منتدي المركز الدولى


مسائل قضاء رمضان د. سعد عطية فياض Ououou11

۩۞۩ منتدي المركز الدولى۩۞۩
ترحب بكم
مسائل قضاء رمضان د. سعد عطية فياض 1110
مسائل قضاء رمضان د. سعد عطية فياض Emoji-10
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول
ونحيطكم علما ان هذا المنتدى مجانى من أجلك أنت
فلا تتردد وسارع بالتسجيل و الهدف من إنشاء هذا المنتدى هو تبادل الخبرات والمعرفة المختلفة فى مناحى الحياة
أعوذ بالله من علم لاينفع شارك برد
أو أبتسانه ولاتأخذ ولا تعطى
اللهم أجعل هذا العمل فى ميزان حسناتنا
يوم العرض عليك ، لا إله إلا الله محمد رسول الله.
شكرا لكم جميعا مسائل قضاء رمضان د. سعد عطية فياض 61s4t410
۩۞۩ ::ادارة
منتدي المركز الدولى ::۩۞۩
منتدي المركز الدولى


مسائل قضاء رمضان د. سعد عطية فياض Ououou11

۩۞۩ منتدي المركز الدولى۩۞۩
ترحب بكم
مسائل قضاء رمضان د. سعد عطية فياض 1110
مسائل قضاء رمضان د. سعد عطية فياض Emoji-10
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول
ونحيطكم علما ان هذا المنتدى مجانى من أجلك أنت
فلا تتردد وسارع بالتسجيل و الهدف من إنشاء هذا المنتدى هو تبادل الخبرات والمعرفة المختلفة فى مناحى الحياة
أعوذ بالله من علم لاينفع شارك برد
أو أبتسانه ولاتأخذ ولا تعطى
اللهم أجعل هذا العمل فى ميزان حسناتنا
يوم العرض عليك ، لا إله إلا الله محمد رسول الله.
شكرا لكم جميعا مسائل قضاء رمضان د. سعد عطية فياض 61s4t410
۩۞۩ ::ادارة
منتدي المركز الدولى ::۩۞۩
منتدي المركز الدولى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدي المركز الدولى،منتدي مختص بتقديم ونشر كل ما هو جديد وهادف لجميع مستخدمي الإنترنت فى كل مكان
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
Awesome Orange 
Sharp Pointer
منتدى المركز الدولى يرحب بكم أجمل الترحيب و يتمنى لك اسعد الاوقات فى هذا الصرح الثقافى

اللهم يا الله إجعلنا لك كما تريد وكن لنا يا الله فوق ما نريد واعنا يارب العالمين ان نفهم مرادك من كل لحظة مرت علينا أو ستمر علينا يا الله

 

 مسائل قضاء رمضان د. سعد عطية فياض

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
عيون الماس
عضو ذهبى
عضو ذهبى
عيون الماس


عدد المساهمات : 325
تاريخ التسجيل : 12/06/2012

مسائل قضاء رمضان د. سعد عطية فياض Empty
مُساهمةموضوع: مسائل قضاء رمضان د. سعد عطية فياض   مسائل قضاء رمضان د. سعد عطية فياض Icon_minitime1الثلاثاء 22 مايو - 14:27


مسائل قضاء رمضان د. سعد عطية فياض
مسائل قضاء رمضان د. سعد عطية فياض
مسائل قضاء رمضان د. سعد عطية فياض


هل يلزم التتابع في القضاء أم لا؟

جاء في الموسوعة الفقهية: (فمذهب الجمهور عدم اشتراط التّتابع فيه، لقوله تعالى: ﴿ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ فإنّه ذكر الصّوم مطلقاً عن التّتابع.

ويروى عن جماعة من الصّحابة، منهم: عليّ، وابن عبّاس، وأبو سعيد، وعائشة، - رضي الله عنهم - أنّهم قالوا: إن شاء تابع، وإن شاء فرّق.

ولو كان التّتابع شرطاً، لما احتمل الخفاء على هؤلاء الصّحابة، ولما احتمل مخالفتهم إيّاه. ومذهب الجمهور هو: ندب التّتابع أو استحبابه للمسارعة إلى إسقاط الفرض)[الموسوعة الفقهية: 28 / 10]، (لكن الجمهور قيّدوه بما إذا لم يفت وقت قضائه، بأن يهلّ رمضان آخر، لقول عائشة - رضي الله عنها -: ((كان يكون عليّ الصّوم من رمضان، فما أستطيع أن أقضيه إلاّ في شعبان، لمكان النّبيّ - صلى الله عليه وسلم -))،كما لا يؤخّر الصّلاة الأولى إلى الثّانية) [الموسوعة الفقهية: 28 / 76].

• وفي الشرح الممتع: (والمستحب كونه متتابعاً: أي لا يفطر بين أيام صوم القضاء؛ للأمور الآتية:

الأمر الأول: الصيام متتابعاً أقرب إلى مشابهة الأداء؛ لأن الأداء متتابع: أي صيام رمضان متتابع.

الأمر الثاني: أسرع في إبراء الذِّمّة؛ ويكون بذلك من المسارعة إلى الخيرات، والمسابقة إليها.

الأمر الثالث: الصيام متتابعاً أحوط؛ لأن الإنسان لا يدري ما يحدث له، فقد يكون اليوم صحيحاً وغداً مريضاً، وقد يكون اليوم حيَّاً وغداً ميِّتاً؛ ولهذا كان الأفضل أن يكون القضاء متتابعاً) [الشرح الممتع؛ لابن عثيمين: 6/446].

هل يلزم على الفور أم يصح التراخي؟

الجمهور على جواز قضاءه على التراخي خلافاً لابن حزم، لعموم قوله تعالى: ﴿ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ [البقرة: 185]، مع استحباب القضاء على الفور لأنه أسرع في إبراء الذمة، وأحوط؛ وذلك من المسارعة إلى الخيرات، و(يجوز التنفل بالصوم قبل القضاء إن كان في الوقت متسع و تقديم القضاء أفضل) [راجع الشرح الممتع؛ لابن عثيمين: 6/448].

تأخُّر القضاء حتى دخول رمضان التالي:

(اتفق الأئمة على أنه يجب على من أفطر أياماً من رمضان أن يقضي تلك الأيام قبل مجيء رمضان التالي.

واستدلوا على ذلك بما رواه البخاري (1950) ومسلم (1146) عن عائشة - رضي الله عنها -: (كان يكون عليّ الصّوم من رمضان، فما أستطيع أن أقضيه إلاّ في شعبان، لمكان النّبيّ - صلى الله عليه وسلم -).

قال الحافظ:

"ويُؤخذ من حرصها على ذلك فِي شعبان أنَّه لا يجوز تأخير القضاء حتى يدخل رمضان آخر".

فإن أخر القضاء حتى دخل رمضان التالي فلا يخلو من حالين:

الأولى: أن يكون التأخير بعذر، كما لو كان مريضاً واستمرَّ به المرض حتى دخل رمضان التالي، فهذا لا إثم عليه في التأخير لأنه معذور. وليس عليه إلا القضاء فقط. فيقضي عدد الأيام التي أفطرها.

الحال الثانية: أن يكون تأخير القضاء بدون عذر، كما لو تمكن من القضاء ولكنه لم يقض حتى دخل رمضان التالي.

فهذا آثم بتأخير القضاء بدون عذر، واتفق الأئمة على أن عليه القضاء، ولكن اختلفوا هل يجب مع القضاء أن يطعم عن كل يوم مسكيناً أو لا؟

فذهب الأئمة مالك والشافعي وأحمد أن عليه الإطعام. واستدلوا بأن ذلك قد ورد عن بعض الصحابة كأبي هريرة وابن عباس - رضي الله عنهم -.

وذهب الإمام أبو حنيفة: إلى أنه لا يجب مع القضاء إطعام.

واستدل بأن الله تعالى لم يأمر مَنْ أفطر من رمضان إلا بالقضاء فقط ولم يذكر الإطعام، قال الله تعالى: ﴿ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ [البقرة: 185]. [انظر: المجموع (6/366)، المغني (4/400)].

وهذا القول الثاني اختاره الإمام البخاري:، قال في صحيحه: (وقال إبراهيم - يعني: النخعي -: إذا فرط حتى جاء رمضان آخر يصومهما ولم ير عليه طعاما، ويذكر عن أبي هريرة مرسلا وابن عباس أنه يطعم. ثم قال البخاري:ولم يذكر الله الإطعام إنما قال ﴿ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَر﴾ [البقرة: 184]) [صحيح البخاري باب متى يقضى قضاء رمضان؟...].

وقال الشيخ ابن عثيمين:

وهو يقرر عدم وجوب الإطعام: (وأما أقوال الصحابة فإن في حجتها نظراً إذا خالفت ظاهر القرآن، وهنا إيجاب الإطعام مخالف لظاهر القرآن، لأن الله تعالى لم يوجب إلا عدة من أيام أخر، ولم يوجب أكثر من ذلك، وعليه فلا نلزم عباد الله بما لم يلزمهم الله به إلا بدليل تبرأ به الذمة، على أن ما روي عن ابن عباس وأبي هريرة - رضي الله عنهما - يمكن أن يحمل على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب، فالصحيح في هذه المسألة أنه لا يلزمه أكثر من الصيام إلا أنه يأثم بالتأخير) الشرح الممتع - 6/451.

وعلى هذا فالواجب هو القضاء فقط، وإذا احتاط الإنسان وأطعم عن كل يوم مسكيناً كان ذلك حسناً) [الإسلام سؤال وجواب؛ فتوى رقم: 26865].

من مات قبل القضاء:

قال ابن عثيمين: (من أفطر رمضان لمرض، ثم مات قبل التمكن من القضاء، المسألة ليس فيها بحمد الله إشكال: لا من جهة النصوص والآثار، ولا من جهة كلام أهل العلم.

أما النصوص:

فقد قال الله تعالى ﴿ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ [البقرة: 185] فجعل الله تعالى الواجب عليه عدةً من أيام أخر، فإذا مات قبل إدراكها فقد مات قبل زمن الوجوب، فكان كمن مات قبل دخول شهر رمضان، لا يجب أن يُطعَمَ عنه لرمضان المقبل، ولو مات قبله بيسير.
وأيضاً فإن هذا المريض ما دام في مرضه لا يجب عليه أن يصوم، فإذا مات قبل برئه فقد مات قبل أن يجب عليه الصوم، فلا يجب أن يُطعَمَ عنه؛ لأن الإطعامَ بدلٌ عن الصيام، فإذا لم يجب الصيام لم يجب بدله.

هذا تقرير دلالة القرآن على أنه إذا لم يتمكن من الصيام فلا شيء عليه.

وأما السنة:

فقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ)) رواه البخاري (1952) ومسلم (1147)، فمنطوق الحديث ظاهر، ومفهومه أن من مات ولا صيام عليه لم يُصم عنه، وقد علمت مما سبق أن المريض إذا استمر به المرض لم يجب عليه الصوم أداء ولا قضاء في حال استمرار مرضه.

وأما كلام أهل العلم:

فقال في "المغني" (ص241 ج 3 ط دار المنار): "وجملة ذلك أن من مات وعليه صيام من رمضان لم يَخلُ من حالين:

أحدهما: أن يموت قبل إمكان الصيام، إما لضيق الوقت، أو لعذر من مرض، أو سفر، أو عجز عن الصوم: فهذا لا شيء عليه في قول أكثر أهل العلم، وحكي عن طاوس وقتادة أنهما قالا: يجب الإطعام عنه، ثم ذكر علة ذلك وأبطلها.

ثم قال (ص 341): الحال الثاني: أن يموت بعد إمكان القضاء، فالواجب أن يُطعَمَ عنه لكل يوم مسكين، وهذا قول أكثر أهل العلم، رُوي ذلك عن عائشة وابن عباس...

ثم قال: وقال أبو ثور: يصام عنه، وهو قول الشافعي، ثم استدل له بحديث عائشة الذي ذكرناه أولاً.

وقال في "شرح المهذب" (ص 343 ج 6 نشر مكتبة الإرشاد): "فرع في مذاهب العلماء فيمن مات وعليه صوم فاته بمرض، أو سفر، أو غيرهما من الأعذار، ولم يتمكن من قضائه حتى مات:

ذكرنا أن مذهبنا لا شيء عليه، ولا يصام عنه، ولا يطعم عنه، بلا خلاف عندنا.

وبه قال أبو حنيفة ومالك والجمهور، قال العبدري: وهو قول العلماء كافةً إلا طاوساً وقتادة، فقالا: يجب أن يُطعِمَ عنه لكل يوم مسكينا، ثم ذكر علةَ ذلك وأبطلها، قال: واحتج البيهقي وغيرُه من أصحابنا لمذهبنا بحديث أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم) رواه البخاري ومسلم.

وقال في "الفروع" (ص 39 ج 3 ط آل ثاني): "وإن أخر القضاء حتى مات: فإن كان لعذر فلا شيء عليه، نص عليه، وفاقاً للأئمة الثلاثة؛ لعدم الدليل".

وبهذا تبين أنه لا إشكال في المسألة، وأن الصوم لا يُقضى عمن استمر عذره حتى مات، وكذلك لا يُطَعمُ عنه، إلا أن يكون مريضاً مرضاً لا يُرجى زواله، فيكون حينئذ كالكبير الذي لا يستطيع الصوم، فيطعَمُ عنه؛ لأن هذا وجب عليه الإطعام في حال حياته بدلاً عن الصيام.

وليس في النفس مما قرره أهل العلم في هذا شيء، وقد علمت مما كتبنا أنه يكاد يكون إجماعاً لولا ما روي عن طاوس وقتادة ") [مجموع فتاوى ابن عثيمين 19/389 ـ 393. وقال في الشرح الممتع (6/450ــ 452): (فلو قدر أن الرجل له خمسة عشر ابنا ، وأراد كل واحد منهم أن يصوم يومين عن ثلاثين يوما فيجزئ)].

وقال الشوكاني: (والصواب أنه لا يجب على الولي الصوم عن الميت، وإنما يستحب؛ لأنه جاء في رواية لحديث عائشة عند البزار: ((فليصم عنه وليه إن شاء))، قال الهيثمي في مجمع الزوائد: (وإسناده حسن) [نيل الأوطار للشوكاني، 3/179].

من أفطر بالأكل والشرب، هل عليه القضاء فقط أم الكفارة أيضاً؟

اتفق أهل العلم أنه ارتكب كبيرة من الكبائر يجب عليه التوبة والاستغفار والعمل الصالح، ثم اختلفوا على قولين:

الأول: وجوب الكفارة، وبه قال الحنفية والمالكية لانتهاك حرمة الصوم في غير سبب مبيح للفطر، واستناداً لحديث من جامع في نهار رمضان.

الثاني: القضاء فقط بلا كفارة، بعد التوبة من الذنب، لأن القياس على الجماع قياس مع الفارق، قال السرخسي: (ولا مدخل للقياس في الكفارة. ألا ترى أنه لا تقاس دواعي الجماع على الجماع فيه، ولأن الحرمة تارة تكون لأجل العبادة، وتارة لعدم الملك. ثم ما يتعلق بالأكل لا يتعلق بالمواقعة متى كانت الحرمة لعدم الملك فكذلك العبادة، واستدل بالحج فإن ما يتعلق بالمواقعة فيه وهو فساد النسك لا يتعلق بسائر المحظورات)، واستدلوا بحديث من استقاء متعمداً وفيه أمره بقضاء يومٍٍ مكانه، وقالوا: تعمد القيء مفسدة للصوم - أيضاً - فلماذا لا نقيس الأكل والشرب عليه؟، وإليه ذهب الشافعي وأحمد وهو الراجح، والله أعلم.








الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
عيون الماس
عضو ذهبى
عضو ذهبى
عيون الماس


عدد المساهمات : 325
تاريخ التسجيل : 12/06/2012

مسائل قضاء رمضان د. سعد عطية فياض Empty
مُساهمةموضوع: رد: مسائل قضاء رمضان د. سعد عطية فياض   مسائل قضاء رمضان د. سعد عطية فياض Icon_minitime1الثلاثاء 22 مايو - 14:31

مسائل قضاء رمضان د. سعد عطية فياض %D9%8A%D8%AA%D9%85_%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D9%85
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
مسائل قضاء رمضان د. سعد عطية فياض
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  خلاصة فتاوى رمضان د. سعد عطية فياض
»  الخلاصة في أحكام وفتاوى رمضان.. زكاة الفطر د. سعد عطية فياض
» حكم من كان عليه قضاء من رمضان ودخل عليه رمضان آخر
»  أحكام الاعتكاف د. سعد عطية فياض
» لا يصح جمع قضاء رمضان مع ست شوال بنية واحدة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدي المركز الدولى :: ๑۩۞۩๑ (المنتديات الأسلامية๑۩۞۩๑(Islamic forums :: ๑۩۞۩๑ الخيمة الرمضانية(N.Ramadan)๑۩۞۩๑-
انتقل الى: