أركان وواجبات الحج وأحكام العمرة
أركان وواجبات الحج:
تقدَّم صفة أعمال الحج، وقد قسَّم العلماء أعمال الحج إلى أركان، وواجبات، وسنن، ونجمل هذا فيما يلي.
أولاً: الأركان:
1- الإحرام.
2- الوقوف بعرفة.
3- طواف الإفاضة.
4- السَّعْي بين الصفا والمروة.
🟢ثانيًا: الواجبات:
1- أن يكون الإحرام من المِيقَات.
2- المَبِيت بالمُزْدَلِفة، وفيه خلاف.
3- المَبِيت بمِنى لغير أصحاب الأعذار.
4- رَمْي الجِمَار.
5- الحَلْق أو التقصير.
6- طواف الوداع.
تنبيه:
ذكروا أيضًا من الواجبات: امتداد الوقوف بعرفة إلى ما بعد الغروب، وقد تقدَّم ترجيح أن ذلك هو الأكمل، لكنه لو دفع قبل الغروب فلا شيء عليه.
ثالثًا: السُّنَن:
وهي غير ما ذُكِر من الأركان والواجبات.
أحكام العمرة:
العمرة واجبة مرَّة في العمر على الراجح من أقوال أهل العلم.
🟢ملخَّص أعمال العمرة:
• إذا وصل المِيقَات أَحْرَم بالعمرة، كما تقدَّم في وصف الإحرام.
• ثم يلبِّي حتى يَصِل مكة.
• ثم يَطُوف بالبيت سبعًا، كما سبق بيان ذلك في موضعه.
• وبعدها يصلِّي ركعتين خلف مقام إبراهيم.
• ثم يستلم الحجر الأسود - وله أن يَشْرَب بعد ذلك من ماء زَمْزَم.
• ثم يَسْعَى بين الصفا والمروة سبعة أشواط، ثم يَحْلِق أو يقصِّر، وبهذا تنتهي أعمال العمرة.
تنبيه:
راجع كلَّ عمل من أعمال العمرة في موضعه مما سبق.
أولاً: أركان العمرة:
1- الإحرام.
2- الطواف.
3- السَّعْي بين الصفا والمروة.
ثانيًا: واجبات العمرة:
1- أن يكون الإحرام من المِيقَات.
2- الحَلْق أو التقصير.
حكم مَن ترك واجبًا أو ركنًا في الحج أو العمرة:
أمَّا مَن ترك نيَّة الإحرام، فلم ينعقد إحرامه أصلاً، فلا يصح حجُّه.
وأمَّا مَن ترك ركنًا من الأركان، كالطواف، أو السعي، فيلزمه الإتيان به، إلا إذا فات وقته كالوقوف بعرفة، فقد فاته الحج.
وأمَّا مَن ترك واجبًا، فعليه
#دمٌ، والمقصود بالدمِ: سُبُع بَدَنة، أو سُبع بقرة؛ أي: يشارك سبعة فيها، أو واحدة من الضَّأْن أو المَعز؛ وذلك لما ثَبَت عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: "مَن ترك شيئًا من نُسُكه أو نَسِيه، فليُهْرِق دمًا"[1]، وهذا موقوف على ابن عباس؛ فإن كان ذلك مما لا يُقَال بالرأي، فهو في حكم المرفوع، وإن كان قاله عن اجتهاد، فالقول به أَولى؛ لأنه لا يُعْلَم له مخالف، ولأن فيه إلزامًا للحاجِّ بتعظيم النسك، هذا ما أفاده ابن عثيمين [2].
فإذا لم يجد الهَدْي، فلا شيء عليه، وعليه الاستغفار والتوبة.
حكم تَكْرار العمرة:
نشاهد المعتمِرين يذهبون إلى التَّنْعِيم، من حين لآخر فترةَ وجودِهم بمكة يُهِلُّون بعمرة وأخرى، وهكذا.
والصحيح أن هذا الصنيع لا يجوز؛ وذلك لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يَثْبُت عنه أنه اعتمر في السفر الواحد أكثر من عمرة، ولم يَثْبُت ذلك - أيضًا - عن أحدٍ من الصحابة، وأمَّا ما استدل به القائلون بجواز ذلك: بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر عبدالرحمن بن أبي بكر أن يُرْدِف عائشة - رضي الله عنها - ويُعْمِرها من التَّنْعِيم، فجوابه:
أن هذا الصنيع خاصٌّ بعائشة - رضي الله عنها - وبمن كانت مشابهةً لها في حكمها؛ فإن عائشة - رضي الله عنها - لما حجَّت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - حاضت قبل أن تَطُوف بالبيت، وظلَّت على إحرامها، حتى كان يوم عرفة شَكَت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: ((ارفُضِي عُمْرتك، وانقُضِي رَأْسَك، وامتَشِطي، وأَهِلِّي بالحج))، قالت: فلما كان ليلة الحَصْبة، أرسل معي عبدالرحمن إلى التَّنْعِيم، فأَهْلَلتُ عُمْرة مكان عُمْرتي[3]؛ أي: عمرة مستقلَّة، وإلا فالراجح أن عائشة أَدْخَلت الحج على العمرة فصارت قارِنة، لكنها لم تَطِب نفسُها حتى تؤدِّيَ عمرة كاملة، فأَذِن لها رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم.
وعلى ذلك نقول: مَن أدركها الحيض، ولم تَطُف بالبيت طواف العمرة حتى تأتي أيام الحج، فإنها تُكْمِل مناسك الحج، وتُدْخِل الحجَّ على العمرة فتكون قارِنة، ولها أن تؤدِّي عمرة مستقلَّة بعد الحج، كعائشة - رضي الله عنها.
وأمَّا غيرها، فمَن لم يكن حالها هكذا، فلا يشرع لها أداء عمرة أخرى، ومما يؤيِّد ذلك أن عبدالرحمن أخا عائشة الذي خرج معها إلى التَّنْعِيم لم يَعْتَمِر معها، مع حرصهم الشديد على فعل الخيرات، وأيضًا فلم يَثْبُت أن أحدًا من الصحابة كان يفعله، ولم يَثْبُت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أدَّى في السفر الواحد إلا عمرةً واحدة، وقد اعتمر - صلى الله عليه وسلم - أربع عُمَر، كلُّهن في ذي القعدة، ولو كان تَكرار العمرة مشروعًا، لفعله - صلى الله عليه وسلم - ولو مرَّة، أو فعله الصحابة.
==============
[1] رواه مالك في الموطأ (1/419/240)، ومن طريقه البيهقي (5/152).
[2] راجع: الشرح الممتع (7/438 - 440).
[3] البخاري (1783)، ومسلم (1211).
المصدر:
الالوكة