حكم نزيف اللثة أثناء الصلاة:
🟥السؤال:
ماذا يفعل المصلي إذا نزفت لثته في الصلاة؟
هل يتوجب البصق إذا نزفت اللثة في الصلاة؟
وهل ينتقض الوضوء؟
وهل يمكن أن يبصق وهو يصلي؟
وهل يبصق سواء كان في المسجد أو مكان آخر؟
وهل يفسد الصوم إذا بلع الدم الخارج من اللثة؟
وهل يجب غسل قطعة القماش التي بصق فيها وظهر الدم عليها؟
وهل يكفي مسحها بمنديل ورقي أم لا بد من استخدام الماء؟
وماذا لو بصق على الأرض، هل يكفي المسح بالمنديل؟
وإذا كان الغسل بالماء واجباً فهل يكفي مرة واحدة أم لا بد من ثلاث مرات؟
🟩الجواب:
الحمد لله،
• أولا:
إذا نزف الدم من اللثة فإنه لا يجوز ابتلاعه، سواء كان في الصلاة أم خارجها.
- قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:
"إذا خرج الدم من الفم فإنه لا يجوز ابتلاعه؛ لقوله تعالى: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ)".
من "فتاوى نور على الدرب" (7/ 2) بترقيم الشاملة.
فإن كان في الصلاة وابتلعه عامدا مختارا: بطلت صلاته، لأنه بمنزلة الأكل في الصلاة.
وإن كان بدون اختياره، كما لو سبق الدم إلى حلقه: فصلاته صحيحة.
فإن كان يصلي في المسجد فإنه يبصق في منديل، ولا يجوز له أن يبصق في المسجد، لئلا يلوثه.
فإن كان يصلي خارج المسجد: جاز له أن يبصقه تحت قدمه اليسرى، أو عن يساره.
- قال الحجاوي:
"ويبصق في الصلاة عن يساره، وفي المسجد في ثوبه".
الزاد" (ص 47).
"ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّهُ يَحْرُمُ إِلْقَاءُ النُّخَامَةِ وَنَحْوِهَا فِي أَرْضِ الْمَسْجِدِ، وَعَلَى جُدْرَانِهِ، وَعَلَى حَصِيرِهِ، بَل يَجِبُ أَنْ يُصَانَ الْمَسْجِدُ عَنْ كُل قَذِرٍ وَقَذَارَةٍ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ نَجِسًا، كَالنُّخَامَةِ وَنَحْوِهَا".
الموسوعة الفقهية" (40/ 126).
- قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:
"إذا كان الإنسانُ في المسجد، فإنه يبصقَ في ثوبه [المنديل]، ولا يبصق في المسجد، لأن النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم قال: (البُصَاق في المسجد خطيئة)، لكن هذه الخطيئة إذا فَعَلَها كفارتُها دفنُها، وعلى هذا فنقول: لا تبصق في المسجد عن يسارك، ولكن ابصقْ في ثوبك.
ولا يبصق تحت قدمِه في المسجد؛ لأن البُصاق في المسجد خطيئة؛ لكونه يلوِّث المسجد".
مختصرا من "الشرح الممتع" (3/ 273).
• ثانيا:
اختلف الفقهاء في حكم الدم الخارج من غير السبيلين، هل ينقض الوضوء أو لا، والراجح أنه لا ينقض.
• ثالثا:
أما تأثير ابتلاع الدم الخارج من اللثة على الصيام؛ فإن ابتلعه بدون اختياره: فالصوم صحيح، وإن كان عامدا مختارا: فسد صومه، فإن كان يوما من رمضان، أو صوما واجبا، فعليه قضاؤه، وإن كان صوم تطوعا، فلا قضاء عليه.
• رابعا:
الدم الخارج من الأنف أو الفم: إن كان يسيرا فهو معفو عنه، وإن كان كثيرا، فهو نجس، يجب غسل ما أصاب البدن والثوب منه، وإذا حصل أثناء الصلاة أبطلها، ووجبت إعادتها إن كانت صلاة مفروضة.
سئل الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله: ما حكم الدم إذا خرج من إنسان يصلى هل يقطع الصلاة أم لا؟
فأجاب: "إذا كان الدم الذي خرج من المصلى خارجاً من القبل أو الدبر: فإنه ناقضٌ للوضوء، وفي هذه الحال يجب عليه أن ينصرف، وأن يغسل ما أصابه من الدم، ويتوضأ من جديد، ويبدأ الصلاة من جديد.
وأما إذا كان من غير السبيلين، أي : من غير القبل والدبر، مثل أن يكون من الأنف أو من الأسنان أو من جُرْحٍ آخر: فإنه يبقى في صلاته، إن تمكن من أدائها بدون انشغالٍ بهذا الدم ويكمل الصلاة، لأن القول الراجح أن الدم لا ينقض الوضوء، ولو كان كثيراً.
ولكن إذا كان كثيراً: فإن أكثر أهل العلم يرون أن الدم نجس إذا كثر، ولا يعفى عنه، وحينئذٍ لا بد أن يخرج من الصلاة حتى يُطهر ما أصابه من الدم، ثم يعود ويصلى بلا وضوء، على القول الراجح [لأن وضوءه لم ينتقض بخروج الدم]، أي: يبدأ الصلاة من جديد. وأما إذا كان الدم يسيراً فإنه يستمر في صلاته ولا حرج عليه".
الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، نور على الدرب. (7/2) الشاملة.
فإذا نزفت اللثة دما يسيرا، وهذا هو الغالب فيما يخرج من اللثة، فبصق في منديل وهو في الصلاة، فهذا معفو عنه، ولا يجب غسل المنديل أو الثوب، إلا أنه يستحب غسله للتنظيف وعدم التقذر، لا للتنجس.
• خامسا:
لم يرد الشرع باعتبار العدد في غسل النجاسة، إلا نجاسة الكلب فقط، فتغسل نجاسة الكلب سبع مرات إحداهن بالتراب.
وأما غيره من النجاسات، فلا يشترط لها عدد، وإنما يجب غسلها حتى تزول النجاسة ولو كان ذلك بغسلة واحدة.
《
#منتدى_المركز_الدولى》