منتدي المركز الدولى


9 حالات ترث فيها المرأة أكثر من نصيب الرجل تعرف عليها دار الافتاء المصرية Ououou11

۩۞۩ منتدي المركز الدولى۩۞۩
ترحب بكم
9 حالات ترث فيها المرأة أكثر من نصيب الرجل تعرف عليها دار الافتاء المصرية 1110
9 حالات ترث فيها المرأة أكثر من نصيب الرجل تعرف عليها دار الافتاء المصرية Emoji-10
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول
ونحيطكم علما ان هذا المنتدى مجانى من أجلك أنت
فلا تتردد وسارع بالتسجيل و الهدف من إنشاء هذا المنتدى هو تبادل الخبرات والمعرفة المختلفة فى مناحى الحياة
أعوذ بالله من علم لاينفع شارك برد
أو أبتسانه ولاتأخذ ولا تعطى
اللهم أجعل هذا العمل فى ميزان حسناتنا
يوم العرض عليك ، لا إله إلا الله محمد رسول الله.
شكرا لكم جميعا 9 حالات ترث فيها المرأة أكثر من نصيب الرجل تعرف عليها دار الافتاء المصرية 61s4t410
۩۞۩ ::ادارة
منتدي المركز الدولى ::۩۞۩
منتدي المركز الدولى


9 حالات ترث فيها المرأة أكثر من نصيب الرجل تعرف عليها دار الافتاء المصرية Ououou11

۩۞۩ منتدي المركز الدولى۩۞۩
ترحب بكم
9 حالات ترث فيها المرأة أكثر من نصيب الرجل تعرف عليها دار الافتاء المصرية 1110
9 حالات ترث فيها المرأة أكثر من نصيب الرجل تعرف عليها دار الافتاء المصرية Emoji-10
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول
ونحيطكم علما ان هذا المنتدى مجانى من أجلك أنت
فلا تتردد وسارع بالتسجيل و الهدف من إنشاء هذا المنتدى هو تبادل الخبرات والمعرفة المختلفة فى مناحى الحياة
أعوذ بالله من علم لاينفع شارك برد
أو أبتسانه ولاتأخذ ولا تعطى
اللهم أجعل هذا العمل فى ميزان حسناتنا
يوم العرض عليك ، لا إله إلا الله محمد رسول الله.
شكرا لكم جميعا 9 حالات ترث فيها المرأة أكثر من نصيب الرجل تعرف عليها دار الافتاء المصرية 61s4t410
۩۞۩ ::ادارة
منتدي المركز الدولى ::۩۞۩
منتدي المركز الدولى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدي المركز الدولى،منتدي مختص بتقديم ونشر كل ما هو جديد وهادف لجميع مستخدمي الإنترنت فى كل مكان
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
Awesome Orange 
Sharp Pointer
منتدى المركز الدولى يرحب بكم أجمل الترحيب و يتمنى لك اسعد الاوقات فى هذا الصرح الثقافى

اللهم يا الله إجعلنا لك كما تريد وكن لنا يا الله فوق ما نريد واعنا يارب العالمين ان نفهم مرادك من كل لحظة مرت علينا أو ستمر علينا يا الله

 

 9 حالات ترث فيها المرأة أكثر من نصيب الرجل تعرف عليها دار الافتاء المصرية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
حسن الحر
برونزى
حسن الحر


عدد المساهمات : 182
تاريخ التسجيل : 05/12/2010

9 حالات ترث فيها المرأة أكثر من نصيب الرجل تعرف عليها دار الافتاء المصرية Empty
مُساهمةموضوع: 9 حالات ترث فيها المرأة أكثر من نصيب الرجل تعرف عليها دار الافتاء المصرية   9 حالات ترث فيها المرأة أكثر من نصيب الرجل تعرف عليها دار الافتاء المصرية Icon_minitime1الخميس 29 نوفمبر - 8:27


9 حالات ترث فيها المرأة أكثر من نصيب الرجل تعرف عليها دار الافتاء المصرية
9 حالات ترث فيها المرأة أكثر من نصيب الرجل تعرف عليها دار الافتاء المصرية
9 حالات ترث فيها المرأة أكثر من نصيب الرجل تعرف عليها دار الافتاء المصرية
9 حالات ترث فيها المرأة أكثر من نصيب الرجل تعرف عليها دار الافتاء المصرية

9 حالات ترث فيها المرأة أكثر من نصيب الرجل تعرف عليها دار الافتاء المصرية 7610
ذكر مفتى الجمهورية الدكتور شوقى علام، فى تصريحات سابقة له، أن الإسلام كان حريصا كل الحرص على مساواة الرجل بالمرأة فى مجمل الحقوق والواجبات لا فى كل تفصيلة، وقد بينت الشريعة الغراء ان التمايز فى أنصبة الوارثين والوارثات لا يرجع إلى معيار الذكورة والأنوثة، وإنما هو راجع لحكم إلهية ومقاصد ربانية قد خفيت عن هؤلاء الذين جعلوا التفاوت بين الذكور والإناث فى بعض مسائل الميراث وحالاته شبهة على عدم كمال اهلية المرأة فى الإسلام، فالمرأة فى نظر الإسلام وشرعه كالرجل تماما، لها ما للرجل من الحقوق، وعليها ما عليه من الواجبات.
وأوضح المفتى :أن المرأة فى ديننا الحنيف لها أكثر من 30 حالة فى الميراث، ونجد الشرع الحنيف قد أعطاها فى كثير من الاحيان أكثر مما أعطى الرجل".

 ميراث المرأة مع الرجل له أربع حالات، هى:

الحالة الأولى: ترث فيها المرأة نصف نصيب الرجل، ولهذه الحالة قسمان، هما

القسم الأول: حالات ترث فيها المرأة تعصيبا بالرجل، وتأخذ نصفه، ولها أربع صور فقط، هى

1-إذا ترك الميت: ابنا، وبنتا. فللبنت هنا نصف نصيب الابن، يقول تعالى: {يوصيكم الله فى أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين}.

2- إذا ترك الميت: ابن ابن، وبنت ابن. فلبنت الابن نصف نصيب ابن الابن.

3- إذا ترك الميت: أخا شقيق، وأختا شقيقة. فللأخت الشقيقة نصف نصيب الأخ الشقيق، {وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين}.

4- إذا ترك الميت: أخا لأب، وأختا لأب. فللأخت لأب نصف نصيب الأخ لأب

القسم الثاني: حالات تأخذ فيها المرأة نصف الرجل لو وجدت مكانه، وهي

1- إذا ماتت الزوجة وتركت زوجا، ولم يكن لها فرع وأرث، فللزوج نصف التركة. بينما إذا مات الزوج وترك زوجة، ولم يكن له فرع وارث، فللزوجة ربع التركة.

2- إذا ماتت الزوجة وتركت زوجا، ولها فرع وارث، فللزوج ربع التركة. بينما إذا مات الزوج وترك زوجة، وله فرع وارث، فللزوجة ثمن التركة، يقول الله تعالى: {ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين}.

الحالة الثانية: ترث فيها المرأة مثل نصيب الرجل، ولها صور كثيرة، منها

1- إذا ترك الميت: بنتا، وأبا.فللبنت نصف التركة فرضا؛ لقوله تعالى: {يوصيكم الله فى أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف}.

وللأب باقى التركة تعصيبا (أى نصف التركة مثل البنت)؛ لما ورد عن ابن عباس رضى الله عنهما، عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: «ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقى فلأولى رجل ذكر"».

2- إذا ترك الميت: بنت ابن، وجدا فلبنت الابن نصف التركة فرضا؛ لأنها تحل محل البنت عند عدم وجود أولاد للميت وللجد باقى التركة تعصيبا.

3- إذا ترك الميت: ابنا، وأبا، وأما فلكل واحد من الأب والأم سدس التركة فرضا؛ لقوله تعالى: {ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد}.والباقى للابن تعصيبا. وهنا تتساوى الأم مع الأب.

4- إذا ترك الميت: ابن ابن، وجدا، وجدة فلكل واحد من الجد والجدة سدس التركة فرضا، والباقى لابن الابن تعصيبا. وهنا تتساوى الجدة مع الجد.

5- إذا ترك الميت: بنتا، وابن ابن فللبنت نصف التركة فرضا؛ لقوله تعالى: {يوصيكم الله فى أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف}ولابن الابن باقى التركة تعصيبا (أى نصف التركة مثل البنت)؛ لما ورد عن ابن عباس رضى الله عنهما، عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: «ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقى فلأولى رجل ذكر.

6-أما، أخا لأم، أختا لأم، عما.فللأخ والأخت لأم ثلث التركة يقسم بينهم بالتساوى للذكر مثل الأنثى؛ لقوله تعالى: {وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء فى الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار}.

7-إذا ترك الميت: أختا شقيقة، وأخا لأب. فللأخت الشقيقة نصف التركة فرضا؛ لقوله تعالى: {يستفتونك قل الله يفتيكم فى الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك} وللأخ لأب باقى التركة تعصيبا (أى نصف التركة مثل البنت)؛ لما ورد عن ابن عباس رضى الله عنهما، عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: «ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقى فلأولى رجل ذكر.

الحالة الثالثة: ترث فيها المرأة نصيبا أكبر من نصيب الرجل، ولها صور كثيرة، منها:

1- إذا ترك الميت: بنتا، أبا، أما فللبنت نصف التركة فرضا؛ لقوله تعالى: {يوصيكم الله فى أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف}. وللأم سدس التركة فرضا؛ لقوله تعالى: {ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد}

وللأب سدس التركة فرضا والباقى تعصيبا؛ لقوله تعالى: {ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد}، ولقوله صلى الله عليه وسلم: «ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقى فلأولى رجل ذكر وبهذا يكون نصيب البنت أكبر من نصيب الأب.

2-إذا ترك الميت: بنت ابن، وجدا، وجدة فلبنت الابن نصف التركة فرضا، وللجدة سدس التركة فرضا، وللجد السدس فرضا والباقى تعصيب وبهذا يكون نصيب بنت الابن أكبر من نصيب الجد.

3-إذا تركت الميتة: بنت ابن، وزجا، وأبا فلبنت الابن نصف التركة فرضا، وللزوج ربع التركة، وللأب سدس التركة فرضا والباقى تعصيبا وبهذا يكون نصيب بنت الابن أكبر من نصيب الزوج ومن نصيب الأب أيضا.

4- إذا تركت الميتة: زوجا، وبنتا فللزوج ربع التركة فرضا؛ لقوله تعالى: {ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين} وللبنت نصف التركة فرضا، وباقى التركة ردا.

5- إذا مات وترك: أما، وأختا شقيقة، وأخا لأب فللأم سدس التركة فرضا، وللأخت الشقيقة نصف التركة فرضا، والباقى للأخ لأب تعصيبا وبهذا يكون نصيب الأخت الشقيقة أكبر من الأخ لأب.

6- إذا مات وترك: زوجة، أختا لأب، ابن أخ شقيق فللزوجة ربع التركة فرضا، وللأخت لأب نصف التركة فرضا، والباقى لابن الأخ الشقيق تعصيبا وبهذا يكون نصيب الأخت لأب أكبر من نصيب ابن الأخ الشقيق.

وفى بعض الصور، تأخذ المرأة أكثر من نصيب الرجل إذا وجدت مكانه، منها:

1- إذا تركت الميتة: ابنين، وزوجا، وأما، وأبا فللزوج ربع التركة فرضا، وللأم سدس التركة فرضا، وللأب سدس التركة فرضا، وللابنين الباقى بعد أصحاب الفروض وإذا وضعنا مكان الابنين بنتين، لكان نصيب البنتين ثلثا التركة، وهو بلا شك أكبر بكثير من نصيب الابنين.

2- إذا تركت الميتة: زوجا، وأما، وأخا شقيق فللزوج نصف التركة فرضا، وللأم ثلث التركة فرضا، والباقى يكون للأخ تعصيبا وإذا وضعنا مكان الأخ الشقيق أختا شقيقة، كان لها نصف التركة فرضا، وهو بلا شك أكبر بكثير من نصيب الأخ الشقيق.

3-إذا تركت الميتة: زوجا، وجدة، وأخا لأب فللزوج النصف فرضا، وللجدة السدس فرضا، وللأخ لأب الباقى تعصيبا وإذا وضعنا مكان الأخ لأب أختا لأب، كان لها نصف التركة فرضا، وهو بلا شك أكبر من نصيب الأخ لأب.

الحالة الرابعة: ترث فيها المرأة ولا يرث فيها الرجل، ولها قسمان، هما:

القسم الأول: حالات ترث فيها المرأة ولا يرث الرجل:

1 - إذا ترك الميت: بنتًا، وأخًا للأم فإن البنت تحجب الأخ للأم، ولا يرث شيئًا بسببها.

2 - إذا ترك الميت: بنتًا، وأختًا شقيقة، وأخًا شقيقا فللبنت نصف التركة فرضًا، وللأخت الشقيقة باقى التركة مع البنت، ولا شيء للأخ للأب؛ لأنه حجب بسبب إرث الأخ الشقيقة بالتعصيب.

3 - إذا ترك الميت: بنت ابن، أختًا لأب، ابن أخ شقيق.

فلبنت الابن نصف التركة فرضًا، ولأخت الأب باقى التركة تعصيبًا مع بنت الابن؛ ولا شىء لابن الأخ الشقيق؛ لأنه حجب بسبب إرث أخت الأب.

4 - إذا ترك الميت: بنت ابن، وإخوة لأم، فإن بنت الإبن تحجب الإخوة للأم مهما بلغ عددهم

القسم الثاني: صور ترث فيها المرأة ولو وجد مكانها رجل لا يأخذ شيئًا:

1 - إذا تركت الميتة: زوجًا، وأمًا، وأبًا، وبنتًا، وبنت ابن.

فللزوج ربع التركة، وللأم سدس التركة، وللأب سدس التركة والباقى إن تبقى شيئًا، وللبنت نصف التركة، ولبنت الابن سدس التركة.

فلو وضعنا مكان بنت الابن الرجل المساوى لها وهو ابن الابن، فلا يأخذ شيئًا؛ لأنه يرث بالتعصيب ما يتبقى بعد أصحاب الفروض، وفى هذه المسألة لن يتبقى له شيء، أما بنت الابن فإنها ترث السدس فرضًا، وهذه المسألة ستعول حتى تأخذ بنت الابن نصيبها.

2- إذا ترك الميت: أبًا، وأم أم، فلأم الأم سدس التركة.

ولو وضعنا مكان أم الأم الرجل المناظر لها وهو أب الأم، فإنه لا يرث شيئًا؛ أنه ليس من الورثة أصلًا.

3- إذا تركت الميتة: زوجًا، وأختًا شقيقة، وأختًا لأب، فاللزوج نصف التركة فرضًا، وللأخت الشقيقة نصف التركة فرضًا، وللأخت لأب السدس فرضًا، والمسألة نعول حتى تأخذ الأخت لأب نصيبها.ولو وضعنا مكان الأخت لأب الرجل المناظر وهو الأخ لأب، لكان نصيبه من التركة صفر؛ لأنه يرث الباقى بعد أصحاب الفروض فى المسألة، وهم الزوج والأخت الشقيقة، فلا يتبقى له شيء.








الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
حسن الحر
برونزى
حسن الحر


عدد المساهمات : 182
تاريخ التسجيل : 05/12/2010

9 حالات ترث فيها المرأة أكثر من نصيب الرجل تعرف عليها دار الافتاء المصرية Empty
مُساهمةموضوع: حين يتحدث علمانى حاقد جاهل معليا كلمة دستوره الأفن على كلمة الله ورسوله د.محمد أبوشهبة   9 حالات ترث فيها المرأة أكثر من نصيب الرجل تعرف عليها دار الافتاء المصرية Icon_minitime1الخميس 29 نوفمبر - 16:14


حين يتحدث سفلة السفلة
حين يتحدث علمانى حاقد جاهل معليا كلمة دستوره الأفن على كلمة الله ورسوله د.محمد أبوشهبة
حين يتحدث علمانى حاقد جاهل معليا كلمة دستوره الأفن على كلمة الله ورسوله فالشيء من معدنه لايستغرب

لكن الذى يدمى القلب حقا أن يصفق له ويُنَظّر لقراره واحد من الذين أنعم الله عليهم بنعمة الفقه فى الدين ولكنه بدل نعمة الله كفرا وأحل نفسه دار البوار وآثر هواه على رضى مولاه

حين اقرأ أو أسمع أمثال هؤلاء أتذكر ربيعة الرأى حين سئل : من السفلة؟ قال:من أكل بدينه .
قالوا فمن سفلة السفلة ؟
قال :من أصلح دنيا غيره بفساد دينه

وانا أهدى أحبتى هذا الرد على شبهة ميراث المرأة وأرجو أن يصبروا على قراءته.


القول الفصل في الرد على شبهة ميراث الأنثى نصف ميراث الذكر
بقلم فضيلة الأستاذ الدكتور : محمد عمارة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف

صحيح وحق أن آيات الميراث في القرآن الكريم قد جاء فيها قول الله سبحانه وتعالى للذكر مثل حظ الأنثيين ) لكن كثيرين من الذين يثيرون الشبهات حول أهـلية المرأة في الإسـلام ، متخـذين من التمايز في الميراث سبيلاً إلى ذلك لا يفقـهون أن توريث المـرأة على النصـف من الرجل ليس موقفًا عامًا ولا قاعدة مطّردة في توريث الإسلام لكل الذكور وكل الإناث. فالقرآن الكريم لم يقل : يوصيكم الله فى المواريث والوارثين للذكر مثل حظ الأنثيين . . إنما قال : ( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ) . .ى أن هذا التمييز ليس قاعدة مطّردة فى كل حـالات الميراث ، وإنما هو فى حالات خاصة ، بل ومحدودة من بين حالات الميراث .
بل إن الفقه الحقيقى لفلسفة الإسلام فى الميراث تكشف عن أن التمايـز فى أنصبة الوارثين والوارثات لا يرجع إلى معيار الذكورة والأنوثة . وإنما لهذه الفلسفة الإسلامية فى التوريث حِكَم إلهية ومقاصد ربانية قد خفيت عن الذين جعلوا التفاوت بين الذكور والإناث فى بعض مسائل الميراث وحالاته شبهة على كمال أهلية المرأة فى الإسلام . وذلك أن التفاوت بين أنصبة الوارثين والوارثات فى فلسـفة الميراث الإسلامى ـ إنما تحكمه ثلاثة معايير :-
أولها : درجة القرابة بين الوارث ذكرًا كان أو أنثى وبين المُوَرَّث المتوفَّى فكلما اقتربت الصلة . . زاد النصيب فى الميراث . . وكلما ابتعدت الصلة قل النصيب فى الميراث دونما اعتبار لجنس الوارثين . .
وثانيها : موقع الجيل الوارث من التتابع الزمنى للأجيال . . فالأجيال التى تستقبل الحياة ، وتستعد لتحمل أعبائها ، عادة يكون نصيبها فى الميراث أكبر من نصيب الأجيال التى تستدبر الحياة . وتتخفف من أعبائها ، بل وتصبح أعباؤها ـ عادة ـ مفروضة على غيرها ، وذلك بصرف النظر عن الذكورة والأنوثة للوارثين والوارثات . . فبنت المتوفى ترث أكثر من أمه ـ وكلتاهما أنثى ـ . . وترث البنت أكثر من الأب ! حتى لو كانت رضيعة لم تدرك شكل أبيها . . وحتى لو كان الأب هو مصدر الثروة التى للابن ، والتى تنفرد البنت بنصفها ! ـ . . وكذلك يرث الابن أكثر من الأب ـ وكلاهما من الذكور . .
وفى هذا المعيار من معايير فلسفة الميراث فى الإسلام حِكَم إلهية بالغة ومقاصد ربانية سامية تخفى على الكثيرين ! . .
وهى معايير لا علاقة لها بالذكورة والأنوثة على الإطلاق . .
وثالثها : العبء المالى الذى يوجب الشرع الإسلامى على الوارث تحمله والقيام به حيال الآخرين . . وهذا هو المعيار الوحيد الذى يثمر تفاوتاً بين الذكر والأنثى . . لكنه تفـاوت لا يفـضى إلى أى ظـلم للأنثى أو انتقاص من إنصافها . . بل ربما كان العكس هو الصحيح ! . .
ففى حالة ما إذا اتفق وتساوى الوارثون فى درجة القرابة . . واتفقوا وتساووا فى موقع الجيل الوارث من تتابع الأجيال - مثل أولاد المتوفَّى ، ذكوراً وإناثاً - يكون تفاوت العبء المالى هو السبب فى التفاوت فى أنصبة الميراث . . ولذلك ، لم يعمم القرآن الكريم هذا التفاوت بين الذكر والأنثى فى عموم الوارثين ، وإنما حصره فى هذه الحالة بالذات ، فقالت الآية القرآنية : ( يوصيكم الله فى أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ) . . ولم تقل : يوصيكم الله فى عموم الوارثين . . والحكمة فى هذا التفاوت ، فى هذه الحالة بالذات ، هى أن الذكر هنا مكلف بإعالة أنثى ـ هى زوجه ـ مع أولادهما . . بينما الأنثـى الوارثة أخت الذكرـ إعالتها ، مع أولادها ، فريضة على الذكر المقترن بها . . فهى ـ مع هذا النقص فى ميراثها بالنسبة لأخيها ، الذى ورث ضعف ميراثها ، أكثر حظًّا وامتيازاً منه فى الميراث . . فميراثها ـ مع إعفائها من الإنفاق الواجب ـ هو ذمة مالية خالصة ومدخرة ، لجبر الاستضعاف الأنثوى ، ولتأمين حياتها ضد المخاطر والتقلبات . . وتلك حكمة إلهية قد تخفى على الكثيرين . .
وإذا كانت هذه الفلسفة الإسلامية فى تفاوت أنصبة الوارثين والوارثات وهى التى يغفل عنها طرفا الغلو ، الدينى واللادينى ، الذين يحسبون هذا التفاوت الجزئى شبهة تلحق بأهلية المرأة فى الإسلام فإن استقراء حالات ومسائل الميراث ـ كما جاءت فى علم الفرائض ( المواريث ) ـ يكشف عن حقيقة قد تذهل الكثيرين عن أفكارهم المسبقة والمغلوطة فى هذا الموضوع . . فهذا الاستقراء لحالات ومسائل الميراث ، يقول لنا :
1 ـ إن هناك أربع حالات فقط ترث فيها المرأة نصف الرجل .
2 ـ وهناك حالات أضعاف هذه الحالات الأربع ترث فيها المرأة مثل الرجل تماماً .
3 ـ وهناك حالات عشر أو تزيد ترث فيها المرأة أكثر من الرجل .
4 ـ وهناك حالات ترث فيها المرأة ولا يرث نظيرها من الرجال .
أى أن هناك أكثر من ثلاثين حالة تأخذ فيها المرأة مثل الرجل ، أو أكثر منه ، أو ترث هى ولا يرث نظيرها من الرجال ، فى مقابلة أربع حالات محددة ترث فيها المرأة نصف الرجل . .(2) "!!.
تلك هى ثمرات استقراء حالات ومسـائل الميراث فى عـلم الفرائض ( المواريث) ، التى حكمتها المعايير الإسلامية التى حددتها فلسفة الإسلام فى التوريث . . والتى لم تقف عند معيار الذكورة والأنوثة ، كما يحسب الكثيرون من الذين لا يعلمون !


















الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
9 حالات ترث فيها المرأة أكثر من نصيب الرجل تعرف عليها دار الافتاء المصرية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  حالات ترث المرأة فيها مثل الرجل أو أكثر
» الصيام فى الأماكن التي تصل فيها ساعات النهار إلى 19 ساعة دار الافتاء المصرية
» تعرف على حالات لا يجوز فيها التصالح بعد ارتكاب المخالفة المرورية على الطرق بمصر
» الأوقات التى تتغلب المرأة على الرجل فيها
» هل الافضل سماع خطبة الجمعة ام تحية المسجد اثناء الخطبة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدي المركز الدولى :: ๑۩۞۩๑ (المنتديات الأسلامية๑۩۞۩๑(Islamic forums :: ๑۩۞۩๑نفحات اسلامية ๑۩۞۩๑Islamic Nfhat-
انتقل الى: