منتدي المركز الدولى


محظورات الاحرام  Ououou11

۩۞۩ منتدي المركز الدولى۩۞۩
ترحب بكم
محظورات الاحرام  1110
محظورات الاحرام  Emoji-10
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول
ونحيطكم علما ان هذا المنتدى مجانى من أجلك أنت
فلا تتردد وسارع بالتسجيل و الهدف من إنشاء هذا المنتدى هو تبادل الخبرات والمعرفة المختلفة فى مناحى الحياة
أعوذ بالله من علم لاينفع شارك برد
أو أبتسانه ولاتأخذ ولا تعطى
اللهم أجعل هذا العمل فى ميزان حسناتنا
يوم العرض عليك ، لا إله إلا الله محمد رسول الله.
شكرا لكم جميعا محظورات الاحرام  61s4t410
۩۞۩ ::ادارة
منتدي المركز الدولى ::۩۞۩
منتدي المركز الدولى


محظورات الاحرام  Ououou11

۩۞۩ منتدي المركز الدولى۩۞۩
ترحب بكم
محظورات الاحرام  1110
محظورات الاحرام  Emoji-10
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول
ونحيطكم علما ان هذا المنتدى مجانى من أجلك أنت
فلا تتردد وسارع بالتسجيل و الهدف من إنشاء هذا المنتدى هو تبادل الخبرات والمعرفة المختلفة فى مناحى الحياة
أعوذ بالله من علم لاينفع شارك برد
أو أبتسانه ولاتأخذ ولا تعطى
اللهم أجعل هذا العمل فى ميزان حسناتنا
يوم العرض عليك ، لا إله إلا الله محمد رسول الله.
شكرا لكم جميعا محظورات الاحرام  61s4t410
۩۞۩ ::ادارة
منتدي المركز الدولى ::۩۞۩
منتدي المركز الدولى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدي المركز الدولى،منتدي مختص بتقديم ونشر كل ما هو جديد وهادف لجميع مستخدمي الإنترنت فى كل مكان
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
Awesome Orange 
Sharp Pointer
منتدى المركز الدولى يرحب بكم أجمل الترحيب و يتمنى لك اسعد الاوقات فى هذا الصرح الثقافى

اللهم يا الله إجعلنا لك كما تريد وكن لنا يا الله فوق ما نريد واعنا يارب العالمين ان نفهم مرادك من كل لحظة مرت علينا أو ستمر علينا يا الله

 

 محظورات الاحرام

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
سعيد ناجى
عضو متألق
عضو متألق
سعيد ناجى


عدد المساهمات : 684
تاريخ التسجيل : 31/10/2010

محظورات الاحرام  Empty
مُساهمةموضوع: محظورات الاحرام    محظورات الاحرام  Icon_minitime1الجمعة 7 يونيو - 0:48

محظورات الإحرام:

حظر الشارع على المحرم أشياء، وحرمها عليه، نذكرها فيما يلي:

.1- الجماع ودواعيه:

كالتقبيل، واللمس لشهوة، وخطاب الرجل المرأة فيما يتعلق بالوطء.

.2- اكتساب السيئات واقتراف المعاصي:

التي تخرج المرء عن طاعة الله.

.3- المخاصمة مع الرفقاء والخدم وغيرهم:

والاصل في تحريم هذه الاشياء، قول الله تعالى: {فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج}.
وروى البخاري، ومسلم، عن أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من حج ولم يرفث، ولم يفسق، رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه».

.4- لبس المخيط:

كالقميص والبرنس والقباء والجبة والسراويل، أو لبس المحيط كالعمامة، والطربوش ونحو ذلك مما يوضع على الرأس.
وكذلك يحرم لبس الثوب المصبوغ بما له رائحة طيبة، كما يحرم لبس الخف والحذاء.
فعن ابن عمر رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يلبس المحرم القميص، ولا العمامة، ولا البرنس ولا السراويل، ولا ثوبا مسه ورس، ولا زعفران، ولا الخفين، إلا ألا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين» رواه البخاري، ومسلم.
وقد أجمع العلماء على أن هذا مختص بالرجل.
أما المرأة فلا تلحق به، ولها أن تلبس جميع ذلك، ولا يحرم عليها إلا الثوب الذي مسه الطيب والنقاب والقفازان.
لقول ابن عمر رضي الله عنهما: نهى النبي صلى الله عليه وسلم النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب، وما مس الورس، والزعفران من الثياب، ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب، من معصفر أو خز، أو حلي، أو سراويل أو قميص، أو خف. رواه أبوه داود، والبيهقي، والحاكم ورجاله رجال الصحيح.
قال البخاري: ولبست عائشة الثياب المعصفرة وهي محرمة، وقالت: لا تلثم، ولا تتبرقع، ولا تلبس ثوبا بورس ولا زعفران.
وقال جابر: لا أرى المعصفر طيبا.
ولم تر عائشة بأسا بالحلي، والثوب الاسود، والمورد، والخف للمرأة وعند البخاري، وأحمد عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين».
وفي هذا دليل على أن إحرام المرأة في وجهها وكفيها: قال العلماء: فإن سترت وجهها بشئ فلا باس.
ويجوز ستره عن الرجل بمظلة ونحوها، ويجب ستره إذا خيفت الفتنة من النظر.
قالت عائشة: كان الركبان يمرون بنا، ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبانها على وجهها، فإذا جاوزوا بنا كشفناه رواه أبو داود، وابن ماجه.
وممن قال بجواز سدل الثوب: عطاء، ومالك، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.
الرجل الذي لا يجد الازار ولا الرداء ولا النعلين: من لم يجد الازار والرداء، أو النعلين لبس ما وجده.
فعن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب بعرفات وقال: «إذا لم يجد المسلم إزارا فليلبس السراويل، وإذا لم يجد النعلين فليلبس الخفين» رواه أحمد، والبخاري، ومسلم.
وفي رواية لأحمد، عن عمرو بن دينار: أن أبا الشعثاء أخبره عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم - وهو يخطب - يقول: «من لم يجد إزارا ووجد سراويل فليلبسها، ومن لم يجد نعلين ووجد خفين فليلبسهما».
قلت: ولم يقل ليقطعهما؟ قال: لا.
وإلى هذا ذهب أحمد فأجاز للمحرم لبس الخف والسراويل، للذي لا يجد النعلين والازار، على حالهما، استدلالا بحديث ابن عباس وأنه لا فدية عليه.
وذهب جمهور العلماء: إلى اشتراط قطع الخف دون الكعبين لمن لم يجد النعلين، لأن الخف يصير بالقطع كالنعلين.
لحديث ابن عمر المتقدم، وفيه «إلا ألا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين».
ويرى الأحناف شق السراويل وفتقها لمن لا يجد الازار، فإذا لبسها على حالها لزمته الفدية.
وقال مالك والشافعي: لا يفتق السراويل، ويلبسها على حالها، ولا فدية عليه، لما رواه جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا لم يجد إزارا فليلبس السراويل، وإذا لم يجد النعلين، فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين» رواه النسائي بسند صحيح.
فإذا لبس السراويل، ووجد الازار لزمه خلعه.
فإذا لم يجد رداء لم يلبس القميص، لأنه يرتدي به ولا يمكنه أن يتزر بالسراويل.

.5- عقد النكاح لنفسه أو لغيره:

بولاية، أو وكالة ويقع العقد باطلا، لا تترتب عليه آثاره الشرعية.
لما رواه مسلم وغيره، عن عثمان بن عفان: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا ينكح المحرم، ولا ينكح، ولا يخطب» رواه الترمذي وليس فيه «ولا يخطب».
وقال: حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وبه يقول مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحق، ولا يرون أن يتزوج المحرم، وإن نكح فنكاحه باطل.
وما ورد من أن النبي صلى الله عليه وسلم: «تزوج ميمونة وهو محرم» فهو معارض بمارواه مسلم «أنه تزوجها وهو حلال».
قال الترمذي: اختلفوا في تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة، لأنه صلى الله عليه وسلم تزوجها في طريق مكة، فقال بعضهم: تزوجها وهو حلال، وظهر أمر تزويجها وهو محرم، ثم بنى بها وهو حلال بسرف، في طريق مكة.
وذهب الأحناف إلى جواز عقد النكاح للمحرم، لأن الاحرام لا يمنع صلاحية المرأة للعقد عليها، وإنما يمنع الجماع، لاصحة العقد.

.6، 7- تقليم الاظفار وإزالة الشعر:

بالحلق، أو القص أو بأية طريقة، سواء أكان شعر الرأس أم غيره لقول الله تعالى: «ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله».
وأجمع العلماء: على حرمة قلم الظفر للمحرم، بلا عذر، فإن انكسر، فله إزالته من غير فدية.
ويجوز إزالة الشعر، إذا تأذى ببقائه، وفيه الفدية إلا في إزالة شعر العين إذا تأذى به المحرم فإنه لافدية فيه.
قال الله تعالى: «فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك».
وسيأتي بيان ذلك.

.8- التطيب في الثوب أو البدن:

سواء أكان رجلا أم امرأة: فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر وجد ريح طيب من معاوية، وهو محرم.
فقال له: ارجع فاغسله، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «الحاج الشعث التفل». رواه البزار بسند صحيح.
ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أما الطيب الذي بك فاغسله عنك، ثلاث مرات».
وإذا مات المحرم لا يوضع الطيب في غسله ولافي كفنه لقوله صلى الله عليه وسلم - فيمن مات محرما -: «لا تخمروا رأسه، ولا تمسوه طيبا، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا».
وما بقي من الطيب الذي وضعه في بدنه، أو ثوبه، قبل الاحرام، فإنه لا بأس به.
ويباح شم ما لا ينبت للطيب، كالتفاح والسفرجل، فإنه يشبه سائر النبات، في أنه لا يقصد للطيب ولا يتخذ منه.
وأما حكم ما يصيب المحرم من طيب الكعبة فقد روى سعيد بن منصور، عن صالح بن كيسان، قال: رأيت أنس بن مالك، وأصاب ثوبه - وهو محرم - من خلوق الكعبة، فلم يغسله.
وروى عن عطاء، قال: لا يغسله ولا شيء عليه.
وعند الشافعية من تعمد إصابة شيء من ذلك، أو أصابه، وأمكنه غسله، ولم يبادر إليه فقد أساء، وعليه الفدية.

.9- لبس الثوب مصبوغا بماله رائحة طيبة:

اتفق العلماء على حرمة لبس الثوب المصبوغ بما له رائحة طيبة، إلا أن يغسل، بحيث لا تظهر له رائحة.
فعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تلبسوا ثوبا مسه ورس، أو زعفران، إلا أن يكون غسيلا» يعني في الاحرام، رواه ابن عبد البر، والطحاوي.
ويكره لبسه لمن كان قدوة لغيره، لئلا يكون وسيلة لأن يلبس العوام ما يحرم، وهو المطيب.
لما رواه مالك عن نافع: أنه سمع أسلم - مولى عمر بن الخطاب - يحدث عبد الله بن عمر: أن عمربن الخطاب رأى على طلحة بن عبيد الله ثوبا مصبوغا وهو محرم، فقال عمر: ماهذا الثوب المصبوغ يا طلحة؟ فقال طلحة: يا أمير المؤمنين إنما هو مدر.
فقال عمر: إنكم - أيها الرهط - أئمة يقتدي بكم الناس، فلو أن رجلا جاهلا رأى هذا الثوب لقال: إن طلحة بن عبيد الله كان يلبس الثياب المصبغة في الاحرام، فلا تلبسوا - أيها الرهط - شيئا من هذه الثياب المصبغة.
وأما وضع الطيب في مطبوغ، أو مشروب، بحيث لم يبق له طعم ولا لون ولاريح، إذا تناوله المحرم فلا فدية عليه.
وإن بقيت رائحته، وجبت الفدية بأكله عند الشافعية.
وقالت الأحناف: لافدية عليه، لأنه لم يقصد به الترفه بالطيب.

.10- التعرض للصيد:

يجوز للمحرم أن يصيد صيد البحر، وأن يتعرض له، وأن يشير إليه، وأن يأكل منه.
وأنه يحرم عليه التعرض لصيد البر بالقتل أو الذبح، أو الاشارة إليه، وإن كان مرئيا، أو الدلالة عليه، إن كان غير مرئي، أو تنفيره.
وأنه يحرم عليه إفساد بيض الحيوان البري، كما يحرم عليه بيعه وشراؤه وحلب لبنه.
الدليل على هذا قول الله تعالى: «أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما».
- الأكل من الصيد:

يحرم على المحرم الأكل من صيد البر الذي صيد من أجله أو صيد بإشارته إليه، أو بأعانته عليه.
لما رواه البخاري ومسلم عن عن أبي قتادة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حاجا، فخرجوا معه، فصرف طائفة منهم - فيهم أبو قتادة - فقال: «خذوا ساحل البحر حتى نلتقي» فأخذوا ساحل البحر.
فلما انصرفوا، أحرموا كلهم إلا أبا قتادة لم يحرم، فبينما هم يسيرون، إذا رأوا حمر وحش، فحمل أبو قتادة على الحمر فعقر منها أتانا، فنزلوا فأكلوا من لحمها،
وقالوا: أنأكل لحم صيد، ونحن محرمون؟ فحملنا ما بقي من لحم الاتان فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا، يارسول الله: إنا كنا أحرمنا وقد كان أبو قتادة لم يحرم فرأينا حمر وحش فحمل عليها أبو قتادة، فعقر منها أتانا فنزلنا، فأكلنا من لحمها ثم قلنا: أنأكل لحم صيد ونحن محرمون؟ فحملنا ما بقي من لحمها، قال: «أمنكم أحد أمره أن يحمل عليها، أو أشار إليها؟» قالوا: لا.
قال: «فكلوا ما بقي من لحمها».
ويجوز له أن يأكل من لحم الصيد الذي لم يصده هو، أو لم يصد من أجله، أو لم يشر إليه، أو يعين عليه.
لما رواه المطلب عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «صيد البر لكم حلال وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصد لكم» رواه أحمد والترمذي وقال: حديث جابر مفسر، والمطلب لا نعرف له سماعا من جابر.
والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، لا يرون بأكل الصيد للمحرم بأسا إذا لم يصده أو يصد من أجله.
قال الشافعي: هذا أحسن حديث روي في هذا الباب. وأقيس.
وهو قول أحمد وإسحق وبمقتضاه قال مالك أيضا والجمهور.
فإن صاده أو صيد له فهو حرام، سواء، صيد له بإذنه أم بغير إذنه.
أما إن صاده حلال لنفسه ولم يقصد المحرم، ثم أهدى من لحمه للمحرم، أو باعه، لم يحرم عليه.
وعن عبد الرحمن بن عثمان التيمي قال: خرجنا مع طلحة بن عبيد الله، ونحن حرم، فأهدي له طير، وطلحة راقد، فمنا من أكل، ومنا من تورع.
فلما استيقظ طلحة وفق من أكل، وقال: أكلناه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه أحمد ومسلم.
وما جاء من الأحاديث المانعة من أكل لحم الصيد كحديث الصعب بن جثامة الليثي أنه أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا - بالابواء أو بودان - فرده إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في وجهه، قال: «إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم».
فهي محمولة على ما صاده الحلال من أجل المحرم، جمعا بين الأحاديث.
قال ابن عبد البر: وحجة من ذهب هذا المذهب، أنه عليه تصح الأحاديث في هذا الباب.
وإذا حملت على ذلك لم تضاد، ولم تختلف، ولم تتدافع.
وعلى هذا يجب تحمل السنن، ولا يعارض بعضها بعض ما وجد إلى استعمالها سبيل.
ورجح ابن القيم هذا المذهب وقال: آثار الصحابة كلها في هذا إنما تدل على هذا التفصيل.

.حكم من ارتكب محظورا من محظورات الاحرام:

من كان له عذر، واحتاج إلى ارتكاب محظور من محظورات الاحرام، غير الوطء، كحلق الشعر، ولبس المخيط اتقاء لحر، أو برد، ونحو ذلك، لزمه أن يذبح شاة، أو يطعم سنة مساكين، كل مسكين نصف صاع، أو يصوم ثلاثة أيام. وهو مخير بين هذه الأمور الثلاثة.
ولا يبطل الحج أو العمرة بارتكاب شيء من المحظورات سوى الجماع.
عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن كعب بن عجرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر به زمن الحديبية فقال: «قد آذاك هوام رأسك» قال: نعم.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «احلق، ثم اذبح شاة نسكا، أو صم ثلاثة أيام، أو أطعم ثلاثة آصع من تمر على ستة مساكين» رواه البخاري، ومسلم، وأبو داود.

وعنه في رواية أخرى، قال: أصابني هوام في رأسي، وأنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية حتى تخوفت على بصري، فأنزل الله سبحانه وتعالى: {فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك} فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي: «احلق رأسك، وصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين فرقا من زبيب أو انسك شاة، فحلقت رأسي ثم نسكت».
وقال الشافعي غير المعذور على المعذور في وجوب الفدية، وأوجب أبو حنيفة، الدم، على غير المعذور إن قدر عليه لا غير، كما تقدم.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
شامية
مراقبة
مراقبة
شامية


عدد المساهمات : 4
تاريخ التسجيل : 04/07/2024

محظورات الاحرام  Empty
مُساهمةموضوع: رد: محظورات الاحرام    محظورات الاحرام  Icon_minitime1الأحد 29 سبتمبر - 22:50

محظورات الإحرام
محظورات الإحرام هي: الممنوعات التي يمنع منها الإنسان بسبب الإحرام، ومنها:

حلق شعر الرأس، لقوله تعالى: {ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلَّه} البقرة/196، وألحق العلماء بحلق الرأس حلق سائر شعر الجسم، وألحقوا به أيضاً تقليم الأظافر، وقصها.

استعمال الطيب بعد عقد الإحرام، سواء في ثوبه أو بدنه، أوفي أكله أو في تغسيله أو في أي شيء يكون.
فاستعمال الطيب محرم في الإحرام، لقوله صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي وقصته ناقته: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه، ولا تحنطوه والحنوط أخلاط من الطيب تجعل على الميت.

الجماع. لقوله تعالى: {فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج} البقرة/197

المباشرة لشهوة. لدخولها في عموم قوله (فلا رفث) ولأنه لا يجوز للمحرم أن يتزوج ولا أن يخطب، فلأن لا يجوز أن يباشر من باب أولى.

قتل الصيد. لقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم} المائدة/95، وأما قطع الشجر فليس بحرام على المحرم، إلا ما كان داخل الأميال (وهي حدود الحرم)، سواء كان محرماً أو غير محرم، ولهذا يجوز في عرفة أن يقلع الأشجار ولو كان محرماً، لأن قطع الشجر متعلق بالحرم لا بالإحرام.

من المحظورات الخاصة بالرجال لبس القميص والبرانس والسراويل والعمائم والخفاف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وقد سئل ما يلبس المحرم؟ فقال: لا يلبس القميص ولا البرانس ولا السراويل ولا العمائم ولا الخفاف إلا أنه صلى الله عليه وسلم استثنى من لم يجد إزاراً فليلبس السراويل، ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين.

وهذه الأشياء الخمسة صار العلماء يعبرون عنها بلبس المخيط، وقد توهم بعض العامة أن لبس المخيط هو لبس ما فيه خياطة، وليس الأمر كذلك، وإنما قصد أهل العلم بذلك أن يلبس الإنسان ما فصل على البدن، أو على جزء منه كالقميص والسراويل، هذا هو مرادهم، ولهذا لو لبس الإنسان رداءً مرقّعاً، أو إزاراً مرقّعاً فلا حرج عليه، ولو لبس قميصاً منسوجاً بدون خياطة كان حراماً.

ومن محظورات الإحرام وهو خاص بالمرأة النقاب، وهو أن تغطي وجهها، وتفتح لعينيها ما تنظر به، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عنه، ومثله البرقع، فالمرأة إذا أحرمت لا تلبس النقاب ولا البرقع، والمشروع أن تكشف وجهها إلا إذا مرّ الرجال غير المحارم بها، فالواجب عليها أن تستر وجهها ولا يضرها إذا مس وجهها هذا الغطاء.
حكم من فعل محظورات الإحرام ناسيا أو جاهلا أو مكرها
وبالنسبة لمن فعل هذه المحظورات ناسياً أو جاهلاً أو مكرهاً، فلا شيء عليه، لقول الله تعالى: {وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمّدت قلوبكم} الأحزاب/5 وقال تعالى في قتل الصيد وهو من محظورات الإحرام: {يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمداً فجزاء مثل ما قتل من النعم} المائدة /95 فهذه النصوص تدل على أن من فعل المحظورات ناسياً أو جاهلاً فلا شيء عليه.

وكذلك إذا كان مكرهاً لقوله تعالى: {من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدراً فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم} النحل / 106 فإذا كان هذا من الإكراه على الكفر، فما دونه أولى.

ولكن إذا ذكر من كان ناسياً وجب عليه التخلي عن المحظور، وإذا علم من كان جاهلاً وجب عليه التخلي عن المحظور، وإذا زال الإكراه عمن كان مكرهاً وجب عليه التخلي عن المحظور، مثال ذلك لو غطى المحرم رأسه ناسياً ثم ذكر فإنه يزيل الغطاء، ولو غسل يده بالطيب ثم ذكر وجب عليه غسلها حتى يزول أثر الطيب وهكذا.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
شامية
مراقبة
مراقبة
شامية


عدد المساهمات : 4
تاريخ التسجيل : 04/07/2024

محظورات الاحرام  Empty
مُساهمةموضوع: رد: محظورات الاحرام    محظورات الاحرام  Icon_minitime1الأحد 29 سبتمبر - 22:53

🔴⛔✍محظورات الإحرام✍⛔🔴
🔴✍المفتى الشيخ عبد الله بن باز رحمة الله.
#شركة_جوموندو_للسياحة #اسكندرية
✍إذا أحرم العبد بالحج أو العمرة ودخل في النسك، فإن هناك أموراً تحرم عليه ما دام محرماً، وهذه الأمور هي التي يُطلق عليها أهل العلم محظورات الإحرام ، وهي على ثلاثة أقسام : قسم يشترك فيه الرجل والمرأة، وقسم محرم على الرجال فقط ، وقسم محرم على الإناث فقط.

🟥⛔فأما ما يشترك فيه الرجل والمرأة فهو:

⛔1- إزالة شعر الرأس بحلق أو غيره لقوله تعالى.: {ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله} (البقرة:196)، وألحق به جمهور أهل العلم شعر سائر البدن، وعليه فيحرم على الحاج أن يتعمد أخذ شيءٍ من شعره حال إحرامه، وتلزمه الفدية إن فعل ذلك، وأما لو سقط الشعر بغير اختياره فلا حرج عليه، ويجوز له إزالة شعره إن كان يتأذى ببقائه مع وجوب الفدية، لقوله جل وعلا: {فمن كان منكم مريضاً أو به أذىً من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك} (البقرة:196)، وتفصيل ذلك سيأتي في الكلام عن أحكام الفدية.

⛔2- تقليم الأظافر قياساً على حلق الشعر قال ابن قدامة رحمه الله: "أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من أخذ أظفاره"، ولا فرق في ذلك بين أظافر اليدين أو الرجلين ، لكن لو انكسر ظفره وتأذى به ، فلا حرج أن يقص القدر المؤذي منه ، ولا فدية عليه.

⛔3- استعمال الطيب في الثوب أو البدن لحديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلّم قال في المُحْرِم: (لا يلبس ثوباً مسه ورسٌ ولا زعفران)، وقال في الذي وقصته راحلته فمات وهو محرم: (لا تُمِسوه طيباً ولا تخمروا رأسه) رواه البخاري.

والمقصود به ابتداء استعمال الطيب بعد الإحرام، وأما الطيب الذي تطيب به على بدنه قبل إحرامه وبقي أثره عليه فلا يضره بقاؤه لقول عائشة رضي الله عنها: (كنت أنظرُ إلى وبيص المسك في مفارق رسول الله - صلى الله عليه وسلّم - وهو مُحرم) متفق عليه.

⛔4- عقد النكاح؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا يَنْكِحُ المحرم ولا يُنْكَح ولا يخطب) رواه مسلم، فلا يجوز للمُحرِم أن يتزوج ولا أن يعقدَ النكاح لغيره، ولا أن يخطب حتى يحل من إحرامه.

⛔5- المباشرة بشهوة بتقبيل أو لمس أو نحوه [ويُقصد بالمباشرة هنا: مماسة بشرة الرجل بشرة المرأة من غير حائل بشهوة] لقوله جل وعلا: {فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج} (البقرة:197)، ويدخل في الرفث مقدمات الجماع من تقبيل ولمس وما أشبه ذلك، وعليه فلا يحل للمحرم أن يقبل زوجته أو يمسها لشهوة ، كما لا يحل لها أن تمكنه من ذلك حال إحرامها.

⛔6- الجماع لقوله تعالى: {الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج} (البقرة:197)، والرفث هو: الجماع ومقدماته، وهو أعظم المحظورات وأشدها تأثيراً على الإحرام، لأنه المحظور الوحيد الذي يفسد الحج به، وأما ما يترتب عليه فهو مفصل في أحكام الفدية.

⛔7- قتل صيد البر المأكول لقوله تعالى: {وُحُرِّم عليكم صيد البر ما دمتم حُرُماً} (المائدة:96). فلا يجوز للمحرم اصطياد شيء من حيوانات البر المأكولة كالغزال والأرنب ونحوهما، ولا قتلُه ولا الإعانة على ذلك بدلالة أو إشارة أو مناولة أو نحو ذلك، كما يحرم عليه أن يأكل من الصيد إذا صاده غير المحرم لأجله ، وأما إذا لم يصده لأجله فلا حرج عليه في الأكل منه.

🟥⛔محظورات الرجال ⛔🟥

🔴⛔وأما المحظورات التي يختص بها الرجال دون النساء فهي:

⛔1- لبس المخيط، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سُئل: ما يلبس المُحرِم من الثياب؟ قال: (لا يلبس القميص ولا العمامة ولا البرانس ولا السراويل ولا الخفاف ولا ثوباً مسه زعفران ولا ورس) متفق عليه ، والمقصود بالمخيط: ما يلبس ويفصَّل على هيئة الأعضاء ، سواء كان شاملاً للجسم كله كالبرنس والقميص، أو لجزء منه كالسراويل والخفاف والجوارب، ولا يقصد به ما فيه خيط، ويجوز للمحرم شد وسطه بحبل وحزام ونحوه، كما أن له أن يلبس الخفين إذا لم يجد نعلين.

⛔2- تغطية الرأس بملاصق لقول النبي - صلى الله عليه وسلّم- في الذي وقصته راحلته بعرفة: (اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تُخَمِّروا رأسَه -أي لا تُغطوه-) متفق عليه .

فلا يجوز للمُحْرِم أن يغطي رأسه بما يلاصقه كالطاقية، والغترة، والعِمامة ونحو ذلك، أما إذا كان الغطاء غير ملاصق للرأس - كالشمسية مثلاً، أو الاستظلال بشجرة، أو خيمة أو سقف السيارة - فلا حرج فيه لقول أم الحصين رضي الله عنها: حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فرأيت أسامة وبلالاً وأحدهما آخذ بخطام ناقة النبي - صلى الله عليه وسلم - والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة" رواه مسلم.

كما لا يجوز للمُحْرِم أن يغطي وجهه لقوله عليه الصلاة والسلام في الذي قتلته ناقته في الحج ـ كما في بعض الألفاظ -: (ولا تغطوا وجهه) رواه مسلم.

�أما المرأة فلها أن تغطي رأسها ، ولها أن تلبس في الإحرام ما شاءت من الثياب من غير تبرج ولا زينة، ولكنها لا تنتقب ولا تلبس القفازين - وهما جوارب اليدين - ، ولها أن تُغطي وجهها إذا مر الرجال قريباً منها ، فتسدل الخمار على وجهها.

🟥�البديل�🟥

وجميع المحظورات السابقة لا يجوز فعلها عمداً من غير عذر، ومن ارتكب شيئاً منها عامداً من غير عذر فعليه� الفدية� مع الإثم، وأما من احتاج لفعل شيء منها لعذر يبيحُ له ذلك، فعليه ما يترتب على فعل المحظور من غير إثم،
🟥�ومن فعل شيئاً منها ناسياً أو جاهلاً أو مُكرَهاً فلا شيء عليه على الصحيح لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) رواه ابن ماجه، لكن متى زال العذر فَعَلِم الجاهل، وذكر الناسي، واستيقظ النائم ، وزال الإكراه وجب عليه التخلي عن المحظور فوراً ، فإن استمر عليه مع زوال العذر كان🟥 آثماً🟥، وعليه ما يترتب على فعل المحظور من الفدية وغيرها، كمن غطى رأسه وهو نائم فلا شيء عليه ما دام نائماً، فإذا استيقظ لزمه أن يكشف رأسه فوراً، فإن استمر في تغطيته مع علمه بوجوب كشفه كان آثماً، وعليه ما يترتب على ذلك، وسيأتي تفصيل أحكام الفدية في موضوع مستقل.
#محظورات_الاحرام
شبكة إسلام ويب
🛑۩❁#منتدى_المركز_الدولى❁۩🛑
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
محظورات الاحرام
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» محظورات الاحرام بالصور - مايحتاجه الحاج خلال سفره لاداء مناسك الحج
» فتاوى محظورات الاحرام اجاب عليها الشيخ عبد الله بن باز رحمه الله
» محظورات الإحرام
» محظورات الإحرام
» مواقيت الاحرام المكانية والزمانية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدي المركز الدولى :: ๑۩۞۩๑ (المنتديات الأسلامية๑۩۞۩๑(Islamic forums :: ๑۩۞۩๑ منتدى الحج والعمره(Hajj and Umrah)๑۩۞۩๑-
انتقل الى: