منتدي المركز الدولى


 فقه الاعتكاف (2) أ. د. خالد بن علي المشيقح  الجزء الثانى Ououou11

۩۞۩ منتدي المركز الدولى۩۞۩
ترحب بكم
 فقه الاعتكاف (2) أ. د. خالد بن علي المشيقح  الجزء الثانى 1110
 فقه الاعتكاف (2) أ. د. خالد بن علي المشيقح  الجزء الثانى Emoji-10
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول
ونحيطكم علما ان هذا المنتدى مجانى من أجلك أنت
فلا تتردد وسارع بالتسجيل و الهدف من إنشاء هذا المنتدى هو تبادل الخبرات والمعرفة المختلفة فى مناحى الحياة
أعوذ بالله من علم لاينفع شارك برد
أو أبتسانه ولاتأخذ ولا تعطى
اللهم أجعل هذا العمل فى ميزان حسناتنا
يوم العرض عليك ، لا إله إلا الله محمد رسول الله.
شكرا لكم جميعا  فقه الاعتكاف (2) أ. د. خالد بن علي المشيقح  الجزء الثانى 61s4t410
۩۞۩ ::ادارة
منتدي المركز الدولى ::۩۞۩
منتدي المركز الدولى


 فقه الاعتكاف (2) أ. د. خالد بن علي المشيقح  الجزء الثانى Ououou11

۩۞۩ منتدي المركز الدولى۩۞۩
ترحب بكم
 فقه الاعتكاف (2) أ. د. خالد بن علي المشيقح  الجزء الثانى 1110
 فقه الاعتكاف (2) أ. د. خالد بن علي المشيقح  الجزء الثانى Emoji-10
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول
ونحيطكم علما ان هذا المنتدى مجانى من أجلك أنت
فلا تتردد وسارع بالتسجيل و الهدف من إنشاء هذا المنتدى هو تبادل الخبرات والمعرفة المختلفة فى مناحى الحياة
أعوذ بالله من علم لاينفع شارك برد
أو أبتسانه ولاتأخذ ولا تعطى
اللهم أجعل هذا العمل فى ميزان حسناتنا
يوم العرض عليك ، لا إله إلا الله محمد رسول الله.
شكرا لكم جميعا  فقه الاعتكاف (2) أ. د. خالد بن علي المشيقح  الجزء الثانى 61s4t410
۩۞۩ ::ادارة
منتدي المركز الدولى ::۩۞۩
منتدي المركز الدولى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدي المركز الدولى،منتدي مختص بتقديم ونشر كل ما هو جديد وهادف لجميع مستخدمي الإنترنت فى كل مكان
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
Awesome Orange 
Sharp Pointer
منتدى المركز الدولى يرحب بكم أجمل الترحيب و يتمنى لك اسعد الاوقات فى هذا الصرح الثقافى

اللهم يا الله إجعلنا لك كما تريد وكن لنا يا الله فوق ما نريد واعنا يارب العالمين ان نفهم مرادك من كل لحظة مرت علينا أو ستمر علينا يا الله

 

  فقه الاعتكاف (2) أ. د. خالد بن علي المشيقح الجزء الثانى

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
sweetgir
عضو ذهبى
عضو ذهبى
sweetgir


عدد المساهمات : 354
تاريخ التسجيل : 30/10/2010

 فقه الاعتكاف (2) أ. د. خالد بن علي المشيقح  الجزء الثانى Empty
مُساهمةموضوع: فقه الاعتكاف (2) أ. د. خالد بن علي المشيقح الجزء الثانى    فقه الاعتكاف (2) أ. د. خالد بن علي المشيقح  الجزء الثانى Icon_minitime1الأحد 3 يونيو - 22:11


فقه الاعتكاف (2) أ. د. خالد بن علي المشيقح الجزء الثانى
فقه الاعتكاف (2) أ. د. خالد بن علي المشيقح الجزء الثانى
فقه الاعتكاف (2) أ. د. خالد بن علي المشيقح الجزء الثانى



المسألة الأولى: الخروج ببعض البدن.

إذا أخرج المعتكف بعض بدنه لم يبطل اعتكافه ولا يترتب عليه شيء باتفاق الأئمة[2]، ودليل ذلك حديث عائشة رضي الله عنها: "أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض وهو معتكف في المسجد وهي في حجرتها يناولها رأسه، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان إذا كان معتكفًا" [3].

المسألة الثانية: الخروج بجميع البدن بلا عذر:

فهذا يبطل اعتكافه باتفاق الأئمة [4]، لحديث عائشة رضي الله عنها وفيه: "وكان - أي النبي صلى الله عليه وسلم - لا يخرج إلا لحاجة الإنسان إذا كان معتكفًا"، ولمنافاته لركن الاعتكاف.

وقيد الحنفية الخروج المفسد بساعة وهو جزء من الزمان لا جزء من أربع وعشرين جزءًا [5]. وعند الصاحبين: - أبي يوسف، ومحمد - يفسد إذا خرج أكثر النهار [6]، أي أكثر من نصف يوم [7].

المسألة الثالثة: الخروج لأمر لا بد لـه منه شرعًا أو طبعًا

وفيها أمور:

الأمر الأول:

الخروج لقضاء الحاجة ونحو ذلك كالخروج للقيء أو غسل نجاسة:

فإذا خرج لما تقدم لم يبطل اعتكافه إجماعًا.



قال ابن المنذر: "وأجمعوا على أن للمعتكف أن يخرج عن معتكفه للغائط والبول" [8].

وقال ابن هبيرة: "وأجمعوا على أن يجوز للإنسان الخروج إلى ما لا بد منه كحاجة الإنسان..." [9].



وكذا نقل الإجماع على ذلك الماوردي [10]، لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم: "كان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان إذا كان معتكفًا" [11].



وقولها: "لحاجة الإنسان" المراد بذلك: البول والغائط، كنى عنها بذلك؛ لأن الإنسان يحتاج إليهما لا محالة [12].



ولما تقدم قريبًا أن النبي صلى الله عليه وسلم: "كان يخرج رأسه وهو معتكف لترجله عائشة رضي الله عنها" فالخروج لقضاء حاجة الإنسان من باب أولى.



ولأن هذا مما لا بد منه ولا يمكن فعله في المسجد فلو بطل الاعتكاف بخروجه لم يصح لأحد اعتكاف.

لكن إن طال مكثه بعد حاجته فسد اعتكافه [13].

ولا يكلف الذي خرج لحاجته الإسراع، بل لـه المشي على عادته [14].



ولو كثر خروجه لقضاء الحاجة لعارض يقتضيه كإسهال فالمصحح عند جمهور الشافعية: أنه لا يضره نظرًا إلى جنسه [15].



الأمر الثاني:

الخروج للطهارة الواجبة.


وفيه فروع:

الفرع الأول: أن لا يمكنه التطهر في المسجد.

الفرع الثاني: أن يمكنه التطهر في المسجد.

الفرع الثالث: تطهره في بيته مع وجود مطهرة قريبة من المسجد.



الفرع الأول: أن لا يمكنه ذلك في المسجد:

إذا لم يمكنه أن يتطهر الطهارة الواجبة في المسجد فله الخروج لذلك، وهذا لا يبطل الاعتكاف باتفاق الأئمة.



قال ابن هبيرة: "وأجمعوا على أنه يجوز للإنسان الخروج إلى ما لا بد منه لحاجة الإنسان والغسل من الجنابة..." [16].



لما تقدم قريبًا من الأدلة على الخروج لقضاء الحاجة، فكذا للطهارة الواجبة.



الفرع الثاني: أن يمكنه التطهر في المسجد:

فإن أمكنه التطهر في المسجد فهل يلزمه ذلك على قولين:

القول الأول: أنه لا يلزمه.

وهو قول المالكية [17]، والحنابلة [18].



لحديث عائشة رضي الله عنها وفيه: "وكان - أي النبي صلى الله عليه وسلم - لا يخرج إلا لحاجة الإنسان إذا كان معتكفًا" [19]. والوضوء والغسل تابع لحاجة الإنسان.



والقول الثاني: يلزمه أن يتطهر بالمسجد.

وبه قال الحنفية [20]، والشافعية [21]؛ لأنه خروج لأمر منه بد.



ونوقش: بعدم التسليم، بل هو لأمر ليس منه بد، إذ قد يلحقه ضرر بذلك إذا كان يحتشم من ذلك.

وقد لا يرغب الوضوء في المسجد خشية تلويثه.



الترجيح:

الراجح – والله أعلم - أنه لا يلزمه أن يتطهر في المسجد؛ إذ هو داخل في حاجة الإنسان، لكن إذا هناك مطهرة داخل المسجد معدة للتطهر وهو لا يحتشم منها لزمه ذلك.



الفرع الثالث: تطهره في بيته مع وجوده مطهرة قريبة من المسجد:

إذا كان هناك ميضأة قريبة من المسجد فهل لـه الذهاب إلى بيته؟ فيه أقوال:

القول الأول: أنه إذا كان يحتشم منها فلا يكلف التطهر منها لما في ذلك من خرم المروءة، فيكون داخلاً في حديث عائشة: "وكان لا يخرج إلا لحاجة الإنسان". وإذا كان لا يحتشم منها فيكلف التطهر منها، لعدم الضرر.



وهو قول أكثر العلماء [22].



لكن قيده الشافعية [23]، والقاضي من الحنابلة [24]، بما إذا لم يتفاحش بعد البيت؛ لأنه إذا تفاحش بعده خرج عن عادة المعتكفين.



ولأنه يذهب جملة من وقت الاعتكاف في الذهاب والمجيء، وهو غير مضطر إليه.



القول الثاني: أنه ليس لـه الخروج إلى منزله مطلقًا.

وبه قال بعض الحنابلة [25].

وعللوا: بأنه خروج لأمر لـه منه بد.

ونوقش: بعدم التسليم إذا كان مثله يحتشم من التطهر في غير منزله.



القول الثالث: يجوز لـه الخروج إلى بيته مطلقًا.

وهو وجه عند الشافعية [26].

لأنه يشق عليه التطهر في غير بيته.

ونوقش: بأنه إذا كان لا يحتشم من التطهر في غير بيته فلا مشقة عليه.



الترجيح:

الراجح - والله أعلم - ما ذهب إلى جمهور أهل العلم من التفصيل لما عللوا به، والله أعلم.

وإذا كان لـه منزلان أو كان هناك مطهرتان لزمه التطهر بالأقرب منهما.

وهو مذهب الشافعية [27]، والحنابلة [28].

لعدم الحاجة في الذهاب إلى الأبعد.



وفي قول للحنفية والشافعية [29]: لا يلزمه التطهر بالأقرب منهما.

لأنه خروج لحاجة الإنسان فجاز للأبعد منهما.

ونوقش: بعدم التسليم فلا حاجة في الذهاب إلى الأبعد مع الاستغناء بالأقرب.

وعلى هذا فالأقرب: القول الأول.



وكذا لا يكلف الطهارة في ببيت صديقه القريب؛ لما في ذلك من المنة وربما احتشم من ذلك وشق عليه [30].



الأمر الثالث: الخروج للأكل والشرب:

اختلف العلماء رحمهم الله في خروج المعتكف للأكل والشرب على قولين:

القول الأول: أنه ليس لـه ذلك إلا إذا لم يكن هناك من يأتيه به.

وبه قول جمهور أهل العلم [31].



القول الثاني: يجوز الخروج للأكل إن كان المسجد مطروقًا، وإن كان مهجورًا فليس لـه الخروج.

وأما الشرب فإن كان في المسجد سقاية فلا يجوز لـه الخروج، وإلا جاز.

وهو مذهب الشافعية [32].



الأدلة:

استدل الجمهور بالأدلة الآتية:

1 - قولـه تعالى: ﴿ وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ﴾ [33]، فدلت الآية أن الأصل مكث المعتكف في مسجده، لعدم الحاجة إلى خروجه إذا كان هناك من يأتيه بطعامه.



2 - حديث عائشة رضي الله عنها، وفيه: "وكان - أي النبي صلى الله عليه وسلم - لا يخرج إلا لحاجة الإنسان إذا كان معتكفًا" [34].



وقوله: "إلا لحاجة الإنسان" كناية عن البول والغائط [35]، فدل ذلك على أنه لا يخرج للأكل والشرب.



واستدل الشافعية:

أن لـه الخروج للأكل إذا كان المسجد مطروقًا؛ لأن الأكل مما يستحيي منه، بخلاف المسجد المهجور.



وليس لـه الخروج للشرب إذا كان في المسجد ماء؛ لأن في الأكل تبذلاً بخلاف الشرب. ولأن استطعام الطعام مكروه، واستسقاء الماء غير مكروه [36].



الترجيح:

يمكن الجمع بين الرأيين فيقال: إن احتاج إلى الخروج للأكل لعدم من يأتيه به، أو كان يحتشم من الأكل في المسجد لعدم حجرة أو خباء يأكل فيه فله الخروج، وإلا فليس لـه ذلك. وكذا لـه الخروج للشرب إن لم يكن في المسجد سقاية، أو لم يكن من يأتيه به، والله أعلم.



فرع:

وأجاز ابن حامد من الحنابلة: أن يأكل مع أهله يسيرًا إذا خرج لأمر لا بد لـه منه كقضاء الحاجة؛ لأن ذلك لا يمنعه المرور في طريقه.



وقال بعض الحنابلة: ليس لـه ذلك؛ لأنه لبث في غير معتكفه لما لـه منه بُد فأشبه اللبث لمحادثة أهله.



فأمَّا إن أكل وهو مار فلا بأس به؛ لأنه له احتباس فيه [37].



الأمر الرابع: الخروج لصلاة الجمعة:

وفيه فروع:

الفرع الأول: أثره على الاعتكاف.

الفرع الثاني: زمن الخروج من المعتكف لصلاة الجمعة.

الفرع الثالث: زمن الرجوع إلى المعتكف من صلاة الجمعة.



الفرع الأول: أثره على الاعتكاف.

إذا تخلل الاعتكاف جمعة في مسجد غير جامع وجب على المعتكف الخروج إلى صلاة الجمعة إذا كان من أهلها، وهذا باتفاق الأئمة [38].



لفرضيتها عليه إجماعًا [39]، وعدم إمكان قضائها جمعة.



لكن اختلف العلماء رحمهم الله في بطلان الاعتكاف في الخروج إلى الجمعة على قولين:

القول الأول: أنه لا يبطل اعتكافه.

وهو مذهب الحنفية [40]، والحنابلة [41]، وبه قال ابن حزم [42].



القول الثاني: أنه يبطل اعتكافه.

وهذا مذهب المالكية [43]، والشافعية [44].

لكن قيده الشافعية فيما إذا كان تطوعًا أو نذرًا متتابعًا، فإذا كان نذرًا غير متتابع لم يبطل بخروجه إلى الجمعة.



الأدلة: استدل الحنفية والحنابلة بالأدلة الآتية:

1 - ما تقدم من الأدلة الدالة على مشروعية الاعتكاف في مسجد الجماعة[45].



وجه الدلالة: أن الشارع أذن بالاعتكاف في مسجد الجماعة مع إيجاب صلاة الجمعة، فدل ذلك على إذنه للخروج لصلاة الجمعة، وما ترتب على المأذون غير مضمون.



2 - أدلة وجوب صلاة الجمعة كقوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسَعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ﴾ [46].



وجه الدلالة: دلت هذه الأدلة على عدم بطلان الاعتكاف بالخروج إلى صلاة الجمعة؛ لأن إيجاب الشارع لها يقتضي استثناءها من عدم البطلان بالخروج.



3 - حديث عائشة رضي الله عنها، وفيه: "وكان - أي النبي صلى الله عليه وسلم - لا يخرج إلا لحاجة الإنسان إذا كان معتكفًا" [47].



وهذا في معنى حاجة الإنسان.



4 - قول علي رضي الله عنه: "من اعتكف فلا يرفث في الحديث ولا يساب، ويشهد الجمعة والجنازة، وليوصل أهله إذا كانت لـه حاجة وهو قائم لا يجلس عندهم"[48].



5 - أنه خرج لواجب فلم يبطل اعتكافه كالمعتدة تخرج لقضاء العدة، وكالخارج لإنقاذ غريق وإطفاء حريق.



6 - أنه إذا نذر أيامًا فيها جمعة فكأنه استثنى الجمعة بلفظه [49].



واستدل المالكية والشافعية على بطلان الاعتكاف بالخروج إلى الجمعة: بأنه يمكنه الاحتراز من الخروج بأن يعتكف في مسجد جامع [50].



ونوقش: بأنه وإن أمكنه ذلك فلا يلزم منه بطلان اعتكافه بالخروج إلى صلاة الجمعة، لإذن الشارع في الاعتكاف في غير مسجد جامع.



الترجيح: الراجح - والله أعلم - عدم بطلان الاعتكاف بالخروج إلى صلاة الجمعة؛ لقوة الدليل على ذلك في مقابلة مناقشة دليل القول الآخر







تابعوووووووووونا
فقه الاعتكاف (2) أ. د. خالد بن علي المشيقح الجزء الثانى
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
sweetgir
عضو ذهبى
عضو ذهبى
sweetgir


عدد المساهمات : 354
تاريخ التسجيل : 30/10/2010

 فقه الاعتكاف (2) أ. د. خالد بن علي المشيقح  الجزء الثانى Empty
مُساهمةموضوع: رد: فقه الاعتكاف (2) أ. د. خالد بن علي المشيقح الجزء الثانى    فقه الاعتكاف (2) أ. د. خالد بن علي المشيقح  الجزء الثانى Icon_minitime1الأحد 3 يونيو - 22:17





الفرع الثاني: زمن الخروج:

تقدم أن المعتكف لـه الخروج إلى صلاة الجمعة؛ لأن هذا أمر لا بد لـه منه شرعًا فيكون داخلاً في حاجة الإنسان، لكن اختلف العلماء القائلون بعدم فساد اعتكافه إذا خرج في وقت خروجه إلى الجمعة، على أقوال:

القول الأول: أن لـه التبكير إلى صلاة الجمعة، فيستحب أن يخرج في الوقت الذي يستحب الخروج إلى صلاة الجمعة [51].



وبه قال أبو الخطاب، وابن عقيل [52].



القول الثاني: أن لـه التبكير إلى صلاة الجمعة، ولا يستحب.

وهو مذهب الحنابلة [53].



القول الثالث: أنه يخرج وقت زوال الشمس إن قرب مكان اعتكافه، وإن بعد خرج في وقت يدركها ويصلي قبلها أربعًا.



وهو مذهب الحنفية [54].



الأدلة:

استدل من قال باستحباب التبكير إلى الجمعة: بالأدلة الدالة على استحباب التبكير إلى صلاة الجمعة؛ كحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه، ومن راح في السعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشًا أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة" [55]، وهذا يشمل المعتكف وغيره.



واستدل الحنابلة على أن لـه التبكير: أنه خروج جائز فجاز تعجيله، كالخروج لحاجة الإنسان [56].

ولعل دليلهم على استحباب عدم التبكير: أنه مشغول بعبادة شرع فيها فكانت أولى.

واستدل الحنفية: بأن الخطاب بالصلاة لا يتوجه إلا بعد الزوال [57].

ونوقش هذا الاستدلال: بأن هذا خطاب الوجوب، أما خطاب السعي المستحب للجمعة فمن أول النهار.



الترجيح:

الراجح - والله أعلم - استحباب تبكير المعتكف لصلاة الجمعة؛ لعموم أدلة استحباب التبكير لصلاة الجمعة، وصلاحية المكان للاعتكاف، فإن اللبث حاصل سواء بالمسجد الجامع أو مسجد اعتكافه، فلا إخلال بركن الاعتكاف.



الفرع الثالث: زمن الرجوع إلى المعتكف:

لو تأخر المعتكف في الجامع الذي خرج إليه لأداء صلاة الجمعة لم يفسد اعتكافه عند القائلين بعدم فساد اعتكافه بالخروج إلى صلاة الجمعة؛ لصلاحية الموضع للاعتكاف.



لكن هل يكره مكثه أكثر من ذلك؟



اختلف العلماء - رحمهم الله - في ذلك على قولين:

القول الأول: أنه لا يكره ذلك، لكن لا يستحب أن يطيل المقام بعد الجمعة.



وهو مذهب الحنابلة [58].

وقال ابن قدامة: ويحتمل أن تكون الخيرة إليه في تعجيل الرجوع وتأخيره [59].

وعللوا ذلك: بصلاحية الموضع للاعتكاف [60].



القول الثاني: أنه يكره لـه المكث بعد صلاة الجمعة والسنة الراتبة بعدها.

وهو مذهب الحنفية [61].



وعللوا ذلك: بأن فيه مخالفة لما التزمه من الاعتكاف في المسجد الأول؛ لأنه لما ابتدأ الاعتكاف فيه فكأنه عينه لذلك فيكره تحوله عنه مع إمكان الإتمام فيه.



الترجيح:

الراجح - والله أعلم - عدم كراهة المقام في الجامع بعد صلاة الجمعة؛ لأن الكراهة حكم شرعي يفتقر إلى دليل شرعي ولم يرد.



المسألة الرابعة: الخروج لعذر غير معتاد

وذلك يشمل صورًا: كالخروج بسبب الخوف على نفسه، أو حرمته، أو ماله من عدو أو لص أو حريق، وكالخروج لانهدام المسجد، والخروج لأداء أو تحمل شهادة تعينت عليه، ولإقامة حد، أو طلب سلطان، ولنفير متعين، وخروج المعتكفة لقضاء عدة الفراق ولمرض شديد تشق معه المقام في المسجد، فإن كان يسيرًا لا يشق معه المقام في المسجد فخروجه مبطل ونحو ذلك.



وهذه الصور نص عليها فقهاء الحنابلة، فلا يبطل الاعتكاف بالخروج لشيء من ذلك عند الحنابلة.



والقول الثاني: إن خرج باختياره كخروجه لأداء شهادة، وكخروج المعتكفة لقضاء العدة - فإنه يجب عليها أن تكمل اعتكافها، ثم تخرج لتكمل عدتها - فإنه يبطل الاعتكاف.



وإن كان الخروج بغير اختياره كما لو أخرجه الحاكم لدين أو حد لم يبطل إلا إن اعتكف هربًا من ذلك، وكذا لو خرج لأمر لا يمكن المقام معه كحيض ومرض.



وهذا مذهب المالكية [62].



القول الثالث: أنه يبطل الاعتكاف بالخروج لأداء الشهادة، إلا إن تعين عليه التحمل والأداء وكان نذرًا متتابعًا فلا يبطل، ولا يبطل الاعتكاف بخروج المعتكفة لقضاء العدة إلا إن كانت العدة بسببها كأن علق طلاقها بمشيئتها فقالت وهي معتكفة: قد شئت.



فإن تعين عليه التحمل أو الأداء بطل، إلا إن كان تحمله قبل الشروع في الاعتكاف فلا يبطل.



وكذا لا يبطل بالمرض الشديد الذي يشق معه المقام في المسجد، ويبطل باليسير الذي لا يشق معه المقام في المسجد.



وهذا مذهب الشافعية [63].



القول الرابع: أنه يبطل اعتكافه بالخروج لذلك كله.

وهو مذهب الحنفية [64].



إذ الأصل عند أبي حنيفة: أن الخروج لغير قضاء الحاجة من بول ونحوه، والطهارة الواجبة، وصلاة الجمعة والعيدين - إذ يرون وجوب صلاة العيدين وجوبًا عينًا - أنه مبطل عندهم.



إلا أنه في البدائع: إن انهدم المسجد أو أخرجه سلطان أو غيره فخرج منه مباشرة إلى مسجد آخر لم يبطل اعتكافه استحسانًا [65].



الأدلة:

أدلة الحنابلة:

استدل الحنابلة على ما ذهبوا إليه من عدم البطلان بطروء الأعذار المتقدمة ونحوها بما يلي:

1 - حديث عائشة رضي الله عنها، وفيه: "وكان - أي النبي صلى الله عليه وسلم - لا يخرج إلا لحاجة الإنسان إذا كان معتكفًا" [66].



فألحقوا الخروج لهذه الأعذار بالخروج لحاجة الإنسان.



2 - حديث صفية رضي الله عنها: "أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من رمضان، فتحدثت عنده ساعة، ثم قامت تنقلب، فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها يقلبها حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة مر رجلان من الأنصار فسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: على رسلكما إنها صفية بنت حيي، فقالا: سبحان الله وكبُر عليهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، وإني خشيت أن يلقي في أنفسكما شيئًا"[67].



وفي رواية: "كان النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد عنده أزواجه فرحن فقال لصفية بنت حيي: لا تعجلي حتى أنصرف معك، وكان بيتها في دار أسامة بن زيد فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فلقيه رجلان.."[68].



وجه الدلالة: أن قولها: "فخرج النبي صلى الله عليه وسلم معها" صريح في أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج معها من المسجد، وأن قولها: "حتى بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة" تعني بابًا غير الباب الذي خرج منه فإن حجر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كان شرقي المسجد وقبلته، وكان للمسجد عدة أبواب فيمر على الباب بعد الباب، والرجلان رأيا النبي صلى الله عليه وسلم ومعه المرأة خارج المسجد فإنه لو كان في المسجد لم يحتج إلى هذا الكلام.



وقوله: "لا تعجلي حتى أنصرف معك" وقيامه معها ليقلبها: دليل على أن مكانها بينه وبين المسجد مسافة يخاف فيها من سير المرأة وحدها ليلاً، وهذا قبل أن تكون حجرتها قريبًا من المسجد، ولهذا قال: "وكان بيتها في دار أسامة بن زيد"، وهذا كله مبين لخروجه من المسجد فإن خروجه إلى مجرد باب المسجد لا فائدة فيه ولا خصوص لصفية فيه لو كان منزلها قريبًا دون سائر أزواجه، فهذا خروج للخوف على أهله فيلحق به كل حاجة [69].



3 - ولأنه خروج متعين فكان عليه الخروج إليه كالخروج إلى الجمعة [70].



واستدل المالكية: بأنه إذا خرج لأداء الشهادة كان خروجه باختياره؛ إذ يمكن أداؤها في المسجد إما بحضور القاضي، أو نقلها عن المعتكف [71].



ونوقش: أن خروج المعتكف وإن كان باختياره فهو بإيجاب الشارع فلم يبطل الاعتكاف.



واستدل الشافعية: لما ذهبوا إليه بما يلي:

1 - أنه إذا تعين عليه التحمل والأداء لم يبطل اعتكافه إذا كان نذرًا متتابعا ً؛ لاضطراره إلى الخروج وإلى سببه.



2 - أنه يبطل اعتكافه المتتابع إذا تعين عليه الأداء أو التحمل؛ لأن خروجه باختياره.



ويناقش هذا التعليل: بما نوقش به تعليل المالكية.



3 - أنه لا يبطل الاعتكاف المتتابع بخروجه للشهادة إذا كان تحمله قبل الشروع فيه قياسًا على ما إذا نذر صوم الدهر ففوته لصوم كفارة لزمته قبل النذر فلا يلزمه القضاء.



4 - أنه يبطل اعتكافه إذا كان تطوعًا أو نذرًا غير متتابع: لأن خروجه باختياره [72].



ويناقش: كما تقدم في مناقشة تعليل المالكية.

وأما تعليلهم لخروج المعتكفة أو من لزمه حد فنحو ما تقدم.



واستدل الحنفية: بحديث عائشة رضي الله عنها، وفيه: "وكان - أي النبي صلى الله عليه وسلم - لا يخرج إلا لحاجة الإنسان إذا كان معتكفًا" [73].



