بوسى نائبة المدير العام
عدد المساهمات : 3055 تاريخ التسجيل : 02/03/2011 الموقع : المزاج : تمام
| موضوع: الزكاة بطريقة السؤال و الجواب الإثنين 24 سبتمبر - 22:10 | |
| | |
|
بوسى نائبة المدير العام
عدد المساهمات : 3055 تاريخ التسجيل : 02/03/2011 الموقع : المزاج : تمام
| موضوع: رد: الزكاة بطريقة السؤال و الجواب الإثنين 24 سبتمبر - 22:11 | |
|
62- هل تجب النية عند دفع الزكاة ؟ وهل تجب عند عزل الحال ؟ وماذا لو دفع الزكاة ثم نواها ؟ وماذا لو وكل وكيلاً بالتصدق بماله ولو لم ينوي بها زكاة ونواها الوكيل عنه ؟
نعم تجب النية عند دفع الزكاة و تجب عند العزل . لو دفع الزكاة ثم نواها في حال وكَّل لا بد من أن ينوي الزكاة عند تسليم المبلغ إلى الوكيل و لا يجب على الوكيل بعد ذلك أن يستحضر أي نية عند إعطائه للمستحقين و الأفضل أن ينوي الوكيل أيضاً . نية الوكيل لا تكفي إذا لم ينوِ المالك الموكِّل .
63- رجل حي لا يزكي فأحبَّ ابنه أن يرفع عن والده هذا الإثم فهل يزكي عنه من مال الابن الخاص ؟ ماذا لو كان من مال الوالد ولكن بغير إذنه ؟ كلا ليس له ذلك أما إن كان من مال الوالد فلا بد من إذنه .
64- كيف يزكي الدائن الدين إذا كان حالاً وكان الدائن قادراً على أخذه ؟ إذا كان الدَّين حالاًّ و كان الدائن قادراً على أخذه في أي وقت ، فهو كماله الذي في يده عند الشافعية و يخسم من الزكاة الديون المستحقة و عند الأحناف يزكيه لما مضى من السنين .
65- وماذا لو كان الدين حالاً وكان الدائن غير قادر على أخذه أو دين أنكره المدين ؟ أما إذا كان الدَّين حالاً و كان غير قادر على أخذه فإذا قبضه زكّى عما مضى عليه من السنين ، و عند الأحناف لا زكاة في غير مرجو الأداء ، و عند مالك زكّاه لسنة واحدة .
66- كيف يزكي الدائن دينه إن كان مؤجلاً ؟ ما كان عليه دفع بالتقسيط أو دين مؤجل لم يستحق فليس عليه زكاة حتى يحل الأجل فإذا قبضه زكاه عما مضى من السنين .
67- رجل اشترى بيتاً بالتقسيط على أربع سنوات قيمته 000،200 دفع منها أربعون ألفاً وباقي عليه مئة وستون ألفاً ويدفع كل سنة أربعون ألفاً ومعه مبلغاً و قدره سبعون ألفاً لا يستعمله ولكن هو للاحتياط وحال على هذا المال الحول فهل يزكيه أم يُعتَبَر مَديناً ؟ لا يُعتبر مديناً و عليه دفع الزكاة .
68- شاب غير متزوج ولا يوجد عنده بيت - و هو من الحاجات الأساسية التي لا زكاة فيها - يعمل ويجمع المال حتى يشتري به بيتاً وبلغ هذا المال نصاباً وحال عليه الحول فهل فيه زكاة ؟ نعم .
69- رجل يجمع المال ليحج به وحال عليه الحول هل فيه زكاة ؟ رجل يجمع المال ليجهز ابنته للزواج ووضع هذا المال في المصرف باسم ابنته وبلغ نصاباً وحال عليه الحول فهل فيه زكاة ؟ نعم في كلا الحالتين .
70- إذا بلغ المال عند جمعية من الجمعيات الخيرية التي تجمع أموال الزكاة نصاباً وحال عليه الحول فهل عليه زكاة ؟ وماذا لو بلغ مال الوقف نصاباً وحال عليه الحول هل فيه زكاة ؟ نعم عليه زكاة و الأصل أن تعرف الجمعيات زكاة كل عام في عامها و المفروض أن لا تُبقي عندها شيئاً من المال بل تصرفهم كلهم للفقراء و المساكين و المستحقين قبل حولان الحول و في حال بقي لديها شيء من مال الزكاة وجب عليها دفعه و توزيعه فوراً إلى مستحقيه ، أما إذا كان ما بقي لديها هو من مال الصدقات و حال عليه الحول وجبت فيه الزكاة و لا يجوز أن يختلط مال الزكاة بمال الصدقات و لكن إن أرادت أن تُبقي شيئاً للطوارىء فلا بأس متى كان في ذلك مصلحة . أما بالنسبة لمال الوقف خاصة و المال العام عموماً مثل بيت المال فلا زكاة فيهما .
71- كيف يُزكى المال الموروث ؟ المال الموروث صرَّح المالكية بأنه لا زكاة فيه إلا بعد قبضه ، يستقبل الوارث به حولاً و لو كان قد أقام سنين و سواء علم الوارث به أو لم يعلم . و هو يُعتَبَر مالاً مستفاداً عند قبضه لا عند لزومه بالزمة ، مثاله : رجل مات و ترك 300.000 و عنده صبي و بنت ، للبنت 100.000 و هي لن تحصل عليها بالفعل إلا بعد حصر الإرث فلا تزكي عليها إلا عند قبضها .
72- لو ورث عقاراً ثم نواها للبيع و بقي عرضة للبيع عشرة سنين ثم باعه كيف يزكيه ؟ يضم المال إلى رأس ماله ويزكيه بعد قبضه عند حولان الحول كالمال المستفاد .
73- كيف تزكى الأجور المقبوضة سلفاً مثل استثمار البيوت والمتاجر ؟ عند الحنابلة و قول عند الأحناف أن هذه الأجور تضاف إلى رأس المال و يُزَكَّى عن الجميع بعد حولان الحول . و عند المالكية و الشافعية لا تجب إلا زكاة ما استقر .
74- ما هو تعريف المال المستفاد ؟ وكيف يزكى ؟ المال إما أن يكون مالاً نامياً و هو المال الذي نتج عن تجارة أو عن أساس مال ( مثاله رجل عنده 40 غنمة تكاثرت و أصبح لديه 75 ، أو تاجر رأس ماله 100.000 ربح من تجارته 30.000 فأصبح رأس ماله 130.000 ) أو أن يكون مالاً مستفاداً كالهبة أو الهدية أو الميراث أو الجائزة أي كل مال جاء من غير طريق التجارة أو أصل مال نام عندنا . و يزكى المال المستفاد عند أبي حنيفة بعد إضافته إلى رأس المال عند حولان الحول . مثل : رجل يتاجر برأس مال قدره 100.000 و حوله في 15 رمضان ، و في هذا الموعد أصبح لديه 120.000 و جاءه 100.000 كوميسيون ( سمسرة ) فيضيف المال المستفاد و هو 100.000 إلى 120.000 و يزكي على المجموع 220.000 في 15 رمضان القادم . و عند الشافعية إما أن يكون هذا المال المستفاد دون النصاب أو فوقه ، فإن كان دونه يضيفه إلى رأس المال و يزكي عن الكل عند حولان الحول كما عند الأحناف . أما إن فاق المال المستفاد النصاب قالوا بأن يُنشأ له حولاً جديداً ، و الذي نفتي و نعمل به هو قول الأحناف لأنه الأحوط لنا و الأنفع للفقير .
75- كيف تزكى الارض المستعارة أو الأرض المستأجرة وكيف يزكي المالك بيتاً له أجره ؟ ذهب جمهور الفقهاء ( المالكية و الشافعية و الحنابلة و الصاحبان ) إلى أنَّ من استعار أرضاً أو استأجرها فزرعها فالزكاة على المستعير و المستأجِر . و الأرض التي تُستَغلُّ بالمزارعة أو المساقاة على كل من المالك و العامل دفع الزكاة كلٌّ بحسب نصيبه ، فالمالك مثلاً يقبض أجرة الأرض و يضيفها إلى رأس ماله و يزكي عند حولان الحول عن الكل . و زكاة الزروع يدفعها المستأجر . و المساقاة تعني أن يقدم شخص الأرض و آخر الزراعة و يُقسَم المنتوج بين الاثنين ، و في هذه الحالة زكاة الزروع لا يشترط فيها الحول بل الحصاد كما مر معنا .
76- لو اشترى عقاراً بنية التجارة ولم يتمكن من بيعه إلا بعد خمس سنوات فكيف يزكيه ؟ يحسب قيمة العقار في كل سنة و يحسم منها 2,5 % لا يدفعهم و عندما يبيع العقار يزكي عن ما مضى من السنين. مثاله في أول سنة كان سعر العقار 60.000 يحسم منها 2,5 % و في السنة الثانية يصبح سعره 80.000 فيحسم منها 2,5 % و هكذا ، و يزكي عن ثمن العقار الذي قبضه و الذي هو مال مستفاد بالإضافة إلى ال2,5 % عن كل سنة يدفعها عن ما مضى من السنين .
77- لو اشترى عقاراً بنية القنية وبقي عنده خمس سنوات ثم نواه للتجارة و بعد ثلاث سنوات باعه فكيف يزكيه ؟ عند بيع العقار يصبح هذا المال كالمال المستفاد فيضيفه إلى رأس ماله و يزكيه مرة واحدة فقط عند حولان الحول لأن القاعدة أنَّ ما كان للتجارة ينقلب للقنية بمجرد النية و ما كان للقنية لا ينقلب للتجارة إلا بالقبض .
78- ما حكم من مات وعليه زكاة سنون خلت ولم يوصِ بإخراجها ؟ وهل على الورثة شيء ؟ من ترك الزكاة التي وجبت عليه حتى مات و لم يوصِ بإخراجها أثم إجماعاً . و ذهب جمهور الفقهاء مالك و الشافعي و أحمد إلى أنَّ من مات و عليه زكاة لم يؤدها فإنها لا تسقط عنه بالموت كسائر حقوق الله تعالى المالية و منها الحج و الكفارات و يجب إخراجها من ماله قبل توزيع التركة سواء أوصى بها أو لم يوصِ و تُخرَج من كل ماله لأنها دَين الله تعالى و قال بعض الفقهاء لو أنَّ شخصاً يملك مليون دولاراً مثلاً و أخرجه كله في سبيل الله تعالى صدقةً لم تزل الزكاة مُعلَّقة في ذمته فلا تجزىء الصدقة عن الزكاة . و ذهب الحنفية إلى أنَّ الزكاة تسقط بالموت بمعنى أنه لا يجب إخراجها فإن كان قد أوصى بها فهي وصية تزاحم سائر الوصايا في الثلث و إن لم يوصِ بها سقطت لأنها عبادة من شرطها النية فإن أخرجها الورثة فهي صدقة تطوع منهم و يُستثنى من هذا عندهم عشر الخارج من الأرض .
79- ما حكم من مرت عليه سنون ولم يؤد زكاة ماله وهي واجبة عليه ؟ لم يسقط عنه منها شيء اتفاقاً و وجب عليه أن يؤدي الزكاة عن كل السنين التي مضت كما يقضي الصلاة و الصيام و يُقَدَّر قيمتها و يُدفَع زيادة احتياطاً .و يمكن لمن عليه قضاء زكاة أن يدفع 5 % من ماله بدلاً من 2,5 % عن سنة حالية و سنة ماضية حتى يتيقَّن أنه قضى كل ما فاته . و يمكن أيضاً أن يدفع زكاته شهرياً بنسبة 5 % ينوي منها 2,5 % زكاة هذه السنة و 2,5 % زكاة عن ما فاته من السنين . و من كان عليه قضاء زكاة و كان معتاداً أن يدفع الصدقات وجب عليه أن لا ينوها صدقة بل ينوها قضاء زكاة عمّا فاته و يدفعها في مصارف الزكاة . و عليه أن ينوي القضاء و أن يبادر به فإن توفاه الله تعالى قبل أن يدفع كل ما عليه نرجو الله عز و جل أن يغفر له لأن النية موجودة و كافل اليتيم الفقير له أن يعتبر ما يدفعه زكاة أيضاً .
80- ما حكم من شك هل أدى الزكاة ماله هذا العام أم لا ؟ وما حكم من شك هل أدى زكاة ماله منذ خمسة أعوام أم لا ؟. الأصل أنه لم يؤدها فمن شك هل أدى الزكاة أم لا يكون لم يؤدها . لو شك هل أدى الزكاة منذ خمسة أعوام أم لا و كان ممن اعتاد دفعها في كل سنة فيعتبر أنه أدّاها أما إذا شكَّ و لم يكن معتاداً هل أدّاها أم لا وجب عليه أن يؤدي الزكاة عن كل السنين التي مضت . و في حال شك هل أدى زكاة خمس سنوات أو أربع سنوات يعتبر أنه أدّى زكاة الأربع سنوات ( يعتمد العدد الأقل ) و يزكّي عن السنة الخامسة.
81- هل للدائن أن يسقط دَينه عن فقير من أهل الزكاة وينويها من الزكاة ؟ الصورة كما يلي : دائن له مال على فقير والفقير غير قادر على سداده فيقول له سامحتك بالدين عن زكاة مالي فهل له ذلك ؟ لا يجوز و لا يُجزؤه ذلك عند الأئمة الأربعة . فإذا كان هذا الفقير الذي استدان المال غير قادر على سداد دينه لا يجوز للمدين أن يعفيه عن دينه و يحسبه زكاة ماله لأنه بذلك يكون قد أسقط حقاً و لم يُمَلِّك الفقير المال حتى تصح الزكاة . فإن فُعلَت هذه الصورة لا عن شرط مُسبَق صح .
82- هل تجزىء الزكاة الواجبة لو طلب غني من فقير مستحق للزكاة أن يقبض ديناً لهذا الغني على آخرَ وينويه عن زكاة عين عنده ؟ نعم لأن الفقير يقبض عيناً و يملكها فكانت عيناً بعين و إن كانت هذه ليست الطريقة المُثلى فالأولى أن يمتثل أمامه و يعطيه من أطيب ماله .
83- هل يحسب ما يدفعه التاجر من الضرائب أو الجمارك من الزكاة ؟ كلا فإنَّ ما يؤخذ من التاجر من المكس ( ضرائب ) لا يُحسب عنه زكاة و لو نوى به زكاة اتفاقاً .
84- هل له أن يدفع زكاة ماله من فوائد أمواله في البنوك الربوية ؟ كلا لا يجوز ، لأن هذه الفوائد ليست ملكه ثم إنه لا زكاة في المال الحرام و يمكن إعطاؤها للفقراء ( أي الفائدة ) و لا تحسب زكاة و لا صدقة و لا بد من الحذر من أخذ مال فيه شبهة ليصَّدَّق به . قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : " لأن أردَّ درهماً من حرام أحَبّ إليَّ من أن أتصدَّق بمائة ألف درهم و من يُحسن الصنعة يحرم عليه السؤال و ما يأخذه حرام " .
85- ولو أن تاجراً له مال في المصرف الربوي يأخذ عليه فائدة واقترض قرضاً من المصرف بالفائدة فهل له أن يدفع من الفوائد التي يأخذها على ماله ليغطي شيئاً من الفوائد التي عليه بسبب القرض ؟ إذا طلب التاجر من البنك أن لا يأخذ فائدة منه و أن يحسم منه الفائدة إذا استدان منه صح لأنه ليس عقداً ربوياً .
86- هل في صداق المرأة زكاة ؟ وماذا لو لم تقبضه كأن كان مؤخراً ؟ نعم ، و الأصل في المهر أن يكون مقدَّماً إلا أنها تنازلت و رضيت بأن يكون إما كله مؤخر - و المؤخر عرفاً يكون بأقرب الأجلين أي تقبضه حين الطلاق أو بوفاة زوجها - أو قسم مُقَدّم و آخر مؤخر و تجب الزكاة عن صداق المرأة الذي قبضته (المُقَدَّم ) أما المؤخر فيجب عليها إخراج زكاته عند الشافعية لأنها هي أخَّرته و إن لم تقبضه و عند الأحناف تزكي عمَّا قبضته فقط . و يُنصح أن تُبرِأ المرأة الرجل من مؤخر صداقها أو أن يعجِّل الزوج بدفعه إن كان ذو سعة لأنه طاعة و هو دين يجب الوفاء به . فائدة : من المعلوم أنَّ أحَلَّ الحلال من المال هو صداق المرأة فكان إذا أراد أحد شراء دواء من مال حلال أخذه من هذا الصداق . قال تعالى: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا} [النساء: 4] .
87- هل تحرم الصدقة في حالة من الأحوال ؟ وما هي آداب الصدقة ؟ نعم قد تحرُم كأن يعلم أنَّ من أخذها سوف يصرفها في معصية . من أدب الصدقة أن لا تطلب من الفقير الدعاء لك فإن دعا فادعُ له لكي تكون صدقتك لله تعالى .
88- هل يجوز أن يجمع المسلم المال من حرام بنية التصدق به كأن يشتري ورقة يانصيب وينوي بها إذا ربحت فهي صدقة لله تعالى ؟ كلا لا يجوز .
89- كيف تزكى الأسهم والسندات ؟. تُعتَبر هذه الأسهم مالاً نقداً تجب فيها الزكاة كالأموال تماماً .
90- هل من الضروري أن يُوَكِّلَ الشريك في الشركة مجلس الإدارة بدفع الزكاة إن كانت هذه الشركة تخرج زكاة مالها أم تصح من غير توكيل منه ؟ لا بد من أن يقول لأحدهم : " أنا وكَّلتُكَ لدفع الزكاة عني " ، لأن المجلس ليس موكَّلاً لدفع الزكاة فعمله هو إدارة الشركة ، لذلك على كل واحد أن يدفع الزكاة بنفسه إلا إذا قررت الشركة أن تدفع الزكاة فعليها حينئذ أن تأخذ توكيلاً و ليس من الضروري أن يكون خطِّياً و لنعلم أنه لا بد من النية عند دفع الزكاة حتى تصح فإذا دُفِعَت من غير نية لم تجزىء . فمثلاً لو أنَّ شخصاً امتنع عن دفع الزكاة فأرسلت الدولة من يأخذها منه عنوة ، إذا لم ينوِ ذاك الشخص لحظة أخذها و نوى بعد أن أصبح المال في صندوق الدولة ، لم تصح زكاته و لم تنعقد و يجب عليه ديانةً أن يُخرِجَها . و من الجدير بالذكر أنه إذا امتنعت مثلاً إحدى القبائل عن دفع الزكاة يبعث الحاكم بدعاة يأمرونهم و يعظونهم فإذا لم يستجيبوا أخذوها عنوة ، و في حال قاتل مانعوا الزكاة الجباة عندها تقاتلهم الدولة . و قاتل مفاعلة عن طرفين كما فعل سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه ، قاتل مانعي الزكاة و معنى قاتل أي أنه لم يكن الذي ابتدرهم بالقتال بل هم من بدأ .
91- رجل باع منزله الذي يسكن فيه ليشتري بيتاً آخر يسكن فيه ولم يوفق بشراء بيت وصرف نصف المبلغ وحال الحول فهل في ذلك المال زكاة ؟ نعم يزكي قولاً واحداً .
92- كيف يزكي الموظف صاحب الراتب الشهري ماله ؟ الواجب الشرعي هو أن يمر الحول على ملكه النصاب لا أن يحول الحول على المبلغ، فيرى كم معه من المال و يخرج 2,5 % منه. إذا ملك أحدهم النصاب في 1 رمضان، فكل 1 رمضان جديد يأتي يكون قد حال الحول، فيحسب كم معه من المال ناقص ما عليه من ديون للآخرين و يدفع زكاة ماله. فائدة : الشراء بالتقسيط هو غير الدَّين فالشراء بالتقسيط لا يحسم من الزكاة . مثلاً أنت تزكي مالك في 1 رمضان و معك 3000 $ ، قبل شهر رمضان المقبل جاءك 10.000 $ فيكون عليك أن تزكي على 13.000 $ و إذا كان عليك 40.000 $ تقسيط بيت تزكّي على 13.000 $ و لا تحسم تقسيط البيت إذ أنَّ العبرة تكمن بالدَّين المستحِق الذي حان وقت دفعه .
93- كيف يزكي المصنع ؟ زكاة المصنع ( مثلاً مصنع البيبسي ) : زكاة النقد + ديون + المواد تحت التصنيع + المواد المُصنَّعة إذا كانت للبيع. مثل آخر : مصنع للثياب يشتري القماش و الخيطان ليصنع الثياب ، فعندما يريد أن يزكي يرى ما عنده من الثياب و يحسب قيمتها الشرائية زائد قيمة ما عنده من مواد أوَّلية كالقماش و الخيطان و الأزرار … و يزكي بقيمة 2,5 % من المجموع . أما الماكينات و ما يستهلكه من مازوت فلا يحسب .
94- رجل اشترى عقاراً للتجارة ومضى عليه خمس سنوات ولم يبعها ثم غيَّر نيته وأراده للسكن فكيف يزكي؟ يزكي عن ما مضى من الخمس سنوات حيث كان العقار فيها معروضاً للتجارة .
95- رجل تشارك مع رجل آخر على عمارة بناية ما : قَدَّمَ الأول الأرض مقابل خمسين بالمئة وتحمل الثاني نفقات البناء مقابل خمسين بالمئة . والبناية قيد الإنشاء ويباع منها بيوت على الخريطة فكيف تزكى ؟ في أول سنة حُفِرَت فيها الأرض ، و في السنة الثانية أصبح هناك طابقين من الباطون ، في الثالثة أربعة طوابق و هما يبيعان على الخريطة ( الرسم الهندسي للعمارة ) . في كل سنة يحسبان قيمة الأرض مع ما عليها من إنشاءات و يزكي كل منهما حسب حصته أي 50 % من قيمة الزكاة على كل واحد منهما ، و يمكنهما تأجيل دفع الزكاة في حال كان البناء معروضاً للبيع و لم يبيعا حتى الآن و يدفعان الزكاة عند البيع على ما مضى من السنين . و لكن هناك مشكلة تكمن في أنَّ هذه البيوت المباعة على الخريطة يدفع المشتري قيمتها بالتقسيط فيصعب تقدير قيمة البناية مع قيمة الأرض مع العلم بأنها مثلاً الآن ثلاثة طوابق و باع أصحابها عشرة طوابق على الخريطة ! البيوت المباعة لا زكاة عليها إنما يزكي عليها من اشتراها و ثمن هذه البيوت يدخل ضمن المال النقدي فيُزَكّى المال كالمال المستفاد . و في حال كان هناك بيوتاً غير مباعة يُزَكَّى حينئذ عليها فقط أما البيوت المباعة فيزكيها أصحابها .
96- مكتب لتأجير السيارات كيف يخرج زكاته ؟ السيارات لا تُحسب في هذه الحالة كالبضاعة لأنها كالآلات في المصنع و لا زكاة عليها لأنها ليست عرضة للتجارة فصاحب المكتب يزكي على ما لديه من مال فقط .
97- كيف يخرج الطبيب زكاته ؟ وكيف يخرج المحامي زكاته ؟ كلاهما يحسبان ما معهما من مال في آخر السنة و يزكيان عنه بنسبة 2,5 % .
98- مكتب خدمات مثلا الاتصالات الدولية أو للطباعة أو ما شابه ذلك كيف يخرج زكاته ؟ يحسب ما معه من المال النقدي زائد ديونه في السوق ناقص ما عليه من ديون و يزكي . 99- كيف يخرج صاحب الفندق أو المطعم زكاته ؟ يحسب المال الذي معه زائد قيمة المواد الغذائية التي عنده و يزكي .
100- كيف يخرج صاحب المدرسة و صاحب المستشفى زكاة مالهما ؟ يحسب ما عنده من مال زائد قيمة ما عنده من قرطاسية للبيع و يزكي عن القيمة الحاصلة و كذلك الأمر بالنسبة لصاحب المستشفى .
101- هل يجوز دفع زكاة مصنع أدوية من الأدوية وهل له التجزئة ؟ نعم و له التجزئة على أن تُدفَع الزكاة كاملة قبل تمام السنة .
102- شركة كبيرة تجرد بضائعها كل رأس سنة ميلادية و لا تستطيع ذلك عند حولان الحول فكيف تزكي ؟ تزكي 2,575 % التي هي عبارة عن 356\360 أي الفرق بين السنة الشمسية و السنة القمرية لأن الزكاة تجب في كل سنة قمرية .
103- رجل اشترى عقارا بمئة ألف ودفع خمس وثمانون ألفاً و أبقى معه خمسة عشرة ألفاً حتى التوثيق ( كالفراغ أو ما شابه ) وهو يضع هذا المال على حدة ليدفعه لصاحبه وحال عليه الحول فهل في هذا المال زكاة ؟ . نعم فيه زكاة .
104- شركة تجارية أو محل تجاري خسر آخر السنة فهل عليه زكاة ؟ لو كان معه مئة ألف و أصبح معه سبعين ألفاً يزكي عن السبعين ألف .
105- تاجر يستورد بضائع من الخارج بالطريقة التالية : يفتح اعتماداً ويدفع خمس وعشرون بالمئة من قيمة البضائع عندئذ الشركة البائعة تجهز له البضاعة وترسلها له ، وحين ترسلها له يدفع هو باقي الثمن أي الخمس وسبعين بالمئة المتبقية وذلك بأنه حين تشحن أو ترسل البضائع تذهب بوالص هذه البضاعة إلى المصرف فيسدد المصرف المبلغ أي الخمس والسبعون بالمئة المتبقية .
والآن السؤال ما يلي : تاجر اشترى صفقة ما ودفع خمس وعشرون بالمئة من ثمنها وهو بانتظار شحنها لكي يتمم المبلغ واشترى صفقة أخرى ودفع ثمنها كاملاً وأرسلت له واستلمها وكيله هناك ولكنها لم تصله بعد فهي ما زالت في الشحن فكيف يزكي ؟ الجواب : أما البضاعة الأولى التي دفع خمس وعشرون بالمئة من ثمنها فيضم هذا المبلغ أي الخمس والعشرون بالمئة الذي دفعه إلى رأسماله وكأنه لم يدفعه و يزكي عن ال 25 % فقط التي دفعها أي في حال كانت الصفقة ثمنها مئة ألف يزكي عن 25 الف فقط وأما بالنسبة للبضاعة التي اشتراها ودفع ثمنها كاملاً ولم تصله بعد فيقدر قيمتها كاملة وكأنه استلمها ويضمها إلى رأسماله ويزكي عليها وذلك لأن وكيله استلم البضاعة هناك والبضاعة مؤمن عليها .
‗۩‗°¨_‗ـ المصدر:#منتدي_المركز_الدولى ـ‗_¨°‗۩‗
| |
|