماجه عن زيد بن أرقم قال: قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله ما هذه الأضاحي؟ قال: سنة أبيكم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، قالوا: فما لنا فيها يا رسول الله؟ قال: بكل شعرة حسنة، قالوا: فالصوف يا رسول الله؟ قال: بكل شعرة من الصوف حسنة. قال الألباني: ضعيف.
وما دام الأمر يتعلق بالفضائل ولا يترتب عليه وجوب حكم من عدمه فإن الأحاديث الضعيفة يستأنس بها ، ولا سيما إذا كانت غير شديدة الضعف مثل الحديثين الأخيرين، ضف إلى ذلك ثبوت فضلها وأجرها في الحديث المتقدم.
مركز الفتوى
مسألة"١٢٢" ما حكم الأضحية للحاج؟
الجواب:
الأضحية للحاج إن كان يريد أن يضحي في أهله بمعنى: أنه حج وأهله مقيمون في بلده، وأراد أن يعطيهم دراهم يشترون بها أضحية يضحون بها، فهذا لا بأس به، وأما إذا كان يريد أن يضحي في منى، فإنه لا يضحي في منى، ليس في الحج إلا الهدي، وأما حديث: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ضحى عن أزواجه بالبقر" فالمراد ضحى أي: ذبحها في الضحى، ذبحها عنهم في الضحى، فأهدى لهم بقراً؛ لكن ذبحها في الضحى فأُطلق عليها أنها أضحية، وكل أضحية أطلقت في الحج فالمقصود بها الهدي.
ابن عثيمين رحمه الله
| |
|
| |
بحر النسيان مراقبة
عدد المساهمات : 94 تاريخ التسجيل : 12/01/2013
| موضوع: رد: اكثر من 150 مسألة يكثر السؤال عنها فواز الرفاعي الإثنين 16 فبراير - 21:53 | |
| مسألة"١٢٣" [الأضحية عن الأموات ]
ثلاثة أقسام :
القسم الأول : أن تكون تبعآ للأحياء ، كما لو ضحى الإنسان عن نفسه وأهله وفيهم أموات ، فقد كان النبي صلي الله عليه وسلم يضحي ويقول : (( اللهم هذا عن محمد وعن آل محمد )) (24) وفيهم من مات سابقا .
القسم الثاني : أن يضحي عن الميت استقلالا تبرعا ، مثل : أن يتبرع لشخص ميت مسلم بأضحية ، فقد نص فقهاء الحنابلة على أن ذلك من الخير ، وأن ثوابها يصل إلى الميت وينتفع به ؛ قياسا على الصدقة عنه ، ولم ير بعض العلماء أن يضحي أحد عن الميت إلا أن يوصي به . لكن من الخطأ ما يفعله بعض الناس اليوم يضحون عن الأموات تبرعا أو بمقتضى وصاياهم ، ثم لا يضحون عن أنفسهم وأهليهم الأحياء، فيتركون ما جاءت به السنة ، ويحرمون أنفسهم فضيلة الأضحية ، وهذا من الجهل ، وإلا فلو علموا بان السنة أن يضحي الإنسان عنه وعن أهل بيته فيشمل الأحياء والأموات ، وفضل الله واسع .
القسم الثالث : أن يضحي عن الميت بموجب وصية منه تنفيذا لوصيته ، فتنفذ كما أوصى بدون زيادة ولا نقص .
ابن عثيمين رحمه الله
مسألة"١٢٤" س: نحن نقضي الأعياد خارج مدينة الرياض عند والد زوجي؛ فهل يلزمنا التضحية كعائلة؟ علماً بأن والد زوجي يضحي.
ج: الحمد لله وبعد .. الأضحية سنة مؤكدة، فإن ضحيتم بأضحية مستقلة فهو أفضل، وإن أشرككم والد زوجك معه أجزأ. والله أعلم. ش الماجد حفظه الله
مسألة"١٢٥" هل من الافضل أن تضحي المرأة عن نفسها مع أن زوجها يضحي عنه وعن أهل بيته وهي منهم ؟ الجواب: ( أن هذا غيرمشروع وخلاف السنة وأنه يكفي للبيت أضحية واحدة تشمل أهل البيت الواحد كلهم ، ويقول رحمه الله ؛ فنجد أحيانا الزوج يضحي عنه وعن أهل بيته ، فتأتي زوجته وتقول أريد أن أضحي أنا أيضا ، وتأتي أخته وتقول أريد أن أضحي ، ثم تأتي البنت وتقول اريد أن أضحي، فتجتمع في البيت الواحد ضحايا متعددة،، وهذا خلاف ماعليه السلف الصالح ، فإن أكرم الخلق محمد صلى الله عليه وسلم لم يضح إلا بواحدة عنه وعن أهل بيته، ومعلوم أن له تسع نساء - يعني تسع بيوت- ومع ذلك ماضحى إلا بواحدة عنه وعن أهل بيته ، وضحى بأخرى عن أمته صلى الله عليه وسلم ، وكان الصحابة يضحي الرجل منهم بالشاة الواحدة عنه وعن أهل بيته. فما عليه كثير من الناس اليوم فهو (( إسراف)) ونقول لهؤلاء الذين يضحون بهذه الضحايا ، إذا كان عندكم فضل مال فهناك أناس محتاجون لهذا المال من المسلمين. ابن عثيمين رحمه الله
مسألة"١٢٦" س: أود أن أسأل حضرتكم عن تمشيط الشعر وقد نويت أن أضحي إن شاء الله؟
ج: من أراد أن يضحي فإنما يمنع من الأخذ من شعره وبشرته وأظفاره فقط إذا دخلت العشر، وأما تسريح الشعر فهو جائز ولو غلب على ظنه سقوط شعر. والله أعلم.
ش الماجد حفظه الله
مسألة"١٢٧" هـل يجوز ذبح الضأن المَخْـصـي ضـحـية أو لا يجـوز؟
الجواب: نعم؛ يجوز أن يُذبح الـخَصِي في الأضحية؛ حتى إن بعض أهل العلم رجَّحه على الفحل؛ قال لأن لحمه يكون أطيب. والصحيح: أن الفحل من ناحية أفضل لكمال أعضائه وأجزائه، وهذا أفضل لطيب لحمه. وعلى كل حال: فإنه يجوز أن يضحي الإنسان بالخصي؛ وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين مَوْجُوءَيْن؛ [أخرجه أحمد، وصححه الألباني في إرواء الغليل]. أي مَخْصِـيَّـيْن؛ أي مقطوعي الخصيتين.
ابن عثيمين رحمه الله
مسألة"١٢٨" أولآ: إذا عيَّن الإنسان الأضحية ، ثم حصل لها عيب من غير تعدٍّ منه ولا تفريط ، ثم ذبحها في وقت الذبح ، فإنها تجزئ ، وتكون أضحية .
ثانيآ: بماذا يحصل تعيين الأضحية ؟ يحصل تعيين الأضحية بالقول ، كما لو قال : هذه أضحية. وهل تتعيّن بالشراء بنية الأضحية ؟ اختار علماء اللجنة الدائمة أنها تتعيَن بالشراء بنية الأضحية .
جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (11/402) : " الأضحية تتعين بشرائها بنية الأضحية أو بتعيينها " انتهى . الإسلام سؤال وجواب بتصرف يسير
مسألة"١٢٩" [تبييت النية لصيام يوم عرفة]
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:
النفل نوعان؛ نفلٌ مطلق، ونفل مقيد، فالنفل المطلق يجوز للإنسان أن ينويه في أثناء النهار إذا لم يفعل ما يفطر قبل ذلك، مثاله رجل قام لصلاة الفجر وقبل أن يفطر فطور الصباح أحب أن يصوم ذلك اليوم، فنوى فصيامه صحيح مجزئ،ويثاب على الصوم من نيته لا من طلوع الفجر؛ لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئٍ ما نوى»، وهذا لم ينوِ من الفجر بل نوى من أثناء النهار. والنوع الثاني: مقيد، نفلٌ مقيدٌ بيوم فهذا لا بد أن ينويه من قبل الفجر، ليكون قد صام يوماً كاملاً كيوم عرفة، مثاله شخص قام يوم عرفة وليس من نيته أن يصوم لكنه في أثناء النهار صام وهو لم يأكل ولم يشرب من قبل ولم يأتِ مفطراً فنقول: الصيام ليس فيه مانع لكنك لا تثاب ثواب من صام يوم عرفة، فإنك لم تصم يوم عرفة صمت بعض يوم عرفة، فلا يحصل لك ثواب من صام يوم عرفة.
مسألة"١٣٠" ما حكم الاحتفال بالحاج بعد عودته وتزيين البيت له والقول له " حجاً مبروراً " وعمل حفلة خاصة بالحدث ؟ هل يعد ذلك من البدع المحدثة مع الدليل ؟
الجواب: ١- تزيين البيت لقدوم الحاج جائز ٢- الاحتفاء والاحتفال بالقادم من الحج ، وصنع الطعام له : فالظاهر – أيضاً – جوازه ٣- لا حرج على المهنئين بسلامة الحاج أن يقولوا من العبارات ما يشاءون ، على أن تكون مباحة في الشرع ، ودالة على المقصود منها ، نحو " تقبل الله طاعتكم " أو " تقبل الله حجكم " أو " حجّاً مبروراً وسعياً مشكوراً " من موقع الإسلام سؤال وجواب باختصار
مسألة"١٣١" ما حكم زكاة الذهب المعد للاستعمال؟ ج: الصحيح: أن الزكاة لا تجب في الذهب المعد للاستعمال. والله أعلم. الشيخ سليمان الماجد حفظه الله
مسألة"١٣٢" س: أرض منحة، بيعت بـ 120ألف ريال؛ فهل نزكي عن المال أو عن السنوات التي مضت؟ علماً أننا لا نعرف كم مضى عليها، والمعلوم أننا منذ بعناها مضى علينا سنة. ج: لا تجب الزكاة في المال الممنوح؛ ولو عرض للبيع؛ لأنه ليس بتجارة. والله أعلم. الشيخ الماجد حفظه الله
مسألة"١٣٣" هل يجوز التجارة في الخرفان المخصصة للنطيح والعراك؟
الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
لا تجوز المتاجرة في الكباش المذكورة لما في ذلك من التعاون على ما حرم الله فإن التحريش بين البهائم للتناطح والعراك حرام لما فيه من إيذاء الحيوان وإيلامه بدون فائدة، وفي سنن أبي داود ومسند أبي يعلى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه: نهى عن التحريش بين البهائم. وقال الإمام النووي في المجموع: يحرم التحريش بين البهائم. والله أعلم مركز الفتوى
مسألة"١٣٤" س: عندي أرض أنوي بيعها بعد ارتفاع سعرها؛ فهل عليها زكاة؟ جزاك الله خيراً. ج: ذهب جمهور العلماء إلى وجوب الزكاة في جميع ما يُعد للتجارة، ومنها الأعيان التي تحبس عن البيع رجاء زيادة ثمنها، وهو الراجح، وعليه: فتجب الزكاة فيها كل سنة؛ فتُقَوَّم على رأس الحول، ويُخرج من قيمتها ربع العشر 2.5 % . وإذا لم يوجد عندك نقد لتزكيها بقيت الزكاة في ذمتك حتى تبيع الأرض، أو يتوفر لك نقد من غيرها. والله أعلم. الشيخ الماجد حفظه الله
مسألة"١٣٥" سئل الشيخ ابن باز رحمه الله إذا دخلت في الصلاة قبيل الركوع بقليل ، فهل أشرع في قراءة الفاتحة أو أقرأ دعاء الاستفتاح ؟ وإذا ركع الإمام قبل إتمام الفاتحة فماذا أفعل ؟
فأجاب : " قراءة الاستفتاح سنة وقراءة الفاتحة فرض على المأموم على الصحيح من أقوال أهل العلم ، فإذا خشيت أن تفوت الفاتحة فابدأ بها ومتى ركع الإمام قبل أن تكملها فاركع معه ويسقط عنك باقيها لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إنما جعل الإمام ليؤتم به ، فلا تختلفوا عليه ، فإذا كبر فكبروا ، وإذا ركع فاركعوا ) متفق عليه " انتهى .
"مجموع فتاوى ابن باز"
| |
|
| |
بحر النسيان مراقبة
عدد المساهمات : 94 تاريخ التسجيل : 12/01/2013
| |
| |
بحر النسيان مراقبة
عدد المساهمات : 94 تاريخ التسجيل : 12/01/2013
| موضوع: رد: اكثر من 150 مسألة يكثر السؤال عنها فواز الرفاعي الثلاثاء 17 فبراير - 9:16 | |
| | |
|
| |
ابوتوفيق المراقب العام
عدد المساهمات : 3486 تاريخ التسجيل : 05/11/2012
| موضوع: رد: اكثر من 150 مسألة يكثر السؤال عنها فواز الرفاعي الثلاثاء 8 ديسمبر - 21:05 | |
| | |
|
| |
| اكثر من 150 مسألة يكثر السؤال عنها فواز الرفاعي | |
|