فدل على أن الخروج المباح إنما هو لحاجة الإنسان من بول أو غائط، وما يتبع ذلك من طهارة واجبة، وكذا الخروج لصلاة الجمعة لإيجاب الشارع لها [74].



ونوقش هذا الاستدلال: إذا سلم أن قولها رضي الله عنها: "لحاجة الإنسان" محصور بما يحتاجه من بول أو غائط، فأنتم لم تطردوا هذا الأصل فأجزتم الخروج لصلاة الجمعة، وهذه الأعذار في معنى ذلك.



الترجيح:

الراجح - والله أعلم - ما ذهب إليه الحنابلة، وهو عدم بطلان الاعتكاف بالأعذار الطارئة لقوة ما استدلوا به.


تابعونا


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
sweetgir
عضو ذهبى
عضو ذهبى
sweetgir


عدد المساهمات : 354
تاريخ التسجيل : 30/10/2010

 فقه الاعتكاف (2) أ. د. خالد بن علي المشيقح  الجزء الثانى Empty
مُساهمةموضوع: رد: فقه الاعتكاف (2) أ. د. خالد بن علي المشيقح الجزء الثانى    فقه الاعتكاف (2) أ. د. خالد بن علي المشيقح  الجزء الثانى Icon_minitime1الأحد 3 يونيو - 22:18




المسألة الخامسة: الخروج لقربة من القرب

كعيادة مريض، وصلاة جنازة، وغسل جمعة على القول باستحبابه دون وجوبه، وتجديد وضوء، وحضور مجلس علم ونحو ذلك.



ويتبين هذا في إيراد خلاف أهل العلم في خروج المعتكف لعيادة مريض أو صلاة جنازة.



القول الأول: أنه ليس لـه ذلك إلا بالشرط، إلا إن تعينت عليه صلاة الجنازة أو تغسيله أو دفنه.

وهذا مذهب الحنابلة [75].



القول الثاني: أنه ليس لـه الخروج إلى ذلك إلا بالشرط، ولو تعين عليه ذلك.

وهذا مذهب الحنفية [76]، والشافعية [77].



القول الثالث: أن لـه الخروج إلى ذلك بلا شرط.

وبه قال الحسن البصري وسعيد بن جبير والنخعي [78]، وهو رواية عن الإمام أحمد [79].



القول الرابع: أنه يجب عليه الخروج لعيادة والديه وجنازتهما، ويبطل اعتكافه.

وهو مذهب المالكية [80].



الأدلة:

أدلة الرأي: استدل لهذا الرأي:

1 - حديث عائشة رضي الله عنها، وفيه: "أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان إذا كان معتكفًا" [81].



فعلم أن هذه سنة الاعتكاف، وأن الخروج المباح للمعتكف الخروج لقضاء الحاجة، وما في معنى ذلك من الطهارة الواجبة، وصلاة الجمعة ونحو ذلك كما تقدم، دون الخروج لسائر القرب. وفعله صلى الله عليه وسلم يفسر الاعتكاف المذكور في القرآن.



2 - حديث عائشة، وفيه: "والسنة في المعتكف أن لا يخرج إلا للحاجة التي لا بد منها، ولا يعود مريضًا، ولا يمس امرأة ولا يباشرها، ولا اعتكاف إلا في مسجد جماعة، والسنة فيمن اعتكف أن يصوم".



وتقدم هل هو من قول عائشة، أو مدرج من الزهري؟ وهو الأقرب [82].



3 - حديث عائشة رضي الله عنها قالت: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر بالمريض وهو معتكف فيمر كما هو ولا يعرج يسأل عنه" [83].



ونوقش: بأنه حديث ضعيف لضعف ليث بن أبي سليم [84].



4 - قول عائشة رضي الله عنها: "إن كنت لأدخل البيت للحاجة والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا مارة" [85].



فعدم سؤال عائشة رضي الله عنها عن المريض إلا وهي مارة دون تعريج عليه إذا دخلت البيت لحاجة دليل على عدم قصد الخروج لعيادة المريض من باب أولى.



5 - أنه خروج لما لـه منه بد فلم يجز كما لو خرج لزيارة والديه، أو صديقه أو طلب العلم، ونحو ذلك من القرب [86].



ودليل جواز ذلك بالشرط: ما سيأتي بحثه في حكم الشرط في الاعتكاف قريبًا.



ودليل جواز الخروج إذا تعين عليه ذلك:

ما تقدم من الأدلة على جواز الخروج للأعذار الطارئة [87].



ودليل الحنفية والشافعية: أنه ليس لـه الخروج إلا بالشرط ولو تعين عليه:

أما الحنفية: فلأن الأصل عند أبي حنيفة: أنه لا يخرج المعتكف إلا بحاجة الإنسان من بول وغائط، وما يتبعه من طهارة واجبة، وكذا صلاة الجمعة، لحديث عائشة رضي الله عنها، وقد تقدم مناقشته [88].



وأما الشافعية: فلأنه خروج باختياره فكان مبطلاً، فلم يكن لـه ذلك إلا بالشرط.



ونوقش هذا التعليل: بأنه إذا تعين عليه ذلك كان من الأعذار الطارئة وقد تقدم الدليل على الخروج للأعذار الطارئة [89].



دليل الرأي الثالث:

1 - حديث أنس مرفوعًا: "المعتكف يتبع الجنازة ويعود المريض" [90].

ونوقش: بأن في إسناده: عنبسة بن عبد الرحمن الأموي، متروك الحديث [91].



2 - ما رواه عاصم بن ضمرة أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: "من اعتكف فلا يرفث ولا يساب، ويشهد الجمعة والجنازة، وليوصل أهله إذا كانت لـه حاجة وهو قائم لا يجلس عندهم" [92]. قال الإمام أحمد: عاصم بن ضمرة عندي حجة.



ونوقش: بمخالفته لظاهر القرآن والسنة.

كما أنه مخالف لقول عائشة رضي الله عنها.

وأما دليل المالكية: فيخرج لعيادة والديه لوجوب برهما، ويبطل اعتكافه؛ لأنه خرج باختياره [93].

ولا يخرج لعيادة أو جنازة غيرهما مطلقًا؛ لعدم تجويزهم الشرط في الاعتكاف [94].



الترجيح:

الراجح - والله أعلم - جواز الخروج بالشرط لكل قربة لما تقدم من الدليل على ذلك.



المطلب الثاني: اشتراط الخروج في الاعتكاف

وفيه مسائل:

المسألة الأولى: حكمه.

المسألة الثانية: نوعاه.

المسألة الثالثة: فائدته.

المسألة الأولى: حكمه

اختلف العلماء في جواز الشرط وصحته في الاعتكاف على قولين:

القول الأول: جوازه وصحته.

وهو مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة، وبه قال كثير من السلف كالحسن وقتادة وعطاء، وإبراهيم النخعي، وغيرهما [95].



القول الثاني: عدم جوازه وعدم صحته.

وهو مذهب المالكية [96].



قال ابن رشد: "وسبب اختلافهم تشبيههم الاعتكاف بالحج في أن كليهما عبادة مانعة لكثير من المباحات" [97].



الأدلة:

استدل الجمهور بالأدلة الآتية:

1 - قولـه صلى الله عليه وسلم: "المسلمون على شروطهم" [98]، وهذا عام يشمل الاعتكاف[99].



2 - حديث ضباعة بن الزبير رضي الله عنهما، وفيه قولـه صلى الله عليه وسلم لها: "حجي واشترطي قولي: اللهم محلي حيث حبستني" [100].



وجه الدلالة: أن الإحرام ألزم العبادات بالشروع، ويجوز مخالفته بالشرط، فالاعتكاف من باب أولى.



3 - ما روي عن علي وابن مسعود رضي الله عنهما "في المجاور لـه نيته" أي شرطه [101]. لكنه ضعيف.



4 - أنه يجب الاعتكاف بعقده فكان الشرط إليه فيه كالوقف.



5 - أن الاعتكاف لا يختص بقدر فإذا شرط الخروج فكأنه نذر القدر الذي أقامه [102].



دليل المالكية: عدم ورود الشرط في الاعتكاف.



قال الإمام مالك: "لم أسمع أحدًا من أهل العلم يذكر في الاعتكاف شرطًا، وإنما الاعتكاف عمل من الأعمال مثل الصلاة والصيام والحج وما أشبه ذلك من الأعمال ما كان من ذلك فريضة أو نافلة فمن دخل في شيء من ذلك فإنما يعمل بما مضى من السنة، وليس لـه أن يحدث في ذلك غير ما مضى عليه المسلمون لا من شرط يشترطه ولا يبتدعه" [103].



ونوقش هذا الاستدلال: أنه وإن لم يرد في الاعتكاف بخصوصه فقد ورد جواز الشرط العام الشامل للاعتكاف، وكذا ورد في الإحرام وهو ألزم العبادات فألحق به الاعتكاف.

المسألة الثانية: نوعاه

وفيها أمران:

الأمر الأول: أن يكون عامًا.

الأمر الثاني: أن يكون خاصًا.



الأمر الأول: أن يكون الشرط عامًا، كأن يقول: إذا عرض لي عارض، أو شغل، أو مرض ونحو ذلك خرجت.

فمذهب الشافعية والحنابلة وبه قال ابن حزم [104]، صحة هذا الشرط سواء كان الاعتكاف واجبًا أو تطوعًا.

لما تقدم من الأدلة على صحة الشرط في الاعتكاف.



والقول الثاني: عدم صحته.

وبه قال بعض الشافعية [105].

لأنه شرط مخالف لمقتضى الاعتكاف فبطل كما لو شرط الخروج للجماع.



ونوقش هذا التعليل: بعدم التسليم فإنه قياس مع الفارق، فإن شرط الخروج أباحه الشارع بخلاف الجماع فقد حرمه الشارع.



الترجيح:

الراجح - والله أعلم - صحة الشرط العام؛ لعموم أدلة صحة الشرط في الاعتكاف.

فعلى هذا عند الشافعية [106]: يخرج لكل شغل ديني، أو دنيوي مباح.

فالديني مثل: صلاة الجمعة، والجماعة، وعيادة المريض، ونحو ذلك.

والدنيوي المباح: مثل لقاء سلطان أو اقتضاء غريم ونحوه.

وليس من الشغل الفرجة والنزهة والنظارة.

وعند الحنابلة [107]: يخرج لكل قربة كعيادة مريض، أو صلاة جنازة، أو زيادة عالم ونحو هذا.

أو أمر مباح لا ينافي الاعتكاف كأكله في بيته، أو مبيته فيه إذا احتاج إلى ذلك.



فإن كان ينافي الاعتكاف؛ كالجماع، أو المباشرة، أو الفرجة، أو النزهة، أو البيع للتجارة، أو التكسب بالصنعة في المسجد أو غيره لم يجز لـه ذلك لما يأتي.



الأمر الثاني: أن يكون خاصًا، فإن كان قربة كعيادة مريض، وصلاة جنازة، وحضور مجلس علم فجائز عند أبي حنيفة [108]، والشافعية [109]، والحنابلة [110].



وإن كان غير قربة فعند الحنابلة يشترط أن يحتاجه ولا ينافي الاعتكاف.

وكذا عند الشافعية: يشترط أن يكون مباحًا مقصودًا غير مناف للاعتكاف.

فقول الحنابلة: "أن يحتاجه" مثل المبيت في بيته، وأكله فيه.

وقول الشافعية: "مباحًا" خرج المحرم كالسرقة.

وقولهم: "مقصود" خرج غير المقصود كالنزهة والفرجة.

وقولهم: "غير مناف للاعتكاف" خرج الجماع ونحوه مما ينافي للاعتكاف [111].

وعن الإمام أحمد: لا يصح الشرط لغير القربة، جزم به القاضي وابن عقيل واختاره المجد[112].



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
sweetgir
عضو ذهبى
عضو ذهبى
sweetgir


عدد المساهمات : 354
تاريخ التسجيل : 30/10/2010

 فقه الاعتكاف (2) أ. د. خالد بن علي المشيقح  الجزء الثانى Empty
مُساهمةموضوع: رد: فقه الاعتكاف (2) أ. د. خالد بن علي المشيقح الجزء الثانى    فقه الاعتكاف (2) أ. د. خالد بن علي المشيقح  الجزء الثانى Icon_minitime1الأحد 3 يونيو - 22:19



المسألة الثالثة: فائدة الاشتراط

أما في الاعتكاف المستحب ففائدته عدم بطلانه بالخروج لأجل الشرط.



وأما في الاعتكاف الواجب بنذر:

ففائدته عند الشافعية: في الاعتكاف المتتابع لا يلزمه تدارك ما فاته فكأنه قال: نذرت هذا الزمن والمشروط مستثنى منه [113].



وفائدته عند الحنابلة: سقوط التدارك أي القضاء في المدة المعينة كنذر اعتكاف شهر رمضان.

وأما في المدة المطلقة كنذر شهر متتابع ففائدة الشرط البناء على ما سبق مع سقوط الكفارة[114].



المطلب الثالث: قضاء زمن الخروج للاعتكاف الواجب

وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: أن يكون خروجه لعذر معتاد طبعًا أو شرعًا، كقضاء الحاجة، أو الطهارة الواجبة، أو الأكل، أو صلاة الجمعة.

المسألة الثانية: أن يكون خروجه لعذر غير معتاد.



المسألة الأولى: أن يكون خروجه لعذر معتاد طبعًا أو شرعًا

فهذا لا يلزمه قضاء زمن الخروج؛ لحديث عائشة رضي الله عنها، وفيه: "وكان - أي النبي صلى الله عليه وسلم - لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان إذا كان معتكفًا" [115].



ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقضيه، ولا يقال: إن اعتكافه تطوع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحفظ اعتكافه مما ينقصه، ولهذا كان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان ويصغي رأسه لعائشة لترجله ولا يدخل.



ولأن هذا لو كان ينقص الاعتكاف ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يقضيه لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قد اعتكف العشر الأواخر، وقد كان صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر [116].



ولأن الخروج لـه كالمستثنى لكونه معتادًا [117].



المسألة الثانية: أن يكون خروجه لعذر غير معتاد

اختلف القائلون بعدم بطلان الاعتكاف بالخروج للعذر الطارئ فيما يلزم المعتكف اعتكافًا واجبًا على ما يلي [118]:

فالمشهور عند الحنابلة: أنه إذا لم يتطاول فهو على اعتكافه ولا يقضي الوقت الفائت لكونه يسيرًا مباحًا أشبه حاجة الإنسان وغسل الجنابة.



وإن تطاول وجب عليه الرجوع إلى معتكفه لأداء ما وجب عليه، ثم لا يخلو النذر من ثلاثة أحوال:

الأول: أن يكون النذر أيامًا غير متتابعة ولا معينة كنذره عشرة أيام مطلقة فيلزمه أن يتم ما بقي عليه من الأيام محتسبًا بما مضى، لكنه يبتدئ اليوم الذي خرج فيه من أوله ليكون اليوم متتابعًا، ولا كفارة عليه؛ لأنه أتى بالمنذور على وجهه.



وقال المجد: قياس المذهب: يخير بين ذلك وبين بعض اليوم ويكفر.



الثاني: أن يكون النذر أيامًا متتابعة غير معينة كما لو قال: لله علي أعتكف عشرة أيام متتابعة فيخير بين البناء على ما مضى فيأتي بما بقي عليه وعليه كفارة يمين جبرًا لفوات التتابع، وبين الاستئناف بلا كفارة.



الثالث: أن ينذر أيامًا معينة كالعشر الأواخر من رمضان فعليه قضا ما ترك، وعليه كفارة يمين لفوات المحل [119].



لحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "كفارة النذر كفارة يمين" [120].



وأما عند المالكية: فله حالتان:

الأولى: أن ينذر أيامًا معينة كالعشر الأواخر من رمضان فيبني فور زوال عذره فيأتي بما أدركه منها، ويقضي ما فات منها.



الثانية: أن ينذر أيامًا غير معينة كما لو نذر عشرة أيام مطلقة فيبني فور زوال العذر، ويأتي بما أدركه منها [121].



وأما الشافعية: فعندهم يقضي زمن الخروج، ولم يذكروا تفصيلاً لذلك[122].



وأما الحنفية فتقدم أنهم يرون بطلان الاعتكاف بالخروج للأعذار الطارئة، وحكمه إذا بطل: فإن كان شهرًا معينًا قضى ما فسد ولا يلزمه الاستئناف، كما لو أفطر يومًا من شهر معين نذر صيامه فلا يلزمه الاستئناف كمن أفطر في رمضان.



وإن كان شهرًا غير معين، أو أيامًا معينة، أو مطلقة، لزمه الاستئناف؛ لأنه يلزمه التتابع [123].



وأقرب الأقوال: قول الحنابلة؛ لما ذكروه من التفصيل والتعليل، والله أعلم.



المبحث الثاني [124]

مبطلات الاعتكاف

وفيه مطالب:

المطلب الأول: الجماع.

المطلب الثاني: مباشرة الزوجة ونحوها.

المطلب الثالث: إنزال المني.

المطلب الرابع: طروء الحيض والنفاس.

المطلب الخامس: الإغماء والجنون.

المطلب السادس: السكر.

المطلب السابع: فعل كبيرة من الكبائر.

المطلب الثامن: الردة.

المطلب التاسع: إفساد الصوم.

المطلب العاشر: قطع نية الاعتكاف.

المطلب الحادي عشر: الموت.

المطلب الثاني عشر: شروط المبطلات.



المطلب الأول: الجماع

وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: كونه مبطلاً.

المسألة الثانية: وجوب الكفارة فيه.

المسألة الأولى: كونه مبطلاً

إذا جامع المعتكف زوجته أو أمته بطل اعتكافه إجماعًا. قال ابن المنذر: "وأجمعوا على أن من جامع امرأته وهو معتكف عامدًا لذلك في فرجها أنه يفسد اعتكافه" [125].



قال ابن حزم: "واتفقوا أن الوطء يفسد الاعتكاف" [126].

وقال ابن هبيرة: "وأجمعوا على أن الوطء عامدًا يبطل الاعتكاف المنذور والمسنون معًا"[127].



لقوله تعالى: ﴿ وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ﴾[128].



قال قتادة في قولـه تعالى: ﴿ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ ﴾ [البقرة: 187] الآية: "كان الناس إذا اعتكفوا يخرج أحدهم فيباشر أهله، ثم يرجع إلى المسجد فنهاهم الله تعالى عن ذلك" [129]، فلا يحل لـه في المسجد ولا خارجًا منه إذا خرج خروجًا لا يقطع الاعتكاف.



وروي نحوه عن ابن رضي الله عنهما، ويأتي قريبًا.



ولحديث عائشة رضي الله عنها: "وكان - أي النبي صلى الله عليه وسلم - لا يخرج إلا لحاجة الإنسان إذا كان معتكفًا" [130].



فذكرت عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان تعني الغائط والبول كُني عنهما بالحاجة؛ لأن الإنسان يحتاج إليهما لا محالة.



ولما تقدم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: "والسنة للمعتكف أن لا يخرج إلا للحاجة التي لا بد منها ولا يعود مريضًا ولا يمس امرأة ولا يباشرها.." [131].



وقال ابن عباس: "إذا جامع المعتكف بطل اعتكافه" [132].

المسألة الثانية: وجوب الكفارة بالجماع

اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة على أقوال:

القول الأول: أنه لا يلزمه شيء من الكفارات.

وهو قول جمهور أهل العلم [133]. إذ لا نص من قرآن أو سنة ولا إجماع ولا قياس صحيح.



القول الثاني: أنه تجب عليه كفارة يمين.

وهو رواية عن الإمام أحمد. ولم أقف لهذه الرواية على دليل [134].



القول الثالث: أنه تجب عليه كفارة الجماع في نهار رمضان.

قال الزهري في الرجل يقع على امرأته وهو معتكف: "لم يبلغنا في ذلك شيء ولكنا نرى أن يعتق رقبة مثل الذي يقع على أهله في رمضان" [135].



وقال الحسن في رجل غشي امرأته وهو معتكف: "إنه بمنزلة الذي غشي في رمضان عليه ما على الذي أصاب في رمضان" [136].



وهو رواية عن الإمام أحمد - رحمه الله - [137].



وقياس الاعتكاف على الصوم كما في قول الزهري والحسن غير مسلم؛ إذ هو قياس مع الفارق إذ الصيام لا تجب الكفارة فيه إلا بالوطء في نهار رمضان خاصة لحرمة الزمن، لا لحرمة جنس الصوم، وأيضًا فإن الصيام عبادة يدخل في جبرانها المال بخلاف الاعتكاف.



مع أنه قياس فاسد الاعتبار؛ لمخالفته ظاهر القرآن. وأيضًا لا يصح قياس الاعتكاف على الحج؛ إذ الحج يلزم جنسه بالشروع بخلاف الاعتكاف، ثم الكفارة الواجبة فيه ليست من جنس كفارة الحج [138].



وعلى هذا فالراجح: قول جمهور أهل العلم، والله أعلم.



لكن إن كان الاعتكاف واجبًا بنذر، فإن كان معينًا كما لو نذر اعتكاف العشر الأواخر، ثم وطئ فيها فتجب كفارة يمين لفوات الزمن المعين مع القضاء[139].



لما تقدم من حديث عقبة مرفوعًا: "كفارة النذر كفارة يمين" [140].



وإن كان متتابعًا غير معين كما لو نذر اعتكاف عشرة أيام متتابعة ثم وطئ فيها خير بين كفارة اليمين مع البناء، أو الاستئناف بلا كفارة [141].



المطلب الثاني: مباشرة الزوجة ونحوها

إذا باشر المعتكف زوجته أو أمته فإن كان لغير شهوة فلا يبطل اعتكافه باتفاق الأئمة [142].



ودليل ذلك: حديث عائشة رضي الله عنها: "أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض وهو معتكف في المساجد، وهي في حجرتها يناولها رأسه" [143].



لكن عند ابن حزم تحرم المباشرة مطلقًا بشيء من الجسم إلا في ترجيل المرأة للمعتكف خاصة فمباح [144].



وهذا منه رحمه الله جمود على النص.



وإن كانت المباشرة لشهوة حرم ذلك عليه، باتفاق العلماء [145]، لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم: "كان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان" [146]، ولمنافاته حال الاعتكاف، واختلف العلماء في بطلان اعتكافه على قولين:

القول الأول: أنه لا يبطل اعتكافه إلا بالإنزال.

وهو قول جمهور العلماء [147].



القول الثاني: أنه يبطل اعتكافه مطلقًا.

وهو قول المالكية [148].



الأدلة:

استدل جمهور العلماء بالأدلة الآتية:

1 - البقاء على الأصل، وهو صحة الاعتكاف، ولم يرد ما يدل على بطلانه [149].

2 - قياس الاعتكاف على الصيام والحج، فكما لا يبطل الصيام والحج بمجرد المباشرة لشهوة، فكذا الاعتكاف.



واستدل المالكية على بطلان الاعتكاف بالمباشرة لشهوة، بقوله تعالى: ﴿ وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ﴾ [150]، والمباشرة تشمل الجماع، والمباشرة لشهوة، والنهي إذا عاد إلى ذات المنهي اقتضى الفساد [151].



ونوقش هذا الاستدلال من وجوه:

الأول: أن المباشرة المراد بها هنا الجماع، وهو قول جمهور المفسرين كما نقله ابن جرير الطبري [152]، وابن الجوزي [153]، وابن كثير [154]، وهو اختيار ابن جرير، قال ابن جرير - رحمه الله -: "وأولى القولين عندي قول من قال معنى ذلك: الجماع، أو ما قام مقام الجماع مما أوجب غسلاً إيجابه، وذلك أنه لا قول في ذلك إلا أحد قولين: إما جعل حكم الآية عامًا، أو جعل حكمها في خاص من معاني المباشرة، وقد تظاهرت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نساءه كن يرجلنه وهو معتكف، فلما صح ذلك عنه، علم أن الذي عني به من معاني المباشرة البعض دون الجميع. فإذا كان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ذكرنا من غسل عائشة رأسه وهو معتكف، فمعلوم أن المراد بقوله: ﴿ وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ﴾ [155] غير جميع ما لزمه اسم المباشرة، وأنه معنى به البعض من معاني المباشرة دون الجميع، فإذا كان ذلك كذلك، وكان مجمعًا على أن الجماع مما عني به كان واجبًا تحريم الجماع على المعتكف وما أشبهه." [156].



الوجه الثاني: أنه روي عن ابن عباس رضي الله عنهما في سبب نزول الآية قال: "كانوا إذا اعتكفوا فخرج الرجل إلى الغائط جامع امرأته، ثم اغتسل، ثم رجع إلى اعتكافه فنهوا عن ذلك"[157].



لكنه لا يثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما.



وأجيب: بأنه ثبت عن ابن عباس بإسناد صحيح: "أن المعتكف إذا جامع بطل اعتكافه" [158]، فابن عباس رضي الله تعالى عنهما أخذ ذلك من الآية فدل على أنه فسر المباشرة بالجماع، وقد دعا لـه النبي بالفقه في الدين، والعلم بالتأويل.



الوجه الثالث: ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في قولـه تعالى: ﴿ وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ﴾ [159]: "المباشرة والملامسة والمس جماع كله، ولكن الله عز وجل يكني ما شاء بما يشاء" [160].

الترجيح: الراجح - والله أعلم - ما ذهب إليه جمهور العلماء؛ للبقاء على الأصل، وهو صحة الصوم، والإجابة عن دليل المالكية.




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
sweetgir
عضو ذهبى
عضو ذهبى
sweetgir


عدد المساهمات : 354
تاريخ التسجيل : 30/10/2010

 فقه الاعتكاف (2) أ. د. خالد بن علي المشيقح  الجزء الثانى Empty
مُساهمةموضوع: رد: فقه الاعتكاف (2) أ. د. خالد بن علي المشيقح الجزء الثانى    فقه الاعتكاف (2) أ. د. خالد بن علي المشيقح  الجزء الثانى Icon_minitime1الأحد 3 يونيو - 22:20



المطلب الثالث: إنزال المني

وفيه مسائل:

المسألة الأولى: إنزاله بمباشرة.

المسألة الثانية: إنزاله باحتلام.

المسألة الثالثة: إنزاله بالتفكر.

المسألة الرابعة: إنزاله بالنظر.

المسألة الخامسة: إنزاله باستمناء.

المسألة الأولى: إنزاله بمباشرة

إذا باشر المعتكف زوجته أو أمته، ثم أنزل بطل اعتكافه باتفاق الأئمة [161].

وتقدمت الأدلة على تحريم المباشرة على المعتكف [162].

المسألة الثانية: إنزاله باحتلام

إذا احتلم المعتكف في منامه فأنزل منيًا لم يفسد اعتكافه باتفاق الأئمة [163].



ودليل ذلك: أن النائم مرفوع عنه القلم؛ لحديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق" [164].

المسألة الثالثة: إنزاله بالتفكر

إذا حدث المعتكف نفسه بأمر الجماع فأنزل منيًا لم يفسد اعتكافه.

وبه قال جمهور أهل العلم [165].



لحديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به" [166].



القول الثاني: أنه يفسد اعتكافه.

وهو مذهب المالكية [167].



واستدلوا: بأن كل ما أفسد الصوم أفسد الاعتكاف، والإنزال بالتفكر يفسد الصوم عند المالكية [168].



ونوقش هذا الاستدلال: بأنه مبني على أن الصوم شرط لصحة الاعتكاف، وهو غير مسلم كما تقدم في شرط صحة الصوم.



كما أنه لا يسلم أيضًا أن الإنزال بالتفكر يفسد الصيام.



الترجيح: الراجح - والله أعلم - عدم بطلان الاعتكاف بإنزال المني لعفو الشارع عن حديث النفس.

المسألة الرابعة: إنزال المني بالنظر

إذا نظر المعتكف إلى زوجته أو أمته بشهوة فأنزل منيًا، فاختلف العلماء رحمهم الله تعالى في فساد اعتكافه على قولين:

القول الأول: أنه لا يفسد اعتكافه إلا إذا كرر النظر.

وهو مذهب الحنابلة [169].



القول الثاني: أنه لا يبطل اعتكافه.

وهو مذهب الحنفية [170]، والشافعية [171].



القول الثالث: أنه يبطل اعتكافه بمجرد النظر إذا أنزل.

وهو مذهب المالكية [172].



الأدلة:

أما دليل الحنابلة أنه لا يبُطل اعتكافه إلا بتكرار النظر إذا أنزل: أن النظرة الأولى معفو عنها؛ لحديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يا علي لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وليست لك الآخرة" [173].



وأما ما بعد الأولى فليست لـه فلم يكن معفوًا عنها.

ودليل من قال بعدم الإبطال مطلقًا: أن النظر لا مباشرة فيه: فلم يبطل كالاحتلام [174].

ونوقش: بأنه قياس مع الفارق إذ الاحتلام لا اختيار للإنسان فيه بخلاف تكرار النظر.



ودليل من قال بالإبطال مطلقًا: بأن الإنزال بمجرد النظر مبطل للصوم فأبطل الاعتكاف[175].

ونوقش: بأنه مبني على أن الصوم شرط لصحة الاعتكاف وهو غير مسلم به كما تقدم في شروط صحة الاعتكاف.



الترجيح: الراجح - والله أعلم - إن غلب على ظنه الإنزال بنظرة أو تكرار النظر فأنزل بطل اعتكافه، وإلا لم يبطل وفيه جمع بين الأقوال وأدلتها.

المسألة الخامسة: إنزاله بالاستمناء

إذا استمنى المعتكف فأمنى اختلف العلماء في بطلان اعتكافه على قولين:

القول الأول: أنه يبطل اعتكافه.

وهو قول جمهور أهل العلم [176].



القول الثاني: أنه لا يبطل اعتكافه.

وهو الوجه الثاني عند الشافعية [177].



الأدلة:

استدل الجمهور على إبطال الاعتكاف بالإنزال بالاستمناء: ما تقدم من الأدلة على إبطال الاعتكاف بالإنزال بالمباشرة فكذا الاستمناء [178].



ودليل الرأي الثاني: أن كمال اللذة باصطكاك البشرتين [179].



ونوقش هذا الاستدلال: بأن الإبطال ليس معلقًا باكتمال اللذة، ولهذا بطل الاعتكاف بالمباشرة مع أن كمال اللذة بالجماع [180].



الترجيح: الراجح - والله أعلم - ما ذهب إليه جمهور أهل العلم، ببطلان الاعتكاف بالإنزال بالاستمناء وقد تقدم بطلانه بالمباشرة مع أن الأصل فيها الحل فبطلانه بالمحرم أولى.


المطلب الرابع: طروء الحيض والنفاس

وفيه مسائل:

المسألة الأولى: كونه مبطلاً.

المسألة الثانية: ما يشرع للمعتكفة بعد طروء الحيض والنفاس.

المسألة الثالثة: أثره على الاعتكاف الواجب عند من لم يعتبره مبطلاً.

المسألة الأولى: كونه مبطلاً

إذا حاضت المعتكفة أو نفست حرم عليها المقام في المسجد عند جمهور أهل العلم [181]، لكن إذا خرجت هل يبطل اعتكافها للعلماء في ذلك قولان:

القول الأول: أنه لا يبطل اعتكافها.

وبه قال جمهور أهل العلم [182].



القول الثاني: أنه يبطل اعتكافها.

وهو مذهب الحنفية [183].



الأدلة:

استدل الجمهور على عدم بطلان الاعتكاف بطروء الحيض أو النفاس بما يلي:

1 - ما تقدم من الأدلة على عدم بطلان الاعتكاف بالخروج للعذر المعتاد[184].



2 - ما روته عائشة رضي الله عنها قالت: "كن المعتكفات إذا حضن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإخراجهن من المسجد وأن يضربن الأخبية في رحبة المسجد حتى يطهرن" [185].



فدل هذا على عدم بطلان اعتكاف المرأة إذا حاضت.



ودليل الحنفية: حديث عائشة رضي الله عنها، وفيه: "وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان إذا كان معتكفًا" [186].



والمراد بحاجة الإنسان ما يحتاج إليه طبعًا كالبول والغائط، أو شرعًا كالطهارة الواجبة والخروج للجمعة، وتقدم أصلهم هذا [187].



ونوقش هذا الاستدلال: بأن خروج الحائض والنفساء لأجل الحيض أو النفاس في معنى حاجة الإنسان فيكون مستثنى، والله أعلم.



الترجيح:

الراجح - والله أعلم - قول جمهور أهل العلم؛ لقوة ما استدلوا به، ومناقشة دليل الحنفية.

المسألة الثانية: ما يشرع للمعتكفة بعد طروء الحيض أو النفاس

اختلف القائلون بعدم بطلان الاعتكاف بطروء الحيض أو النفاس فيما يشرع للمعتكفة إذا حاضت أو نفست على أقوال:

القول الأول: أنها ترجع إلى منزلها فإذا طهرت رجعت إلى المسجد.

وهو قول جمهور أهل العلم [188].



لكن عند الحنابلة: يستحب لها أن تضرب فسطاطا في رحبة المسجد إن كان لـه رحبة[189].

القول الثاني: أنها تضرب فسطاطها في رحبة المسجد إن كان لـه رحبة.

وبه قال أبو قلابة [190].



الأدلة:

استدل الجمهور على أن المعتكفة إذا حاضت لها الرجوع إلى بيتها بما يلي:

1 - أن الشارع أذن لها بالخروج فلها الرجوع إلى منزلها.

2 - أنه وجب عليها الخروج من المسجد فلم يلزمها الإقامة في رحبته كالخارجة لعدة أو خوف فتنة.



ونوقش: بأنه قياس مع الفارق؛ لأن خروج المعتدة لتعتد في بيتها لا يحصل ذلك مع الكون في الرحبة، وكذا الخائفة من الفتنة خروجها لتسلم من الفتنة، فلا تقيم في موضع لا تحصل الإقامة فيه [191].



ودليل الحنابلة على استحباب الإقامة في الرحبة: حديث عائشة الآتي.



ودليل أبي قلابة على أنها تضرب فسطاطها في رحبة المسجد:

ما روته عائشة رضي الله عنها قالت: "كنّ المعتكفات إذا حضن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإخراجهن من المسجد، وأن يضربن الأخبية في رحبة المسجد حتى يطهرن"[192].



ونوقش: بأنه محمول على الاستحباب؛ إذ الاعتكاف لا يجب إلا في المسجد، وتحمل هذه الرحبة على رحبة لا يصح الاعتكاف فيها؛ لعدم دخولها في المسجد الذي يصح الاعتكاف فيه لكونها غير محوطة مثلاً، إذ لو كانت محوطة تابعة للمسجد لما جاز مقامها فيها [193].



الترجيح: الراجح - والله أعلم - قول جمهور أهل العلم؛ لما استدلوا به.

المسألة الثالثة: أثر طروء الحيض أو النفاس على الاعتكاف الواجب عند من لم يعتبره مبطلاً

اختلف القائلون بعدم إبطال الاعتكاف بطروء الحيض أو النفاس:

فالمشهور عند المالكية والحنابلة: أن حكم طروء الحيض على الاعتكاف الواجب. بنذر حكم طروء بقية الأعذار غير المعتادة، وقد تقدم بيان ذلك مفصلاً[194].



وعند الشافعية: أن النذر لـه حالتان:

الأولى: أن يكون النذر غير متتابع فهذه تبني بعد طهرها.



الثانية: أن يكون النذر متتابعًا، فإن كان الاعتكاف مدة لا يمكن حفظها من الحيض غالبًا بأن كان أكثر من خمسة وعشرين يومًا لم يبطل التتابع، بل تبنى عليه.



وإن كان في مدة يمكن حفظها من الحيض كخمسة عشر يومًا فما دونها فالمصحح عندهم أنه ينقطع التتابع فتستأنف [195].



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
sweetgir
عضو ذهبى
عضو ذهبى
sweetgir


عدد المساهمات : 354
تاريخ التسجيل : 30/10/2010

 فقه الاعتكاف (2) أ. د. خالد بن علي المشيقح  الجزء الثانى Empty
مُساهمةموضوع: رد: فقه الاعتكاف (2) أ. د. خالد بن علي المشيقح الجزء الثانى    فقه الاعتكاف (2) أ. د. خالد بن علي المشيقح  الجزء الثانى Icon_minitime1الأحد 3 يونيو - 22:21



المطلب الخامس: طروء الإغماء [196] والجنون

وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: كونهما من المبطلات.

المسألة الثانية: أثر ذلك على الاعتكاف الواجب عند من لم يره مبطلاً.

المسألة الأولى: كونهما من المبطلات

اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في بطلان الاعتكاف بالإغماء والجنون على قولين:

القول الأول: عدم بطلان الاعتكاف بهما.

وهو قول جمهور أهل العلم [197].



القول الثاني: بطلان الاعتكاف بهما، فإن بقي في المسجد صح اليوم الذي أغمي فيه ولم يصح ما بعده.

وهو مذهب الحنفية [198].



قال ابن رشد: "والسبب في اختلافهم في هذا الباب أنه ليس في هذه الأشياء شيء محدود من قبل السمع فيقع التنازع في تشبيههم ما اتفقوا عليه فيما اختلفوا فيه"[199].



الأدلة:

استدل الجمهور على عدم بطلان الاعتكاف بالإغماء والجنون بما يلي:

1 - لا يبطل بالإغماء؛ لعدم منافاته لـه كالنوم [200].

2 - أنه لا يبطل الاعتكاف بالجنون لعدم اختياره [201].



ودليل الحنفية على بطلان الاعتكاف بالجنون والإغماء: فإن كان واجبًا فلما تقدم من اشتراطهم الصوم للاعتكاف الواجب، لعدم نية الصوم من المغمى عليه والمجنون [202].



وأما صحة اليوم الذي أغمي، أو جن فيه فلوجود نية الصوم.

وأما إن كان الاعتكاف تطوعًا فلم أقف لهم على دليل.



الترجيح:

الراجح - والله أعلم - ما ذهب جمهور أهل العلم وعدم بطلان الاعتكاف بطروء الجنون والإغماء لما استدلوا به.



المسألة الثانية: أثر طروء الجنون والإغماء على الاعتكاف الواجب

وفيها أمران:

الأمر الأول: أن لا يخرج من المسجد:

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على أقوال:

القول الأول: أنه يلزمه قضاء زمن الجنون دون زمن الإغماء.

وهذا مذهب الشافعية [203].



وعللوا: أنه يلزمه قضاء زمن الجنون؛ لأن المجنون لا تصح منه العبادات البدنية، ولا يلزمه قضاء زمن الإغماء إلحاقًا لـه بالنائم.



القول الثاني: أنه لا يلزمه قضاء زمنهما.

وهو ظاهر مذهب الحنابلة.



جاء في مطالب أولي النهى: "ويتجه أنه لا يقضي معتكف أغمي عليه زمن إغمائه؛ إذ هو كنائم، والنائم لا قضاء عليه، ولا يقضي زمن جنونه أيضًا لعدم تكليفه إذن وهو متجه" [204].



والظاهر: أن المجنون لا يقضي الاعتكاف المعين؛ لعدم تكليفه مدة التعيين، ويلزمه ما عداه؛ لعدم صحته منه وإمكانه في زمن آخر [205].



القول الثالث: أنه لا يلزمه قضاء اليوم الذي جن أو أغمي فيه ويلزمه قضاء فيما اختلفوا فيه" [206].



الأدلة: استدل الجمهور على عدم بطلان الاعتكاف بالإغماء والجنون بما يلي:

1 - لا يبطل بالإغماء؛ لعدم منافاته لـه كالنوم [207].

2 - أنه لا يبطل الاعتكاف بالجنون لعدم اختياره [208].



ودليل الحنفية على بطلان الاعتكاف بالجنون والإغماء: فإن كان واجبًا فلما تقدم من اشتراطهم الصوم للاعتكاف الواجب، لعدم نية الصوم من المغمى عليه والمجنون [209].



وأما صحة اليوم الذي أغمي، أو جن فيه فلوجود نية الصوم.

وأما إن كان الاعتكاف تطوعًا فلم أقف لهم على دليل.



الترجيح:

الراجح - والله أعلم - ما ذهب جمهور أهل العلم وعدم بطلان الاعتكاف بطروء الجنون والإغماء لما استدلوا به.

المسألة الثانية: أثر طروء الجنون والإغماء على الاعتكاف الواجب

وفيها أمران:

الأمر الأول: أن لا يخرج من المسجد:

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على أقوال:

القول الأول: أنه يلزمه قضاء زمن الجنون دون زمن الإغماء.

وهذا مذهب الشافعية [210].



وعللوا: أنه يلزمه قضاء زمن الجنون؛ لأن المجنون لا تصح منه العبادات البدنية، ولا يلزمه قضاء زمن الإغماء إلحاقًا لـه بالنائم.



القول الثاني: أنه لا يلزمه قضاء زمنهما.

وهو ظاهر مذهب الحنابلة.



جاء في مطالب أولي النهى: "ويتجه أنه لا يقضي معتكف أغمي عليه زمن إغمائه؛ إذ هو كنائم، والنائم لا قضاء عليه، ولا يقضي زمن جنونه أيضًا لعدم تكليفه إذن وهو متجه" [211].



والظاهر: أن المجنون لا يقضي الاعتكاف المعين؛ لعدم تكليفه مدة التعيين، ويلزمه ما عداه؛ لعدم صحته منه وإمكانه في زمن آخر [212].



القول الثالث: أنه لا يلزمه قضاء اليوم الذي جن أو أغمي فيه ويلزمه قضاء ما بعده.

وهذا مذهب الحنفية [213].



وهذا مبني على اشتراطهم الصوم للاعتكاف الواجب، فيصح اليوم الذي جن أو أغمي فيه لوجود النية، ولا يصح ما بعده لعدم وجود النية.



القول الرابع: أنه إن كان في عقله حين الفجر أو أكثر النهار، لم يلزمه قضاء زمنهما، وإلا لزمه ذلك.

وهذا مذهب المالكية [214].



وهم يبنون هذا على اشتراطهم الصوم كما تقدم.



الأمر الثاني: أن يخرج من المسجد:

إن خرج أو أُخرج المعتكف اعتكافًا واجبًا بعد طروء الجنون أو الإغماء من المسجد لزمه قضاء زمنهما عند من قال بعدم بطلان اعتكافه بطروء الإغماء أو الجنون [215].



ونص الشافعية: أنه لا ينقطع تتابع نذره إذا أفاق.

وظاهر كلام الحنابلة: أنه لا يلزمه قضاء المدة المعينة؛ لعدم تكليفه مدة التعيين [216]، والله أعلم.


المطلب السادس: السكر

إذا شرب أو أكل المعتكف ما يسكره بلا عذر، اختلف أهل العلم في أثر ذلك على اعتكافه على ثلاثة أقوال:

القول الأول: بطلان اعتكافه مطلقًا.

وهو قول جمهور أهل العلم [217].



القول الثاني: إن كان نهارًا بطل اعتكافه وإن كان ليلاً لم يبطل.

وهو مذهب الحنفية [218].



القول الثالث: عدم بطلانه مطلقًا.

وهو وجه عند الشافعية [219].



الأدلة:

استدل الجمهور على بطلان الاعتكاف بالسكر:

1 - أن السكران خرج عن كونه من أهل المسجد؛ لقوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى ﴾ [220]، ونهيه عن قربان الصلاة حال السكر يستلزم النهي عن قربان مواضعها [221].



2 - أن السكر أفحش من الخروج من المسجد [222].



واستدل الحنفية على بطلان الاعتكاف بالسكر نهارًا فقط:

1 - أنه إذا سكر نهارًا بطل صومه فبطل اعتكافه.

وهذا مبني عندهم على اشتراط الصوم لصحة الاعتكاف الواجب. وقد تقدم بحث هذه المسألة [223].



2 - أنه تناول محظور الدين لا محظور الاعتكاف فلم يبطل اعتكافه [224].

ونوقش: بأنه لا يسلم أن السكر ليس من محظورات الاعتكاف؛ لما تقدم من أدلة الجمهور.



3 - أن السكر ليس إلا معنى لـه أثر في العقل مدة يسيرة فلا يفسد الاعتكاف ولا يقطع التتابع كالإغماء [225].



ونوقش هذا التعليل: بأنه قياس مع الفارق؛ إذ الإغماء بغير اختيار الإنسان ولا يأثم به بخلاف السكر، مع أن الحنفية يرون بطلان الاعتكاف بالإغماء إذا تطاول.



واستدل من قال بعدم البطلان مطلقًا: أنه لم يخرج من المسجد فلم يبطل اعتكافه [226].



ونوقش: بأن الإبطال ليس محصورًا بالخروج من المسجد، ولهذا المباشرة تبطل، وإن كان في المسجد.



وعلى هذا فالراجح: أن السكر من مبطلات الاعتكاف، لما تقدم من الدليل على ذلك، ولكونه منافيًا لحال الاعتكاف، والله أعلم.


المطلب السابع: فعل كبيرة من الكبائر كالغيبة والنميمة

اختلف العلماء رحمهم الله في بطلان الاعتكاف بفعل كبيرة كالغيبة والنميمة والسرقة ونحوها على قولين:

القول الأول: عدم بطلان الاعتكاف بذلك.

وهو قول جمهور أهل العلم [227].



القول الثاني: بطلان الاعتكاف بذلك.

وهو مذهب المالكية [228].



الأدلة:

أما دليل جمهور أهل العلم فما يلي:

1 - أن الأصل بقاء صحة الاعتكاف، فلا يبطل إلا بدليل شرعي.

2 - أنه لما لم يبطل الاعتكاف بالكلام المباح لم يبطل بالمحرم كالصوم [229].

3 - أن النهي عن فعل كبيرة لا يعود إلى ذات المنهي عنه، وإنما لأمر خارج، فلم يكن مبطلاً.



وأما دليل المالكية:

القياس على السكر بجامع أن كلاً منهما كبيرة فلما فسد بالسكر فسد بكل كبيرة [230].



ونوقش: بأنه قياس مع الفارق؛ إذ إن السكران ليس من أهل المسجد كما تقدم فلم يجز لـه المكث فيه فبطل في حقه ركن الاعتكاف، وهو اللبث في المسجد، بخلاف من فعل كبيرة فهو من أهل المسجد [231].



الترجيح:

الراجح - والله أعلم - ما ذهب إليه جمهور أهل العلم، لما استدلوا به من أن الأصل صحة الاعتكاف، وعدم إبطاله إلا بدليل شرحي، وورود المناقشة على دليل المالكية لكن يتأكد في حقه وجوب المبادرة إلى التوبة؛ لتلبسه بهذه العبادة، مع نقصان أجره بارتكابه لهذه المعصية.



وكذا لا يبطل اعتكافه إن خاصم، أو ساب أو قاتل؛ لما تقدم من التعليل على بطلان الاعتكاف بفعل كبيرة.







الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
sweetgir
عضو ذهبى
عضو ذهبى
sweetgir


عدد المساهمات : 354
تاريخ التسجيل : 30/10/2010

 فقه الاعتكاف (2) أ. د. خالد بن علي المشيقح  الجزء الثانى Empty
مُساهمةموضوع: رد: فقه الاعتكاف (2) أ. د. خالد بن علي المشيقح الجزء الثانى    فقه الاعتكاف (2) أ. د. خالد بن علي المشيقح  الجزء الثانى Icon_minitime1الأحد 3 يونيو - 22:22





المطلب الثامن: الردة

وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: كونها مبطلة.

المسألة الثانية: أثرها على الاعتكاف الواجب.

المسألة الأولى: كونها مبطلة

إذا ارتد المعتكف بطل اعتكافه باتفاق الأئمة [232].

ودليل ذلك قولـه تعالى: ﴿ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ ﴾ [233].

فالردة تبطل جميع العبادات من الطهارة والصلاة والصوم والإحرام والاعتكاف، لعموم الآية.

ولأن الكافر ليس من أهل العبادات [234].

وقد تقدم أن من شروط صحة الاعتكاف الإسلام [235].



المسألة الثانية: أثرها على الاعتكاف الواجب

اختلف العلماء رحمهم الله في ذلك على قولين:

القول الأول: أن اعتكافه يبطل فلا يتمكن من البناء في الاعتكاف المتتابع، فيلزمه أن يستأنف.

وهذا مذهب الشافعية [236]، والحنابلة [237].



القول الثاني: سقوط القضاء.

وهو مذهب الحنفية [238]، والمالكية [239].



الأدلة: استدل الشافعية والحنابلة على عدم البناء في الاعتكاف المتتابع: بما تقدم من الدليل على بطلان الاعتكاف بالردة.

ولأنه غير معذور فلم يتمكن من البناء [240].



واستدل الحنفية والمالكية: على سقوط قضاء الاعتكاف الواجب بالردة: بقوله تعالى: ﴿ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ ﴾ [241]، ولحديث عمرو بن العاص رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الإسلام يهدم ما قبله" [242].



ونوقش هذا الاستدلال: بأنه في الكافر الأصلي دون المرتد لترتب ذلك في ذمته قبل الردة.

وعلى هذا فالراجح: ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة؛ لما استدلوا به، والله أعلم.

وأما الاعتكاف غير المتتابع فما مضى منه قبل الردة فصحيح.


المطلب التاسع: إفساد الصوم

وهذا عند المالكية مطلقًا؛ إذ الصوم شرط لصحة الاعتكاف عندهم.



وعند الحنفية: إفساد الصوم موجب لبطلان الاعتكاف الواجب بنذر؛ لأن الصوم شرط لصحته عندهم دون التطوع فيصح الاعتكاف فيه مع الفطر.



وعند الشافعية والحنابلة: أن ذلك لا يضر؛ لأنهم لا يرون شرطية الصوم لصحة الاعتكاف، بل هو مسنون [243].


المطلب العاشر: قطع نية الاعتكاف

تقدم أن النية شرط من شروط صحة الاعتكاف، وقد عدم بعض أهل العلم كالحنفية والمالكية وغيرهم، كما سبق من أركان الاعتكاف.



وقد اختلف العلماء في بطلان الاعتكاف إذا نوى المعتكف الخروج من الاعتكاف على أقوال:

القول الأول: أنه يبطل اعتكافه بقطع نية الاعتكاف، دون العزم على الخروج منه أو التردد في القطع.

وبه قال ابن حامد من الحنابلة [244].



القول الثاني: أنه يبطل اعتكافه مع العزم والتردد في القطع.

وهو ظاهر مذهب الحنابلة [245]، حيث ألحقوا الاعتكاف بالصوم إذا نوى الخروج منه، وفي الصوم إذا عزم على الخروج منه أو تردد بطل صيامه.



القول الثالث: أنه لا يبطل اعتكافه بنية الخروج منه.

وهو مذهب الشافعية [246].



الأدلة:

دليل الرأي:

أولاً: استدل على عدم القطع بالتردد أو العزم على القطع:

1 - حديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى" [247].



دل الحديث على اعتبار النية للعبادة، ولا تبطل إلا بالقطع دون التردد؛ إذ الأصل بقاء النية، فالتردد لا حكم لـه، بل العمل على ما عزم عليه.



2 - ما رواه ابن مسعود رضي الله عنه قال: "صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى هممت بأمر سوء، قيل: وما هممت به؟ قال: هممت أن أجلس وأدعه" [248]. فظاهره: تردد ابن مسعود أو عزمه على قطع الصلاة وقد استمر فيها.



3 - ولما روى أنس رضي الله عنه: "أن أبا بكر كان يصلي بهم في وجع النبي صلى الله عليه وسلم الذي توفي فيه حتى إذا كان يوم الاثنين وهم صفوف فكشف النبي صلى الله عليه وسلم ستر الحجرة لينظر إلينا وهو قائم، فكأن وجهه ورقة مصحف، ثم تبسم فضحك فهممنا أن نفتتن من الفرح" [249]. فظاهره تردد الصحابة، أو عزمهم قطع الصلاة، واستمروا في صلاتهم.



4 - أنه لم يجزم بنية القطع.



ثانيًا: استدل على بطلان الاعتكاف بنية قطعه: قياسًا على قطع نية الصلاة والصوم [250]، ولإبطاله شرطًا من شروط صحته.


وأما دليل الرأي الثاني: أن التردد في النية أضعفها أشبه ما لو قطعها، ولأنه لم يجزم النية.



ونوقش هذا الاستدلال: بعدم التسليم، لوجود الفارق فإن المتردد لم يقطع فلا يحكم لـه بشيء بخلاف من قطع النية، فقد أبطل شرطًا من شروط صحة الاعتكاف.



وأما التعليل بأنه لم يجزم النية، فهو استدلال بمحل النزاع.



وأما دليل الشافعية: فلوجود ركن الاعتكاف، وهو اللبث في المسجد، وقياسًا على ما لو جن أثناء الاعتكاف لانتفاء النية حال الجنون.



ونوقش هذا الاستدلال: بأنه وإن وجد اللبث في المسجد، فلا يلزم منه صحة الاعتكاف لإفساده بقطع نيته التي هي شرط فيه كما تقدم.



وأما القياس على الجنون فقياس مع الفارق؛ إذ الجنون ليس باختيار الشخص، وقطع النية باختياره.



الترجيح:

الراجح - والله أعلم - القول ببطلان الاعتكاف بقطع نيته، دون العزم على الخروج منه، أو التردد في الخروج منه؛ لقوة ما استدلوا به.



المطلب الحادي عشر: الموت

إذا مات المعتكف أثناء اعتكافه بطل اعتكافه [251]، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو لـه" [252]، ولخروج الميت عن أهلية العبادة.



وسيأتي حكم قضاء الاعتكاف عن الميت [253].



المطلب الثاني عشر: شروط المبطلات السابقة

اختلف العلماء رحمهم الله تعالى فيما يشترط لمن تلبس بمبطل من مبطلات الاعتكاف - حسب خلافهم في اعتباره مبطلاً، أو عدم اعتباره - على أقوال:

القول الأول: أنه يشترط لبطلان الاعتكاف بأي مبطل أن يكون عالمًا ذاكرًا مختارًا، فإن كان جاهلاً، أو ناسيًا، أو مكرهًا لم يبطل اعتكافه.



وهو مذهب الشافعية [254]، وبه قال ابن حزم [255].



القول الثاني: إن كان البطلان بالخروج وما يتعلق به اشترط أن يكون عامدًا مختارًا، فإن كان ناسيًا أو مكرهًا لم يبطل اعتكافه، وإن كان البطلان بالوطء ومقدماته بطل مطلقًا.



وهذا مذهب الحنابلة [256].

القول الثالث: أنه يبطل الاعتكاف مطلقًا.

وهو مذهب الحنفية [257]، والمالكية [258].



لكن عند الحنفية: إن أكل نهارًا ناسيًا لم يبطل الاعتكاف؛ إذ الأصل عندهم: أن ما منع منه لأجل الاعتكاف لا يختلف عمده وسهوه، وما منع منه لأجل الصوم يختلف عمده وسهوه [259].



الأدلة:

استدل من اشترط العلم والذكر والاختيار لفساد الاعتكاف بالمبطلات:

1 - قوله تعالى: ﴿ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ﴾ [260]، والجاهل والناسي والمكره لم يتعمد قلبه فعل المبطل.



2 - قوله تعالى: ﴿ رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ﴾ [261] قال الله: "قد فعلت" [262].



فدلت الآية على رفع المؤاخذة عن الناسي والجاهل.



3 - حديث ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" [263].



وأما دليل الحنابلة على فساد الاعتكاف بالوطء ومقدماته مع النسيان والإكراه:

1 - عموم الأدلة الدالة على فساد الاعتكاف بالوطء ومقدماته.

ونوقش هذا الاستدلال: بتخصيص هذه العمومات بأدلة الرأي الأول.



2 - أن الاعتكاف عبادة تفسد بالوطء عمدًا، فكذلك بالنسيان كالحج.



ونوقش هذا الاستدلال: بعدم تسليم الأصل المقيس عليه، فلا يسلم أن الحج يفسد بالوطء نسيانًا؛ لما تقدم من الأدلة؛ إذ الجماع من باب التروك يعذر فيها بالجهل والنسيان.



وأما دليل الحنفية والمالكية على بطلان الاعتكاف بمبطلاته مع النسيان والإكراه: فعموم أدلة المبطلات.



وقد تقدم مناقشتها.



الترجيح:

الراجح - والله أعلم - ما ذهب إليه الشافعية وأن الاعتكاف لا يبطل مع النسيان والإكراه والجهل؛ إذ يشترط للمؤاخذة بالمحظورات والمنهيات العلم والذكر والإكراه كما تدل عليه أصول الشريعة.



ولأن هذه المحظورات من باب التروك، وما كان من باب التروك يعذر فيه بالجهل والنسيان، بخلاف ما كان من باب الأوامر وأمكن تداركه.
الى الفهرس

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
sweetgir
عضو ذهبى
عضو ذهبى
sweetgir


عدد المساهمات : 354
تاريخ التسجيل : 30/10/2010

 فقه الاعتكاف (2) أ. د. خالد بن علي المشيقح  الجزء الثانى Empty
مُساهمةموضوع: رد: فقه الاعتكاف (2) أ. د. خالد بن علي المشيقح الجزء الثانى    فقه الاعتكاف (2) أ. د. خالد بن علي المشيقح  الجزء الثانى Icon_minitime1الأحد 3 يونيو - 22:23



الفهرس


[1] لما كان ركن الاعتكاف هو اللبث في المسجد كما تقدم قريبًا كان خروج المعتكف من مكان اعتكافه منافيًا لركن الاعتكاف، ولهذا أطال العلماء في بيان أحكامه، فكان إفراده في مبحث مستقل.
[2] فتح القدير 2/ 396، والدر المختار 2/ 447، والشرح الكبير وحاشيته 1/ 543، والأم 2/ 108، والمجموع 2/ 500، وروضة الطالبين 2/ 404، وكشاف القناع 3/ 362، والمحلى 5/ 188.
[3] سبق توثيقه.
[4] المصادر السابقة.
[5] مجمع الأنهر 1/ 257، وحاشية ابن عابدين 2/ 443-447.
[6] المصدر السابق.
[7] الهداية مع فتح القدير 2/ 395.
[8] الإجماع لابن المنذر ص54.
[9] الإفصاح 1/ 259.
[10] المجموع 6/ 501.
[11] سبق توثيقه ص111.
[12] شرح العمدة 2/ 802.
[13] فتح القدير 2/ 396، والمجموع 6/ 502، وشرح العمدة 2/ 835.
[14] حاشية ابن عابدين 2/ 445، وشرح العمدة 2/ 829.
[15] المجموع 6/ 502.
[16] الإفصاح 1/ 259. وانظر: المبسوط 3/ 116، والمجموع 6/ 501، ومغني المحتاج 1/ 457، والمستوعب 3/ 485، والمحلى 5/ 188.
[17] الشرح الصغير وحاشيته 1/ 544.
[18] المبدع 3/ 74، وكشاف القناع 2/ 356.
[19] سبق توثيقه.
[20] بدائع الصنائع 2/ 115، وحاشية ابن عابدين 2/ 445.
[21] المجموع 6/ 503.
[22] انظر: حاشية ابن عابدين 2/ 445، والمجموع 6/ 501، ومغني المحتاج 1/ 457، وكشاف القناع 2/ 356.
[23] المجموع 6/ 501.
[24] شرح العمدة 2/ 828، 829.
[25] المصدر السابق.
[26] المجموع 6/ 501.
[27] المهذب مع المجموع 6/ 501.
[28] المغني 4/ 468.
[29] حاشية ابن عابدين 2/ 445، والمجموع 6/ 501.
[30] المصادر السابقة.
[31] الاختيار 1/ 137، ومجمع الأنهر 1/ 256، وبلغة السالك 1/ 540، والمغني 4/ 468، وشرح العمدة 2/ 835.
[32] الأم 1/ 105، والمجموع 6/ 505، ومغني المحتاج 1/ 457.
[33] سورة البقرة: 187.
[34] سبق توثيقه.
[35] شرح العمدة 2/ 801.
[36] المجموع 6/ 505.
[37] شرح العمدة 2/ 835.
[38] انظر: الهداية مع فتح القدير 2/ 394، والمدونة مع مقدمات ابن رشد 1/ 203، والأم 1/ 105، والمغني 4/ 465.
[39] مراتب الإجماع لابن حزم ص32.
[40] الهداية مع فتح القدير 2/ 394، وبدائع الصنائع 2/ 114.
[41] المغني 4/ 467، والشرح الكبير مع الإنصاف 7/ 600.
[42] المحلى 5/ 179.
[43] المدونة مع المقدمات 1/ 203، الموطأ مع شرح الزرقاني 1/ 205.
[44] روضة الطالبين 2/ 409، والمجموع 6/ 513.
[45] تقدمت ص114.
[46] سورة الجمعة: 9.
[47] سبق توثيقه.
[48] سبق تخريجه.
[49] الشرح الكبير مع الإنصاف 7/ 600.
[50] المجموع 6/ 513.
[51] اختلف العلماء رحمهم الله في وقت السعي المستحب إلى الجمعة للمأموم على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنه من بعد طلوع الشمس، وبه قال أبو حنيفة.
والقول الثاني: أنه من بعد طلوع الفجر، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة.
والقول الثالث: أنه في الجزء السادس الواقع بين طلوع الشمس وزوالها.
وهذا مذهب المالكية.
عمدة القاري 2/ 172، وروضة الطالبين 2/ 44، وأحكام القرآن لابن العربي 4/ 1807، والشرح الكبير وحاشيته 1/ 381، والفروع 2/ 104، والمبدع 2/ 170.
ولعل أقرب الأقوال: قول أبي حنيفة؛ لأنه قبل طلوع الشمس مشغول بصلاة الفجر وسنية المكث في المسجد إلى طلوع الشمس، والله أعلم.
[52] الهداية 1/ 88، والإنصاف مع الشرح الكبير 7/ 603.
[53] المغني 4/ 467، والإنصاف مع الشرح 7/ 603.
[54] الهداية مع فتح القدير 2/ 394، وبدائع الصنائع 2/ 114، ومجمع الأنهر 1/ 257.
[55] أخرجه البخاري في الجمعة، باب فضل الجمعة ح881، ومسلم في الجمعة، باب الطيب والسواك يوم الجمعة ح850.
[56] كشاف القناع 2/ 357.
[57] الهداية مع فتح القدير 2/ 394.
[58] المغني 4/ 467، والإنصاف مع الشرح الكبير 7/ 602.
[59] المغني 4/ 467.
[60] المغني 4/ 467.
[61] بدائع الصنائع 2/ 114، والاختيار 1/ 136، ومجمع الأنهر 1/ 257، والدر المختار مع حاشية ابن عابدين 2/ 446.
[62] المدونة مع المقدمات 1/ 204، وجواهر الإكليل 2/ 462، وحاشية الدسوقي 1/ 545، 549، والفواكه الدواني 1/ 374.
[63] الأم 1/ 105، والمجموع 6/ 514، ومغني المحتاج 1/ 458.
[64] فتح القدير 2/ 396، وحاشية ابن عابدين 2/ 547.
[65] بدائع الصنائع 2/ 115.
[66] سبق توثيقه.
[67] أخرجه البخاري في الاعتكاف، باب هل يخرج المعتكف إلى حوائجه إلى باب المسجد؟ ح2035، ومسلم في السلام، باب أنه يستحب لمن رؤي خاليًا بامرأة... ح2174.
[68] أخرجه البخاري في الاعتكاف، باب زيارة المرأة زوجها في اعتكافه ح2038.
[69] شرح العمدة 2/ 803.
[70] انظر: المبدع 3/ 75.
[71] الشرح الكبير وحاشيته 1/ 543.
[72] مغني المحتاج 1/ 458.
[73] سبق توثيقه.
[74] فتح القدير 2/ 396، وحاشية ابن عابدين 2/ 547.
[75] الشرح الكبير مع الإنصاف 7/ 609، والمبدع 3/ 74.
[76] الدر المختار 2/ 546.
[77] المجموع 6/ 509.
[78] مصنف ابن أبي شيبة 3/ 88، المجموع 5/ 512.
[79] الإنصاف مع الشرح الكبير 7/ 609.
[80] الشرح الكبير مع حاشيته 1/ 543.
[81] سبق ص111.
[82] سبق ص 115.
[83] أخرجه أبو داود في الصوم، باب المعتكف يعود المريض ح2472، والبيهقي 4/ 321.
[84] ليث بن أبي سليم صدوق اختلط أخيرًا ولم يتميز حديثه فترك. التقريب 2/ 138.
[85] أخرجه مسلم في الحيض، باب جواز غسل الحائض رأس زوجها ح297.
[86] شرح العمدة 2/ 806.
[87] انظر: ص160.
[88] انظر: ص159-162.
[89] انظر: ص160.
[90] أخرجه ابن ماجه في الصيام، باب في المعتكف يعود المريض ح1777.
[91] عنبسة بن عبد الرحمن الأموي بن سعيد بن العاص الأموي متروك، رماه أبو حاتم بالوضع. التقريب 2/ 88.
[92] تقدم ص117.
[93] انظر: ص161.
[94] انظر: المطلب الثاني من هذا المبحث.
[95] مصنف عبدالرزاق 4/ 355، ومصنف ابن أبي شيبة 3/ 89، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح 1/ 476، وروضة الطالبين 2/ 402، ومغني المحتاج 1/ 457، والكافي لابن قدامة 1/ 371، والإنصاف 3/ 376.
[96] المدونة مع المقدمات 1/ 198، الموطأ مع شرح الزرقاني 2/ 207، القوانين الفقهية ص85.
[97] بداية المجتهد 1/ 317.
[98] أخرجه البخاري معلقًا بصيغة الجزم في الإجارة، أجرة السمسرة 4/ 451 فتح.
[99] شرح الزركشي 3/ 10.
[100] أخرجه البخاري في النكاح، باب الأكفاء في الدين ح5089، ومسلم في الحج، باب جواز اشتراط المحرم ح1207 2/ 867.
[101] أخرجه عبد الرزاق 4/ 355، وفي إسناده مبهم.
[102] المغني 4/ 471، والكافي لابن قدامة 1/ 372.
[103] الموطأ مع شرح الزرقاني 2/ 207.
[104] روضة الطالبين 2/ 402، والشرح الكبير مع الإنصاف 7/ 611، والمحلى 5/ 187.
[105] روضة الطالبين 2/ 402.
[106] روضة الطالبين 2/ 402.
[107] المغني 4/ 471، والكافي 1/ 372، والمبدع 3/ 76.
[108] الدر المختار 2/ 246.
[109] روضة الطالبين 2/ 402.
[110] المغني 4/ 471، والشرح الكبير مع الإنصاف 7/ 611، والمبدع 3/ 76.
[111] روضة الطالبين 2/ 402، ومغني المحتاج 2/ 457.
[112] الإنصاف والشرح الكبير 2/ 612.
[113] روضة الطالبين 2/ 402، ومغني المحتاج 2/ 457.
[114] الشرح الكبير مع الإنصاف 7/ 613، والمبدع 3/ 76.
[115] سبق توثيقه.
[116] سبق توثيقه.
[117] كشاف القناع 2/ 460.
[118] أما الحنفية فيرون بطلان الاعتكاف بخروجه للأعذار الطارئة، وأما بقية المذاهب فلهم تفصيلات في ذلك. انظر: ص159.
[119] انظر: المغني 4/ 488، وكشاف القناع 2/ 460.
[120] أخرجه مسلم في النذر، باب في كفارة النذر ح1645.
[121] الشرح الصغير 1/ 259.
[122] المجموع 6/ 502.
[123] بدائع الصنائع 2/ 117.
[124] أما ما يتعلق بالخروج من المعتكف فقد تقدم بحثه في المبحث الأول، وتقدم فيه مبينًا ما يبطل من أقسام الخروج وما لا يبطل.
[125] الإجماع لابن المنذر ص54.
[126] مراتب الإجماع ص41.
[127] الإفصاح 1/ 258.
[128] سورة البقرة: 187.
[129] أخرجه الطبري في تفسيره 3/ 541، وعبد بن حميد كما في الدر المنثور 1/ 363، من طريق يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة. وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره 1/ 88 عن معمر عن قتادة، وسنده صحيح.
[130] سبق توثيقه.
[131] سبق تخريجه، وتقدم الكلام عليه.
[132] أخرجه حرب في مسائله كما في الفروع 3/ 191، وعبد الرزاق 4/ 363، وابن أبي شيبة 2/ 338، وعبد بن حميد كما في الدر المنثور 1/ 364، من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس. قال ابن مفلح في الفروع 3/ 191: "رواه حرب بإسناد صحيح".
[133] المبسوط 3/ 123، والدر المختار وحاشيته 2/ 450، وأحكام القرآن لابن العربي 1/ 96، والمجموع 6/ 527، ومسائل أحمد لأبي داود ص97، والمغني 4/ 474، والكافي لابن قدامة 1/ 373، والإنصاف 3/ 382.
[134] المستوعب 3/ 492، والإنصاف 3/ 382.
[135] أخرجه عبد الرزاق 4/ 363، وابن أبي شيبة 2/ 338، وإسناد صحيح.
[136] أخرجه ابن أبي شيبة 2/ 338، وبمعناه أخرجه عبد الرزاق 4/ 363 عن معمر عن قتادة عن الحسن، وإسناده صحيح. »
[137] المستوعب 3/ 492.
[138] انظر: شرح العمدة لشيخ الإسلام 2/ 815.
[139] الإنصاف مع الشرح الكبير 7/ 624.
[140] سبق تخريجه ص176.
[141] انظر: ص175.
[142] أحكام القرآن للجصاص 1/ 246، والأم 2/ 106، والمدونة مع المقدمات 2/ 197، وأحكام القرآن لابن العربي 1/ 96، وأحكام القرآن للقرطبي 2/ 332، والكافي لابن قدامة 1/ 373.
[143] تقدم توثيقه.
[144] المحلى 5/ 187.
[145] تفسير ابن كثير 1/ 224.
[146] سبق تخريجه.
[147] المصادر السابقة للجمهور.
[148] المصادر السابقة للمالكية.
[149] أحكام القرآن للقرطبي 2/ 332.
[150] سورة البقرة: 187.
[151] تحقيق المراد أن النهي يقتضي الفساد ص111، وشرح الكوكب المنير 3/ 58.
[152] تفسير ابن جرير 2/ 187.
[153] زاد المسير لابن الجوزي 1/ 193.
[154] تفسير ابن كثير 1/ 224.
[155] سورة البقرة: 187.
[156] تفسير ابن جرير 2/ 187.
[157] أخرجه ابن جرير في تفسيره 2/ 187، وهو ضعيف لجهالة القاسم بن الحسن، وضعف الحسين بن داود المصيصي سنيد، والانقطاع بين ابن جريج وابن عباس رضي الله عنهما.
[158] سبق تخريجه.
[159] سورة البقرة: 187.
[160] أخرجه البيهقي 4/ 321.
[161] انظر: ص182.
[162] انظر: ص182.
[163] بدائع الصنائع 2/ 116، وجواهر الإكليل 2/ 456، وروضة الطالبين 2/ 392، ومطالب أولي النهى 2/ 250.
[164] أخرجه الإمام أحمد 1/ 116، 118، 140، 154، 158، وأبو داود في الحدود، باب في المجنون يسرق ح4401، والترمذي في الحدود، باب ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد ح1423، وابن ماجه في الطلاق، باب طلاق المعتوه ح2042، والطيالسي ح1507، وابن خزيمة ح1003، وابن حبان ح1497 موارد، والحاكم 1/ 258، والدارقطني 3/ 138، والبيهقي 6/ 57. وصححه الحاكم ووفقه الذهبي، وصححه أحمد شاكر في تحقيقه للمسند ح940، 1183، وأخرجه البخاري معلقًا موقوفًا على علي رضي الله عنه البخاري بشرح فتح الباري9/ 388، 12/ 120.
[165] تبيين الحقائق 1/ 352، والفتاوى الهندية 1/ 213، وروضة الطالبين 2/ 392، ومطالب أولي النهى 2/ 250.
[166] أخرجه البخاري في العتق، باب الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق ح2528، ومسلم في الإيمان، باب تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر ح127.
[167] الشرح الكبير وحاشيته 1/ 518، 551.
[168] الشرح الكبير وحاشيته 1/ 518، 551.
[169] كشاف القناع 1/ 361 حيث ألحقوا الاعتكاف بالصوم.
[170] بدائع الصنائع 2/ 116، الدر المختار وحاشيته 2/ 450.
[171] المجموع 6/ 526.
[172] مواهب الجليل 2/ 457، والمالكية يرون أن كل ما أبطل الصوم أبطل الاعتكاف، والإنزال بمجرد النظر مبطل عندهم للصوم.
[173] أخرجه أبو داود في النكاح، باب ما يؤمر به من غض البصر ح2149، والترمذي في الأدب، باب نظر الفجأة ح2778، وقال الترمذي: "حسن غريب".
[174] بدائع الصنائع 2/ 116، ومغني المحتاج 1/ 430.
[175] مواهب الجليل 2/ 457.
[176] الفتاوى الهندية 1/ 213، ومواهب الجليل 2/ 457، والشرح الكبير وحاشيته 1/ 518، 551، روضة الطالبين 2/ 392، مطالب أولي النهى 2/ 250.
[177] روضة الطالبين 2/ 392.
[178] انظر: ص182.
[179] المجموع 6/ 625.
[180] المجموع 6/ 625.
[181] انظر: ص71.
[182] المدونة مع المقدمات 1/ 200، والقوانين الفقهية ص85، والمجموع 6/ 519، وروضة الطالبين 2/ 407، والمغني 4/ 487، والشرح الكبير 1/ 71.
[183] رد المحتار 2/ 447، والفتاوى الهندية 1/ 213.
[184] سبق ص
[185] سبق توثيقه.
[186] تقدم تخريجه.
[187] ص159-162.
[188] الكافي لابن عبد البر 1/ 307، والقوانين ص85، والمجموع 6/ 520، والمغني 4/ 487، والشرح الكبير 1/ 71.
[189] المغني 4/ 487.
[190] المصدر السابق.
[191] انظر: المجموع 6/ 520، والمغني 4/ 487، والشرح الكبير 1/ 71.
[192] تقدم ص 39.
[193] انظر: ص71.
[194] انظر: ص159.
[195] المجموع 6/ 519، وروضة الطالبين 2/ 407.
[196] لغة: التغشية والتغطية. معجم مقاييس اللغة 4/ 392، مادة غمى. واصطلاحًا: آفة في القلب أو الدماغ تعطل القوى المحركة عن أفعالها مع بقاء القلب مغلوبًا عليه. حاشية رد المحتار 1/ 143.
[197] شرح الخرشي 2/ 278، وجواهر الإكليل 1/ 160، والمجموع 6/ 517، ونهاية المحتاج 3/ 225، والمغني 4/ 477، والمبدع 3/ 76، وكشاف القناع 2/ 357.
[198] البحر الرائق 2/ 326، وحاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص384.
[199] بداية المجتهد 1/ 318.
[200] مطالب أولي النهى 2/ 250.
[201] مطالب أولي النهى 2/ 250.
[202] انظر: ص98.
[203] المجموع 6/ 517، ونهاية المحتاج 3/ 225، وشرح المحلى للمنهاج 2/ 79.
[204] مطالب أولي النهى 2/ 250، وانظر: الفروع 3/ 148، والإنصاف 3/ 358، وكشاف القناع 2/ 351.
[205] انظر: مطالب أولي النهى 6/ 431.
[206] بداية المجتهد 1/ 318.
[207] مطالب أولي النهى 2/ 250.
[208] مطالب أولي النهى 2/ 250.
[209] انظر: ص98.
[210] المجموع 6/ 517، ونهاية المحتاج 3/ 225، وشرح المحلى للمنهاج 2/ 79.
[211] مطالب أولي النهى 2/ 250، وانظر: الفروع 3/ 148، والإنصاف 3/ 358، وكشاف القناع 2/ 351.
[212] انظر: مطالب أولي النهى 6/ 431.
[213] المبسوط 3/ 126، ومراقي الفلاح ص384.
[214] مواهب الجليل 2/ 422، وكفاية الطالب الرباني مع حاشيته 2/ 327، وجواهر الإكليل 1/ 160.
[215] انظر: مواهب الجليل 2/ 422، والمجموع 6/ 517، وكشاف القناع 2/ 351، ومطالب أولي النهى 2/ 250، 6/ 431.
[216] المصادر السابقة.
[217] الشرح الصغير 2/ 275، والأم 2/ 106، وروضة الطالبين 2/ 397، والمبدع 3/ 76، ومطالب أولي النهى 2/ 248.
[218] بدائع الصنائع 2/ 166، والدر المختار وحاشيته 2/ 450.
[219] المجموع 6/ 516.
[220] سورة النساء: 43.
[221] تفسير ابن جرير 4/ 97.
[222] المجموع 6/ 516.
[223] انظر: ص 98.
[224] الفتاوى الهندية 1/ 213.
[225] بدائع الصنائع 2/ 116.
[226] المهذب مع المجموع 6/ 518.
[227] بدائع الصنائع 2/ 116، والمجموع 6/ 534، والكافي لابن قدامة 1/ 418، وشرح المنتهى 1/ 470.
[228] الشرح الكبير للدردير وحاشيته 1/ 544.
[229] الكافي لابن قدامة 1/ 418.
[230] انظر: بلغة السالك 1/ 256.
[231] حاشية الدسوقي 1/ 544.
[232] بدائع الصنائع 2/ 116، والقوانين الفقهية ص185، والأم 2/ 106، والشرح الكبير 3/ 145، والمبدع 3/ 76، والإنصاف 3/ 383.
[233] سورة الزمر: 65.
[234] شرح العمدة 2/ 820.
[235] انظر: ص68.
[236] المجموع 6/ 519، ونهاية المحتاج 3/ 218.
[237] كشاف القناع 2/ 362، ومطالب أولي النهى 2/ 248.
[238] بدائع الصنائع 2/ 117.
[239] شرح الزرقاني 2/ 221.
[240] كشاف القناع 2/ 362.
[241] سورة الأنفال: 38.
[242] أخرجه مسلم في الإيمان، باب كون الإسلام يهدم ما قبله 1/ 112 ح121.
[243] بدائع الصنائع 2/ 109، 116، والشرح الصغير وحاشيته 1/ 259، والإقناع للشربيني 2/ 362، والإنصاف 3/ 358. وانظر: شروط صحة الاعتكاف، شرط الصوم.
[244] انظر: شرح العمدة 2/ 593، والإنصاف 3/ 297.
[245] معونة أولي النهى 3/ 114، ومنار السبيل 1/ 226.
[246] روضة الطالبين 2/ 396.
[247] سبق تخريجه ص 69.
[248] أخرجه البخاري في التهجد، باب طول القيام ح1135، ومسلم في صلاة المسافرين، باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل ح773.
[249] أخرجه البخاري في العمل في الصلاة، باب من رجع القهقرى ح1205، ومسلم في الصلاة، باب استخلاف الإمام 419.
[250] معونة أولي النهى 3/ 114.
[251] المدونة 1/ 201.
[252] أخرجه مسلم في الوصايا، باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته ح1631.
[253] انظر: الفصل السادس.
[254] المهذب 1/ 200.
[255] المحلى 5/ 180.
[256] الكافي لابن قدامة 1/ 373، والمبدع 3/ 76.
[257] بدائع الصنائع 2/ 116، ومجمع الأنهر 1/ 206، والفتاوى الهندية 1/ 213.
[258] الشرح الكبير 1/ 145.
[259] بدائع الصنائع 2/ 116، والفتاوى الهندية 1/ 213.
[260] سورة الأحزاب: 5.
[261] سورة البقرة: 286.
[262] أخرجه مسلم في الإيمان، باب بيان أنه سبحانه لم يكلف إلا ما يطاق ح125.
[263] أخرجه ابن حبان ح1498 موارد، والطبراني في الصغير 1/ 270، والطحطاوي في الشرح 3/ 95، وابن عدي في الكامل ح758، والحاكم 2/ 98، والدارقطني 4/ 170، والبيهقي 7/ 56. وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، وقال ابن رجب في شرح الأربعين ص325: "وهذا إسناد صحيح في ظاهر الأمر، ورواته كلهم محتج بهم في الصحيح"، وصححه أحمد شاكر في تعليقه على الأحكام ح713، وأخرجه ابن ماجه ح2045 بلفظ: "إن الله وضع..". وقال البوصيري: "إسناده صحيح إن سلم من الانقطاع".



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ابوتوفيق
المراقب العام
المراقب العام
ابوتوفيق


العطاء الذهبى

وسام التواصل

وسام الحضور المميز

المراقبة المميزة

اوفياء المنتدى

وسامالعطاء

عدد المساهمات : 3486
تاريخ التسجيل : 05/11/2012

 فقه الاعتكاف (2) أ. د. خالد بن علي المشيقح  الجزء الثانى Empty
مُساهمةموضوع: رد: فقه الاعتكاف (2) أ. د. خالد بن علي المشيقح الجزء الثانى    فقه الاعتكاف (2) أ. د. خالد بن علي المشيقح  الجزء الثانى Icon_minitime1الثلاثاء 5 يونيو - 0:53

بارك الله فيكم وجزاكم خيرا



‗۩‗°¨_‗ـ المصدر:#منتدي_المركز_الدولى ـ‗_¨°‗۩‗








 فقه الاعتكاف (2) أ. د. خالد بن علي المشيقح  الجزء الثانى <a href= فقه الاعتكاف (2) أ. د. خالد بن علي المشيقح  الجزء الثانى 149918296993921" />
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
فقه الاعتكاف (2) أ. د. خالد بن علي المشيقح الجزء الثانى
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  فقه الاعتكاف(1)(2) أ. د. خالد بن علي المشيقح الجزء الاول
» القول المبين في العشرة بين الزوجين (الجزء الأول)و(الجزء الثانى)
» خالد بن علي المشيقح
» المفطرات المعاصرة
» من صفات أهل الفردوس [2-1] - للشيخ : ( خالد بن علي المشيقح )

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدي المركز الدولى :: ๑۩۞۩๑ (المنتديات الأسلامية๑۩۞۩๑(Islamic forums :: ๑۩۞۩๑ الخيمة الرمضانية(N.Ramadan)๑۩۞۩๑-
انتقل الى: