منتدي المركز الدولى


أركان الحج وواجباته  Ououou11

۩۞۩ منتدي المركز الدولى۩۞۩
ترحب بكم
أركان الحج وواجباته  1110
أركان الحج وواجباته  Emoji-10
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول
ونحيطكم علما ان هذا المنتدى مجانى من أجلك أنت
فلا تتردد وسارع بالتسجيل و الهدف من إنشاء هذا المنتدى هو تبادل الخبرات والمعرفة المختلفة فى مناحى الحياة
أعوذ بالله من علم لاينفع شارك برد
أو أبتسانه ولاتأخذ ولا تعطى
اللهم أجعل هذا العمل فى ميزان حسناتنا
يوم العرض عليك ، لا إله إلا الله محمد رسول الله.
شكرا لكم جميعا أركان الحج وواجباته  61s4t410
۩۞۩ ::ادارة
منتدي المركز الدولى ::۩۞۩
منتدي المركز الدولى


أركان الحج وواجباته  Ououou11

۩۞۩ منتدي المركز الدولى۩۞۩
ترحب بكم
أركان الحج وواجباته  1110
أركان الحج وواجباته  Emoji-10
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول
ونحيطكم علما ان هذا المنتدى مجانى من أجلك أنت
فلا تتردد وسارع بالتسجيل و الهدف من إنشاء هذا المنتدى هو تبادل الخبرات والمعرفة المختلفة فى مناحى الحياة
أعوذ بالله من علم لاينفع شارك برد
أو أبتسانه ولاتأخذ ولا تعطى
اللهم أجعل هذا العمل فى ميزان حسناتنا
يوم العرض عليك ، لا إله إلا الله محمد رسول الله.
شكرا لكم جميعا أركان الحج وواجباته  61s4t410
۩۞۩ ::ادارة
منتدي المركز الدولى ::۩۞۩
منتدي المركز الدولى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدي المركز الدولى،منتدي مختص بتقديم ونشر كل ما هو جديد وهادف لجميع مستخدمي الإنترنت فى كل مكان
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
Awesome Orange 
Sharp Pointer
منتدى المركز الدولى يرحب بكم أجمل الترحيب و يتمنى لك اسعد الاوقات فى هذا الصرح الثقافى

اللهم يا الله إجعلنا لك كما تريد وكن لنا يا الله فوق ما نريد واعنا يارب العالمين ان نفهم مرادك من كل لحظة مرت علينا أو ستمر علينا يا الله

 

 أركان الحج وواجباته

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
شعبان
المدير
المدير
شعبان


وسام الابداع

اوفياء المنتدى

ذكر عدد المساهمات : 7712
تاريخ التسجيل : 16/06/2010
الموقع :
المزاج المزاج : الحمد لله

أركان الحج وواجباته  Empty
مُساهمةموضوع: أركان الحج وواجباته    أركان الحج وواجباته  Icon_minitime1الإثنين 29 أبريل - 0:15

أركان الحج وواجباته


الْحَمْدُ لِلَّهِ، الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ، الَّذِي أَرْسَلَهُ رَبُّهُ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا؛ أما بعدُ:

فالحج إلى بيت الله الحرام بمكة هُوَ أحدُ أركان الإسلام الخمسة، ويجب على كل مسلم قادرٍ على أداء مناسك الحج أن يَعرِفَ أركان الحج وواجباته حتى يكون حَجُّهُ صحيحًا ومقبولًا عند الله تعالى، فأقول وبالله تعالى التوفيق:

🕋أركان الحج أربعة، وهِيَ:

(1) الإحرام.
(2) الوقوف بعرفة.
(3) طواف الإفاضة.
(4) السعي بين الصفا والمروة.



هذه الأركان الأربعة لا يتم الحج إلا بها، ومَن ترك ركنًا منها لم يصح حَجهُ، وسوف نتحدث عن هذه الأركان.



🕋الإحرام:

معنى الإحرام:

الإحرام: هُوَ نيةُ الدخول في مَنَاسِكِ الحج، أو العُمْرَة، أو هُمَا مَعًا.



الإحرام يكون مِنَ الميقات، وهو المكان الذي حدده النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، للإحرام منه، ولا يجوز للمسلم مجاوزته بدون إحرام، فمن جاوزه دون إحرام عَالمًا به أو جاهلًا ثم عَلِمَ حُكْمه بعد ذلك، وَجَبَ عليه أن يرجعَ ويُحرمَ منه ولا شيء عليه، فإن لم يرجع وَجَبَ عليه ذَبْح شاة، فإن لم يستطع، صام عشرة أيام؛ ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا عاد إلى بلده.



صفة إحرام الرجال:

يجب على الرَّجُل أن يتجرد مِن ملابسه كلها، ويرتدي إزارًا ورداءً، ولا يغطي رأسه بشيء.



• روى الشيخانِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: ((أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنْ الثِّيَابِ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَلْبَسُ الْقُمُصَ وَلَا الْعَمَائِمَ وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ وَلَا الْبَرَانِسَ وَلَا الْخِفَافَ، إِلَّا أَحَدٌ لَا يَجِدُ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ، وَلَا تَلْبَسُوا مِنْ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ أَوْ وَرْسٌ))؛ [البخاري، حديث 1542/ مسلم، حديث 1177].



صفة إحرام النساء:

المرأةُ تُحرِمُ في ملابسها العادية، غير أنها لا تنتقب ولا تلبس القفازين.



• روى البخاريُّ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: ((قَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَاذَا تَأْمُرُنَا أَنْ نَلْبَسَ مِنْ الثِّيَابِ فِي الْإِحْرَامِ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: لَا تَلْبَسُوا الْقَمِيصَ، وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ، وَلَا الْعَمَائِمَ وَلَا الْبَرَانِسَ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَحَدٌ لَيْسَتْ لَهُ نَعْلَانِ فَلْيَلْبَسْ الْخُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْ أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ، وَلَا تَلْبَسُوا شَيْئًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ وَلَا الْوَرْسُ، وَلَا تَنْتَقِبْ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ، وَلَا تَلْبَسْ الْقُفَّازَيْنِ))؛ [البخاري، حديث 1838].



ستر وجه المرأة أثناء الإحرام:

قال الإمَامُ ابن قُدامَة رَحِمَهُ اللهُ: "إذَا احْتَاجَتْ إلَى سَتْرِ وَجْهِهَا، لِمُرُورِ الرِّجَالِ قَرِيبًا مِنْهَا، فَإِنَّهَا تَسْدُلُ الثَّوْبَ مِنْ فَوْقِ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا.



رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عُثْمَانَ، وَعَائِشَةَ، وَبِهِ قَالَ عَطَاء وَمَالِكٌ، وَالثَّوْرِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ، وَإِسْحَاقُ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ، وَلَا نَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا"؛ [المغني، لابن قدامة، ج: 5، ص: 154].



• روى سعيدُ بنُ منصور عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْها، قَالَتْ: ((تُسْدِلُ الْمَرْأَة جِلْبَابهَا مِنْ فَوْق رَأْسهَا عَلَى وَجْههَا))؛ [إسناده صحيح، فتح الباري، لابن حجر العسقلاني، ج: 3، ص: 474].



• روى الحاكمُ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَتْ: ((كُنَّا نُغَطِّيَ وُجُوهَنَا مِنَ الرِّجَالِ، وَكُنَّا نَتَمَشَّطُ قَبْلَ ذَلِكَ فِي الْإِحْرَامِ))؛ [إسناده صحيح، إرواء الغليل، للألباني، ج: 4، حديث 1023].



صفة التلبية:

بَعْدَ أن يُحْرِمَ المسلمُ بالنُّسُكِ الذي يريده، يرفع صوته بالتلبية؛ وهي قَوْلُ: (لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ).



• روى الشيخانِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: ((أَنَّ تَلْبِيَةَ رَسُولِ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ))؛ [البخاري، حديث 1549/ مسلم، حديث 1184].



يرفعُ الرجالُ أصواتهم بالتلبية مع الإكثار مِن تكرارها، والمرأة ترفع صوتها بقَدْرِ مَا تُسمعُ نفسها ورفيقاتها؛ [المغني، لابن قدامة، ج: 5، ص: 160].



وقت انقطاع التلبية:

تنقطعُ التلبية في العمرة عند بداية الطواف حول الكعبة، وتنقطع في الحج عند بداية رَمْي جمرة العقبة الكبرى يوم النحر (يوم العيد).



سنن الإحرام:

للإحرام سُنَنٌ ينالُ بها المُحْرِم ثوابًا عظيمًا، ولا يترتب على تركها شَيءٌ، ونستطيعُ أن نُوجِزَ سُنَنَ الإحرام في الأمور الآتية:

(1) الاغتسال:

يُسَنُّ للمحرم قبل الإحرام أن يُقَلِّمَ أظافره، ويحف شاربه، ويحلق عانته وينتف إبطه؛ لأن هذه مِن سُنَن الفطرة ثم يغتسل.



• روى الترمذيُّ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: ((أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، تَجَرَّدَ لِإِهْلَالِهِ وَاغْتَسَلَ))؛ [حديث صحيح، صحيح الترمذي، للألباني، حديث 664].



(2) التطيب:

يُسَنُّ للمُحرمِ (الرجال فقط) أن يضع العطر على بدنه قبل الإحرام.



• روى الشيخانِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، زَوْجِ النَّبِيِّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَتْ: ((كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لِإِحْرَامِهِ حِينَ يُحْرِمُ، وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ))؛ [البخاري، حديث 1539/ مسلم، حديث 1189].



(3) ارتداء إزار ورداء أبيضين:

مِنَ السُّنَّةِ أن يرتديَ المحرمُ إزارًا ورداءً أبيضين.



روى البخاريُّ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((انْطَلَقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْمَدِينَةِ بَعْدَ مَا تَرَجَّلَ وَادَّهَنَ وَلَبِسَ إِزَارَهُ وَرِدَاءَهُ هُوَ وَأَصْحَابُهُ))؛ [البخاري، حديث 1545].



• روى أبو داودَ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((الْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمْ الْبَيَاضَ، فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ، وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ))؛ [حديث صحيح، صحيح أبي داود، للألباني، حديث 3284].



(4) الإحرام عقب الصلاة:

مِنَ السُّنَّة أن يكون الإحرام عقب صلاةٍ، سَوَاء كانت فريضة أو نافلة.



• روى مسلمٌ عن جَابرِ بنِ عَبْدِاللهِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما، قَالَ: ((صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ، صلى الله عليه وسلم، فِي الْمَسْجِدِ ثُمَّ رَكِبَ الْقَصْوَاءَ (ناقته) فَأَهَلَّ بِالتَّوْحِيدِ: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ))؛ [مسلم، حديث 1218].



فائدة مهمة:

ينبغي عَلَى المسلم أن يَعْلَمَ أن الإحرامَ ليسَ له صلاة خاصة به؛ [مجموع فتاوى ابن تيمية، ج: 26، ص: 108، 109].



(5) رفع الصوت بالتلبية:

مِنَ السُّنَّة الإكثار مِنَ التلبية ورفع الصوت بها للرجال، وأما المرأة فيكفي أن ترفع صوتها بِقَدْرِ ما تُسْمِعُ نفْسها ورفيقاتها.



• روى أبو داودَ عَنِ السَّائِبِ الْأَنْصَارِيِّ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: ((أَتَانِي جِبْرِيلُ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَمَرَنِي أَنْ آمُرَ أَصْحَابِي وَمَنْ مَعِي أَنْ يَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالْإِهْلَالِ - أَوْ قَالَ بِالتَّلْبِيَةِ - يُرِيدُ أَحَدَهُمَا)) [حديث صحيح، صحيح أبي داود، للألباني، حديث 1599].



• روى الترمذيُّ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: ((أَنَّ النَّبِيَّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، سُئِلَ: أَيُّ الْحَجِّ أَفْضَلُ؟ قَالَ: الْعَجُّ وَالثَّجُّ))؛ [حديث صحيح، صحيح الترمذي، للألباني، حديث 661].



• قَوْلُهُ: (الْعَجُّ) أي: رَفْعُ الصوت بالتلبية.

• قَوْلُهُ: (وَالثَّجُّ) أي: نَحْرُ الإبل.



• روى ابنُ مَاجَه عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: ((مَا مِنْ مُلَبٍّ يُلَبِّي إِلَّا لَبَّى مَا عَنْ يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ مِنْ حَجَرٍ، أَوْ شَجَرٍ، أَوْ مَدَرٍ حَتَّى تَنْقَطِعَ الْأَرْضُ مِنْ هَا هُنَا وَهَا هُنَا))؛ [حديث صحيح، صحيح ابن ماجه، للألباني، حديث 2363].



(6) الاشتراط:

مِنَ السُّنَّة لمن خافَ أن يمنعه عائقٌ مِن عَدوٍّ أو مرضٍ أو ذَهاب نفقه أو نحو ذلك، مِن إتمام العُمْرَة أو الحج أن يشترطَ على الله تَعَالَى، فيقول المسلمُ بَعْدَ إحرامه: (وَإنْ حَبَسَنِي حَابِسٌ، فَمَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي).



فائدة الاشتراط:

فائدة هذا الاشتراط أن المحْرِمَ إذا منعه شيءٌ مِن إتمام حَجِّه أو عُمْرَته، فإنَّهُ يَحِلُّ مِن إحرامه حيث كان، ولا هَدْيَ عليه ولا صوم.



وأما مَن لم يشترط عند الإحرام ومُنِعَ مِن إتمام نسكه، يَحِلُّ مِن إحرامه، وَيجَبْ عليه الهدْي (يذبح شاةً)؛ [المغني، لابن قدامة، ج: 5، ص: 92 - 94].



• قال اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ﴾ [البقرة: 196].



• روى مسلمٌ عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: ((دَخَلَ النَّبِيُّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَلَى ضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِالْمُطَّلِبِ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أُرِيدُ الْحَجَّ، وَأَنَا شَاكِيَةٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: حُجِّي وَاشْتَرِطِي أَنَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي))؛ [مسلم، ج: 2، كتاب الحج، حديث 105].



• قَوْلُهَا: (وَأَنَا شَاكِيَةٌ)؛ أيْ: وَأَنَا مَريضَةٌ.



فائدة مهمة:

إذا كان الحاج أو المعتمر لا يخاف مِن عائق يمنعه مِن إتمام نسكه، فإنه لا ينبغي له أن يَشترط؛ لأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يشترط ولم يأمر أحدًا مِن الصحابة بالاشتراط، وإنما أمَرَ ضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ بالاشتراط لمرضها.



الأمور المباحة أثناء الإحرام:

يُباحُ للمُحْرمِ بالحج أو العُمْرَة أثناء إحرامه الأمور الآتية:

(1) الاغتسال وغَسل ملابس الإحرام أو استبدالها بغيرها.

• روى أبو بكر بن أبي شَيْبَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: ((أَنَّهُ دَخَلَ حَمَّامَ الْجُحْفَةِ، وَهُوَ مُحْرِمٌ، فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ لَا يَصْنَعُ بِأَوْسَاخِكُمْ شَيْئًا))؛ [إسناده صحيح، مصنف أبن أبي شيبة، ج: 3، ص: 346، رقم: 14791].



• روى أبو بكر بن أبي شَيْبَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: ((لَا بَأْسَ أَنْ يَغْتَسِلَ الْمُحْرِمُ، وَيَغْسِلَ ثِيَابَهُ))؛ [إسناده صحيح، مصنف ابن أبي شيبة، ج: 3، ص: 352، رقم: 14851].



(2) تمشيط شعر الرأس واللحية برفق.

• روى الشيخانِ عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ النَّبِيَّ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ لَهَا: ((انْقُضِي رَأْسَكِ وَامْتَشِطِي))؛ [البخاري، حديث: 1556/ مسلم، حديث: 1211].



• قَوْلُهُ: (انْقُضِي رَأْسَكِ)؛ أَيْ: حلِّي ضفائر شَعرك.

• قَوْلُهُ: (وَامْتَشِطِي)؛ أَيْ: سَرِّحِي بِالْمُشْطِ.



(3) استخدام السواك:

• روى أبو بكر بن أبي شَيْبَةَ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: ((لاَ بَأْسَ بِالسِّوَاكِ لِلْمُحْرِمِ))؛ [إسناده صحيح، مصنف ابن أبي شيبة، ج: 3، ص: 491، رقم: 12911].



(4) الاحتجام والتبرع بالدم.

• روى الشيخانِ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: قَالَ: ((احْتَجَمَ النَّبِيُّ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِي رَأْسِهِ، وَهُوَ مُحْرِمٌ، مِنْ وَجَعٍ كَانَ بِهِ)) (البخاري، حديث: 5700/ مسلم، حديث: 1202].



(5) الاستظلال بالمظلة والخيمة وغيرها للوقاية مِن حرارة الشمس، واستخدام نظارة العين، وسماعة الأذن.

• روى مُسلمٌ عَنْ أُمِّ الْحُصَيْنِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: ((حَجَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَّةَ الْوَدَاعِ، فَرَأَيْتُ أُسَامَةَ وَبِلَالًا، وَأَحَدُهُمَا آخِذٌ بِخِطَامِ نَاقَةِ النَّبِيِّ، صلى الله عليه وسلم، وَالْآخَرُ رَافِعٌ ثَوْبَهُ يَسْتُرُهُ مِنَ الْحَرِّ، حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ))؛ [مسلم، حديث: 1298].



(6) لبس الساعة وخاتم الفضة للرجال، وأما الحلي مِن الذهب فللنساء فقط.

• قَالَ عَطَاءٌ بْنُ أبي رَباَح رَحِمَهُ اللهُ: "يَتَخَتَّمُ (الْمُحْرِمُ) وَيَلْبَسُ الهِمْيَانَ"؛ [صحيح البخاري، ج: 2، ص: 136].



• روى أَبُو بَكْر بن أبي شَيْبَةَ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ نِسَاءَ عَبْدِاللهِ بْنِ عُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، وَبَنَاتِهِ كُنَّ يَلْبَسْنَ الْحُلِيَّ وَهُنَّ مُحْرِمَاتٌ؛ [إسناده صحيح، مصنف ابن أبي شيبة، ج: 3، ص: 715، رقم: 14414].



• روى أَبُو بَكْر بن أبي شَيْبَةَ عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَالرَّحْمَنِ بن الأَسْوَدِ: ما تَلْبَسُ الْمُحْرِمَةُ مِنَ الْحُلِيِّ؟ فَقَالَ: مَا كَانَتْ تَلْبَسُ وَهِيَ مُحِلَّةٌ؛ [إسناده صحيح، مصنف ابن أبي شيبة، ج: 3، ص: 716، رقم: 14420].



(7) استخدام الحزام والمشابك للإحرام.

• روى البيهقيُّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، أَنَّهَا سُئِلَتْ عَنِ الْهِمْيَانِ، لِلْمُحْرِمِ، فَقَالَتْ: وَمَا بَأْسٌ لِيَسْتَوْثِقَ مِنْ نَفَقَتِهِ؛ [إسناده صحيح، حجة النبي، للألباني، ص: 29].



• قَوْلُهُ: (الْهِمْيَانِ) هُوَ: الحزام الذي يُوضَعُ فيه النقود ويُشد على الوسط كما يفعل كثيرٌ مِنَ الحجاج.



• قالَ البخاريُّ رَحِمَهُ اللهُ: طَافَ عَبْدُاللهِ بْن عُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، وَهُوَ مُحْرِمٌ وَقَدْ حَزَمَ عَلَى بَطْنِهِ بِثَوْبٍ؛ [صحيح البخاري، ج: 2، ص: 136].



(Cool خلع الضرس وقطع الأظافر إذا انكسرت.

• روى أبو بكر بن أبي شَيْبَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: ((إذَا انْكَسَرَ ظُفُرُ الْمُحْرِمِ فَلْيَقُصَّهُ))؛ [إسناده صحيح، مصنف ابن أبي شيبة، ج: 3، ص: 490، رقم: 12903].



• رَوَى مَالكٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِاللهِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، أَنَّهُ سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ عَنْ ظُفْرٍ لَهُ انْكَسَرَ، وَهُوَ مُحْرِمٌ، فَقَالَ سَعِيدٌ: اقْطَعْهُ؛ [إسناده صحيح، موطأ الإمام مالك، ج: 1، ص: 482، رقم: 1036].



• رَوَى ابْنُ أبي شَيْبَةَ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، وَمُجَاهِدٍ قَالاَ: إذَا اشْتَكَى الْمُحْرِمُ ضِرْسَهُ نَزَعَهُ، وَإِذَا انْكَسَرَ نَزَعَهُ، قَالَ مَنْصُورٌ: وَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ؛ [إسناده صحيح، مصنف ابن أبي شيبة، ج: 3، ص: 491، رقم: 12918].



(9) حَك الرأس والجسد.

• رَوَى مالكٌ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ أَبِي عَلْقَمَةَ عَنْ أُمِّهِ، أَنَّهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ، صلى الله عليه وسلم تُسْأَلُ عَنِ الْمُحْرِمِ: أَيَحُكُّ جَسَدَهُ؟ فَقَالَتْ: نَعَمْ، فَلْيَحْكُكْهُ وَلْيَشْدُدْ؛ [إسناده صحيح، موطأ الإمام مالك، ج: 1، ص: 481، رقم: 1033].



(10) قتل الحشرات والحيوانات الضارة التي تهاجم الحاج أو المعتمر.

• روى الشيخانِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: ((خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ، مَنْ قَتَلَهُنَّ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ: العَقْرَبُ، وَالفَأْرَةُ، وَالكَلْبُ العَقُورُ، وَالغُرَابُ، وَالحِدَأَةُ))؛ [البخاري، حديث: 3315/ مسلم، حديث: 1199].



• قَوْلُهُ: (الكَلْبُ العَقُورُ): هُوَ كُلُّ حَيَوَانٍ يَعْقِرُ؛ أَيْ: يَجْرَحُ وَيَقْتُلُ وَيَفْتَرِسُ، مِثْلُ: الْأَسَدِ وَالنَّمِرِ، وَالْفَهْدِ وَالذِّئْبِ؛ [النهاية في غريب الحديث، لابن الأثير، ج: 3، ص: 275].



(11) صيد البحر والقيام بالبيع والشراء والصناعة؛ [حجة النبي، للألباني، ص: 26، الفقه الإسلامي، للزحيلي، ج: 3، ص: 254].

• قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴾ [المائدة: 96].



• روى أبو بكر بن أبي شَيْبَةَ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي أُمَيْمَةَ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الرَّجُلِ يَحُجُّ، وَيَحْمِلُ مَعَهُ تِجَارَةً؟ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: لاَ بَأْسَ بِهِ، وَتَلاَ هَذِهِ الآيَةَ: ﴿ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ﴾ [المائدة: 2]؛ [إسناده صحيح، مصنف ابن أبي شيبة، ج: 3، ص: 582، رقم: 13534].



محظورات الإحرام:

محظورات الإحرام على ثلاثة أقسام:

القسم الأول:

محظورات على الرجال والنساء معًا:

(1) إزالة الشَّعر مِنَ الرأس وسائر الجسم عَمْدًا بحَلْقٍ أو غيره.

(2) تقليم أظافر اليدين والقدمين، وارتداء القفازين.

(3) استعمال العطور بعد الإحرام، في البدن أو الثوب.

(4) جماع الزوجة أو دواعي ذلك مِنَ النظر بشهوة أو التقبيل ونحوه.

(5) قَتْلُ صيد البر، أو المعاونة في ذلك، أو تنفير طير الحرم، أو قطع شجر الحرم، إلا الإذْخِر، وهو نبات طيب الرائحة.

(6) الخِطبة أو عَقدُ النكاح لنفسه، أو لغيره.

(7) أخْذُ لُقطة الحرم، إلا لمن يريد تعريفها.

(Cool المخاصمة والجدال بالباطل؛ لأن ذلك يُؤدي إلى البغضاء بين المسلمين؛ [الحج والعمرة، لابن باز، ص: 24 - 28].



القسم الثاني:

محظورات خاصة بالرجال فقط؛ وهي:

(1) لبس المخيط، ويشمل كل ما هو مُفصلٌ على هيئة أعضاء الجسم، كالفنيلة أو السراويل، أو الجوربين، ونحو ذلك.



(2) تغطية الرأس بملاصق، كالعمامة والطاقية، ومَا شَابَه ذلك؛ [الحج والعمرة، لابن باز، ص: 24، 28، المنهج، لابن عثيمين، ص: 37، 42].



القسم الثالث:

🚫محظورات خاصة بالنساء فقط؛ وهي: ارتداء النقاب؛ [الحج والعمرة، لابن باز، ص: 24، 28، المنهج، لابن عثيمين، ص: 37، 42].



⛔فدية محظورات الإحرام:⛔

يجبُ أن يكون مِنَ المعلوم أن المسلم إذا فعل شيئًا مِن محظورات الإحرام ناسيًا أو جاهلًا أو نائمًا أو مُكْرَهًا، فلا إثم عليه، ولا فدية، ولكن متى زال العذر، فعَلِمَ الجاهل وتَذكَّر الناسي، واستيقظ النائم، وزال الإكراه، فإنه يجب عليه التخلي عن المحظورات فورًا، فإن استمر عليه مع زوال العذر، فهو آثم، وعليه الفدية؛ [المنهج، لابن عثيمين، ص: 43].

قال سُبْحَانَهُ: ﴿ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ﴾ [الأحزاب: 5].

• روى أحمدُ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَبَّاس، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: ((إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى تَجَاوَزَ لِي عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ))؛ [حديث صحيح، صحيح الجامع، للألباني، حديث 1731].

🚫• فدية قَص أو حَلْق الشعر، 🚫وقص الأظافر،
🚫 ولبس المخيط،
🚫والمباشرة بشهوة،
🚫وتغطية الرأس،
🚫 ووضع الطيب،
🚫وارتداء النقاب والقفازين للمرأة، هي: اختيار واحدة مِن ثلاث:
🕋🟢الحكم🟢🕋
�إما ذَبْح شاة،
�أو إطعام ستة مساكين،
� أو صيام ثلاثة أيام؛ [المغني، لابن قدامة، ج: 5، ص: 119، 160].

• قال اللهُ تَعَالَى: ﴿ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ﴾ [البقرة: 196].

• روى الشيخانِ عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: ((لَعَلَّكَ آذَاكَ هَوَامُّكَ (الْقَمْلَ)، قَالَ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: احْلِقْ رَأْسَكَ، وَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ، أَوْ انْسُكْ بِشَاةٍ))؛ [البخاري، حديث 1814/ مسلم، حديث 1201].



🟥فدية جماع الزوجة:

⛔أولا: إذا جَامعَ الرَّجُلُ زوجته وهو محْرِمٌ بالحج، قبل التحلل الأول وهو الذي يكون بعد رَمْي جمرة العقبة الكبرى يوم النحر مع الحلْق أو التقصير - ترتب على ذلك الأمور الآتية:

(1) فساد الحج مع وجوب الاستمرار فيه حتى نهايته.

(2) وجوب قضاء هذا الحج في العام القادم، سواء كان هذا الحج، فريضة أو نافلة.

(3) وجوب ذَبْح بَعِيرٍ كبيرٍ وتوزيعه على فقراء الحرم.

⛔ثانيًا: إذا جَامَعَ الرَّجُلُ زوجته بعد التحلل الأول، كان حجه صحيحًا، ولكن وجبَ عليه ذبح شاة أو إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام؛ [موطأ مالك، كتاب الحج، باب 48، فتاوى أركان الإسلام، لابن عثيمين، ص: 526: ص: 527].

ثالثًا: إذا أحرم الرَّجُلُ بعُمْرَةٍ ثم طاف حول الكعبة، وبعد ذلك جَامَعَ زوجته قبل السعي بين الصفا والمروة، فسدت عُمْرَته ويجب عليه ذبْح شاة مع وجوب قضاء العُمْرَة مِنَ الميقات.

رابعًا: إذا أحرمَ الرَّجُلُ بالعُمْرَة وطاف وسعى ثم جَامَعَ زوجته قبل الحَلْق، أو التقصير، كانت عُمْرَته صحيحة، ولكن وجب عليه ذبْح شاة، أو إطعام ستة مساكين، أو صيام ثلاثة أيام، والمسلمُ مخيرٌ بين هذه الثلاثة؛ [فتاوى اللجنة الدائمة، ج: 11، ص: 187].



🔷️فائدة مهمة:

إذا كانت الزوجة مُحرِمَةٌ بالحج أو بالعُمْرَة، وكانت راضية عَن جماع زوجها لها، تَرَتَّبَ على موافقتها نفْس الأحكام السابقة، وأما إن كانت الزوجة مُكْرَهَةٌ، فَسَدَ حجها أو عُمْرَتها، ولكن لا فدية عليها؛ [المغني، لابن قدامة، ج: 5، ص: 165، 176].



🟥فدية الصيد:🟥

يَحرُمُ على المسْلِم المحْرِم بالحج أو العُمْرَة صيد البر أثناء الإحرام

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ ﴾ [المائدة: 95].
• قال الإمَامُ ابن كثير (رَحِمَهُ اللهُ): "هَذَا تَحْرِيمٌ مِنْهُ تَعَالَى لِقَتْلِ الصَّيْدِ فِي حَالِ الْإِحْرَامِ، وَنُهِيَ عَنْ تَعَاطِيهِ فِيهِ"؛ [تفسير ابن كثير، ج: 5، ص: 355].

🟥ومَنْ قتلَ الصيد وهو مُحْرمٌ، وَجَبَ عليه ذبْح ما يشابهه وذلك بحُكْم عَدلين مِن ذوي الخبرة، مع توزيع لحمه عَلى فقراء الحرم المكي.



🟥️حكم السلف الصالح في فدية الصيد:

فِي النَّعَامَةِ بَدَنَة (جمل كبير)، وَفِي الحِمَارِ الوَحْشِيِّ والْبَقَرَ الوَحْشِيِّ بَقَرَةٌ، وَفِي الظَّبْيِ ِشَاةٌ، وَفِي الْغَزَالِ عَنْزٌ، وَفِي الضَّبُعِ كَبْشٌ، وفِي الْحَمَامَةِ شَاةٌ، وفِي الْوَعْلِ والإبلِ بَقَرَةٌ، وَفِي الأَرْنَبِ عَنَاقٌ (أنثى الماعز قبل كمال الحوْل)، وَفي الْيَرْبُوعِ (حيوان صغير نحو الفأرة) جَفْرَةٌ (مِن أولاد الماعز ما بلغ أربعة أشهر)، وَفِي الضَّبِّ جَدْيٌ؛ [موطأ مالك، كتاب الحج باب 76، المغني، لابن قدامة، ج: 5، ص: 402 - 406].



🟢فائدة مهمة:

إذا لم يكن للصيد مِثْليٌّ، فإنه يُقَدَّر ثَمَنَه ثم يُشترى به طعامًا ويُوزعُ على فقراء الحرم، لكل منهم نصف صَاع (أيْ: حَفنتان بكفي الرَّجُلِ المعتدل)، أو يصوم يومًا مكان إطعام كل فقير؛ [تفسير الطبري، ج: 5، ص: 44، تفسير ابن أبي حاتم، ج: 4، ص: 1208].




🕋الوقوف بعرفة:🕋

الوقوفُ بِعَرَفَةَ هُوَ رُكْنُ الحج الأعظم.

• روى أحمدُ عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ يَعْمَرَ الدِّيلِيَّ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: ((شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ وَاقِفٌ بِعَرَفَةَ وَأَتَاهُ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ الْحَجُّ؟ فَقَالَ: الْحَجُّ عَرَفَةُ، فَمَنْ جَاءَ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ مِنْ لَيْلَةِ جَمْعٍ (مُزدلفة)، فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ، أَيَّامُ مِنًى ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ ﴿ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ﴾ [البقرة: 203]، ثُمَّ أَرْدَفَ رَجُلًا خَلْفَهُ فَجَعَلَ يُنَادِي بِهِنَّ))؛ [حديث صحيح، مسند أحمد، ج: 31، ص: 64، حديث 18774].



• يبدأ الوقوف بعرفة:

مِن بعد ظهر يوم التاسع من ذي الحجة إلى طلوع فجر يوم العاشر.
ويكفي الوقوف في أي جزء مِن هذا الوقت المحدد ليلًا أو نهارًا، مع مراعاة أن المحرم بالحج إذا وقف بالنهار، وَجَبَ عليه أن ينتظر إلى مَا بعد غروب الشمس، وأما إذا وقف بالليل فقط، فلا شيء عليه.

🕋🟢سنن الوقوف بعرفة:🟢🕋

نستطيعُ أن نُوجِزَ سُنَنَ الوقوف بعرفة في الأمور الآتية:

(1) الذهابُ إلى مِنًى ضحى يوم التروية، وهو اليوم الثامن من ذي الحجة والمبيت بها ليلة التاسع، مع مراعاة صلاة الظهر والعصر، والمغرب والعشاء والفجر، كل صلاة في قتها قَصْرًا مِن غير جمع، ثم الذهاب إلى عرفات بعد طلوع شمس يوم عرفة.

(2) الاغتسال.
(3) صلاة الظهر والعصر جمعًا وقَصرًا مع الإمام بِنَمِرة في وقت الظهر.

(4) الوقوف متطهرًا عند الصخرات الموجود أسْفل جبل الرحمة.

(5) الإكثار مِن الذكر والدعاء، والاستغفار وتلاوة القرآن، مع مراعاة استقبال القبلة حتى تغرب الشمس.

(6) أن تكون الإفاضة مِن عرفة بالسَّكِينة وعدم الإسراع ومزاحمة الناس.



(7) أن يكون الواقف بعرفة مُفْطِرًا؛ لأنه أعون له على الدعاء.



(Cool الإكثار مِن أعمال البر والصدقة؛ [الفقه الإسلامي، لوهبة الزحيلي، ج: 3، ص: 181 - 184].



🕋الطواف حول الكعبة:🕋

🟢شروط الطواف:

يُشترطُ لصحة الطواف حول الكعبة بعد النية الأمور الآتية:

(1) الطهارة مِن الحدث الأصغر والحدث الأكبر.

(2) سَتْر العَوْرَة.

(3) يبدأ الطواف مِن الحجَر الأسود وينتهي إليه.

(4) تكون الكعبة عن يسار الشخص الذي يطوف حولها.

(5) يكون الطواف حول الكعبة، فمَن طاف داخل حِجْر إسماعيل لم يصح طوافه؛ لأن الحجْر مِن الكعبة.
(6) يكون الطواف سبعة أشواط، وعند الشك في عَدَد الأشواط يُبنى على الأقل.

(7) الموالاة بين الأشواط السبعة وعدم الفصل الطويل بين هذه الأشواط؛ [منهاج المسلم، لأبي بكر الجزائري، ص: 231].



🟢🕋سنن الطواف:

للطواف حول الكعبة سُنَنٌ ينبغي للمُسْلمِ مُراعاتها ونُوجِزها في الأمور الآتية:

(1) الاضطباع:

المقصود بالاضطباع هو كَشْف الكتف الأيمن، ولا يُسَنُّ هذا الاضطباع إلا في طواف القدوم أو طواف العُمْرَة فقط، ويكون في جميع الأشواط.
• روى أبو داودَ عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((طَافَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُضْطَبِعًا بِبُرْدٍ (كساء) أَخْضَر))؛ [حديث حسن، صحيح أبي داود، للألباني، حديث 1658].

(2) استلام الحجر الأسود وتقبيله:

مِنَ السُّنَّةِ لِمَن يريد الطواف حول الكعبة أن يمسح الحجَر الأسود بيده اليمنى، ويُقَبل الحجَرَ، إن استطاع، وإن لم يستطع تقبيل الحجَر، مَسَحَه بيده اليمنى، وَقَبَّلَ يده، فإن لم يستطع أشار إليه فقط، ويحرم إيذاء أحَدٍ مِنَ الناس مِن أجْل تقبيل الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ؛ [الشرح الممتع، لابن عثيمين، ج: 7، ص: 160].
• روى الشيخانِ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: ((أَنَّهُ جَاءَ إِلَى الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ فَقَبَّلَهُ فَقَالَ: إِنِّي أَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ، وَلَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُكَ، مَا قَبَّلْتُكَ))؛ [البخاري، حديث 1597/ مسلم، حديث 1270].

• روى مسلمٌ عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: ((رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَسْتَلِمُ (يَمْسَح) الْحَجَرَ بِيَدِهِ، ثُمَّ قَبَّلَ يَدَهُ، وَقَالَ: مَا تَرَكْتُهُ مُنْذُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُهُ))؛ [مسلم، حديث: 1268].
ويُسَنُّ عند بداية كل شوط أن يقول المسلم: ((بسم الله، واللهُ أكبر))؛ [إسناده صحيح، مصنف عبد الرزاق، ج: 5، ص: 33].

(3) الرمَل:

معنى الرَّمَلُ: هُو الإسراع في المشي مع تقارب الخُطى.

والرَّمَلُ سُنَّةٌ للرجال فقط دون النساء في الثلاثة أشواط الأُوَل مِن طواف القدوم، أو طواف العُمْرَة فقط.

• روى مسلمٌ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: ((حَتَّى إِذَا أَتَيْنَا الْبَيْتَ مَعَهُ اسْتَلَمَ (النبي صلى الله عليه وسلم) الرُّكْنَ (الْحَجَر الْأَسْوَد)، فَرَمَلَ ثَلَاثًا، وَمَشَى أَرْبَعًا))؛ [مسلم، حديث 1218].

(4) استلام الركن اليماني:

مِنَ السُّنَّة لِمَن يريد الطواف حول الكعبة أن يَمْسَحَ الركن اليماني بيده اليمنى بدون تقبيل.

• روى الشيخانِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((لَمْ أَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَلِمُ (يَمْسَح) مِنْ الْبَيْتِ إِلَّا الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ))؛ [البخاري، حديث 1609/ مسلم، حديث 1267].

(5) الدعاء بين الركنين:

مِنَ السُّنَّة عند الطواف حول الكعبة الدعاء بين الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ والركن اليماني؛ بقول الله تَعَالَى: ﴿ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴾ [البقرة: 201]؛ [حديث حسن، صحيح أبي داود، للألباني، حديث 1666].

(6) صلاة ركعتين خلف المقام:

عِنْدَ الانتهاء مِنَ الطواف حول الكعبة، يُسَنُّ للمسلم صلاة ركعتين خَلْفَ مَقَام إبراهيم صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

• روى البخاريُّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: ((قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا، وَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّفَا))؛ [البخاري، حديث 1627].

• مِنَ السُّنَّة عند الذهاب لصلاة ركعتين خَلفَ مَقَام إبراهيم صلى الله عليه وسلم أن يقول المسلمُ ﴿ وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى ﴾ [البقرة: 125].



🟢فائدة مهمة:

مَقَامُ إبراهيم: هُو الحَجَر الذي كان يقف عليه نبي الله إبراهيم صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عند بناء الكعبة، وعند الصلاة يُقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة سُورة: ﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ﴾، وفي الركعة الثانية سُورة: ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴾؛ [مسلم، حديث 1218].


(7) الشرب من ماء زمزم:

عند الانتهاء مِن صلاة ركعتي الطواف خَلْف مقام إبراهيم صلى الله عليه وسلم يُسَنُّ الشرب مِن ماء زمزم؛ كما فَعَلَ النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في حجة الوداع؛ [مسلم، حديث 1218].



🕋السعي بين الصفا والمروة:

تعريف السعي:

هو المشي مِنَ الصفا إلى المروة سبعة أشواط بنية التعبد لله تَعَالَى.
يبدأ السَّعْيُ مِنَ الصفا وينتهي عند المروة، والمسافة بينهما حَوَالي أربعمائة متر، السَّعْيُ مِن الصفا إلى المروة يعتبر شوطًا واحدًا، والعودة مِنَ المروة إلى الصفا تُعتبر شوطًا ثانيًا، السَّعْيُ بين الصفا والمروة رُكنٌ مِن أركان الحج والعُمْرَة، لا يصحان إلا به.


🕋شروط السعي:

يُشترطُ لصحة السَّعْي بين الصفا والمروة بعد النية الأمور الآتية:

(1) يكون السَّعْي مرتبطًا بالطواف حول الكعبة.
(2) يكون السَّعْي سبعة أشواط كاملة، وعند الشك يُبْنَى عَلى العَدَد الأقل.
(3) يبدأ السَّعْي مِن الصفا وينتهي بالمروة.

(4) يكون السَّعْي في المسْعى: وهو الطريق الممتد بين الصفا والمروة؛ [منهاج المسلم، لأبي بكر الجزائري، ص: 232، 233].

🟩حُكْم الطهارة عند السعي:

الطهارة مِن الحدث الأصغر أو الحدث الأكبر ليست شرطًا مِن شروط صحة السَّعْي بين الصفا والمروة، ولكنها مِنَ السُّنَن المستحبة.
فيجوز للمسلم أن يسعى بغير وضوء، ويجوز للجُنُب والحائض والنُّفَساء السَّعْيُ؛ وذلك لأن الأصل أن المسْعَى خارج المسجد الحرام.

• روى البخاريُّ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: ((قَدِمْتُ مَكَّةَ وَأَنَا حَائِضٌ وَلَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَشَكَوْتُ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: افْعَلِي كَمَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَلَّا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي))؛ [البخاري، حديث 165].



🟩سنن السعي:

للسعي بين الصفا والمروة سُنَنٌ، نُوجزها في الأمور الآتية:

(1) استلام الحجر الأسود:

يُسَنُّ لمن يريد السَّعْيَ بين الصفا والمروة أن يستلم (يمسح) الحجر الأسود بيده اليمنى، إن استطاع، أو يشير إليه بيده ثم يتجه نحو الصفا.



🤲(2) الدعاء عند الصفا:

عندما يقترب المسلمُ مِنَ الصفا يُسَنُّ له أن يقرأ قَوْلَ الله تَعَالَى: ﴿ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ﴾ [البقرة: 158]، ثم يقول: (أَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللهُ بِهِ).
وعندما يَصِل إلى جبل الصفا يحاول أن يرتقي عليه ثم يستقبل الكعبة ويقول:

((اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَه، أَنْجَزَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ)).

يدعو المسلمُ بما شاء مِنَ الخير له ولجميع المسلمين، ويكرر ذلك ثلاث مرات، ثم يمشي متجهًا نحو المروة وهو يَذْكُر اللهَ تَعَالَى ويستغفره، ويُصلي على النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ويدعو بما شاء، ويفعل نفس الشيء عند المروة؛ [مسلم، حديث 1218].

(3) الإسراع بين العَلَمَين الأخضرين:

يُسَنُّ للرَّجُل عندما يصل إلى العَلَمِ الأخضر الأول أن يسعى سعيًا شديدًا حتى يَصِلَ إلى العَلَم الأخضر الثاني، ثم يمشي بعد ذلك.

وأما المرأة، فلا يُسَنُّ لها السَّعْي الشديد، بل تمشي مَشْيًا عاديًّا؛ [مسلم، حديث 1218].

التوكيل في رمي الجمار وذبح الهَدْيِ:

يجوز لأصحاب الأعذار، كالضعفاء والمرضى وغيرهم أن يُوَكِّلُوا مَن يرمي الجمار نيابة عنهم، بشرط أن يرمي النائبُ عن نفسه أولًا.



• ويجوز كذلك للحاج أن يُوَكِّلَ غيره، ممن يثق في دِينه وعِلْمه، بذبح الهدْي، أو الدماء الواجبة نيابة عنه وتوزيع لحومها على الفقراء في الحرم المكي.

• روى مسلمٌ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ (في وَصْفِ حَجَّةِ الوداع): ((ثُمَّ انْصَرَفَ (النَّبِيُّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) إِلَى الْمَنْحَرِ فَنَحَرَ ثَلَاثًا وَسِتِّينَ بِيَدِهِ، ثُمَّ أَعْطَى عَلِيًّا فَنَحَرَ مَا غَبَرَ))؛ [مسلم، حديث 1218].

• قَوْلُهُ: (الْمَنْحَرِ): هُو المكان الذي يتمُ فيه ذَبْح الإبل والأبقار والأغنام.

• قَوْلُهُ: (مَا غَبَرَ): أيْ: مَا بَقِي مِنَ الإبل.
• روى البخاريُّ عَنْ عَلِي بْنِ أبي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((أَهْدَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِائَةَ بَدَنَةٍ، فَأَمَرَنِي بِلُحُومِهَا فَقَسَمْتُهَا، ثُمَّ أَمَرَنِي بِجِلَالِهَا، فَقَسَمْتُهَا، ثُمَّ بِجُلُودِهَا فَقَسَمْتُهَا))؛ [البخاري، حديث 1718].

• قَوْلُهُ: (بَدَنَةٍ): هي الإبل العظيمة الجسم

• قَوْلُهُ: (بِجِلَالِهَا): جَمْعُ جُلَالٍ؛ وَهُوَ مَا يُوضَعُ عَلَى ظَهْرِ الْبَعِيرِ مِنْ كِسَاءٍ وَنَحْوِهِ، وَذَلِكَ لِصِيَانَة البَعِير؛ [نيل الأوطار، للشوكاني، ج: 5، ص: 153].



🕋واجبات الحج:

للحج واجباتٌ يجبُ على المسلم أن يعرفها؛ وهي:

(1) الإحرام مِنَ الميقات.

(2) الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس لمنْ وَقَفَ بها نهارًا.

(3) المبيت بمزدلفة إلى الفجر، وأمَّا أصحاب الأعذار، مِن المرضى والنساء، ومَن يرافقهم، فإلى ما بعد منتصف الليل.

(4) المبيت بمِنًى أيام التشريق الثلاثة، وبالنسبة لمن تعجل فإنه ينصرف مِن مِنًى قبل غروب شمس يوم الثاني عشر مِن ذي الحجة.



(5) رَمْي جمرة العقبة الكبرى يوم العيد (العاشر مِن ذي الحجة) بعد الانصراف مِن مُزْدَلِفَة والجمار الثلاثة مرتبة (الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى) أيام التشريق الثلاثة، (أو الاثنين لمن تعَجَّل) بعد أذان الظهر، وكل واحدة تُرْمَى بسبع حصيات.



(6) حَلْق شَعر الرأس أو تقصيره.



(7) طواف الوداع قبل مغادرة مكة إلا الحائض والنفساء؛ [منهاج المسلم، لأبي بكر الجزائري، ص: 227 - 235].



🕋طواف الوداع للحائض والنفساء:

يجوز للحائض والنفساء ترك طواف الوداع عند الضرورة، ولا شيء عليهما.

• روى الشيخانِ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: ((أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ، إِلَّا أَنَّهُ خُفِّفَ عَنْ الْحَائِضِ))؛ [البخاري، حديث 1755/ مسلم، حديث 1328].


• قَوْلُهُ: (أُمِرَ النَّاسُ): الذي أَمَرَ النَّاسَ هُوَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ [سبل السلام، للصنعاني، ج: 1، ص: 657].


🕋فدية ترك واجبات الحج:

يجب على المسلم الذي ترك أحَدَ واجبات الحج عَمْدًا أن يذبح شاة ويوزعها على فقراء الحرم، ولا يأكل منها، فإن عجز عن الذبح، فإنه يصوم عشرة أيام: ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجَعَ إلى بلده، ويبدأ أول وقت ذبح الفدية أو الصوم مِن بعد ترْك الواجب، سواء كان ذلك قبل العيد أو بَعده ولا حَدَّ لآخره، ولكن تعجيله بعد وجوبه مع الاستطاعة واجبٌ؛ لأن المسلم لا يدري ماذا يحدث، ولو تأخر في ذبح الفدية حتى عاد إلى بلده، وَجَبَ عليه أن يشتري الذبيحة أو يُوَكِّل عنه مَن يقوم بذلك، ويذبحها في مكة ويوزعها على الفقراء، ولا يجوز الذبح في بلده؛ [فتاوى اللجنة الدائمة، ج: 11 ص: 342، 343].

🟢فائدة مهمة: إذا حاضت المرأةُ، ولم تطُفْ طواف الإفاضة، أو لم تُكمل مناسك العُمْرَة، وهي مِن خارج الأماكن المقدسة، وقد حان وقت مغادرتها، ولا تستطيع التأخر، ولا تستطيع العودة إلى مكة، فإنه يجوز لهذه المرأة في هذه الحالة الضرورية أن تفعلَ أمْرًا مِن اثنين:

الأول: تستخدم حقنةً أو دواءً يُوقف الدم وتطوف، أو تكمل مناسك العُمْرة.

الثاني: تستخدم قطعةً مِن القماش تمنع نزول الدم على أرض المسجد الحرام وتطوف وتسعى للضرورة؛ [مجموع فتاوى ابن تيمية، ج: 26، ص: 244، 245].



🕋🤲الدعاء عند مغادرة مكة:

روى مسلمٌ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الخَطَّاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما، قَالَ: ((كَانَ رَسُولُ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذَا قَفَلَ (رَجَعَ) مِنَ الْحَجِّ أَوِ الْعُمْرَةِ، كَبَّرَ ثَلَاثًا، ثُمَّ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، آيِبُونَ، تَائِبُونَ، عَابِدُونَ سَاجِدُونَ، لِرَبِّنَا حَامِدُونَ، صَدَقَ اللهُ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ))؛ [مسلم، حديث: 1344].

♦♦ ♦♦ ♦♦

أَسْأَلُ اللَّهَ تَعَالى بِأَسْمَائِهِ الْحُسْنَى وَصِفَاتِهِ الْعُلا أَنْ يَجْعَلَ هَذَا الْعَمَلَ خَالِصًا لِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ، وأن يجعله ذُخْرًا لي عنده يوم القيامة ﴿ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ * يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ﴾ [الشعراء: 87، 88]، كما أسأله سُبْحَانَهُ أن ينفعَ به طلابَ العِلْمِ الكرامِ، وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ، وَأَصْحَابِهِ، وَالتَّابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ إلَى يَوْمِ الدِّينِ.
🔴✍المصدر:


🛑۩❁#منتدى_المركز_الدولى❁۩🛑


اركان



‗۩‗°¨_‗ـ المصدر:#منتدي_المركز_الدولى ـ‗_¨°‗۩‗








مركزالدولى
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
أركان الحج وواجباته
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  أركان الحج وواجباته ومواقيته
» أركان الحج وواجباته وسننه
» الحج أركانه وواجباته ومواقيته
» أركان الحج
» الحج حكمه، ودليله وشروطه اركانه وواجباته وسننه بالتفصيل

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدي المركز الدولى :: ๑۩۞۩๑ (المنتديات الأسلامية๑۩۞۩๑(Islamic forums :: ๑۩۞۩๑ منتدى الحج والعمره(Hajj and Umrah)๑۩۞۩๑-
انتقل الى: