بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
لماذا أمرنا النبي "ص" باتخاذ "سترة" عند الصلاة..وما شروطها؟
أمر رسول الله صلي الله عليه وسلم المسلمين بوضع حاجز بين مكان صلاته والحيز الخارجي له، وذلك تحصنا للانشغال عن الصلاة بأي مثير قد يخرج المصلي عن خشوعه وتفكره، وحثنا علي مراعاة ذلك لكونه من عمل الشيطان ، فعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ , عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ , أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم , قَالَ :" إذا كان أحدكم يصلي ، فلا يدع أحدا يمر بين يديه ، وليدرأه ما استطاع ، فإن أبى فليقاتله ، فإنما هو شيطان ." سنن أبي داود.
لمن جعلت السترة؟ :
وجاء في "الموسوعة الفقهية": " يسن للمصلي إذا كان فذا ( منفردا ) ، أو إماما أن يتخذ أمامه سترة تمنع المرور بين يديه , وتمكنه من الخشوع في أفعال الصلاة ؛ وذلك لما ورد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة , وليدن منها , ولا يدع أحدا يمر بين يديه ) ، ولقوله صلى الله عليه وسلم : ( ليستتر أحدكم في صلاته ولو بسهم ) .
أما المأموم فلا يستحب له اتخاذ السترة اتفاقا ; لأن سترة الإمام سترة لمن خلفه , أو لأن الإمام سترة له ".
كم أجعل بيني وبين السترة :
السنة أن يدنو المصلي من سترته ، ويكون قريباً منها ، بحيث يتمكن من رد المار بين يديه ؛ لما رواه أبو داود (695) عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ رضي الله عنه عن النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته ) حسنه ابن عبد البر في "التمهيد" (4/195) ، وصححه النووي في "المجموع" (3/244) ، وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" .
وفي الموسوعة الفقهية " يسن لمن أراد أن يصلي إلى سترة أن يقرب منها نحو ثلاثة أذرع من قدميه ، ولا يزيد على ذلك ؛ لحديث (أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة وبينه وبين الجدار ثلاثة أذرع) ، وهذا عند الحنفية والشافعية والحنابلة , وهو المفهوم من كلام المالكية ؛ لأن الفاصل بين المصلي ، والسترة يكون بمقدار ما يحتاجه لقيامه وركوعه وسجوده ".
وذهب آخرون إلى أن المسافة بمقدار ممر شاة من مكان سجود المصلي ؛ لما روى البخاري ( 474 ) ، ومسلم ( 508 ) عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رضي الله عنه قَالَ : ( كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر الشاة).
ارتفاع السترة؟
ولكن اختلف العلماء حول طول أو علو تلك السترة فقد روي السنة أن يستتر المصلي بشيء قائم ، والأفضل أن يكون بمقدار مؤخرة الرحل فما فوق ؛ لما رواه مسلم (771) عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّهَا قَالَتْ : (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل ، في غزوة تبوك ، عن سترة المصلي ؟ فقال " كمؤخرة الرحل " ) رواه مسلم (771) .
قال النووي رحمه الله : " وَفِي الْحَدِيث النَّدْب إِلَى السُّتْرَة بَيْن يَدَيْ الْمُصَلِّي ، وَبَيَان أَنَّ أَقَلّ السُّتْرَة مُؤْخِرَة الرَّحْل ، وَهِيَ قَدْر عَظْم الذِّرَاع , هُوَ نَحْو ثُلُثَيْ ذِرَاع , وَيَحْصُل بِأَيِّ شَيْء أَقَامَهُ بَيْن يَدَيْهِ هَكَذَا " انتهى من "شرح مسلم للنووي" (4/216) .
قال ابن قدامة رحمه الله :" وقدر السترة في طولها : ذراع أو نحوه . قال الأثرم : سئل أبو عبد الله عن آخرة الرحل كم مقدارها ؟ قال : ذراع . كذا قال عطاء : ذراع . وبهذا قال الثوري , وأصحاب الرأي . وروي عن أحمد , أنها قدر عظم الذراع . وهذا قول مالك , والشافعي .
والظاهر أن هذا على سبيل التقريب لا التحديد ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدرها بآخرة الرحل , وآخرة الرحل تختلف في الطول والقصر , فتارة تكون ذراعا , وتارة تكون أقل منه , فما قارب الذراع أجزأ الاستتار به , والله أعلم .
يقول عبد العزيز بن باز رحمه الله ، الصلاة إلى سترة سنة مؤكدة وليست واجبة فإن لم يجد شيئا منصوبا أجزأه الخط.. والحجة فيما ذكرنا قوله صلى الله عليه وسلم: (إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة وليدن منها) رواه أبو داود بإسناد صحيح. وقوله صلى الله عليه وسلم: (يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود) رواه مسلم في صحيحه.
وقوله صلى الله عليه وسلم: (إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا فإن لم يجد فلينصب عصا فإن لم يجد فليخط خطا ثم لا يضره من مر بين يديه) رواه الإمام أحمد وابن ماجه بإسناد حسن، قاله الحافظ بن حجر في (بلوغ المرام). وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى في بعض الأحيان إلى غير سترة، فدل على أنها ليست واجبة، ويستثنى من ذلك الصلاة في المسجد الحرام فإن المصلي لا يحتاج فيه إلى سترة لما ثبت عن ابن الزبير رضي الله عنهما، أنه كان يصلي في المسجد الحرام إلى غير سترة والطواف أمامه. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك لكن بإسناد ضعيف، ولأن المسجد الحرام مظنة الزحام غالبا، وعدم القدرة على السلامة من المرور بين يدي المصلي، فسقطت شرعية ذلك لما تقدم ويلحق بذلك المسجد النبوي في وقت الزحام وهكذا غيره من أماكن الزحام عملا بقول الله عز وجل: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، وقوله صلى الله عليه وسلم: (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم) متفق على صحته. والله ولي التوفيق.
فمنهم من رأى أن المسافة بمقدار ثلاثة أذرع من قدمي المصلي ؛ لما روى البخاري (506) عن نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما ( كَانَ إِذَا دَخَلَ الْكَعْبَةَ مَشَى قِبَلَ وَجْهِهِ حِينَ يَدْخُلُ وَجَعَلَ الْبَابَ قِبَلَ ظَهْرِهِ ، فَمَشَى حَتَّى يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِدَارِ الَّذِي قِبَلَ وَجْهِهِ قَرِيبًا مِنْ ثَلَاثَةِ أَذْرُعٍ ، صَلَّى يَتَوَخَّى الْمَكَانَ الَّذِي أَخْبَرَهُ بِهِ بِلَالٌ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِيهِ )اللهم ارزق ناقل الموضوع و قارئ الموضوع جنانك , وشربه من حوض نبيك واسكنه دار تضيء بنور وجهك أسأل الله جل وعلى أن يوفق جميع من في المنتدى والقائمين عليه , وأسأله تعالى ألا يحرمكم أجر المتابعة والتنسيق ,
قال جل ثنائه وتقدست أسمائه { وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان } المائدة
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً , ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئاً } رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه
وقال صلى الله عليه وسلم " فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب " يعني صلى الله عليه وسلم أن الذي يمشي في ظلمة الليل فالقمر خير له من سائر الكواكب , فهو يهتدي بنوره
يقول الشافعي رحمه الله " تعلم العلم أفضل من صلاة النافلة " ذكرها الذهبي رحمه الله في سيره
أقول يأخواني أنتم على ثغر عظيم , نسأل الله أن يثبتنا ولا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا , ونسأله تعالى أن يهدينا لأحسن الأقوال والأعمال إنه ولي ذلك والقادر عليه ,
وآخر دعوانا أن الحمدلله رب العالمين
ونسال الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل
والحمد لله رب العالمين
‗۩‗°¨_‗ـ المصدر:#منتدي_المركز_الدولى ـ‗_¨°‗۩‗