منتدي المركز الدولى


 أحكام الاعتكاف د. سعد عطية فياض Ououou11

۩۞۩ منتدي المركز الدولى۩۞۩
ترحب بكم
 أحكام الاعتكاف د. سعد عطية فياض 1110
 أحكام الاعتكاف د. سعد عطية فياض Emoji-10
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول
ونحيطكم علما ان هذا المنتدى مجانى من أجلك أنت
فلا تتردد وسارع بالتسجيل و الهدف من إنشاء هذا المنتدى هو تبادل الخبرات والمعرفة المختلفة فى مناحى الحياة
أعوذ بالله من علم لاينفع شارك برد
أو أبتسانه ولاتأخذ ولا تعطى
اللهم أجعل هذا العمل فى ميزان حسناتنا
يوم العرض عليك ، لا إله إلا الله محمد رسول الله.
شكرا لكم جميعا  أحكام الاعتكاف د. سعد عطية فياض 61s4t410
۩۞۩ ::ادارة
منتدي المركز الدولى ::۩۞۩
منتدي المركز الدولى


 أحكام الاعتكاف د. سعد عطية فياض Ououou11

۩۞۩ منتدي المركز الدولى۩۞۩
ترحب بكم
 أحكام الاعتكاف د. سعد عطية فياض 1110
 أحكام الاعتكاف د. سعد عطية فياض Emoji-10
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول
ونحيطكم علما ان هذا المنتدى مجانى من أجلك أنت
فلا تتردد وسارع بالتسجيل و الهدف من إنشاء هذا المنتدى هو تبادل الخبرات والمعرفة المختلفة فى مناحى الحياة
أعوذ بالله من علم لاينفع شارك برد
أو أبتسانه ولاتأخذ ولا تعطى
اللهم أجعل هذا العمل فى ميزان حسناتنا
يوم العرض عليك ، لا إله إلا الله محمد رسول الله.
شكرا لكم جميعا  أحكام الاعتكاف د. سعد عطية فياض 61s4t410
۩۞۩ ::ادارة
منتدي المركز الدولى ::۩۞۩
منتدي المركز الدولى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدي المركز الدولى،منتدي مختص بتقديم ونشر كل ما هو جديد وهادف لجميع مستخدمي الإنترنت فى كل مكان
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
Awesome Orange 
Sharp Pointer
منتدى المركز الدولى يرحب بكم أجمل الترحيب و يتمنى لك اسعد الاوقات فى هذا الصرح الثقافى

اللهم يا الله إجعلنا لك كما تريد وكن لنا يا الله فوق ما نريد واعنا يارب العالمين ان نفهم مرادك من كل لحظة مرت علينا أو ستمر علينا يا الله

 

  أحكام الاعتكاف د. سعد عطية فياض

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
الشيماء
مستشاره ادارية
مستشاره ادارية
الشيماء


الادارة

وسام الابداع

نجمة المنتدى

وسامالعطاء

عدد المساهمات : 4955
تاريخ التسجيل : 21/08/2010

 أحكام الاعتكاف د. سعد عطية فياض Empty
مُساهمةموضوع: أحكام الاعتكاف د. سعد عطية فياض    أحكام الاعتكاف د. سعد عطية فياض Icon_minitime1الأحد 3 يونيو - 23:15


أحكام الاعتكاف د. سعد عطية فياض
أحكام الاعتكاف د. سعد عطية فياض
أحكام الاعتكاف د. سعد عطية فياض


أحكام الاعتكاف [1]


المقصود بالاعتكاف:

الاعتكاف في اللغة: الحبس والمكث واللزم[2] . قال تعالى ﴿ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ ﴾ [الأنبياء: 52]فسمى فعلهم عكوفاً ولو على أصنام.



و في الشرع: قيل: لبث صائم في مسجد جماعة، بنية[3].


وقيل لزم مسجد لطاعة الله تعالى من شخص مخصوص على صفة مخصوصة.



قال ابن تيمية: "لو قيل: لعبادة الله تعالى كان أحسن - أي بدلاً من طاعة الله - فإن الطاعة موافقة الأمر، وهذا يكون بما هو في الأصل عبادة كالصلاة، وبما هو في الأصل غير عبادة، وإنما يصير عبادة بالنية، كالمباحات كلها بخلاف العبادة فإنها التذلل للإله سبحانه وتعالى"[4].



حكمه:

الاعتكاف سنة لا يجب إلا بالنذر، والأدلة على ذلك ثابتة بالكتاب، والسنة، والإجماع:

أما الكتاب؛فلقوله تعالى لإبراهيم ﴿ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ﴾ [البقرة: 125] [5]؛ ولقوله تعالى: ﴿ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ﴾ [البقرة: 187].



وأما السنة؛ فلأحاديث الكثيرة، ومنها ما يأتي:

• عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -،قال:إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -اعتكف العشر الأَوَّل من رمضان،ثم اعتكف العشر الأوسط في قُبَّة تركية[6] على سُدَّتها حصير، قال: فأخذ الحصير بيده فنحَّاها في ناحية القبة، ثم أطْلَعَ رأسه فكلَّم الناس فدنوا منه، فقال: ((إني أعتكف العشر الأوَّل ألتمس هذه الليلة، ثم اعتكفتُ العشر الأوسط، ثُمَّ أُتيتُ فقيل لي: إنها في العشر الأواخر، فمن أحبَّ منكم أن يعتكف، فليعتكف))، فاعتكف الناس معه.



• حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال: ((كان النبي - صلى الله عليه وسلم -يعتكف في كلِّ رمضان عشرة أيام فَلمّا كان العام الذي قُبض فيه اعتكف عشرين يوماً)) وغير ذلك من الأحاديث الكثيرة التي تدل على سُنِّيَّة الاعتكاف.



وأما الإجماع: فحكاه الكثير.



قال النووي: (الاعتكاف سنة بالإجماع، ولا يجب إلا بالنذر بالإجماع)[7].



وبالنسبة للمرأة فجمهور العلماء على أن الاعتكاف مشروع لها أي مسنون إلا ما روي عن القاضي من الحنابلة أنه كره اعتكاف المرأة الشابة.



مقصود الاعتكاف:

قال ابن القيم : (لما كان صلاحُ القلب، واستقامته، على طريق سيره إلى الله تعالى، متوقفاً على جمعيَّتهِ على الله، ولمِّ شعثه بإقباله بالكلية على الله تعالى؛ فإن شعث القلب لا يلمُّهُ إلا الإقبال على الله تعالى، وكان فضُولُ الطعام والشراب، وفضول مخالطة الأنام، وفضول الكلام، وفضول المنام مما يزيده شَعَثاً، ويشتِّتهُ في كلِّ وادٍ، ويقطعه عن سيره إلى الله تعالى، أو يضعفه، أو يعوقه، ويوقفه: اقتضت رحمة العزيز الرحيم بعباده أن شرع لهم من الصوم ما يذهب فضول الطعام والشراب، ويستفرغ من القلب أخلاط الشهوات المعوِّقة له عن سيره إلى الله تعالى، وشرعه بقدر المصلحة بحيث ينتفع به العبد في دنياه وأخراه، ولا يضرُّه، ولا يقطعه من مصالحه العاجلة والآجلة، وشرع لهم الاعتكاف الذي مقصوده وروحه عكوف القلب على الله تعالى، وجمعيَّتُه عليه، والخلوة به، والانقطاع عن الاشتغال بالخلق والاشتغال به وحده سبحانه، بحيث يصير ذكره، وحبه، والإقبال عليه، في محلِّ هموم القلب وخطراته، فيستولي عليه بدلها، ويصيرُ الهمُّ كلُّه به، والخطرات كلها بذكره، والتفكر في تحصيل مراضيه، وما يقرِّب منه، فيصير أُنسه بالله بدلاً من أُنْسِهِ بالخلق، فيَعِده بذلك لأُنسه به يوم الوحشة في القبور حين لا أنيس له ولا ما يفرح به سواه، فهذا مقصود الاعتكاف الأعظم))[8].



وقت الاعتكاف:

جمهور العلماء على أنه في كل وقت مسنون في رمضان وفي غيره، وأفضله في رمضان وآكده في العشر الأواخر من رمضان.



قال ابن تيمية: (أنه يستحب أن لا يدع أحد الاعتكاف في العشر الأواخر من شهر رمضان؛لأن النبي - صلى الله عليه وسلم -داوم عليه وقضاه لمّا فاته،وكل ما واظب عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -كان من السُّنن المؤكدة، كقيام الليل)[9].



ماهو أقل الاعتكاف؟


اختلف العلماء في أقل زمن للاعتكاف على أقوال:

الأول: أن أقل مدته يوم.وهو رواية عن أبي حنيفة، وبه قال بعض المالكية، ووجه عند الشافعية [10].



الثاني: أن أقل مدته يوم وليلة. وهو مذهب المالكية. وعشرة أيام في رواية أخرى.



الثالث: أن أقل مدته لحظة.وهو قول أكثر العلماء.



والقول أن أقله يوم أو ليلة أوفق للأدلة فلم يأت في السنة أقل من ذلك، ويناسب مناقشة السلف اشتراط الصوم، والقول أن أقله لحظة هو أقرب للعموم اللغوي ولو صح كعبادة بهذا المعنى لورد في السنة، والثابت أنه لم يُنقل أقل من يوم أو ليلة، والله أعلم.



متى يدخل المعتكف؟


اختلفوا على قولين:

الأول: أنه من قبل غروب شمس ليلة الحادي والعشرين. وبه قال جمهور أهل العلم.



الثاني: أنه بعد صلاة الصبح من يوم الحادي والعشرين.وهو رواية عن الإمام أحمد، وبه قال الأوزاعي، ورواية عن الليث، ومال إليه الصنائعي.



ودليل القول الأول حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - أن النبي e قال: "إني اعتكف العشر الأول ألتمس هذه الليلة، ثم أعتكف العشر الأوسط، ثم أتيت فقيل لي: إنها في العشر الأواخر، فمن أحب منكم أن يعتكف فليعتكف، فاعتكف الناس معه". قال ابن تيمية عن هذا الحديث: (فقد بيَّن أن من اعتكف العشر الأواخر فإنه يعتكف ليلة إحدى وعشرين)[11].



ودليل القول الثاني:حديث عائشة ل قالتSad(كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -إذا أراد أن يعتكف صلَّى الفجر ثم دخل معتكفه))[12]،ولكن حمل الجمهور هذا الحديث: (على أنه - صلى الله عليه وسلم -دخل المعتكف وانقطع فيه، وتخلَّى بنفسه بعد صلاة الصبح، لا أنَّ ذلك وقت ابتداء الاعتكاف، بل كان من قبل المغرب معتكفاً لابثاً في جملة المسجد فلما صلَّى الصبح انفرد)[13]، وأجيب: بأنّه صرفٌ للّفظ عن ظاهره بلا دليل، وأيضاً فإن عادته - صلى الله عليه وسلم -أنه لا يخرج من بيته إلا عند الإقامة[14]، ورجح القول الثاني علماء اللجنة الدائمة (10/411)، و ابن باز (15/442) لظاهر الحديث، ورأي الجمهور أحوط لكي لا تفوت ليلة الحادي والعشرين، والله أعلم.



متى يخرج من المعتكف؟

يجوز عند جمهور أهل العلم من بعد غروب شمس ليلة العيد، ورأى بعض أهل العلم أن الأفضل له أن يمكث في معتكفه إلى أن يخرج إلى صلاة العيد.



ركن الاعتكاف:

اختلف الفقهاء في تعداد أركان الاعتكاف،والأقرب: ما ذهب عليه الحنفية، وأن ركن الاعتكاف اللبث في المسجد ؛ إذ هو جزء العبادة وماهيتها، وما عدا ذلك شروط خارجة عن ماهية الاعتكاف.



شروط صحة الاعتكاف:

سأذكر شروطاً متفقاً عليها وشروطاً راجحة وشروطاً مرجوحة:

أولاً: ركن الاعتكاف شيء واحد، بعض العلماء جعل الأركان أربعة أو خمسة، والصحيح أن ركن الاعتكاف ركن واحد، وهو اللبث في المسجد، أي لزوم المسجد لطاعة الله جل وعلا، ولعبادته.



ثانياً:أما شروط الاعتكاف المتفق عليه، فأذكر الآن حسب ما لدي خمسة شروط: وهي (الإسلام، والعقل، والتمييز، والنية، وأن يكون في مسجد).



أما المختلف فيها والراجح اشتراطها فهي: الطهارة من الحيض والنفاس والجنابة.



هذا شرط على الراجح وأيضاً إذن السيد للرقيق وإذن الزوج للزوجة هذه شروط راجحة.



ثالثاً: المختلف فيها وهي مرجوحة: فالصوم أي لا يصح الاعتكاف إلا بصوم )[15].


و اشتراط الصوم لصحة الاعتكاف على أقوال:

الأول:عدم الاشتراط الصوم. وبه قال بعض المالكية، وهو مذهب الشافعية، والحنابلة، وابن حزم.



الثاني: أنه شرط لصحة الاعتكاف الواجب دون التطوع. وهو مذهب الحنفية.



الثالث: أنه شرط لصحة الاعتكاف مطلقاً.وهو مذهب المالكية، وبه قال بعض الشافعية، ورواية عن أحمد اختارها ابن تيمية وابن القيم [16].



قال ابن رشد: (والسبب في اختلافهم أن اعتكاف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إنما وقع في رمضان، فمن رأى أن الصوم المقترن باعتكافه هو شرط في الاعتكاف،وإن لم يكن الصوم للاعتكاف قالا:لابد من الصوم مع الاعتكاف، ومن رأى أنه إنما اتفق ذلك اتفاقاً لا على أن ذلك كان مقصوداً ل-ه عليه الصلاة والسلام في الاعتكاف، قال:ليس من الصوم من شرطه،ولذلك أيضاً سبب آخر وهو اقترانه مع الصوم في آية واحدة)[17] ولعل ذكر الاعتكاف في آيات الصيام له دلالة ولكن لا يكفي لاشتراطه، فقد تكون للاستحباب، فالراجح - والله أعلم - ما ذهب إليه أهل القول الأول من عدم اشتراط الصوم لصحة الاعتكاف، مع تأكد استحبابه، والله أعلم.



مكان الاعتكاف:

• قال ابن قدامة : ( لا يجوز الاعتكاف إلا في مسجد تقام الجماعة فيه، لأن الجماعة واجبة واعتكاف الرجل في مسجد لاتقام فيه الجماعة يفضي إلى أحد أمرين: إما ترك الجماعة الواجبة وإما خروجه إليها فيتكرر ذلك منه كثيراً مع إمكان التحرز منه وذلك مناف للاعتكاف إذ هو لزوم المُعتكف والإقامة على طاعة الله ) [18].



• وقد اشترط بعض العلماء أن يكون المسجد جامعاً إن كان يتخلل أيام اعتكافه صلاة جمعة.



• أفضلها المسجد الحرام، ثم المسجد النبوي، ثم المسجد الأقصى، فهذه أفضل المساجد بالترتيب، ثم مسجد جامع، ثم مسجد غير جامع أكثر جماعة، قالوا:ثم ما لا يحوجه لكثرة الخروج أو طول الخروج.



• ويصح الاعتكاف في المصلى الذي يصلي فيه الناس، ويصح في سطح المسجد، ويصح في رحبة المسجد، ويصح في منارات المسجد، ويصح في الغرف الملحقة بالمسجد وتعد داخل حوش المسجد، وتصح كذلك في مكتبة المسجد أو مستودع المسجد مادام داخل سور المسجد وملحق بالمسجد وليس منفصلاً عنه، فكل هذه يصح فيها الاعتكاف، ولا شك أن أفضلها هو في داخل المسجد إلا إن كان يحول دون ذلك حائل، أو لا يستطيع أن يعتكف الإنسان الاعتكاف الصحيح في داخل المسجد، وإلا فهو أفضلها خروجاً من الخلاف، وباقي الأماكن مشروعة مع أن في بعضها خلافاً.



الخروج من المسجد:

• إذا أخرج المعتكف بعض بدنه لم يبطل اعتكافه ولا يترتب عليه شيء باتفاق الأئمة، ودليل ذلك حديث عائشة ل.



• أما (إن كان خروجه بجميع بدنه فهو ثلاثة أقسام:

الأول: الخروج لأمرٍ لا بد منه طبعاً أو شرعاً كقضاء حاجة البول والغائط والوضوء الواجبِ والغسلِ الواجِب لجنابة أو غيرها والأكلِ والشربِ فهذا جائزٌ إذا لم يُمكن فعلُهُ في المسجدِ فإن أمكن فِعُلُه في المسجدِ فلاَ. مثلُ أن يكونَ في المسجدِ حَمَّامٌ يمكنُه أن يقضيَ حاجتَه فيه وأن يغتسلَ فيه، أو يَكونَ له من يأتِيهِ بالأكِل والشربِ فلا يخرجُ حينئذٍ لعدمِ الحاجة إليه.



الثاني: الخروج لأمر طاعةِ لا تجبُ عليهِ كعيادةِ مريضٍ وشهودِ جنازةٍ ونحو ذلك فلا يفعله إلاَّ أن يشترطَ ذلك في ابتداء اعتكافِه مثل أن يكون عنده مريض يحب أن يعودَه أو يخشى من موته فيشترط في ابتداء اعتكافه خروجه لِذلك فلا بأسَ به.



الثالث: الخروجُ لأمرٍ ينافي الاعتكاف كالخروج للبيعِ والشراء وجماعِ أهلِهِ ومباشرتِهم ونحو ذلك، فلا يفعله لا بشرطٍ ولا بغيرِ شرطٍ، لأنه يناقضُ الاعتكاف وينافي المقصود منه) [19].



مسائل متعلقة بالخروج:

• إن طال مكثه بعد حاجته فسد اعتكافه [20]. ولا يكلف الذي خرج لحاجته الإسراع، بل ل-ه المشي على عادته [21].



• إن احتاج إلى الخروج للأكل لعدم من يأتيه به، فله الخروج، وإلا فليس ل-ه ذلك.، والله أعلم.



• الخروج لعذر غير معتاد : قال ابن تيمية :: (وفي معنى ذلك كل ما يحتاج إلى الخروج له، وهو ما يخاف من تركه ضرراً في دينه أو دنياه، فيدخل في ذلك الخروج لفعل واجب وترك محرم، وإزالة ضرر، مثل الحيض والنفاس، وغسل الجنابة، وأداء شهادة تعيّنت عليه، وإطفاء حريق، ومرض شديد، وخوف على نفسه من فتنة وقعت، وجهاد تعيّن، وشهود جمعة، وسلطان أحضره، وحضور مجلس حُكْم،... وغير ذلك؛ فإنه يجوز له الخروج لأجله ولا يبطل اعتكافه،لكن منه ما يكون في حكم المعتكف إذا خرج بحيث يحسب له من مدة الاعتكاف ولا يقضيه:وهو ما لا يطول زمانه، ومنه ما ليس كذلك:وهو ما يطول زمانه)[22].



• وليس له الخروج لقربة من القرب : إلا بالشرط، إلا إن تعينت عليه صلاة الجنازة أو تغسيله أو دفنه وهذا مذهب الحنابلة، وعن عائشة ل أنها قالت : " السنة للمعتكف أن لا يعود مريضاً , ولا يشهد جنازة , ولا يمس امرأة ولا يباشرها , ولا يخرج لحاجة إلا لما بد منه " رواه أبو داود.



الاشتراط: إما أن يكون عاماً.أو أن يكون خاصاً.



• الاشتراط العام، كأن يقول : إذا عرض لي عارض، أو شغل، أو مرض ونحو ذلك خرجت. فمذهب الشافعية والحنابلة صحة هذا الشرط سواء كان الاعتكاف واجباً أو تطوعاً،وبه قال ابن حزم.



• الاشتراط الخاص، فإن كان قربة كعيادة مريض فجائز عند أبي حنيفة، والشافعية، والحنابلة.



وإن كان غير قربة فعند الحنابلة يشترط أن يحتاجه ولا ينافي الاعتكاف.



و عند الشافعية : يشترط أن يكون مباحاً مقصوداً غير مناف للاعتكاف.



مبطلات الاعتكاف:

أولاً: الجماع وهذا محل إجماع كما ذكر ابن المنذر وابن حزم وابن هبيرة ذكروا الإجماع في ذلك.



ثانياً: مباشرة الزوجة والأمة بشهوة، فإن كان لغير شهوة لم يبطل اعتكافه باتفاق الأئمة.



ثالثاً: إنزال المني بالمباشرة أو تكرار النظر أو الاستمناء.



رابعاً: الحيض والنفاس.



خامساً: ذهاب العقل بسبب شرب مسكر.



سادساً: الردة.


سابعاً: قطع نية الاعتكاف بلا تردد فيه، ولو بقي في المسجد بطل اعتكافه،لكن لو علَّقها فقال - مثلاً -: سأخرج إن شاء الله بعد المغرب لكن لم يخرج فلا يبطل اعتكافه.



ثامناً:الخروج لغير حاجة :قال ابن حزم :: (واتفقوا على أن من خرج من معتكفه في المسجد لغير حاجةٍ، ولا ضرورة، وبرٍّ أُمِرَ به ونُدِب إليه، فإنَّ اعتكافه قد بطل)[23].



ولا يبطل الاعتكاف بالاحتلام، أو الإنزال بسبب التفكر، والغيبة والنميمة مع إثمهما وعظم جرمهما لا تُبطل الاعتكاف ولكن تنقص قدره ويأثم صاحبها.



وشروط هذه المبطلات - كالصيام - : أن يكون عالماً ذاكراً مختاراً.



مباحات الاعتكاف:

• يباح للمعتكف أن يأكل ويشرب داخل المسجد باتفاق الفقهاء.



• يباح أيضاً للمعتكف أن ينام في المسجد باتفاق الفقهاء.



• للمعتكف أن يلزم بقعة بعينها،قال نافع: وقد أراني عبدالله - رضي الله عنه - المكان الذي كان يعتكف فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من المسجد"[24].



• لبس الثياب الحسنة والطيب: على قولين: الأول: الإباحة وهو قول الجمهور.



• غسل الرأس وتسريحه ودهنه. وفي معناه أخذ سنن الفطرة:من قص شارب، ونتف إبط، وحلق عانة، وتقليم ظفر،إذ هي في معنى الغسل والترجيل ولأن هذا من باب النظافة والطهارة،ويشترط : عدم تلويث المسجد لما روته عائشة ل قالت: "اعتكف مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - امرأة من أزواجه مستحاضة فكانت ترى الحمرة والصفرة، فربما وضعت الطست تحتها وهي تصلي" [25].



• عيادة المريض والصلاة على الجنازة،إن كانت داخل المسجد - وهو قول الجمهور-،أما إن كان خارج المسجدفكما تقدم لا يخرج لقربة من القرب إلا بالشرط.



• إذا خرج من المسجد لعذر من الأعذار فله عيادة المريض والصلاة على الجنازة ما لم يقف لانتظارها أو يعدل عن طريقه إليها.وهو قول جمهور أهل العلم، جاء في بدائع الصنائع : "ولا يخرج لعيادة مريض ولا لصلاة جنازة ويجوز أن تحمل الرخصة على ما إذا خرج المعتكف لوجه مباح كحاجة الإنسان أو للجمعة، ثم عاد مريضاً، أو صلى على جنازة من غير أن يكون خروجه لذلك قصداً وذلك جائز" [26].



• يباح للمعتكف أن يزوره أهله، وغيرهم ممن يريد زيارته، وأن يتحدثوا معه.وبوب البخاري : باب زيارة المرأة زوجها في اعتكافه ([27]).ودليل ذلك: ما تقدم من حديث صفية، وفيه زيارة نسائه له - صلى الله عليه وسلم -،وحديثه - صلى الله عليه وسلم -معهن.



• يباح للمعتكف أن يتزوج في المسجد، وأن يشهد النكاح، ويؤذن ويقيم ويهني ويعزي ويصلح بين القوم كل ذلك في المسجد، وهذا قول الجمهور.



• للمعتكف أن يأمر بحاجته كإحضار طعام وشراب ولباس أو شيء من ذلك.



ما يُكره للمعتكف:

• كل ما يؤدي إلى إبطال الاعتكاف بلا عذر.


• كل ما يُخل بمقصود الاعتكاف ويخرج به عن مقصوده وحكمته،ومن ذلك:الخلطة مع الناس إلا في الصلاة وما لابد منه، الاسراف في الطعام والشراب،طول النوم فهدي - صلى الله عليه وسلم -تقليله فكان يترك النوم في العشر الأواخر، الكلام إلا فيما يعني فكان النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو الذي تحتاجه الأمة - يعتذر حتى عن أصحابه، البعد عن الهزل والضحك ومالا ينفعه،وتضييع الأوقات في غير الطاعات.



• عقود المعاوضات: كالبيع والشراء والإجارة والصرف والرهن وعقد الشركة، وحكمها في المسجد: التحريم وعدم الصحة.وهو مذهب الحنابلة فإن عقدها صح العقد إجماعاً [28]، مع الإثم لحديث عبدالله بن عمرو بن العاص م أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "نهى عن تناشد الأشعار في المسجد وعن البيع والشراء فيه" [29]،وحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - : "من رأيتموه يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك" [30] أما خارج المسجد : فيجوز للمعتكف أن يخرج ويشتري مالا بدله منه كقوته وقوت عياله إذا لم يكن أحد يقوم به غيره.واشترط الحنابلة : أن يكون ذلك في طريقه من غير أن يقف أو يعرج.



• التكسب بالصنائع في المسجد: يحرم التكسب بالصنائع في المسجد مطلقاً. وهو مذهب الحنفية، والحنابلة،و إباحة ذلك يؤدي إلى إخراج المسجد عن مقصوده، ويخل بحرمته. لكن إذا لم يقصد التكسب وكان يسيراً ل-ه أو لغيره فلا بأس كما لو خصف نعله أو رقع ثوبه[31].واستثنى بعض العلماء: ما كان مصلحته عامة للمسلمين كإصلاح آلات الجهاد فأجازه في المسجد [32].



• إخراج الريح في المسجد : اختلف العلماء على قولين:الأول التحريم وهو وجه عند الشافعية، ووجه عند الحنابلة.والثاني:الكراهة.وهو قول جمهور أهل العلم، وهو الراجح لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : "الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث تقول: اللهم اغفر ل-ه اللهم ارحمه"[33]، وحديث "لا يزال العبد في صلاة ما كان في مصلاه ينتظر الصلاة، وتقول الملائكة: اللهم اغفر ل-ه اللهم ارحمه حتى ينصرف أو يحدث ؟ قلت: ما يحدث؟ قال: يفسو أو يضرط"[34]. فقوله -صلى الله عليه وسلم-: "ما لم يحدث" فيه جواز إخراج الريح في المسجد، لكن ينهى عنه لحرمة المسجد.وقياسا على أكل الثوم والبصل فإنه يكره حضوره المسجد لرائحته.



• الحجامة[35] والفصد[36] في المسجد : اختلفوا والراجح تحريم الحجامة والفصد في المسجد، وإن كان في إناء فيكره.وهذا مذهب الشافعية.



• البصاق في المسجد :

اختلفوا على أقوال: منها التحريم مطلقاً، وكفارتها دفنها. وهو ظاهر مذهب الحنفية، وبه قال النووي[37]، وهو مذهب الحنابلة، ومنها أنها تجوز للمحتاج، ولا تجوز لغير المحتاج.وبه قال بعض الشافعية.





ومن أدلة الكراهة:ما رواه أنس - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "البزاق في المسجد خطيئة، وكفارتها دفنها"[38].



وما رواه أبو هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى نخامة في المسجد في قبلة المسجد فأقبل على الناس فقال: "ما بال أحدكم يقوم يستقبل ربه فيتنخع أمامه، أيحب أحدكم أن يستقبل فينخع في وجهه؟ فإذا انتخع أحدكم فليتنخع عن يساره تحت قدمه، فإن لم يجد فليفعل هكذا".



وظاهر حديث أبي هريرة جوازه في المسجد للمحتاج حال العذر؛ لأن المصلي لا يتمكن من الخروج من المسجد إلا بالحركة الكثيرة.



• التعبد بالصمت،على أقوال أصحها ما قال به ابن تيمية :: إن طال الصمت حتى تضمن ترك الكلام الواجب صار حراماً، وكذا إن تعبد بالصمت عن الكلام المستحب، والكلام المحرم يجب الصمت عنه، وفضول الكلام ينبغي الصمت عنها. [39].



قضاء الاعتكاف:

الراجح عدم وجوب قضاء الاعتكاف المسنون سواءً قطعه لعذر أو لغير عذر، ولكن يستحب لقضاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم -وهو اختيار ابن تيمية و جمهور من العلماء.



مسائل:

مسألة: استحباب الخباء:

يستحب للمعتكف رجلاً كان أو امرأة أن يستتر بشيء.وعليه بوب البخاري : باب الأخبية في المسجد[40]. لما روى أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "اعتكف في قبة تركية على سدتهاقطعة حصير، ولأنه أخفى لعمله.



ويتأكد في حق المرأة إذا اعتكفت في مسجد الجماعة؛ لكيلا يراها الرجال، فخير لهم وللنساء أن لا يرى بعضهم بعضاً [41].



وعند المالكية: يضرب خباءه في عجز المسجد، أو رحابه؛ لئلا يُضَيِّق، ولأنه أخلى له.



مسألة: هل يجوز للمعتكف أن يُحضر آنية وفرشاً في معتكفه ؟

عن أبي سعيد ت قال: (( اعتكفنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -العشر الأوسط، فلما كان صبيحة عشرين نقلنا متاعنا، فأتانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -فقال: من كان اعتكف فليرجع إلى معتكفه، فإني رأيت هذه الليلة، ورأيتني أسجد في ماءٍ وطين )). قال ابن حجر:: ( وحمله المهلب على نقل أثاثهم وما يحتاجون إليه من آلة الأكل والشرب والنوم... )[42].



مسألة: اعتكاف المستحاضة:

اختلفوا فيه والصحيح جواز اعتكاف المستحاضة فقد ثبت عن عائشة ل (( اعتكفت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -امرأة من أزواجه مستحاضة فكانت ترى الصفرة والحمرة فربما وضعت الطست تحتها وهي تصلي)) أي حتى لا تلوث المسجد، إذن المستحاضة كما أنه يجوز لها الصلاة ويجوز لها الصيام ويجوز أن يقربها زوجها فكذلك يجوز لها أن تعتكف بشرط أن تتحفظ، حتى لا تؤذي و لا تلوث المسجد، ويلحق بالمستحاضة ما في معناها كمن به سلس البول والمذي والودي ومن به جرح يسيل، لكن يشترط لكل هؤلاء أن لا يلوثوا المسجد.



مسألة: قضاء حوائج المسلمين:

يجوز للمعتكف أن يتصل بالهاتف لقضاء بعض حوائج المسلمين إذا كان الهاتف في المسجد الذي هو معتكف فيه ؛ لأنه لم يخرج من المسجد، أما إذا كان خارج المسجد فلا يخرج لذلك، وقضاء حوائج المسلمين إذا كان هذا الرجل معنياً بها لا يعتكف ؛ لأن قضاء حوائج المسلمين أهم من الاعتكاف لأن نفعها متعدٍّ، والنفع المتعدي أفضل من النفع القاصر إلا إذا كان النفع القاصر من مهمات الإسلام وواجباته[43].



مسألة: من نذر الاعتكاف في المسجد المفضول:

من نذر أن يعتكف في أي مسجد غير المساجد الثلاثة جاز له أن يوفي باعتكافه في أي مسجد آخر؛ لأن البقاع كلها سواء، وكذلك من نذر أن يعتكف في مسجد في البلدة الفلانية، جاز له أن يوفي باعتكافه في أي بلد، وهناك قاعدة في هذا: وهو أنه إذا عين الأفضل تعين ولم يجز فيما دونه، فمن نذر أن يعتكف في المسجد الحرام لزمه الاعتكاف فيه، ولم يجز فيما دونه؛ لأن كل المساجد دونه في الفضل، وإذا عين المفضول جاز في الفاضل؛ دليل ذلك أن رجلا قال للنبي - صلى الله عليه وسلم -: « إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في مسجد بيت المقدس قال : صل هاهنا. قال: إني نذرت أن أصلي في ذلك المسجد. قال:صل هاهنا، فلما رآه مصراً قال: شأنك إذًا » رواه أبو داود والحاكم وصححه.) [44].

[1] للاستزادة :فقه الاعتكاف - د.خالد المشيقيح، مختصر فقه الاعتكاف - د.ناصر العمر، أحكام الصيام - د.سعيد القحطاني.

[2] شرح النووي على صحيح مسلم، 8/315.

[3] التعريفات للجرجاني، ص53.

[4] شرح العمدة 2/708.

[5]. (وهذه الآية دليل على مشروعية الاعتكاف حتى في الأمم السابقة )الشرح الممتع لابن عثيمين، 6/ 506

[6] قبة تركية: أي قبة صغيرة، من لبود، [شرح النووي على صحيح مسلم، 8/ 311].

[7] المجموع للإمام النووي، 6/407.

[8] زاد المعاد، 2/87.

[9] كتاب الصيام، من شرح العمدة، لابن تيمية، 2/715.

[10] روضة الطالبين 2/391.

[11] كتاب الصيام من شرح عمدة الأحكام، 2/779.

[12] متفق عليه: البخاري، برقم 2041، ومسلم، برقم 1173.

[13] شرح النووي على صحيح مسلم، 8/317- 318.

[14] سبل السلام (2/174 ).

[15] مختصر في فقه الاعتكاف - العمر.

[16] زاد المعاد 2/88.

[17] بداية المجتهد 1/317.

[18] المغني 2/156.

[19] مجالس شهر رمضان، لابن عثيمين، ص245- 246]..

[20] فتح القدير 2/396، والمجموع 6/502، وشرح العمدة 2/835.

[21] حاشية ابن عابدين 2/445، وشرح العمدة 2/829.

[22] كتاب الصيام من شرح العمدة، لابن تيمية، 2/802- 842.

[23] مراتب الإجماع لابن حزم، ص 74.

[24] أخرجه مسلم في الاعتكاف، باب اعتكاف العشر الأواخر من رمضان (ح1171).

[25] سبق تخريجه.

[26] بدائع الصنائع 2/114.

[27] صحيح البخاري مع شرح عمدة القاري 12/152.

[28] تحفة الراكع والساجد ص208، وتحفة الأحوذي 1/267، ونيل الأوطار 2/158.

[29] أخرجه أحمد 2/179، وأبو داود ح1079، والترمذي ح722، والنسائي 2/47، وابن ماجه ح748، وحسنه الترمذي، وقال الحافظ في الفتح 1/549: "وإسناده صحيح إلى عمرو فمن يصحح نسخته يصححه" وصححه أحمد شاكر في تحقيق المسند (ح6676، 6991).

[30] الترمذي ح1321، والنسائي ح176، وابن خزيمة 1305 وحسنه الترمذي، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي.

[31] تحفة الراكع والساجد ص209.

[32] شرح صحيح مسلم للنووي 5/55.

[33] أخرجه البخاري في الصلاة، (ح445)، ومسلم (ح649).

[34] أخرجه مسلم (ح649، 274).

[35] شرط ظاهر الجلد المتصل قصداً، لإخراج الدم من الجسم دون العروق.

[36] شق العرق لإخراج الدم. (حاشية ابن قاسم 3/397، 399).

[37] فتح القدير 1/422، والفتاوى الهندية 1/110.

[38] أخرجه مسلم في المساجد، باب النهي عن البصاق في المسجد (ح552).

[39] الاختيارات الفقهية ص114.

[40] صحيح البخاري مع عمدة القاري 12/150.

[41] الشرح الكبير مع الإنصاف 7/582.

[42] الفتح 4/356..

[43] [مجموع فتاوى ابن عثيمين]

[44] [ابن جبرين - فتاوى الصيام]

ت\الالوكة









‗۩‗°¨_‗ـ المصدر:#منتدي_المركز_الدولى ـ‗_¨°‗۩‗








 أحكام الاعتكاف د. سعد عطية فياض Sigpic12
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ابوتوفيق
المراقب العام
المراقب العام
ابوتوفيق


العطاء الذهبى

وسام التواصل

وسام الحضور المميز

المراقبة المميزة

اوفياء المنتدى

وسامالعطاء

عدد المساهمات : 3486
تاريخ التسجيل : 05/11/2012

 أحكام الاعتكاف د. سعد عطية فياض Empty
مُساهمةموضوع: رد: أحكام الاعتكاف د. سعد عطية فياض    أحكام الاعتكاف د. سعد عطية فياض Icon_minitime1الثلاثاء 5 يونيو - 0:58

بارك الله فيكم وجزاكم خيرا



‗۩‗°¨_‗ـ المصدر:#منتدي_المركز_الدولى ـ‗_¨°‗۩‗








 أحكام الاعتكاف د. سعد عطية فياض <a href= أحكام الاعتكاف د. سعد عطية فياض 149918296993921" />
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
أحكام الاعتكاف د. سعد عطية فياض
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  الخلاصة في أحكام وفتاوى رمضان.. زكاة الفطر د. سعد عطية فياض
» الخلاصة في أحكام وفتاوى رمضان.. آداب الصيام المستحبة د. سعد عطية فياض
» مسائل قضاء رمضان د. سعد عطية فياض
»  خلاصة فتاوى رمضان د. سعد عطية فياض
» ملخص أحكام الاعتكاف

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدي المركز الدولى :: ๑۩۞۩๑ (المنتديات الأسلامية๑۩۞۩๑(Islamic forums :: ๑۩۞۩๑ الخيمة الرمضانية(N.Ramadan)๑۩۞۩๑-
انتقل الى: