الكيفيَّات التي صلَّى بها رسول الله ﷺ صلاة الليل والوتر ، للعلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني
الكيفيَّات التي صلَّى بها رسول الله ﷺ صلاة الليل والوتر ، للعلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني
الكيفيَّات التي صلَّى بها رسول الله ﷺ صلاة الليل والوتر ، للعلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني
1⃣ 13 ركعة (12 ركعتان ركعتان ، ثم يوتر بواحدة)
ثلاث عشرة ركعة ، يفتتحها بركعتين خفيفتين ، وهما على الأرجح سنة العشاء البعدية ، أو ركعتان مخصوصتان يفتتح بهما صلاة الليل ، ثم يصلي ركعتين طويلتين جداً ، ثم يصلي ركعتين دونهما ، ثم يصلي ركعتين دون اللتين قبلهما ، ثم يصلي ركعتين دونهما ، ثم يصلي ركعتين دونهما ، ثم يوتر بركعة .
2⃣ 13 ركعة (8 ركعتان ركعتان ، ثم يوتر بخمس)
يصلي ثلاث عشرة ركعة ، منها ثمانية يُسلم بين كل ركعتين ، ثم يوتر بخمس لا يجلس ولا يسلم إلا في الخامسة .
3⃣ 11 ركعة (10 ركعتان ركعتان ، ثم يُوتر بواحدة)
إحدى عشرة ركعة ، يسلم بين كل ركعتين ، ويوتر بواحدة .
4⃣ 11 ركعة (8 أربعاً أربعاً ، ثم يُوتر بثلاث)
إحدى عشرة ركعة ، يصلي منها أربعاً بتسليمة واحدة ، ثم أربعاً كذلك ، ثم ثلاثاً .
وظاهر حديث عائشة : (يُصَلِّي أَرْبَعًا، فَلَا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا، فَلَا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي ثَلَاثًا) أنه كان يقعد بين كل ركعتين من الأربع ، ولكنه لا يُسَلِّم ، وبه فسره النووي .
وأمَّا الثلاثة ؛ فقد نهى رسول الله ﷺ عن الإيتار بها على هيئة صلاة المغرب ، كما في حديث أَبِي هُرَيْرَةَ (لا تُوتِرُوا بِثَلَاثٍ تُشَبِّهُوا بِالْمَغْرِبِ، وَلَكِنْ أَوْتِرُوا بِخَمْسٍ أَوْ بِسَبْعٍ أَوْ بِتِسْعٍ أَوْ بِإِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ) وصححه العلامة الألباني دُون زيادة [أو أكثر من ذلك] فقال : هي مُنكَرة .
5⃣ 11 ركعة (9 مُتَّصلة بتشهدين ، وركعتان جالساً)
يصلي إحدى عشرة ركعة ، منها ثماني ركعات لا يقعد فيها إلا في الثامنة ، يتشهد ويُصلي على النبي ﷺ ثم يقوم ولا يُسلم، ثم يُوتر بركعة ، ثم يُسلم ، فهذه تسع ، ثم يصلي ركعتين، وهو جالس.
6⃣ 9 ركعات (7 مُتَّصلة بتشهدين ، وركعتان جالساً)
يصلي تسع ركعاتٍ ، منها ست لا يقعد إلا في السادسة منها ، ثم يتشهد ويصلي على النبي ﷺ ثم يقوم ولا يُسلم، ثم يُوتر بركعة ، ثم يُسلم ، فهذه سبعٌ ، ثم يصلي ركعتين، وهو جالس.
قال العلامة الألباني في قيام رمضان (صـ29) :
هذه هي الكيفياتُ التي ثَبَتَتْ عن النبي ﷺ نَصَّاً عنه ، ويمكن أن يُزاد عليها أنواعٌ أخرى ، وذلك بأن ينقص من كل نوع منها ما شاء من الركعات حتى يقتصر على ركعة واحدةٍ عملاً بقوله ﷺ في حديث أبي أيوب الأنصاري : (الْوِتْرُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِخَمْسٍ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ [شَاءَ]أَنْ يُوتِرَ بِثَلَاثٍ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيَفْعَلْ)
فهذه الخمس والثلاث ، إن شاء صلاها بقعودٍ واحدٍ وتسليمة واحدة كما في الصفة الثانية ، وإن شاء سَلَّم بينَ كل ركعتين كما في الصفة الثالثة وغيرها ، وهو الأفضل .
وأما صلاة الخمس والثلاث بقعود بين كل ركعتين بدون تسليم فلم نجده ثابتاً عنه ﷺ ، والأصل الجواز ، لكن لما كان النبي ﷺ قد نهى عن الإيتار بثلاثٍ ، وعلَّلَ ذلك بقوله: (ولا تُشَبِّهُوا بِصَلاةِ الْمَغْرِبِ) فحينئذٍ لا بُدَّ لِمَن صلَّى الوتر ثلاثاً من الخروج عن هذه المشابهة ، وذلك يكون بوجهين :
أحدهما : التسليم بين الشفع والوتر ، وهو الأقوى والأفضل .
والآخر : أن لا يقعد بين الشفع والوتر ، والله تعالى أعلم . اهـ كلام الإمام الألباني .
قال إمامُ الأئمة أبوبكر ابن خزيمة النيسابوري في صحيحه تحت حديث رقم (1168) وبعد أن ذكر بعض الكيفيات السابقة :
فَجَائِزٌ لِلْمَرْءِ أَنْ يُصَلِّيَ أَيَّ عَدَدٍ أَحَبَّ مِنَ الصَّلَاةِ مِمَّا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ صَلَّاهُنَّ ، وَعَلَى الصِّفَةِ الَّتِي رُوِيَتْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ صَلَّاهَا، لَا حَظْرَ عَلَى أَحَدٍ فِي شَيْءٍ مِنْهَا. اهـ