زكاة الزروع و الثماروالمواشى
زكاة الزروع و الثماروالمواشى
زكاة الزروع و الثماروالمواشى
زكاة الزروع و الثماروالمواشىزكاة الزروع و الثمارفرض الله عز وجل الزكاة بالزروع والثمار وبين لنا الاحكام التي تجب فيها الزكاة ومقدار النصاب الواجب فيها ، وهذا من رحمة الله بالعباد ان جعل لهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام ، وقد وجبت زكاة الزروع و الثمار لوجود الادلة التي تد على وجوبها من الكتاب و السنة :- وجوبها :قال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تُغمضوا فيه) (البقرة:267)وقال تعالى: (وهو الذي أنشأ جناتٍ معروشات وغير معروشات والنَّخل والزرع مختلفًا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابهْ، كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده) (الأنعام:141)عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم : "وفيما سقت الأنهار والغيم العشور، وفيما سُقي بالساقية نصف العشور"عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريًا: العُشر، وفيما سقى بالنضح : نصف العشر"- الاصناف الواجبه فيها الزكاة :اختلف العلماء في هذه المسألة على اقوال عدة ،فمنهم من يرى ان الزكاة لا تجوز الا في اربع اصناف ( الحنطه ، الشعير ، التمر ، الزبيب )لحديث أبي بردة عن أبي موسى ومعاذ - رضي الله عنهما - أن رسول اللَّه -صلى الله عليه وسلم- بعثهما إلى اليمن يعلِّمان الناس أمْرَ دينهم، ((فأمرَهم ألا يأخذوا إلا من هذه الأربعة: الحِنطة والشعير والتمر والزبيب)) ( الحاكم والبيهقي) ، وقد ضعفه بعض العلماء ولو صح الحديث لنتهى الخلاف .و الصحيح : أنها تجب في كل ما يخرج من الأرض ، لقوله تعالى: (( يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الأَرْضِ)) [البقرة: 267]وقول الرسول صلّى الله عليه وسلّمليس فيما دون خمسة أوسق صدقة )،و الوسق : هو كيل يبلغ 60 صاع ، فجاء في الحديث بشكل عام ،فكل شيء يكال و يخرج من الارض ويبلغ النصاب المذكور ويحول عليه الحول فعليه زكاة .- نصاب زكاة الزروع و الثمار :اما نصاب الزروع و الثمار فهو ثلاثمائة صاعلحديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((ليس فيما دون خمسةِ أَوْسقٍ صدقةٌ، ولا فيما دون خَمس أواقٍ صدقةٌ، ولا فيما دون خمس ذَوْدٍ صدقةٌ)) (البخاري (1405)، ومسلم (979) )أوسق : مِكيَلةٌ معلومة ، وهي ستُّون صَاعًا ، ، وخمسةُ أوسقٍ تساوي ثلاثمائة صاعٍو الصاع: هو اربعة أمداد ، ويعدل الصاع بما يساوي ثلاثة كيلو جرام تقريباً كما قدرته اللجنة الدائمة للإفتاء بالسعودية - فيكون مجموع الوسق ( 300 صاع 3x كيلو = 900 كيلو تقريباً )ويختلف الوزن لختلاف الثمار ويفضل القياس بالمد النبيوي- المقدار الواجب اخراجه من الزكاة :عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم : "وفيما سقت الأنهار والغيم العشور، وفيما سُقي بالساقية نصف العشور " ( مسلم )وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريًا: العُشر، وفيما سقى بالنضح : نصف العشر" " ( البخاري (1483) )عثريًا : هو من النخل الذي يشرب بعروقه من ماء المطر ، وقيل : ما يزرع في الأرض تكون رطبة أبدا ، لقربها من الماءسقى بالنضح : أي فيما سقي ببعير أو ثور .- خرص التمر :معنى الخرص : أن ينظر أهل الخبرة إلى النخل ـ مثلاً ـ بعد ظهور صلاح البلح ، وينظر كم يأتي منه من التمر ؟ ويتم إخراج الزكاة على ذلك ، فهو نوع من الظن والتخمين من غير إحصاء دقيق للمال ،* وسبب مشروعية ذلك في الثمار : أن صاحب الثمار قد يحتاج إلى الأكل منها أو الإهداء أو البيع وهي بلح قبل أن تكون تمراً ، وحينئذ لا يمكن تحديد الزكاة ، فأتى الشرع بخرصها دفعاً للحرج والمشقة .ولم يرد الشرع بخرص شيء من أموال الزكاة إلا الثمار ، لأنها هي التي يصعب أو يتعذر إحصاؤها ، أما غيرها من أموال الزكاة ـ كعروض التجارة ـ فيمكن إحصاؤها .( موقع سؤال وجواب )* ودليل ذالك حديث أبي حميد الساعدي ، قال : خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في غزوة تبوك فأتينا وادي القرى على حديقة لامرأة ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : " اخرصوها فخرصناها ، وخرصها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عشرة أوسق ، وقال : أحصيها حتى نرجع إليك إن شاء الله " . وانطلقنا حتى قدمنا تبوك . فذكر الحديث ، قال : ثم أقبلنا حتى قدمنا وادي القرى ، فسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المرأة عن حديقتها كم بلغ ثمرها ، فقالت : بلغ عشرة أوسق . ( مسلم )ثانيا::ذكاة المواشى
زكاة المواشي هي قسم من الاقسام الزكاة التي فرضها الله على العباد ، قال تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير ) البقرة (110) ، فهي تطهير للمؤمن لقوله تعالى ( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم ) التوبة (103)ومن رحمته عز وجل بعباده انها وجبت على المواشي التي يكون اكثر اكلها من من الرعي فان كانت لا ترعى وتعلف فليس عليها زكاة ، تخفيفاً من الله عز وجل على عباده
زكاة المواشي :
زكاة المواشي خاصة : بالابل و البقر و الغنم ولها شروط :
1- ان تبلغ النصاب المطلوب ( ولكل منها نصاب خاص يختلف عن الاخر )
2- ان يحول عليها الحول
3 - ان تكون سائمة ، و السائمة هي كلُّ إبل أَو ماشيةٍ ترسلُ للرَّعْي ولا تُعْلَف ، فاذا كانت تعلف فليس عليها زكاة
روى البخاري في صحيحة
عن ثمامة بن عبد الله بن أنس أن أنسا حدثه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين والتي أمر الله بها رسوله فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها ومن سئل فوقها فلا يعط
في أربع وعشرين من الإبل فما دونها من الغنم من كل خمس شاة
إذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض أنثى
فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى
فإذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة الجمل
فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة
فإذا بلغت يعني ستا وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون
فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الجمل
فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة
ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها فإذا بلغت خمسا من الإبل ففيها شاة
وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة
فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين شاتان
فإذا زادت على مائتين إلى ثلاث مائة ففيها ثلاث شياه
فإذا زادت على ثلاث مائة ففي كل مائة شاة
فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها
وفي الرقة ربع العشر فإن لم تكن إلا تسعين ومائة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها
اقسام زكاة المواشي :
1- زكاة الابل :
يبدأ نصاب الابل من خمس فما فوق لحديث
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة وليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة ) بخاري
وهذا جدول يوضح ما جاء بالحديث من زكاة الابل :وهناك بعض الحالات :
..... فمن بلغت عنده صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه وأن يجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده حقة وعنده جذعة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ومنن بلغت عنده صدقة الحقة وليس عنده حقة وعنده ابنة لبون فإنها تقبل منه "قال أبو داود من ههنا لم أضبطه عن موسى كما أحب " ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقة بنت لبون وليست عنده إلا حقة فإنها تقبل منه "قال أبو داود إلى ههنا ثم أتقنته " ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون وليس عنده إلا بنت مخاض فإنها تقبل منه وشاتين أو عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقة ابنة مخاض وليس عنده إلا ابن لبون ذكر فإنه يقبل منه وليس معه شىء .....وهذا جدول للتوضيح :2- زكاة البقر :يبدأ نصاب البقر من ثلاثين سائمة فما فوق لحديثعن معاذ بن جبل قال { : بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن ، وأمرني أن آخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعا أو تبيعة ومن كل أربعين مسنة } رواه الخمسة
وهذا جدول للتوضيح :
3- زكاة الغنم :يبدأ نصابها من اربعين سائمة فما فوق لحديث :.... وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين شاتان فإذا زادت على مائتين إلى ثلاث مائة ففيها ثلاث شياه فإذا زادت على ثلاث مائة ففي كل مائة شاة فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها وفي الرقة ربع العشر فإن لم تكن إلا تسعين ومائة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها )وهذا جدول للتوضيح :379
425