الكفارات في الفقه
قوله: "ولا يجزئ في الكفارات كلها إلا رقبة مؤمنة سليمة من عيب يضر بالعمل ضررًا بينًا..." إلى قوله: "ولا يجزئ من البُرِّ أقل من مد، ولا من غيره أقل من مدين، وإن غدَّى المساكين أو عشَّاهم لم يجزئه"[1].
قال في "المقنع": "والمخرج في الكفَّارة ما يجزئ في الفِطرة وفي الخبز روايتان[2]، فإن كان قوت بلده غير ذلك أجزأه منه؛ لقول الله تعالى: ﴿ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ ﴾ [المائدة: 89].
وقال القاضي: لا يجزئه، ولا يجزئ من البُر أقل من مُدٍّ، ولا من غيره أقل من مدين، ولا من الخبز أقل من رطلين بالعراقي إلا أن يعلم أنه مد، وإن أخرج القيمة أو غدى المساكين أو عشاهم لم يجزئه[3]، وعنه[4]: يجزئه"[5].
قال في "الحاشية": "قوله: "والمخرج في الكفارة ما يجزئ في الفطرة" وهو البر والشعير والتمر والزبيب ونحوها، سواء كان قوت بلده أو لم يكن، وإخراج الحب[6] أفضل عند المصنف، والمذهب[7] أن التمر أفضل.
قوله: "وفي الخبز روايتان".
إحداهما[8]: لا يجزئ وهو المذهب، وبه قال الشافعي[9]؛ لأنه خرج عن الكمال والادخار أشبه الهريسة.
والثانية[10]: يجزئ، اختاره الخرقي، والقاضي وأصحابه، والمصنف.
قال في "الإنصاف"[11]: وهو الصواب؛ لقوله تعالى: ﴿ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ ﴾، والخبز من أوسط ما يطعم أهله.
فائدتان:
الأولى: السويق كالخبز خلافًا ومذهبًا.
الثانية: لا تجزئ الهريسة ونحوها؛ لخروجها عن الاقتيات المعتاد إلى حيز الإدام.
قوله: "فإن كان قوت بلده غير ذلك أجزأه منه؛ لقول الله تعالى: ﴿ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ ﴾، وبه قال الشافعي[12]، واختاره ابو الخطاب. والمصنف، قال في "الإنصاف": وهو الصواب[13].
وقال القاضي: لا يجزئه وهو المذهب[14]؛ لأن الخبر ورد بإخراج هذه الأصناف في الفطرة، فلم يجز غيره.
قوله: "ولا يجزئ من البر أقل من مد..." إلى آخره، هذا المذهب[15].
وممن قال: مدُّ بُر: زيد بن ثابت، وابن عباس، وابن عمر[16] رواه عنهم الأثرم، وعن عطاء، وسليمان بن موسى، وقال سليمان بن يسار: أدركتُ الناس إذا أعطوا في كفارة اليمين أعطوا مُدًا من الحنطة بالمد الأصغر مُد النبي صلى الله عليه وسلم[17].
وقال أبو هريرة: يطعم مدًا من أي الأنواع كان، وبه قال عطاء، والأوزاعي، والشافعي[18]؛ لما روى أبو داود بإسناده عن أوس ابن أخي عبادة بن الصامت: أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه - يعني المظاهر - خمسة عشر صاعًا من شعير إطعام ستين مسكينًا[19].
وقال مالك[20]: لكل مسكين مُدان من جميع الأنواع.
وممن قال: مُدَّان من قمح: مجاهد[21]، وعكرمة، والشعبي[22]، والنخعي[23].
وقال الثوري وأصحاب الرأي[24]: من القمح مُدَّان، ومن التمر والشعير صاع لكل مسكين؛ لقوله عليه السلام في حديث سلمة بن صخر: "فأطعم وسقًا من تمر" رواه أحمد وأبو داود وغيرهما[25].
وعن ابن عباس قال: كفَّر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصاع من تمر، وأمر الناس، فمن لم يجد فنصف صاع من بُر. رواه ابن ماجه[26].
ولنا ما روى أحمد: حدثنا إسماعيل، حدثنا أيوب عن أبي يزيد المدني قال: جاءت امرأة من بني بياضة بنصف وسق شعير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للمظاهر: "أطعم هذا؛ فإن مدي شعير مكان مدِّ بُر"[27]، وهذا مرسل؛ لأن أبا يزيد تابعي، ولأنه قول زيد وابن عباس وابن عمر وأبي هريرة، ولم نعرف لهم من الصحابة مخالفًا فكان إجماعًا.
وعلى أنه نصف صاع من التمر والشعير ما في حديث أوس بن الصامت أنه عليه السلام قال: "إني سأعينه بعرق من تمر"، قلت: يا رسول الله، فإني سأعينه بعرق آخر، قال: "أحسنت، اذهبي فأطعمي عنه ستين مسكينًا، وارجعي إلى ابن عمك"[28].
روى أبو داود عن أبي سلمة أنه قال: العرق زنبيل يأخذ خمسة عشر صاعًا، فالعرقان ثلاثون صاعًا، لكل مسكين نصف صاع[29].
وأوجب الشيخ تقي الدين أوسطه قدرًا ونوعًا مطلقًا بلا تقدير.
قوله: "وإن أخرج القيمة..." إلى آخره، فيه مسألتان:
الأولى: إذا أخرج القيمة لم يجزئه وهو المذهب[30]، وبه قال مالك[31]، والشافعي[32]، وابن المنذر[33]، وهو الظاهر من قول عمر بن الخطاب وابن عباس رضي الله عنهما.
وأجازه الأوزاعي وأصحاب الرأي[34]، والأول المذهب[35] للآية، ومن أخرج القيمة لم يطعمهم.
الثانية: إذا غدَّى المساكين أو عشاهم لم يجزئه، وهو المذهب[36] سواء فعل ذلك بالقدر الواجب أو أقل أو أكثر، ولو غدى كل واحد بمُد لم يجزئه إلا أن يُملكه إياه، وهذا مذهب الشافعي[37].
وعن أحمد[38]: يجزئه إذا أطعمهم القدر الواجب لهم، وهو قول النخعي وأبي حنيفة[39]، واختاره الشيخ تقي الدين[40] إلا أنه لم يعتبر القدر الواجب، وأطعم أنس في فدية الصيام.
قال أحمد: أطعِم شيئًا كثيرًا وضع الجفان، وذلك لقول الله تعالى ﴿ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ﴾، وهذا قد أطعمهم، فينبغي أن يجزئه كما لو ملكهم[41]" .
وقال ابن رشد: "والنظر في كفارة الظهار في أشياء:
منها: في عدد أنواع الكفارة وترتيبها وشروط كل نوع منها - أعني: الشروط المصححة- ومتى تجب كفارة واحدة؟ ومتى تجب أكثر من واحدة؟
فأما أنواعها: فإنهم أجمعوا على أنها ثلاثة أنواع: إعتاق رقبة، أو صيام شهرين، أو إطعام ستين مسكينًا[42].
وأنها على الترتيب، فالإعتاق أولًا، فإن لم يكن فالصيام، فإن لم يكن فالإطعام، هذا في الحُرِّ.
واختلفوا في العبد: هل يكفر بالعتق أو الإطعام؟ بعد اتفاقهم أن الذي يبدأ به الصيام -أعني: إذا عجز عن الصيام- فأجاز للعبد العتق إن أذن له سيده: أبو ثور وداود[43]، وأبى ذلك سائر العلماء.
وأما الإطعام فأجازه له مالك[44] إن أطعم بإذن سيده، ولم يجز ذلك أبو حنيفة[45] والشافعي[46].
ومبنى الخلاف في هذه المسألة: هل يملك العبد أو لا يملك؟
وأما اختلافهم في الشروط المصححة فمنها: اختلافهم إذا وطئ في صيام الشهرين، هل عليه استئناف الصيام أم لا؟
فقال مالك[47] وأبو حنيفة[48]: يستأنف الصيام إلا أن أبا حنيفة شرط في ذلك العمد، ولم يفرق مالك بين العمد في ذلك والنسيان.
وقال الشافعي[49]: لا يستأنف على حال.
وسبب الخلاف: تشبيه كفارة الظهار بكفارة اليمين، والشرط الذي ورد في كفارة الظهار -أعني: أن تكون قبل المسيس- فمن اعتبر هذا الشرط قال: يستأنف الصوم، ومن شبهه بكفارة اليمين قال: لا يستأنف؛ لأن الكفارة في اليمين ترفع الحنث بعد وقوعه باتفاق[50].
ومنها: هل من شرط الرقبة أن تكون مؤمنة أم لا؟
فذهب مالك[51] والشافعي[52]: إلى أن ذلك شرط في الإجزاء.
وقال أبو حنيفة[53]: يجزئ في ذلك رقبة الكافر، ولا يجزئ عندهم إعتاق الوثنية والمرتدة.
دليل الفريق الأول: أنه إعتاق على وجه القربة، فوجب أن تكون مسلمة، وأصله الإعتاق في كفارة القتل.
وربما قالوا: إن هذا [ليس] من باب القياس، وإنما هو من باب حمل المطلق على المقيد، وذلك أنه قيَّد الرقبة بالإيمان في كفارة القتل، وأطلقها في كفارة الظِّهار، فيجب صرف المطلق إلى المقيد، وهذا النوع من حمل المطلق على المقيد فيه خلاف، والحنفية لا يجيزونه، وذلك أن الأسباب في القضيتين مختلفة.
وأما حجة أبي حنيفة: فهو ظاهر العموم، ولا معارضة عنده بين المطلق والمقيد، فوجب عنده أن يحمل كل على لفظه.
وأما حجة أبي حنيفة: فهو ظاهر العموم، ولا معارضة عنده بين المطلق والمقيد، فوجب عنده أن يحمل كل على لفظه.
ومنها: اختلافهم هل من شرط الرقبة أن تكون سالمة من العيوب أم لا؟ ثم إن كانت سليمة، فمِن أي العيوب تشترط سلامتها؟
فالذي عليه الجمهور[54] أن للعيوب تأثيرًا في منع إجزاء العتق.
وذهب قوم إلى أنها ليس لها تأثير في ذلك.
وحجة الجمهور: تشبيهها بالأضاحي والهدايا؛ لكون القُربة تجمعها.
وحجة الفريق الثاني: إطلاق اللفظ في الآية، فسبب الخلاف: معارضة الظاهر لقياس الشبه.
والذين قالوا: إن للعيوب تأثيرًا في مَنع الإجزاء، اختلفوا في عيب عيب مما يعتبر في الإجزاء أو عدمه.
أما العمى وقطع اليدين أو الرِّجلين فلا خلاف عندهم في أنه مانع للإجزاء، واختلفوا فيما دون ذلك، فمنها: هل يجوز قطع اليد الواحدة؟
أجازه أبو حنيفة[55]. ومنعه مالك[56] والشافعي[57].
وأما الأعور:
فقال مالك[58]: لا يجزئ.
وقال عبد الملك: يجزئ.
وأما الأقطع الأذن:
فقال مالك[59]: لا يجزئ.
وقال أصحاب الشافعي[60]: يجزئ.
وأما الأصم: فاختلف فيه في مذهب مالك، فقيل[61]: يجزئ، وقيل[62]: لا يجزئ.
وأما الأخرس: فلا يجزئ عند مالك[63]، وعن الشافعي في ذلك قولان[64].
أما المجنون: فلا يجزئ.
أما الخصي: فقال ابن القاسم[65]: لا يعجبني الخصي.
وقال غيره: لا يجزئ.
وقال الشافعي[66]: يجزئ.
وإعتاق الصغير جائز في قول عامة فقهاء الأمصار، وحُكي عن بعض المتقدمين منعه.
والعرج الخفيف في المذهب[67] يجزئ.
وأما البيِّن العرج فلا.
والسبب في اختلافهم: اختلافهم في قدر النقص المؤثر في القربة، وليس له أصل في الشرع إلا الضحايا، وكذلك لا يجزئ في المذهب[68] ما فيه شركة أو طرف حرية كالكتابة والتدبير؛ لقوله تعالى: ﴿ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ﴾ [المجادلة: 3] والتحرير هو ابتداء الإعتاق، وإذا كان فيه عقد من عقود الحرية كالكتابة كان تنجيزًا لا إعتاقًا، وكذلك الشركة؛ لأن بعض الرقبة ليس برقبة.
وقال أبو حنيفة[69]: إن كان المكاتب أدَّى شيئًا من مال الكتابة لم يجز، وإن كان لم يؤد جاز.
واختلفوا هل يجزئه عتق مدبره؟.
فقال مالك[70]: لا يجزئه، تشبيهًا بالكتابة؛ لأنه عقد ليس حله.
وقال الشافعي[71]: يجزئه.
ولا يجزئ عند مالك[72] إعتاق أم ولده، ولا المعتق إلى أجل مسمى. أما عتق أم الولد؛ فلأن عقدها آكد من عقد الكتابة والتدبير بدليل أنهما قد يطرأ عليهما الفسخ، أما في الكتابة: فمن العجز عن أداء النجوم.
وأما في التدبير: فإذا ضاق عنه الثلث.
وأما العتق إلى أجل: فإنه عقد عتق لا سبيل إلى حلّه.
واختلف مالك والشافعي مع أبي حنيفة في إجزاء عتق من يعتق عليه بالنسب:
فقال مالك[73] والشافعي[74]: لا يجزئ عنه.
وقال أبو حنيفة[75]: إذا نوى به عتقه عن ظِهار أجزأ.
فأبو حنيفة شبهه بالرقبة التي لا يجب عتقها، وذلك أن كل واحدة من رقبتين غير واجب عليه شراؤها، وبذل القيمة فيها على وجه العتق، فإذا نوى بذلك التكفير جاز.
والمالكيةُ والشافعيةُ رأت أنه إذا اشترى من يعتق عليه عتق عليه من غير قصد إلى إعتاقه فلا يجزئه.
فأبو حنيفة أقام القصد للشراء مقام العتق، وهؤلاء قالوا: لا بُد أن يكون قاصدًا للعتق نفسه، فكلاهما يسمى معتقًا باختياره، ولكن أحدهما معتق بالاختيار الأول، والآخر معتق بلازم الاختيار، فكأنه معتق على القصد الثاني، ومشترٍ على القصد الأول، والآخر بالعكس.
واختلف مالك والشافعي في من أعتق نصفي عبدين:
فقال مالك[76]: لا يجوز ذلك.
وقال الشافعي[77]: يجوز؛ لأنه في معنى الواحد.
ومالك تمسك بظاهر دلالة اللفظ، فهذا ما اختلفوا فيه من شروط الرقبة المعتقة.
وأما شروط الإطعام: فإنهم اختلفوا من ذلك في القدر الذي يجزئ لمسكين مسكين من الستين مسكينًا الذين وقع عليهم النص.
عن مالك[78] في ذلك روايتان:
أشهرهما: أن ذلك مُد بمُد هشام لكل واحد، وذلك مُدَّان بمُدِّ النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قيل: هو أقل، وقد قيل: هو مُد وثلث.
وأما الرواية الثانية: فمدٌّ مدٌّ لكل مسكين بمد النبي صلى الله عليه وسلم، وبه قال الشافعي[79].
فوجه الرواية الأولى: اعتبار الشبع غالبًا، أعني: الغداء والعشاء. ووجه هذه الرواية الثانية: اعتبار هذه الكفارة [بكفارة] اليمين.
فهذا هو اختلافهم في شروط الصحة في الواجبات في هذه الكفارة.
وأما اختلافهم في مواضع تعددها، ومواضع اتحادها:
فمنها: إذا ظاهر بكلمة واحدة من نسوة أكثر من واحدة، هل يجزئ في ذلك كفارة واحدة أم يكون عدد الكفارات على عدد النسوة؟
فعند مالك[80]: أنه يجزئ في ذلك كفارة واحدة.
وعند الشافعي[81] وأبي حنيفة[82]: أن فيها من الكفارات بعدد المظاهر منهن، إن اثنتين فاثنتين، وإن ثلاثًا فثلاثًا، وإن أكثر [فأكثر]، فمن شبهه بالطلاق أوجب في كل واحدة كفارة، ومن شبهه بالإيلاء أوجب فيه كفارة واحدة، وهو بالإيلاء أشبه.
ومنها: إذا ظاهر من امرأته في مجالس شتى، هل عليه كفارة واحدة أو على عدد المواضع التي ظاهر فيها؟
فقال مالك[83]: ليس عليه إلا كفارة واحدة إلا أن يظاهر [فلم يكفر][84]، ثم يظاهر فعليه كفارة ثانية، وبه قال الأوزاعي، وأحمد[85]، وإسحاق.
وقال أبو حنيفة[86] والشافعي[87]: لكل ظِهار كفارة.
وأما إذا كان ذلك في مجلس واحد، فلا خلاف عند مالك أن في ذلك كفارة واحدة.
وعند أبي حنيفة[88]: أن ذلك راجع إلى نيته، فإن قصد التأكيد كانت الكفارة واحدة، وإذا أراد استئناف الظِّهار كان ما أراد، ولزمه من الكفارات على عدد الظِّهار.
وقال يحيى بن سعيد: تلزم الكفارة على عدد الظِّهار سواءٌ كان في مجلس واحد أو في مجالس شتى.
والسبب في هذا الاختلاف: أن الظِّهار الواحد بالحقيقة هو الذي يكون بلفظ واحد من امرأة واحدة في وقت واحد.
والمتعدد بلا خلاف: هو الذي يكون بلفظين من امرأتين في وقتين، فإن كرَّر اللفظ من امرأة واحدة، فهل يوجب تعدد اللفظ تعدد الظِّهار أم لا يوجب ذلك فيه تعددًا؟
وكذلك إن كان اللفظ واحدًا والمظاهر منها أكثر من واحدة؟ وذلك أن هذه بمنزلة المتوسطات بين ذينك الطرفين، فمن غلب عليه شبه الطرف الواحد أوجب له حكمه، ومن أوجب[89] عليه شبه الطرف الثاني أوجب له حكمه.
ومنها: إذا ظاهر من امرأته، ثم مسها قبل أن يُكفِّر، هل عليه كفارة واحدة أم لا؟
فأكثر فقهاء الأمصار مالك[90]، والشافعي[91]، وأبو حنفية[92]، والثوري، والأوزاعي، وأحمد[93]، وإسحاق، وأبو ثور، وداود[94]، والطبري، وأبو عبيد، أن في ذلك كفارة واحدة.
والحجة لهم حديث سلمة بن صخر البياضي أنه ظاهر من امرأته في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم وقع بامرأته قبل أن يكفر، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، فأمره أن يُكفر تكفيرًا واحدًا[95].
وقال قومٌ: عليه كفَّارتان: كفَّارة العزم على الوطء، وكفارة الوطء؛ لأنه وطئ وطًأ محرمًا، وهو مروي عن عمرو بن العاص[96]، وقبيصة بن ذؤيب[97]، وسعيد بن جبير[98]، وابن شهاب[99].
وقد قيل: إنه لا يلزمه شيء، لا عن العود ولا عن الوطء؛ لأن الله تعالى اشترط صحة الكفارة قبل المسيس، فإذا مس فقد خرج وقتها، فلا تجب إلا بأمر مجدد؛ وذلك معدوم في مسألتنا، وفيه شذوذ.
وقال أبو محمد بن حزم[100]: من كان فرضه الإطعام فليس يحرم عليه المسيس قبل الإطعام، وإنما يحرم المسيس على من كان فرضه العتق أو الصيام"[101].
وقال ابن رشد أيضًا: "وأما هل يدخل الإيلاء على الظِّهار إذا كان مضارًا، وذلك بألا يكفر مع قدرته على الكفارة؟ فإن فيه أيضًا اختلافًا:
فأبو حنيفة[102] والشافعي[103] يقولان: لا يتداخل الحكمان؛ لأن حكم الظِّهار خلاف حكم الإيلاء، وسواء كان عندهم مضارًا أو لم يكن، وبه قال الأوزاعي وأحمد[104] وجماعة.
وقال مالك[105]: يدخل الإيلاء على الظِّهار بشرط أن يكون مضارًا.
وقال الثوري: يدخل الإيلاء على الظِّهار، وتبين منه بانقضاء الأربعة الأشهر من غير اعتبار المضارة، ففيه ثلاثة أقوال:
قول: إنه يدخل بإطلاق.
وقول: إنه لا يدخل بإطلاق.
وقول: إنه يدخل مع المضارة، ولا يدخل مع عدمها.
وسبب الخلاف: مراعاة المعنى واعتبار الظاهر، فمن اعتبر الظاهر قال: لا يتداخلان، ومن اعتبر المعنى قال: يتداخلان إذا كان القصد الضرر"[106].
وقال في "الاختيارات": "وما يخرج في الكفارة المطلقة غير مقيد بالشرع بل بالعُرف قدرًا ونوعًا، من غير تقدير ولا تمليك، وهو قياس المذهب في الزوجة والأقارب، والمملوك، والضيف، والأجير المستأجر بطعامه، والإدام يجب إن كان يطعم أهله بإدام وإلا فلا.
وعادة الناس تختلف في ذلك في الرُّخْص والغلاء واليسار والإعسار، وتختلف بالشتاء والصيف.
والواجبات المقدرات في الشرع من الصدقات على ثلاثة أنواع:
تارة: تقدَّر الصدقة الواجبة، ولا يقدر من يعطاها كالزكاة .
وتارة: يقدَّر المُعطى، ولا يقدر المال كالكفارات.
وتارة: يقدر هذا وهذا كفدية الأذى؛ وذلك أن سبب وجوب الزكاة هو المال، فقَدَّر [فيها] المال الواجب.
وأما الكفارات: فسببها فعل بدنه كالجماع واليمين والظِّهار، فقدر فيها المعطى كما قُدر العتق والصيام، وما يتعلق بالحج فيه بدن ومال فهو عبادة بدنية ومالية؛ فلهذا قدر فيه هذا وهذا"[107].
وقال الشوكاني في "الدرر البهية": "باب الظهار: هو قول الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أمي، أو: ظاهرتك، أو نحو ذلك، فيجب عليه قبل أن يمسها أن يكفر بعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، وإن لم يستطع فليطعم ستين مسكينًا.
ويجوز للإمام أن يعينه من صدقات المسلمين إذا كان فقيرًا لا يقدر على الصوم، وله أن يصرف منها لنفسه وعياله، وإذا كان الظِّهار مؤقتًا فلا يرفعه إلا انقضاء الوقت، وإذا وطئ قبل انقضاء الوقت -أو قبل التكفير – كفَّ حتى يكفر في المُطْلق، وينقضي وقت المؤقَّت"[108].
وقال البخاري: "باب: المجامع في رمضان هل يطعم أهله من الكفارة إذا كانوا محاويج؟".
وذكر حديث أبي هريرة في قصة المجامع، وفي آخره: "فأطعمه أهلك"[109].
قال الحافظ: "وقال ابن دقيق العيد[110]: تباينت في هذه القصة المذاهب:
فقيل: إنه دل على سقوط الكفارة بالإعسار المقارن لوجوبها؛ لأن الكفارة لا تصرف إلى النفس ولا إلى العيال.
وقال الجمهور[111]: لا تسقط الكفارة بالإعسار، والذي أذن له في التصرف فيه ليس على سبيل الكفارة.
وقال الزُّهري: هو خاص بهذا الرجل، وقيل: لما كان عاجزًا عن نفقة أهله جاز له أن يصرف الكفارة لهم، وهذا هو ظاهر الحديث.
وقال الشيخ تقي الدين[112]: وأقوى من ذلك أن يجعل الإعطاء لا على جهة الكفارة بل على جهة التصدق عليه وعلى أهله بتلك الصدقة على ما ظهر من حاجتهم، وأما الكفارة فلم تسقط بذلك.
قال الحافظ: والحق أنه لما قال له صلى الله عليه وسلم: "خُذ هذا فتصدق به[113]" لم يقبضه، بل اعتذر بأنه أحوج إليه من غيره، فأذن له حينئذ في أكله، فلا يكون فيه إسقاط ولا أكل المرء من كفارة نفسه، ولا إنفاقه على من تلزمه نفقتهم من كفارة نفسه.
وأما ترجمة البخاري: باب: المجامع في رمضان، هل يطعم أهله من الكفار إذا كانوا محاويج؟ فليس فيه تصريح بما تضمنه حكم الترجمة... والله أعلم[114]" انتهى ملخصًا.
وقال في "المقنع" أيضًا: "كفارة الظهار على الترتيب، فيجب عليه تحرير رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا.
وكفارة الوطء في رمضان مثلها في ظاهر المذهب[115]، وكفارة القتل مثلهما إلا في الإطعام، ففي وجوبه روايتان[116]، والاعتبار في الكفارات بحال الوجوب في إحدى الروايتين[117].
فإذا وجبت وهو موسر ثم أعسر لم يجزئه إلا العتق، وإن وجبت وهو معسر فأيسر لم يلزمه العتق، وله الانتقال إليه إن شاء.
وعنه[118] في العبد إذا عتق لا يجزئه غير الصوم.
والرواية الثانية[119]: الاعتبار بأغلظ الأحوال، فمن أمكنه العتق من حين الوجوب إلى حين التكفير لا يجزئه غيره، فإن شرع في الصوم ثم أيسر لم يلزمه الانتقال عنه، ويحتمل أن يلزمه[120]".
وقال في "الإفصاح": "واتفقوا على أن كفَّارة الجِماع في شهر رمضان عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينًا[121].
وأجمعوا على أنه إذا عجز عن كفَّارة الوطء حين الوجوب سقطت عنه[122]، إلا الشافعي فإنه قال في أحد قوليه[123]: تثبت في ذمته.
وقال أبو حنيفة[124]: إذا عجز عنها حين وجوبها فلا يلزمه الاستدانة، ولا إثم عليه في تأخيرها حتى لو مات ولم يقدر عليها، فلا إثم عليه.
لكن متى قدر عليها وجبت عليه وجوبًا موسعًا، حتى إن مات ولم يؤدها بعد أن كان قدر عليها أثم"[125].
الهوامش
قدر عليها أثم"[125].
[1] الروض المربع ص 441 - 442.
[2] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 23/ 351، وشرح منتهى الإرادات 5/ 559، وكشاف القناع 12/ 506.
[3] شرح منتهى الإرادات 5/ 560، وكشاف القناع 12/ 508.
[4] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 23/ 358.
[5] المقنع 3/ 253 - 255.
[6] كذا في الأصل، وفي الإنصاف 23/ 351: "البر".
[7] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 23/ 351.
[8] شرح منتهى الإرادات 5/ 559، وكشاف القناع 12/ 506.
[9] الأم 5/ 303، ومغني المحتاج 3/ 367.
[10] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 23/ 352.
[11] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 23/ 352.
[12] تحفة المحتاج 8/ 201، ونهاية المحتاج 7/ 102.
[13] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 23/ 351.
[14] شرح منتهى الإرادات 5/ 559، وكشاف القناع 12/ 505.
[15] شرح منتهى الإرادات 5/ 559، وكشاف القناع 12/ 506.
[16] انظر: مصنف ابن أبي شيبة 3/ 407.
[17] رواه البيهقي في الكبرى 10/ 55.
[18] تحفة المحتاج 8/ 201، ونهاية المحتاج 7/ 102.
[19] أبو داود 2218، وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" 1921.
[20] الشرح الصغير 1/ 491، وحاشية الدسوقي 2/ 454.
[21] مصنف عبد الرزاق 8/ 509 16082، ومصنف ابن أبي شيبة 3/ 406.
[22] مصنف ابن أبي شيبة 3/ 406، 12203.
[23] مصنف ابن أبي شيبة 3/ 406، 12196.
[24] فتح القدير 3/ 240، وحاشية ابن عابدين 3/ 503.
[25] أحمد 4/ 37، وأبو داود 2213. وأخرجه أيضًا الترمذي 3299، وابن ماجه 2062، والدارمي 2273، وابن خزيمة 2378، من طريق محمد بن إسحاق، عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن سليمان بن يسار، عن سلمة بن صخر البياضي، به.
قال الحاكم: حديث صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبي.
قال الألباني في الإرواء 7/ 188 2091: وفيما قالاه نظر! فإن ابن إسحاق مدلِّسٌ وقد عنعنه عند جميعهم، ثم هو إنما أخرج له مسلم متابعة. وفيه عند البخاري علة أخرى، فقال الترمذي عقبه: هذا حديث حسن، قال محمد [يعني: البخاري]: سليمان بن يسار لم يسمع عندي من سلمة بن صخر.
قلت: وللحديث متابعات، وشاهد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، يتقوى بها الحديث.
انظر: الإرواء 7/ 178 - 179.
[26] 2112.
قال ابن حجر في الفتح 11/ 595: هو من رواية بن عبد الله بن يعلى بن مُرة وهو ضعيف جدًا.
[27] لم أقف عليه في "المسند".
قال الألباني في الإرواء 7/ 181 2096: ضعيف، وإن كنت لم أقف على إسناده؛ فإنه ليس في مسنده، فلينظر في أي كتاب أخرجه، هو ضعيف؛ لأن أبا يزيد المدني تابعي، فحديثه مرسل.
[28] أخرجه أبو داود 2214 وأحمد 6/ 410، من حديث خولة بنت ثعلبة رضي الله عنها.
قال الألباني في الإرواء 7/ 174 2087: فيه معمر بن عبدالله بن حنظلة، وهو مجهول، قال في الميزان: "كان في زمن التابعين، لا يُعرف، وذكره ابن حبان في ثقاته، قلت: ما حدث عنه سوى ابن إسحاق بخبر مظاهرة أوس بن الصامت".
وقال الحافظ في التقريب: "مقبول". يعني عند المتابعة وإلا فلين الحديث كما نص عليه في المقدمة، ومع ذلك فقد حسَّن إسناد حديثه هذا في الفتح 9/ 382.
قلت: ثم ذكر له ثلاثة شواهد وصححه بها.
[29] أبو داود 2216.
[30] شرح منتهى الإرادات 5/ 560، وكشاف القناع 12/ 508.
[31] المدونة 2/ 324، وشرح مختصر خليل 4/ 120، وشرح منح الجليل 2/ 351.
[32] المهذب 2/ 150، وفي تحفة المحتاج، ونهاية المحتاج: قياسًا على منع إخراج القيمة في زكاة الفطر، انظر: تحفة المحتاج 3/ 324، ونهاية المحتاج 3/ 123.
[33] الإشراف 5/ 311 3180.
[34] فتح القدير 3/ 241، وحاشية ابن عابدين 3/ 504.
[35] شرح منتهى الإرادات 5/ 560، وكشاف القناع 12/ 508.
[36] شرح منتهى الإرادات 5/ 560، وكشاف القناع 12/ 508.
[37] تحفة المحتاج 8/ 201، ونهاية المحتاج 7/ 102.
[38] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 23/ 358.
[39] فتح القدير 3/ 242، وحاشية ابن عابدين 3/ 504.
[40] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 23/ 358.
[41] حاشية المقنع 3/ 254 - 255، وانظر: الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 23/ 349 - 360.
[42] فتح القدير 3/ 233، وحاشية ابن عابدين 3/ 497 - 503. والشرح الصغير 1/ 488 - 491، وحاشية الدسوقي 2/ 447 - 454. وتحفة المحتاج 8/ 188، ونهاية المحتاج 7/ 91. وشرح منتهى الإرادات 5/ 546، وكشاف القناع 12/ 485.
[43] انظر: المحلى 10/ 56.
[44] الشرح الصغير 1/ 487 - 488، وحاشية الدسوقي 2/ 450.
[45] فتح القدير 3/ 240، وحاشية ابن عابدين 3/ 502 - 503.
[46] تحفة المحتاج 8/ 198، ونهاية المحتاج 7/ 99.
[47] الشرح الصغير 1/ 490، وحاشية الدسوقي 2/ 451.
[48] فتح القدير 3/ 239، وحاشية ابن عابدين 3/ 501 - 502.
[49] تحفة المحتاج 8/ 200، ونهاية المحتاج 7/ 101.
[50] فتح القدير 4/ 3، وحاشية ابن عابدين 3/ 740. والشرح الصغير 1/ 333، وحاشية الدسوقي 2/ 131. وتحفة المحتاج 10/ 3، ونهاية المحتاج 8/ 179. وشرح منتهى الإرادات 6/ 368، وكشاف القناع 14/ 381.
[51] الشرح الصغير 1/ 488، وحاشية الدسوقي 2/ 448.
[52] تحفة المحتاج 8/ 190، ونهاية المحتاج 7/ 92.
[53] فتح القدير 3/ 234، وحاشية ابن عابدين 3/ 497.
[54] فتح القدير 3/ 235، وحاشية ابن عابدين 3/ 499. والشرح الصغير 1/ 488، وحاشية الدسوقي 2/ 448 - 449. وتحفة المحتاج 8/ 190 - 191، ونهاية المحتاج 7/ 92. وشرح منتهى الإرادات 5/ 550، وكشاف القناع 12/ 491.
[55] فتح القدير 3/ 236، وحاشية ابن عابدين 3/ 498.
[56] الشرح الصغير 1/ 488، وحاشية الدسوقي 2/ 448.
[57] تحفة المحتاج 8/ 191، ونهاية المحتاج 7/ 93.
[58] المشهور من مذهب المالكية: أن الأعور يجزئ في الكفارة، وقال عبد الملك: لا يجزئ، انظر: المنتقى شرح الموطأ 3/ 255، والشرح الصغير 1/ 489، وحاشية الدسوقي 2/ 449.
[59] الشرح الصغير 1/ 488، وحاشية الدسوقي 2/ 448.
[60] تحفة المحتاج 8/ 190، ونهاية المحتاج 7/ 93.
[61] المنتقى شرح الموطأ 3/ 255.
[62] الشرح الصغير 1/ 488، وحاشية الدسوقي 2/ 448.
[63] الشرح الصغير 1/ 488، وحاشية الدسوقي 2/ 448.
[64] المهذب 2/ 148، وتحفة المحتاج 8/ 190، ونهاية المحتاج 7/ 92 - 93.
[65] الشرح الصغير 1/ 489، وحاشية الدسوقي 2/ 450.
[66] تحفة المحتاج 8/ 190، ونهاية المحتاج 7/ 92 - 93.
[67] الشرح الصغير 1/ 489، وحاشية الدسوقي 2/ 448.
[68] الشرح الصغير 1/ 488، وحاشية الدسوقي 2/ 449.
[69] فتح القدير 3/ 236، وحاشية ابن عابدين 3/ 497.
[70] الشرح الصغير 1/ 488، وحاشية الدسوقي 2/ 449.
[71] تحفة المحتاج 8/ 193، ونهاية المحتاج 7/ 95.
[72] الشرح الصغير 1/ 488، وحاشية الدسوقي 2/ 449.
[73] الشرح الصغير 1/ 488، وحاشية الدسوقي 2/ 449.
[74] تحفة المحتاج 8/ 193، ونهاية المحتاج 7/ 94.
[75] فتح القدير 3/ 237، وحاشية ابن عابدين 3/ 497.
[76] الشرح الصغير 1/ 489، وحاشية الدسوقي 2/ 449.
[77] تحفة المحتاج 8/ 193 - 194، ونهاية المحتاج 7/ 96.
[78] الشرح الصغير 1/ 491، وحاشية الدسوقي 2/ 454 - 455.
[79] تحفة المحتاج 8/ 201، ونهاية المحتاج 7/ 101 - 102.
[80] المدونة 3/ 54، والمنتقى شرح الموطأ 4/ 40، وشرح مختصر خليل 4/ 107.
[81] الأم 5/ 296.
[82] فتح القدير 3/ 232 - 233، وحاشية ابن عابدين 3/ 495.
[83] المنتقى شرح الموطأ 4/ 46.
[84] كذا في الأصل، وفي بداية المجتهد: "ثم يكفر".
[85] شرح منتهى الإرادات 5/ 545، وكشاف القناع 12/ 484.
[86] فتح القدير 3/ 233، وحاشية ابن عابدين 3/ 495.
[87] الأم 5/ 296، وتحفة المحتاج 8/ 187، ومغني المحتاج 3/ 358.
[88] فتح القدير 3/ 233، وحاشية ابن عابدين 3/ 495.
[89] كذا في الأصل، وفي بداية المجتهد: "غلب".
[90] المدونة 3/ 63 - 64.
[91] الأم 5/ 297.
[92] فتح القدير 3/ 227، وحاشية ابن عابدين 3/ 493.
[93] شرح منتهى الإرادات 5/ 544، وكشاف القناع 12/ 482.
[94] المحلى 10/ 55.
[95] تقدم تخريجه 7/ 312.
[96] سنن الدارقطني 3/ 317 263.
[97] سنن الدارقطني 3/ 318 264.
[98] سنن سعيد بن منصور 2/ 39 1830.
[99] مصنف عبد الرزاق 6/ 432 11530.
[100] المحلى 10/ 50.
[101] بداية المجتهد 2/ 103 - 106.
[102] المبسوط 6/ 233، وحاشية ابن عابدين 3/ 494.
[103] الأم 5/ 294.
[104] مشهور مذهب احمد: أن من ترك الكفارة مع القدرة عليها فحكمه حكم المولي، وانظر: شرح منتهى الإرادات 5/ 522، وكشاف القناع 12/ 436.
[105] المدونة 3/ 61.
[106] بداية المجتهد 2/ 102.
[107] الاختيارات الفقهية ص 276 - 277.
[108] الدراري المضية شرح الدرر البهية 2/ 230.
[109] البخاري 1937.
[110] إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام 2/ 16 - 17.
[111] بدائع الصنائع 5/ 112، وحاشية الدسوقي 2/ 447. وتحفة المحتاج 8/ 201، ونهاية المحتاج 7/ 102. وشرح منتهى الإرادات 2/ 371، وكشاف القناع 12/ 511.
[112] يقصد ابن دقيق العيد.
[113] البخاري 1936.
[114] فتح الباري 4/ 171 - 172.
[115] شرح منتهى الإرادات 5/ 546، وكشاف القناع 12/ 485.
[116] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 23/ 284.
[117] شرح منتهى الإرادات 5/ 547، وكشاف القناع 12/ 485.
[118] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 23/ 287.
[119] شرح منتهى الإرادات 5/ 547، وكشاف القناع 12/ 486.
[120] المقنع 3/ 245 - 246.
[121] فتح القدير 2/ 71 - 72، وحاشية ابن عابدين 2/ 439. والشرح الصغير 1/ 250 - 251، وحاشية الدسوقي 1/ 530. وتحفة المحتاج 3/ 452، ونهاية المحتاج 3/ 204 - 205. وشرح منتهى الإرادات 2/ 370 - 371، وكشاف القناع 5/ 277 - 278.
[122] شرح منتهى الإرادات 2/ 370 - 371، وكشاف القناع 5/ 277 - 278، وعند المالكية: تتعلق بذمته حتى يجد أو يقوى، انظر: المنتقى شرح الموطأ 2/ 55.
[123] تحفة المحتاج 3/ 452، ونهاية المحتاج 3/ 204 - 205.
[124] بدائع الصنائع 5/ 112.
[125] الإفصاح 1/ 401 - 402.