عطر البنفسج مشرفة المنتدى العام
عدد المساهمات : 447 تاريخ التسجيل : 18/02/2011 الموقع : http://www.tvquran.com/Shatri.htm المزاج : بخير والحمد لله
| موضوع: زيارة القبور على المذاهب الأربعة المعتبرة السبت 27 أكتوبر - 1:05 | |
| زيارة القبور على المذاهب الأربعة المعتبرة زيارة القبور على المذاهب الأربعة المعتبرة زيارة القبور على المذاهب الأربعة المعتبرة
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والآه . وبعد فهذا موجز عن زيارة القبور على المذاهب الأربعة المعتمدة عندنا أنقلها لكم وأرجو من الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا إنه سمع عليم .
فقد أجمع علماء الأمة على جواز زيارة القبور للرجال ولكنهم اختلفوا في زيارة المرأة فمنهم من حرمها ومنهم من كرهها ومنهم من اباحها على حسب الدليل الذي استدلوا به وما وصلهم من حديث
فقد ذهب السادة الأحناف بما جاء في كتبهم
((وَلَا بَأْسَ بِزِيَارَةِ الْقُبُورِ وَالدُّعَاءِ لِلْأَمْوَاتِ إنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ مِنْ غَيْرِ وَطْءِ الْقُبُورِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { إنِّي كُنْت نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ ، أَلَا فَزُورُوهَا } وَلِعَمَلِ الْأُمَّةِ مِنْ لَدُنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى يَوْمِنَا هَذَا وَصَرَّحَ فِي الْمُجْتَبَى بِأَنَّهَا ـ زيارة القبور للنساء مَنْدُوبَةٌ وَقِيلَ تَحْرُمُ وَالْأَصَحُّ أَنَّ الرُّخْصَةَ ثَابِتَةٌ لَهُمَا { وَكَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُ السَّلَامَ عَلَى الْمَوْتَى السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَيُّهَا الدَّارُ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَإِنَّا - إنْ شَاءَ للَّهُ - بِكُمْ لَاحِقُونَ أَنْتُمْ لَنَا فَرَطٌ وَنَحْنُ لَكُمْ تَبَعٌ فَنَسْأَلُ اللَّهَ الْعَافِيَةَ } ، )) ينظر البحر الرائق شرح كنز الدقائق 5/382ــ 383 .
((قَالَ الرَّمْلِيُّ أَمَّا النِّسَاءُ إذَا أَرَدْنَ زِيَارَةَ الْقُبُورِ إنْ كَانَ ذَلِكَ لِتَجْدِيدِ الْحُزْنِ وَالْبُكَاءِ وَالنَّدْبِ عَلَى مَا جَرَتْ بِهِ عَادَتُهُنَّ فَلَا تَجُوزُ لَهُنَّ الزِّيَارَةُ ، وَعَلَيْهِ حُمِلَ الْحَدِيثُ { لَعَنَ اللَّهُ زَائِرَاتِ الْقُبُورِ } ، وَإِنْ كَانَ لِلِاعْتِبَارِ وَالتَّرَحُّمِ وَالتَّبَرُّكِ بِزِيَارَةِ قُبُورِ الصَّالِحِينَ فَلَا بَأْسَ إذَا كُنَّ عَجَائِزَ وَيُكْرَهُ إذَا كُنَّ شَوَابَّ كَحُضُورِ الْجَمَاعَةِ فِي الْمَسَاجِدِ))
وقالوا أيضا (( أَمَّا عَلَى الْأَصَحِّ مِنْ مَذْهَبِنَا وَهُوَ قَوْلُ الْكَرْخِيِّ وَغَيْرِهِ مِنْ أَنَّ الرُّخْصَةَ فِي زِيَارَةِ الْقُبُورِ ثَابِتَةٌ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ جَمِيعًا فَلَا إشْكَالَ )) ينظر رد المحتار 9/170
وأما مذهب السادة المالكية فقد جاء عنهم
((وَقَالَ سَيِّدِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ الثَّعَالِبِيُّ فِي كِتَابِهِ الْمُسَمَّى بِالْعُلُومِ الْفَاخِرَةِ فِي النَّظَرِ فِي أُمُورِ الْآخِرَةِ : وَزِيَارَةُ الْقُبُورِ لِلرِّجَالِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَأَمَّا النِّسَاءُ فَيُبَاحُ لِلْقَوَاعِدِ وَيَحْرُمُ عَلَى الشَّوَابِّ اللَّوَاتِي يُخْشَى عَلَيْهِنَّ مِنْ الْفِتْنَةِ وَذَكَرَ أَحَادِيثَ تَقْضِي الْحَثَّ عَلَى زِيَارَةِ الْقُبُورِ )) مواهب الجليل في شرح مختصر خليل 5/450 .
وجاء أيضا ((فِي زِيَارَةِ النِّسَاءِ لِلْقُبُورِ ثَلَاثَةَ أَقْوَالٍ الْمَنْعُ ، وَالْجَوَازُ عَلَى مَا يُعْلَمُ فِي الشَّرْعِ مِنْ السَّتْرِ وَالتَّحَفُّظِ عَكْسُ مَا يُفْعَلُ الْيَوْمَ ، وَالثَّالِثُ : الْفَرْقُ بَيْنَ الْمُتَجَالَّةِ وَالشَّابَّةِ ا هـ ، وَبِهَذَا الثَّالِثِ جَزَمَ الثَّعَالِبِيُّ وَنَصُّهُ : وَأَمَّا النِّسَاءُ فَيُبَاحُ لِلْقَوَاعِدِ وَيَحْرُمُ عَلَى الشَّوَابِّ اللَّاتِي يُخْشَى مِنْهُمْ الْفِتْنَةُ )) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 4/170
وأما عن السادة الشافعية فقد جاء عنهم
(قوله: فتكره) أي الزيارة، لانها مظنة لطلب بكائهن، ورفع أصواتهن، لما فيهن من رقة القلب، وكثرة الجزع، وقلة احتمال المصائب, وإنما لم تحرم لانه (صلى الله عليه وسلم) مر بامرأة تبكي على قبر صبي لها، فقال لها: اتقي الله واصبري متفق عليه. فلو كانت الزيارة حراما لنهي عنها, ولخبر السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: قلت: كيف أقول يا رسول الله ؟ - تعني إذا زرت القبور -.قال: قولي: السلام على أهل الدار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. ومحل ذلك حيث لم يترتب على خروجها فتنة، وإلا فلا شك في التحريم.ويحمل على ذلك الخبر الصحيح.لعن الله زوارات القبور. ينظر اعانة الطالبين 2/161
[( فَرْعٌ تُسْتَحَبُّ زِيَارَةُ الْقُبُورِ ) أَيْ قُبُورِ الْمُسْلِمِينَ ( لِلرَّجُلِ ) لِخَبَرِ مُسْلِمٍ { كُنْت نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ } ( وَتُكْرَهُ لِلْمَرْأَةِ ) لِجَزَعِهَا ، وَإِنَّمَا لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهَا { لِقَوْلِ عَائِشَةَ قُلْت كَيْفَ أَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ تَعْنِي إذَا زُرْت الْقُبُورَ قَالَ قُولِي السَّلَامُ عَلَى أَهْلِ الدِّيَارِ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَيَرْحَمُ اللَّهُ الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنَّا وَالْمُسْتَأْخِرِينَ ، وَإِنَّا إنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ } رَوَاهُ مُسْلِمٌ ، وَأَمَّا خَبَرُ { لَعَنَ اللَّهُ زَوْرَاتِ الْقُبُورِ } فَمَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا كَانَتْ زِيَارَتُهُنَّ لِلتَّعْدِيدِ وَالْبُكَاءِ وَالنَّوْحِ عَلَى مَا جَرَتْ بِهِ عَادَتُهُنَّ ]. ينظر أسنى المطالب 4/350
[( وَتُكْرَهُ لِلنِّسَاءِ ) لِقِلَّةِ صَبْرِهِنَّ وَكَثْرَةِ جَزَعِهِنَّ ( وَقِيلَ تَحْرُمُ ) قَالَهُ الشَّيْخُ فِي الْمُهَذَّبِ ، وَاسْتَدَلَّ بِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ { أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ زَوَّارَاتِ الْقُبُورِ } ، رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُ وَقَالَ : حَسَنٌ صَحِيحٌ ، وَضَمَّ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ إلَى شَيْخِ صَاحِبِ الْبَيَانِ وَالدَّائِرُ عَلَى الْأَلْسِنَةِ ضَمُّ زَايِ زَوَّارَاتِ جَمْعُ زُوَّارٍ جَمْعُ زَائِرَةٍ سَمَاعًا وَزَائِرٍ قِيَاسًا . ( وَقِيلَ : تُبَاحُ ) إذَا أُمِنَتْ الْفِتْنَةُ عَمَلًا بِالْأَصْلِ ، وَالْحَدِيثُ فِيمَا إذَا تَرَتَّبَ عَلَيْهَا بُكَاءٌ وَنَوْحٌ وَتَعْدِيدٌ كَعَادَتِهِنَّ ]. ينظر حاشيتا قليوبي وعميرة 5/6 , مغني المحتاج الى معرفة الفاظ المنهاج 4/355
وأما السادة الحنابلة فقد جاء عنهم [ (ويستحب للرجال زيارة القبور، وهل يكره للنساء على روايتين) لا نعلم خلافا بين أهل العلم في استحباب زياره الرجال القبور, فأما زيارة القبور للنساء ففيها روايتان (إحداهما) الكراهة لما روت أم عطية قالت: نهينا عن زيارة القبور ولم يعزم علينا.متفق عليه، ولقول النبي صلى الله عيله وسلم لعن الله زائرات القبور قال الترمذي حديث صحيح.وهذا خاص في النساء، والنهي المنسوخ كان عاما للرجال والنساء، ويحتمل انه كان خاصا للرجال. ويحتمل كون الخبر في لعن زوارات القبور بعد أمر الرجال بزيارتها فقد دار بين الحظر والإباحة فأقل أحواله الكراهة، ولان المرأة قليلة الصبر كثيرة الجزع وفي زيارتها للقبر تهييج للحزن وتجديد لذكر مصابها فلا يؤمن أن يفضي بها ذلك إلى فعل ما لا يحل - بخلاف الرجل - ولهذا اختصصن بالنوح والتعديد وخصصن بالنهي عن الحلق والصلق ونحوهما.
(والرواية الثانية) لا يكره لعموم قوله عليه السلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها وهو يدل على سبق النهي ونسخه فيدخل فيها الرجال والنساء، وروى ابن أبي مليكة عن عائشة انها زارت قبر أخيها فقال لها قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور، قالت نعم قد نهى ثم أمر بزيارتها، وروى الترمذي ان عائشة زارت قبر أخيها، وروي عنها انها قالت لو شهدته ما زرته . ينظر الشرح الكبير على المغني لابن قدامة 2/426 ـ 427
[ويندب زيارة القبور التي فيها المسلمون للرجال بالاجماع وكانت زيارتها منهيا عنها ثم نسخت بقوله (صلى الله عليه وسلم ): كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ويكره زيارتها للنساء لانها مظنة لطلب بكائهن ورفع أصواتهن، نعم يندب لهن زيارة قبر رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فإنها من أعظم القربات، وينبغي أن يلحق بذلك بقية الانبياء والصالحين والشهداء] ينظر الاقناع 1/192 , الانصاف / كتاب الجنائز 4/375ــ 376
وقالوا كذلك
[( وَتُكْرَهُ ) زِيَارَةُ قُبُورٍ ( لِنِسَاءٍ ) لِحَدِيثِ أُمِّ عَطِيَّةَ { نُهِينَا عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ( وَإِنْ عَلِمْنَ ) أَيْ النِّسَاءُ ( أَنَّهُ يَقَعُ مِنْهُنَّ مُحَرَّمٌ ) بِزِيَارَتِهِنَّ ( حَرُمَتْ ) زِيَارَتُهُنَّ لَهَا لِأَنَّهَا وَسِيلَةٌ لِلْمُحَرَّمِ ( إلَّا ) زِيَارَةَ النِّسَاءِ ( لِقَبْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَبْرِ صَاحِبَيْهِ ) أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ ( فَتُسَنُّ ) كَالرِّجَالِ ، لِعُمُومِ مَنْ حَجَّ فَزَارَنِي وَنَحْوَهُ . شرح منتهى الارادات 3/11 فصل في زيارة قبر مسلم ],ينظر كشف القناع عن متن الاقناع 4/437
ونختم بهذه المسألة في مذهب الإمام أحمد ( 1688 ) مَسْأَلَةٌ : قَالَ : ( وَتُكْرَهُ لِلنِّسَاءِ ) اخْتَلَفَتْ الرِّوَايَةُ عَنْ أَحْمَدَ فِي زِيَارَةِ النِّسَاءِ الْقُبُورَ ، فَرُوِيَ عَنْهُ كَرَاهَتُهَا ؛ لِمَا رَوَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ ، قَالَتْ : { نُهِينَا عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا } رَوَاهُ مُسْلِمٌ ,وَلِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : { لَعَنَ اللَّهُ زَوَّارَاتِ الْقُبُورِ } .قَالَ التِّرْمِذِيُّ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَهَذَا خَاصٌّ فِي النِّسَاءِ ، وَالنَّهْيُ الْمَنْسُوخُ كَانَ عَامًا لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ . وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ كَانَ خَاصًّا لِلرِّجَالِ , وَيَحْتَمِلُ أَيْضًا كَوْنَ الْخَبَرِ فِي لَعْنِ زَوَّارَاتِ الْقُبُورِ ، بَعْدَ أَمْرِ الرِّجَالِ بِزِيَارَتِهَا ، فَقَدْ دَارَ بَيْنَ الْحَظْرِ وَالْإِبَاحَةِ ، فَأَقَلُّ أَحْوَالِهِ الْكَرَاهَةُ , وَلِأَنَّ الْمَرْأَةَ قَلِيلَةُ الصَّبْرِ ، كَثِيرَةُ الْجَزَعِ ، وَفِي زِيَارَتِهَا لِلْقَبْرِ تَهْيِيجٌ لِحُزْنِهَا ، وَتَجْدِيدٌ لِذِكْرِ مُصَابِهَا ، فَلَا يُؤْمَنُ أَنْ يُفْضِيَ بِهَا ذَلِكَ إلَى فِعْلِ مَا لَا يَجُوزُ ، بِخِلَافِ الرَّجُلِ ، وَلِهَذَا اخْتَصَصْنَ بِالنُّوحِ وَالتَّعْدِيدِ ، وَخُصِصْنَ بِالنَّهْيِ عَنْ الْحَلْقِ وَالصَّلْقِ وَنَحْوِهِمَا .
وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ ، لَا يُكْرَهُ ؛ لِعُمُومِ قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : { كُنْت نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ ، فَزُورُوهَا } .وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى سَبْقِ النَّهْيِ وَنَسْخِهِ ، فَيَدْخُلُ فِي عُمُومِهِ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ . وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، أَنَّهُ قَالَ لِعَائِشَةَ : يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ ، مِنْ أَيْنَ أَقْبَلْت ؟ قَالَتْ : مِنْ قَبْرِ أَخِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ , فَقُلْت لَهَا : قَدْ { نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ ، قَدْ نَهَى ، ثُمَّ أَمَرَ بِزِيَارَتِهَا } ، وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ أَنَّ عَائِشَةَ زَارَتْ قَبْرَ أَخِيهَا ، وَرُوِيَ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ : لَوْ شَهِدْته مَا زُرْته . ينظر المغني لابن قدامة 5/82 , رواه الاثرم في سننه. , ورواه ابن ماجة، والحاكم، والبغوي في شرح السنة.
والراجح من الأقوال هو الإباحة إلا إذا وقع منها ما يدل على النهي كالنياحة والصراخ والعويل فتكره زيارتها لقول النبي صلى الله عليه وسلم (({ لَعَنَ اللَّهُ زَائِرَاتِ الْقُبُورِ } وأما إذا كانت زيارتها شرعية فجائز لعموم قوله صلى الله عليه وسلم { كُنْت نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ ، فَزُورُوهَا } .وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى سَبْقِ النَّهْيِ وَنَسْخِهِ ، فَيَدْخُلُ فِي عُمُومِهِ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ , وكذلك ماروي عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، أَنَّهُ قَالَ لِعَائِشَةَ : يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ ، مِنْ أَيْنَ أَقْبَلْت ؟ قَالَتْ : مِنْ قَبْرِ أَخِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ , فَقُلْت لَهَا : قَدْ { نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ ، قَدْ نَهَى ، ثُمَّ أَمَرَ بِزِيَارَتِهَا } ، وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ أَنَّ عَائِشَةَ زَارَتْ قَبْرَ أَخِيهَا ، وَرُوِيَ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ : لَوْ شَهِدْته مَا زُرْته . ينظر المغني لابن قدامة 5/82 , رواه الاثرم في سننه. , ورواه ابن ماجة، والحاكم، والبغوي في شرح السنة. وما روي كذلك عن السيدة فاطمة سيدة نساء العالمين رضي الله عنها وأرضاها حيث أخرج الحافظ ابن عساكر. أن فاطمة جاءت، فوقفت على قبر رسول الله (صلى الله عليه وآله) فأخذت قبضة من تراب القبر، فوضعت على عينيها وبكت. وأما حديث (((({ لَعَنَ اللَّهُ زَائِرَاتِ الْقُبُورِ } فَمَحْمُولٌ عَلَى زِيَارَتِهِنَّ لِمُحَرِّمٍ كالنوح وَغَيْرِهِ مِمَّا اِعْتَدْنَهُ قال القرطبي : ( اللعن المذكور في الحديث إنما هو للمكثرات من الزيارة لما تقتضيه الصيغة من المبالغة ولعل السبب ما يفضي إليه ذلك من تضييع حق الزوج والتبرج وما ينشأ من الصياح ونحو ذلك وقد يقال : إذا أمن جميع ذلك فلا مانع من الأذن لهن لأن تذكر الموت يحتاج إليه الرجال والنساء ) ينظر فتح الباري شرح صحيح البخاري 4/325 قال الشوكاني في ( نيل الأوطار ) ( 4 / 95 ) : ( وهذا الكلام هو الذي ينبغي اعتماده في الجمع بين أحاديث الباب المتعارضة في الظاهر )
والله تعالى أعلم
بقلم العبد الفقير
ماجد الأعرجي الحسيني
زيارة القبور على المذاهب الأربعة المعتبرة
| |
|