منتدي المركز الدولى


فتاوى الصلاة  Ououou11

۩۞۩ منتدي المركز الدولى۩۞۩
ترحب بكم
فتاوى الصلاة  1110
فتاوى الصلاة  Emoji-10
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول
ونحيطكم علما ان هذا المنتدى مجانى من أجلك أنت
فلا تتردد وسارع بالتسجيل و الهدف من إنشاء هذا المنتدى هو تبادل الخبرات والمعرفة المختلفة فى مناحى الحياة
أعوذ بالله من علم لاينفع شارك برد
أو أبتسانه ولاتأخذ ولا تعطى
اللهم أجعل هذا العمل فى ميزان حسناتنا
يوم العرض عليك ، لا إله إلا الله محمد رسول الله.
شكرا لكم جميعا فتاوى الصلاة  61s4t410
۩۞۩ ::ادارة
منتدي المركز الدولى ::۩۞۩
منتدي المركز الدولى


فتاوى الصلاة  Ououou11

۩۞۩ منتدي المركز الدولى۩۞۩
ترحب بكم
فتاوى الصلاة  1110
فتاوى الصلاة  Emoji-10
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول
ونحيطكم علما ان هذا المنتدى مجانى من أجلك أنت
فلا تتردد وسارع بالتسجيل و الهدف من إنشاء هذا المنتدى هو تبادل الخبرات والمعرفة المختلفة فى مناحى الحياة
أعوذ بالله من علم لاينفع شارك برد
أو أبتسانه ولاتأخذ ولا تعطى
اللهم أجعل هذا العمل فى ميزان حسناتنا
يوم العرض عليك ، لا إله إلا الله محمد رسول الله.
شكرا لكم جميعا فتاوى الصلاة  61s4t410
۩۞۩ ::ادارة
منتدي المركز الدولى ::۩۞۩
منتدي المركز الدولى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدي المركز الدولى،منتدي مختص بتقديم ونشر كل ما هو جديد وهادف لجميع مستخدمي الإنترنت فى كل مكان
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
Awesome Orange 
Sharp Pointer
منتدى المركز الدولى يرحب بكم أجمل الترحيب و يتمنى لك اسعد الاوقات فى هذا الصرح الثقافى

اللهم يا الله إجعلنا لك كما تريد وكن لنا يا الله فوق ما نريد واعنا يارب العالمين ان نفهم مرادك من كل لحظة مرت علينا أو ستمر علينا يا الله

 

 فتاوى الصلاة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
هبه
عضو فضى
عضو فضى
هبه


عدد المساهمات : 228
تاريخ التسجيل : 06/04/2011

فتاوى الصلاة  Empty
مُساهمةموضوع: فتاوى الصلاة    فتاوى الصلاة  Icon_minitime1الإثنين 30 نوفمبر - 17:40

فتاوى الصلاة
فتاوى الصلاة



كفارة ترك الصلاة عمدا

السؤال

البالغ إذا ترك الصلاة عمداً منه ثم بعد ذلك رجع من فعله وتاب إلى الله عز وجل ما يلزمه مع تركه ذلك ؟ أتلزمه لكل صلاة كفارة مع البدل أم لا ؟ وإذا كفر كفارة واحدة لجميع ما لزمه منذ بلغ إلى حال رجوعه إلى الله والتوبة من جميع ذنوبه أتجزئه أم لا مع قلة ماله ولم يجد شيئاً مما يبلغ به إلى التكفير ؟ وما معنى قولك في كتاب المدارج بعد ما نصه :

وتارك لشرطها أو بعضهـا

أو ركنها الذي أتى من فرضها

عمداً إلى أن خرج الوقت لزَم

كفارة وبدل مع النـــــدم

وقيل لا كفارة عليـــــــه

ولا قضا فلا تمل إليـــــــــــه

وتارك فرضين أو فأكثـــرا

بعدّها عليه أن يكفـــــــــــــرا

وقيل بل واحدة لكلهــــا

إن لم يكن كفر خذ بعدلهــــا

فضلاً منك بايضاح ما ذكرته لك لأن السائل ندم على تركه الصلاة وقد غرته الدنيا ولأنه لم يجد مالا ليكفر لكل صلاة كفارة .

الجواب :

قد اختلف فيما يلزم هذا المضيع لهذه الصلوات على أقوال كثيرة ذكرت منها في المدارج ثلاثة أقوال :

أحدها أن عليه لكل صلاة ضيعها البدل والكفارة وعلى هذا القول لا بد أن يكفر عن كل فريضة ضيّعها كفارة سواء قل ماله أم كثر إذ ليست الكفارة محصورة في المال فقط بل تكون فيه وفي البدن فهو في هذا الموضع مخير بين العتق أو إطعام ستين مسكيناً أو صيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع شيئاً من ذلك في حياته كان عليه على قياد هذا القول أن يوصي به عند مماته .

والقول الثاني أن عليه القضاء لكل فريضة وعليه عن الجميع كفارة واحدة إذا لم يكن قد ضيع بعد التكفير فإنه إذا ضيع بعد التكفير فريضة أخرى وجب عليه أن يكفر مرة أخرى وهذا معنى قولي وقيل بل واحدة لكلها ما لم يكن كفر أي وقيل بل يلزمه كفارة واحدة لجميع ما ضيعه من الصلوات إلا إذا ضيع بعد التكفير فإنه يجب عليه كفارة أخرى لما ضيع بعد ذلك .

والقول الثالث أن عليه التوبة فقط ولا كفارة عليه ولا قضاء وهذا القول هو المروى عن الشيخ منازل وهو معنى قولي وقيل لا كفارة عليه ولا قضا أي وقيل أن من ضيع شيئاً من الصلوات إنما تلزمه التوبة دون الكفارة والقضاء ولعل صاحب هذا القول لا يرى القياس في الكفارات فإن القائلين بثبوت الكفارات في تضييع الصلوات إنما قالوا بذلك قياساً على تضييع الصيام دون الصلاة .

وقولي فلا تمل إليه أي فلا تمل إلى هذا القول وهو تضعيف له بحسب الظاهر وعند التأمل ترى حجته في إسقاط الكفارة قوية لكن إسقاط غير قوي لأن السنة قد أوجبت القضاء فيما فات من ذلك فلا سبيل إلى إسقاطه واحتجاج المسقطين له بأنه من حقوق الله ليس بقوى إذ ليس كل حق لله لا يجب أداؤه بل جميع حقوقه تعالى يجب أداؤها وتضييع من ضيعها في وقتها لا يسقط عنه ما ثبت من قضائها سلمنا أن وقتها قد فات فقد أمرنا باستدراكها بالقضاء ففوات وقتها لا يسقط القضاء والله أعلم .


النية في قضاء الفائت من الصلاة

السؤال :

من أراد يبدل الفرض من فائت وفاسد ما يكون اللفظ فيهما وما معنى الفائت إذا نسي حتى خرج الوقت أم إذا ترك الصلاة عمداً ؟ تفضل بين لنا معنى الجميع مع لفظهما .

الجواب :

ينوي في قضاء ما ضاع أو ضيعه من الصلوات أنه يصلي كذا وكذا ركعة قضاء عما لزمه قضاؤه من فريضة كذا، وهذه النية كافية إن شاء الله تعالى لجميع ما ضاع بفساد أو بفوات . والفائت من الصلوات هو الذي خرج وقته قبل أدائه سواء كان ذلك الفوات عن عمد أو نسيان أو نوم لكن إذا فات بنسيان أو نوم يسمى فائتا وإن فات بتضييع يسمى مفوتا . ويطلق على الجميع اسم فائت أيضا والله أعلم وبه التوفيق .


اختيار أخف الثياب نجاسة

السؤال :

من تجمعت النجاسة في بدنه ولا يمكنه زوالها بوجه ما وبقي كلما أراد أن يصلي يجدد لبساً غير الأول وقد اعتبر أن كل ثوب لحق بدنه حالا تنجس ماذا ترى له في أمر دينه وما تأمر به وما يعجبك ؟
الجواب :

إذا تيقن تنجيس كل ثوب يلبسه ولم يمكنه إلا ذلك فيسعه عندي أن يصلي بالثوب الذي كان عليه ولا يلزمه أن يبدل بين اللّباس إلا إذا كان الثوب الذي عليه أكثر نجاسة من الثوب الذي يستبدله فينبغي له حينئذ أن يصلي بالثوب الذي نجاسته أخف نظراً إلى ما قالوه في تفاوت النجاسة غلظا وخفة والله أعلم .


اقامة جماعتين مع اختلاف الفرضين

السؤال :

مقيم يصلي فريضة صلاة المغرب في مسجد وإمام مسافر فيه يصلي فريضة صلاة العشاء الآخرة جماعة فهل تفسد صلاة المقيم إذا كانا في وقت واحد ؟ تفضل بالجواب .

الجواب :

لا تفسد صلاة المقيم بذلك لأنه لو صلى خلف الإمام بصلاته ما صحت صلاته لاختلاف الفرضين ولأنه إنما تفسد صلاته لوجوب الدخول مع الامام حتى عد معاندا بعدم دخوله معه وإذا لم يصح الصلاة فلا يجب الدخول فلا يمتنع من جواز أن تصلى منفرداً والله أعلم .
قال السائل :

وإذا تحدث بكلمة أو أكثر مسافر بعد ما سلم من الفريضة الأولى من صلاة الجمع اتفسد صلاته على النسيان أو العمد أم لا ؟

الجواب :

في ذلك اختلاف . وأحبّ أنها لا تفسد في النسيان وتفسد في العمد لأن النسيان قد مفي عنه في كثير من المواطن فينبغي أن يكون هذا المقام من جملة ما عفى عن النسيان فيه ولأن الفرضين اللذين قصد الجمع بينهما إنما هما فرضان لا فرض واحد والتعمد ينفي الجمع المقصود بالأداء، والنسيان ليس كذلك لأن الناسي لا يعد قاصداً حتى أن بعضهم لم ينقض الصلاة بالتسليم فيها سهواً لعدم قصد الخروج من الصلاة وهذه التفرقة ظاهرة كما ترى والله أعلم .


قصر الصلاة بين وطنين

السؤال :

رجل له وطنان وبينهما مسافة قدر ثلاثة فراسخ ثم انتقل من وطنه الأول قبل وجوب الصلاة فقصد وطنه الثاني فوجبت عليه الصلاة سائراً في الطريق فأخرها إلى الثانية فصلاهما جمعاً قبل دخول عمران وطنه الثاني هل يجوز صنيعه هذا بين لنا ذلك وإن كان فيه اختلاف فما تحبه أنت ؟

الجواب :

جزم الإمام الكدمي والمحقق الخليلي رضي الله عنهما في مثل هذه الصورة بأنه يصلي بين وطنيه صلاة سفر .

لكن المسألة لا تخلو من خلاف وإن لم يذكراه فإنه يخرج على قول من قال بأنه لا يصح له أن يصلي بين وطنيه المذكورين ووجه ذلك أنه لا يخرج من أميال أحد وطنيه إلا وهو داخل في أميال الآخر ولك أن تقول أن المسافر هو الذي خرج من وطنه قاصداً إلى مكان يتعدى فيه الفرسخين وليس ذلك المكان وطناً له فأما إذا كان خارجاً من وطنه الأول إلى وطنه الآخر وليس بين وطنيه مسافة يكون فيها مسافراً فلا يصلى بينهما سفراً والله أعلم .


حكم ما بين وطنيه دون مسافة القصر

السؤال :

من له وطنان أو أربعة أوطان ولم يكن بين كل وطنين منهما إلا مسافة فرسخين أو ثلاثة فراسخ أو أربعة فراسخ لا يزيد ما بينهما عن ذلك القدر أصلاً هل له إذا خرج من أحد أوطانه إلى الآخر أن يصلي فيهما بينهما سفراً .

الجواب :

صرح الإمام الكدمي رحمه الله بأنه يصلي في مثل هذه الصورة سفراً .

ويخرج في قول آخر بأنه إذا لم يكن بين وطنيه أكثر من أربعة فراسخ فلا يصلى بينهما سفراً لأنه لم يخرج من حد وطنه الأول إلا وهو داخل في حد وطنه الثاني لأن حد كل واحد من أوطانه مسافة فرسخين فالأربعة الفراسخ إنما هما حدان لوطنيه فإن زاد عن الأربعة الفراسخ ولو قدماً يسيراً كان حينئذ مسافراً ووجب عليه أن يصلي فيما بينهما سفراً إن لم ينو المبيت أو المقيل دون الفرسخين فأما الذي نوى ذلك فإنه يصلى بينهما وطناً حتى يرحل من محل مبيته أو مقيله والله اعلم .



‗۩‗°¨_‗ـ المصدر:#منتدي_المركز_الدولى ـ‗_¨°‗۩‗








فتاوى الصلاة  68d255d1057
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
هبه
عضو فضى
عضو فضى
هبه


عدد المساهمات : 228
تاريخ التسجيل : 06/04/2011

فتاوى الصلاة  Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى الصلاة    فتاوى الصلاة  Icon_minitime1الإثنين 30 نوفمبر - 17:41

صلاة المريض قاعداًفي صفّ المصلين قياماً

السؤال :

رجل يصلي مع الإمام جماعة وكان في وسط الصف وكانت به حمى فلما سجد الإمام للركعة الأولى وقام للركعة الثانية جلس ذلك الرجل في وسط الصف يصلي قاعداً والناس عن يمينه وشماله وهم يصلون قياماً هل تكون بذلك صلاتهم تامة أم لا .

الجواب :

صلاتهم تامة لأنه قد جاء بما يلزمه في صلاته ولأنه ساد للفرجة ولأن للاضطرار حكماً يخالف حكم الاختيار والله أعلم .


إمامة المفأفئ

السؤال :

الامام الذي يتفأفأ في الصلاة في قول سمع الله لمن حمده أتكون صلاته تامة هو ومن صلى خلفه أم لا ؟

الجواب :

صلاته تامة هو ومن صلى خلفه إلا إذا كان يتبدل بذلك التفأفؤ شيء من المعاني التي يكون تبديلها ناقضاً للصلاة فإذا كان كذلك فليس لغيره ممن هو أفصح منه لساناً أن يصلي وراءه وله أن يؤم بمن هو مثله والله أعلم .


الصلاة مع نسيان شرط وحضور صلاة الوقت

السؤال :

رجل حضرته صلاة المغرب ثم ذكر أنه صلى الظهر والعصر بثوب نجس ما ترى عليه في ذلك الوقت الذي حضرته فيه المغرب ؟ هل عليه بدل ما صلاه بذلك الثوب لحديث : " من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها " ؟ أترى نسيان هذا المصلى داخلاً تحت لفظ النسيان الذي في الحديث لأنه انما صلى بالنجاسة ناسياً لا متعمداً ؟ أم الحديث ليس وضعه ها هنا بل وضعه فيمن نسى صلاته تشاغلاً عنها حتى فات وقتها ثم ذكرها بعد فوات الوقت فليصلها في ذلك ؟ أم للحديث معنى غير هذا ؟ أرأيت إذا كان نسيان المصلي داخلاً تحت النسيان الذي في الحديث أيمر المصلي في صلاته الحاضرة - أعني المغرب -سواء كان الوقت متسعاً أم لا، أم يبدأ بالبدل لحديث : " لا صلاة لمن عليه صلاة " ؟ أم معنى الحديثين ووضعهما في غير هذا المقام ؟

الجواب :

نعم عليه بدل تلك الصلاة التي علم أنها فسدت عليه، قياساً على وجوب البدل على النائم والناسي، وليس هذا داخلاً تحت عموم حديث " من نام عن صلاة أو نسيها " لكنه مقيس على الناسي، وذلك ان نص الحديث فيمن نسى الصلاة وهذا المصلي انما نسى بعض شروطها فقسنا نسيان الشرط على نسيان الفعل فأوجبنا عليه بدل الصلاة في وقت العلم بفسادها، فيلزمه أن يقدم البدل على الصلاة الحاضرة لأنه لا صلاة لمن عليه صلاة .
فإن ضاق الوقت عن فعل الصلاتين فقدم الحاضرة لئلا تفوته فذلك عندي وجه حسن ثم يقوم ببدل ما فات من الصلاة .

وعلى كل حال فتقديم الصلاة الحاضرة إذا خيف فواتها أولى عندي من تقديم الفائتة لأمور لا يسع المقام ذكرها والله أعلم .

صلاة من لم يغسل يده من نجاسة

السؤال :

من في يده نجاسة فنسي أن يغسلها ثم ذكرها فإذا هو قد أكل وشرب وصلى هل تفسد صلاته ويكون هنا محل قولك :


والرفع للأنجاس شرط للوضوء

....................................

أم ليس هنا ؟ وكذلك أيضا هل يفسد ما ناله من المأكول .

الجواب :

إذا زالت تلك النجاسة من يده بالماء قبل الوضوء فلا فساد عليه في صلاته لأن النجس قد ارتفع، وان كان النجس باقياً في يده فلا وضوء له وهذا معنى قوله : والرفع للأنجاس الخ .
وأما الطعام والشراب فلا يفسد منه إلا ما مسه النجس بعينه وهو رطب والله أعلم .

النداء للصلاة قبيل الاقامة

السؤال :

جماعة المسجد إذا حضر إمامهم للصلاة قام واحد منهم بينهم للصلاة بأعلى صوته في المسجد، ويقول الصلاة الصلاة بين لنا ذلك .

الجواب :

أقول هذا شاغل بغير طائل، فينبغي أن ينهى هذا الفاعل، لأن هذا شيء لم يكن موجوداً عن رسول الله " فيما علمناه ولا عن الصحابة ولا عن أئمة المسلمين والله أعلم .


تسليم الامام على الجماعة ومحله

السؤال :

تسليم الامام على الجماعة بعد فراغ الصلاة فرض أم سنة أم نفل ؟ وأين محله بعد صلاة الفريضة أم بعد تنفل الامام والجماعة ؟ اكشف عن ذلك .

الجواب :

الله أعلم، ولعله سنة، لما روى عنه " أنه كان إذا سلم من صلاته انحرف فأقبل على المأمومين بوجهه منحرفاً الى جهة من كان عن يمينه في الصلاة وروى عنه " كان ينصرف عن يمينه وهو الأكثر من فعله وروى أن الصحابة كانوا إذا انصرف النبي " من صلاته يسيرون اليه حتى يزدحموا، فيأخذون يده " فيمسحون بها وجوههم وصدورهم .

وأما محل ذلك فالله أعلم بذلك، وقد رأينا أكثر من ادركنا من الناس يفعلونه إذا فرغوا من التنفل بعد كل فريضة .

ورأيت شيخي راشد بن سيف المكي يفعله بعد الفراغ من الفريضة إلا بعد صلاة المغرب ويعتل لذلك بأن الناس إذا أقبل عليهم الإمام بعد الفراغ من الفريضة اشتغلوا بالنوافل فيصلى كل واحد ما شاء بخلاف ما إذا كانوا منتظرين إلى فراغ الإمام وهو تعلل حسن .
وقد أنكره عليه بعض العامة ممن أدرك الشيخ ناصر بن جاعد وقال: إنه أدرك الشيخ ناصر وغيره لا ينصرفون إلا بعد التنفل فالله أعلم بذلك. ولم أجد فيه سنة عن رسول الله " ولا أثراً عن أشياخ المسلمين نعم وجدت عن رسول الله " أنه كان يتنفل بعد الفريضة، ووجدت أنه " كان يأمر بالفصل بين الفريضة والنافلة بالتأخر عن مكان الفريضة أو التقدم فالله أعلم بذلك التنفل كان قبل أن يقبل على الجماعة أم بعده وهل يدل هذا الأمر بالتأخر أو التقدم عن مكان الفريضة على تقديم الانصراف أم لا والظاهر أنه لا يدل والله أعلم .


ائتمام المسبوقين بأحدهم بعد فراغ الإمام

السؤال :

أُناس سبقهم الامام ببعض الركعات يجوز لهم أن يقدموا منهم من يتم لهم الصلاة أم لا ؟ وإذا جاز لهم فما يفعل المتقدم بهم على أي حالة كان ؟ بين لنا .

الجواب :

لا يجوز لهؤلاء المأمومين ذلك، لأنهم يلزمهم أن يتموا ذلك فرادى، فإذا قدموا في ذلك أحدهم فسدت صلاتهم والله أعلم .


الصلاة في الأرض المغمورة بالماء

السؤال :

مسافر خرج من وطنه فلما صار في الصحراء نزل عليه الغيث فلم يجد ملجأ إلا إلى الله، فحضرته الصلاة ما يفعل حينئذ في صلاته ؟ لأنه لا يقدر أن يطلب مكاناً من شدة المطر ولا يقدر أن يسجد على الأرض لأنها تموج ماء ولا بقربه ذرى يفر إليه، أفتنا .

الجواب :

يلجأ إلى الله ويصلى كيفما أمكنه، فإن لم يستطع السجود أومأ إليه برأسه، وإن لم يستطع القعود صلى قائماً { لا يكلف الله نفساً إلا وسعها }( ) { ما جعل عليكم في الدين من حرج }( ) والله أعلم .


القراءة في الصلاة مع قصد الترهيب أو الدعاء

السؤال :

الامام إذا قرأ بعد الحمد آيات الجهاد وآيات حكم السارق وآيات حكم الزاني وآيات حكم الربا والآيات التي يعد الله بها عبادة بالجنة مع أفعالهم الحسنة ونية الامام في هذه القراءة أن يُفهم المأمومين أن يفعلوا ما أمر الله به وينتهوا عما نهى الله عنه، وكذلك آيات الاستغفار والدعاء إذا أراد بها قراءةً في الصلاة ودعاءً واستغفارات فهل يجوز هذا كله أم لا ؟ بين لنا ذلك .

الجواب :

تجوز قراءة القرآن مطلقاً في الصلاة التي فيها قراءة، ولا فرق في ذلك بين آية وآية، وينبغي أن يكون القصد للامام في ذلك التعبد بتلاوة القرآن على الوجه الذي أمر به ولا يقصد شيئاً غير ذلك .

فإن قصد الترهيب والترغيب والدعاء في آيات الدعاء فلا أقول بنقض صلاته لأن آيات الترهيب انما نزلت لأجل الترهيب عن فعل المعاصي فإن قصد القارئ مع قصد العبارة هذا المعنى الذي لأجله نزلت تلك الآيات فلا أقول إن ذلك خارج عن الصواب .
وكذا القول في آيات الترغيب وآيات الدعاء وإن شدد في ذلك من شدد من العلماء فالحق الذي يظهر لي ما قدمت لك والله أعلم .


نقص شيء من الصلاة

السؤال :

من نقص من صلاته شيئا يحفظه أو لا يحفظه ؟

الجواب :

إذا نقص من صلاته شيئاً ناقضاً لها وجب عليه إعادتها وإن كان المنقوص غير ناقض فلا إعادة .

وإن لم يحفظ ما صلى فعليه إعادتها لأن ذمته مشغولة بالفرض ولا يخرج عن شغلها إلا بيقين هذا ما ظهر لي . والله أعلم .


سقوط كفارة ترك الصلاة بالتوبة

السؤال :

رجل حضره وقت الصلاة وتمادى في شغله وتهاون بأدائها إلى أن فات الوقت هل من رخصة له عن الكفارة أم لا ؟ تفضل بالجواب .

الجواب :

أما المتمادى والمتهاون فلا أرى له رخصة في ذلك بل حقه أن يشدد عليه العقوبة لتماديه وتهاونه . وأما التائب الراجع النادم على ما فرط فلا يبعد من الرخصة فإن بعض المسلمين قد عذره من الكفارة ولم ير عليه إلا التوبة .

ولا تظن أن التوبة لقلقلة اللسان بل التوبة الندم على ما فرط، والرجوع عما وقع فيه، والعزم على أن لا يعود إليه، وطلب غفرانه من ربه والله أعلم .

عدم صحة التقدم على الإمام

السؤال :

من توضأ ولم يعتقد نية الوضوء لا بقلبه ولا بلسانه هل عليه إعادة وضوئه أم لا ؟ وفيمن جاء لصلاة فوجد الجماعة يصلون في صرح المسجد فدخل داخل المسجد فصلى منفرداً هل عليه إعادة صلاته أم لا ؟

الجواب :

اختلف في الوضوء بلا عقد نية والصحيح عندنا أنه لا يصح الوضوء إلا بها لقوله " " إنما الأعمال بالنيات " وعلى هذا فيجب عليه إعادة الوضوء مرة أخرى .

وأما المصلي أمام الإمام فقيل : لا بأس عليه في صلاته لأنه لا يصح له أن يصلي معه جماعة وهو قُدّامَهُ(1)، وكل موضع لا تصح فيه الصلاة بصلاة الإمام فصلاة المنفرد فيه على هذا الوجه جائزة حال إقامة الجماعة والله اعلم .


كيفية أداء كفارة الصلوات المتروكة

السؤال :

كفـارة الصـلاة فهي عشريــن صـاعــاً يجوز أن تجعل هذه العشرون في إناء ويقسمها الرجل على الناس من غير كيل ووزن وعلى ستين نفراً وأكثر أو لا يصح إلا بالكيل والوزن ولا يصح إلا على ستين نفراً ؟ أفدنا جوابا .

الجواب :

لا تصح أن تنفذ هذه الكفارة في أكثر من ستين مسكيناً ولا في أقل منهم بل يجب أن تنفذ في ستين مسكيناً ويعطي كل واحد منهم ثلث صاع من الأرز إن جعل الصاع لثلاثة ولا يجوز أن يزاد بعضهم وينقص الآخر والله أعلم .



تبعية المرأة لزوجها في القصر والإتمام

السؤال :

امرأة عمانية تزوجها رجل زنجباري ومكث معها مدة وسافر عنها ولم ينقلها إلى وطنه، ودلّها من لا علم له بالصلاة أن تصلي قصراً وهي لم تسأل، حتى تبين لها عدم الجواز لصلاة السفر، ورجعت تصلي تماماً، فما يكون عليها فيما فعلت وبه جهلت ؟ أفدنا .

الجواب :

إذا خرجت من وطنها إلى حد السفر وصارت مسافرة بعد ما تزوجها هذا الرجل ثم رجعت من سفرها إلى وطنها فإن عليها أن تتبع زوجها في صلاته فتصلي في وطنها مثل ما يصلي زوجها فيه إلا إذا كانت شرطت السكنى هنالك فإن عليها أن تصلي في وطنها سفراً، لأنها إذا شرطت السكنى خرجت إلى وطنه ما لم تترك شرطها الذي شرطته .

وإن كانت لم تخرج من وطنها بعد ما تزوجها ولم يكن لها شرط سكنى في تلك البلاد فعليها أن تتم صلاتها ما دامت في وطنها ولم تخرج منه مسافرة .

فإن صلت سفراً في وطنها على هذا الحال فأرى أنها مضيعة لصلاتها وعليها التوبة والبدل، ولا أرى عليها كفارة لأنها لم تتعمد لتضييع الصلاة .

وليس لها أن تقبل فتوى من لا علم له فإن المفتي كدليل الفلاة إذا لم يكن دليلاً هلك وأهلك غيره، والناس لا يقتدون بالدليل الجاهل في طريق الدنيا فكيف يقتدى بالجاهل في طريق الآخرة هذا ما حضرني جواباً عن سؤالك فانظر فيه واسأل أهل البصر، والله أعلم .



‗۩‗°¨_‗ـ المصدر:#منتدي_المركز_الدولى ـ‗_¨°‗۩‗








فتاوى الصلاة  68d255d1057
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
هبه
عضو فضى
عضو فضى
هبه


عدد المساهمات : 228
تاريخ التسجيل : 06/04/2011

فتاوى الصلاة  Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى الصلاة    فتاوى الصلاة  Icon_minitime1الإثنين 30 نوفمبر - 17:42

كيفية صلاة الأصمّ ونحوه

السؤال :

أخرس اللسان هل عليه أن يصلي ويصوم إذا كان لم يتلفظ بالقراءة ولم يفهم منها شيئا وكان أصم الأذنين أعمى العينين ؟ وهل يقطع من كان على يمينه وشماله ؟ بين لنا ذلك .

الجواب :

عليه أن يفعل في صلاته ما يفهمه من تعبير المعبر بالإشارة إذا كان ممن يفهم الإشارة وإذا أدى كما عبر له بالإشارة إلى ذلك كان مجزياً عنه وذلك فرضه ولا ينقض على من يليه في الصف، وإن لم يفهم الإشارة ولم يهتد إلى فعل شيء من ذلك فأراه معذوراً لأن الله لا يكلف نفساً إلا وسعها ولا يكلف العباد فوق طاقتهم وليس من الطاقة سماع الأصم وإبصار الأعمى وتكلم الأخرس وفهم غير الفاهم .

فإذا كان من هذه صفته في الصف فاحسب أنه يخرج في صلاة من صف ما يليه خلاف وأرى أنه لا تنتقض صلاتهم بذلك والله أعلم فلينظر فيه ولا يؤخذ إلا بعدله .


صلاة المنفرد بعد الجماعة مكان صف الجماعة

السؤال :

من صلى منفرداً بعد صلاة الجماعة في المسجد مكان الصف وشرقيه وغربيه أصلاته تامة ؟

الجواب :

نعم صلاته تامة والله أعلم .


الامامة ثم تذكر نجاسة بالثوب بعد تفرق الجماعة

السؤال :

رجل يصلى وهو إمام لأناس وفي ثوبه نجاسة دم ثم نسى وصلى بالجماعة صلاة الظهر ثم تذكر، وبعدُ بقية من الوقت، والجماعة متفرقون، منهم من يحفظهم ومنهم من لا يحفظهم، بين لنا ذلك مأجوراً إن شاء الله .

الجواب :

في الأثر عن الأشياخ رحمهم الله تعالى ما نصه : " اختلف أهل العلم فيما بلغنا في الإمام إذا صلى بقوم وهو جنب أو على غير وضوء : فقال من قال صلاة الجميع منتقضة، بلغنا ذلك عن محمد بن جعفر، وقال من قال صلاة الجميع إلا الإمام تامة كان الإمام جنباً أو غير جنب وهذا قول من يقول إن الجنب لا يقطع الصلاة بلغنا ذلك وهذا عن محمد بن محبوب رحمه الله، وقال من قال لا يفسد عليهم ذلك إلا أن يكون جنب البدن وعليه هو البدل وحده وبلغنا ذلك عن سليمان بن عثمان رحمه الله، وقال من قال لا يفسد عليهم ذلك صلاتهم كان جنباً أو غير جنب إلا الذي عن قفا الإمام وحده وجدنا ذلك في جواب الشيخ أبي سعيد رحمه الله يرفعه إلى غيره وأنت خبير بأن الدم وسائر النجاسات ليست بأشد في هذا المعنى من الجنابة وترك الوضوء .

وعلى قول من نقض صلاتهم فعليه أن يعلمهم بذلك ليعيدوا صلاتهم وإن غابوا فقيل يكتب لهم بذلك وعلى قول من لا يرى النقض فليس عليه اعلام ولا كتابة والله أعلم .


استئذان الإمام للمأمومين ولو مرة واحدة

السؤال :

إمام أناسٍ أعليه أن يستأذنهم في كل صلاة أم يكفي الإذن السابق ؟ وإذا أذن له بعض دون بعض أم يستأذن الجميع ؟ بين لنا ذلك مأجوراً إن شاء الله .

الجواب :

يكفي الإذن السابق وليس عليه أن يستأذنهم كلما أراد أن يؤمهم ويكفي إذن غالبهم ومن يكون الحجة فيهم ولا يلزم استئذان الجميع والله أعلم .


معنى عدم إمامة الكارهين لإمامته

السؤال :

معنى " لا يصلى الرجل بقوم وهم له كارهون " بين لنا ذلك مأجوراً إن شاء الله .

الجواب :

معنى ذلك أن الإمام في الصلاة لا يكون إلا مرضياً عند الجماعة المصلين وراءه لأنهم مأمورون أن يقدموا أفضلهم، فإذا اتفقوا على رجل وتراضوا به كان له أن يصلى بهم وإذا كرهوه لعلة في دينه ونقصان قادح في صلاتهم فعليه أن لا يؤمهم وهم كارهون لإمامته فإن صلى بهم على ذلك فإن صلاته لا تجاوز اذنه .

وإن كان كراهتهم له لحسدهم إياه في فضله واستثقالهم لمنزلته مع علمهم بفضله ودرجته فليست هذه الكراهية معتبرة لأنها كراهية فاسدة وإنما الكراهية المعتبرة هي أن تكون على وجه جائز ومقبول في الشرع والله اعلم .


جمع الصلاة للسفر

السؤال :

اعلم أيها الشيخ أن ما ذكرته من جواز الجمع للمسافر المقيم أنه بلا خلاف فإنا قد عرفنا ما يشير إلى الخلاف في ذلك من حاشية القواعد وهذا نص كلامه " قوله أحيا للسنة قال في الايضاح فيمن جمع الصلاة يريد بذلك احياء السنة فله فضله ومن جمع الصلاة لعجز وراحة فالمفرد أفضل فانظر هل يجوز للمسافر إذا كان مقيما في البلدان أن يجمع بين الصلاتين ؟ ظاهر إطلاقهم الجمع للمسافر يقتضي الجواز وظاهر التعليل يقتضي المنع قال في الايضاح بعد أن ذكر من خفيت عليه أوقات الصلاة بالسحاب يجوز له الجمع ما نصه لأن علة الجمع في السفر التخفيف من المشقة التي تلحق المسافر وهي موجودة فيمن خفيت عليه أوقات الصلاة وكلف الاجتهاد في معرفتها وكذلك المريض إذا ثقل عليه المرض على هذا الحال " الخ ثم رأيت في كتاب السّير ما يدل على عدم الجواز ما نصه " أبو سفيان عن الربيع أن أبا عبيدة يجمع الصلاة في الفلاة، فإذا مر بقرية فإن شاء جمع وإن شاء أفرد وإن نزل بقرية يقيم فيها أفرد " أهـ .

الجواب :

إن ما رفعته من حاشية القواعد ليس فيه اشارة إلى وجود الخلاف في جمع المسافر إذا كان مقيما وإنما غاية ما فيه أن المحشي رحمه الله تعالى قد تردد في جواز الجمع للمسافر المقيم، وسبب تردده في ذلك تعليلهم جواز الجمع بالتخفيف مع اطلاقهم جواز الجمع للمسافر مطلقا كما يرشد إليه قوله " وظاهر التعليل يقتضي المنع " ثم نقل عن الايضاح ايضاح التعليل ولم يجزم المحشي بمنع الجمع عند ارتفاع المشقة ولم ينقل عند ذلك خلافاً .

وتردد العالم في المسألة لا يكون قولاً معتبراً حتى يعد خلافاً في القضية كيف يكون قولا معتبراً وهو أمر غير مستقر في نفسه لتردده بين الجواز والمنع وبقى القول بجواز الجمع مطلقا على حاله لا معارض له في قضيته وها أنا [ أبين ] لك وجه ما أشكل على المحشي من ذلك التعليل حتى يجزم بأنه يقتضي المنع اعلم أن المشقة التي علل بها جواز القصر في السفر والجمع للمسافر أمر غير منضبط في نفسه، وطلب التخفيف هي الحكمة المترتبة على التعليل بالمشقة فهي غير منضبطة أيضا، لكن لما كان الكل غير منضبط في نفسه جعل له حالة تكون المشقة فيها غالباً وهي السفر للمسافر والاختفاء في وقت الغيم والمرض للمريض والله أعلم .


نية المسافر المقتدي بالمقيم

السؤال :

حكي لنا قول وقد حكاه لنا الشيخ سعيد بن ناصر والشيخ سيف بن ناصر عن الشيخ سعيد بن خلفان رحمه الله تعالى أن المصلي المسافر خلف المقيم في الرباعيات أنه يجوز أن يقول أربع ركعات وفي الأثر موجود لا يجوز والفعل عند الإمام أربع ركعات مما يضيع من القول ونحن قد حكيناه لغيرنا فلم يقبل منا أجبنا عن هذا .

الجواب :

إن ما حكاه الشيخان عن شيخنا الخليلي رحمة الله عليه قد قرئ علينا من أثره وسمعنا كذلك من أجوبته وإليه يذهب شيخنا الصالح رحمة الله عليه وهو صواب ولا مانع من التلفظ بالأربع إذا كان المسافر خلف المقيم لأنه حينئذ إنما يصلي صلاة إمامه وهي أربع ركعات بلا شك وإذا جاز له القصد إلى ذلك وجاز له الدخول في الأربع خلف المقيم فما يمنعه من التلفظ المطابق لقصده وفعله فالحق الظاهر جواز ذلك ولي في هذا المعنى مسألة كشفت عنه القناع والله أعلم .


الجهر بالاستعاذة في الصلاة

السؤال :

من أفتى بأن الإستعاذة بالقلب دون التلفظ بها في الصلاة هل يكون في إفتائه بذلك موافقا للحق أم لا ؟ أرأيت إذا تشبث هذا المفتي بما يوجد في " هيمان الزاد " عن امامنا القطب مما نصه " والمختار عند أئمة القراء الجمهور الجهر بها وقيل يسرها مطلقا وقيل يسر بها فيما عدا الفاتحة وأطلقوا اختيار الجهر وقيده أبو شامة بقيد لا بد منه وهو أن يكون بحضرة من يسمعه، قال لأن الجهر بالتعوذ إظهار شعار القراءة كالجهر بالتلبية وتكبيرات العيد ومن فوائده أن السامع ينصت للقراءة من أولها لا يفوته منها شيء وإذا خفى التعوذ لم يعلم السامع بها إلا بعد أن فاته من المقروء شيء وهذا المعنى هو الفارق بين القراءة في الصلاة وخارجها والجمهور على أن المراد باخفائها التلفظ مع اسماع النفس فقط وقيل الذكر في القلب بلا تلفظ .

وإذا قطع القراءة أعراضا أو تلقينا أو بكلام أجنبي ولو رد السلام استأنفها أو يتعلق بالقراءة فلا ولا يكفي استعاذة واحد عن غيره من واحد أوجماعة لأن المقصود اعتصام القارئ وإلتجاؤه بالله من الشيطان الرجيم فلا يكفي تعوذ أحد عن أحد ذكر ذلك ابن الجزري قال النووي لو مر القارئ على قوم فسلم عليهم وعاد إلى القراءة حسن أن يعيد التعوذ .

ومذهبنا الجهر بها إن قرأها في غير الصلاة قَدْرَ ما يسمع من يليه أو أكثر بلا مبالغة في الجهر وفيما قبل تكبيرة الاحرام قدر ما يسمع من يليه أو قدر ما يسمع نفسه فقط بلا فساد صلاة إن صدر منه الجهر أكثر من ذلك لعدم الدخول فيها .
وإن استعاذ بعد الدخول تلفظ بها واسمع نفسه فقط وقيل يتلفظ ولا يسمع نفسه وفي النقض إن جاوز ذلك خلاف .

وإن تلفظ بها في غير الصلاة ولم يسمع نفسه أجزأه أيضا ولا يجزئه إن لم يتلفظ بها واقتصر على قلبه ( انتهى كلام القطب ) أترى لهذا المفتى تعلقا بهذا الكلام أم لا ؟

الجواب :

لا يكون هذا المفتى في قوله بذلك موافقا لما قاله المسلمون في الاستعاذة في الصلاة بل يكون مخالفاً في قوله لذلك، فإنهم رحمهم الله صرحوا بأن الاستعاذة إنما تكون بلفظ اللسان ومن لم يتلفظ بها في الصلاة فليس بمستعيذ، كيف يكون مستعيذاً، وهو إنما كتم الاستعاذة في نفسه دون أن ينطق بها لسانه ؟ وليت شعري أيليق اخراج الاستعاذة من سائر القراءة في الصلاة فإن حكم الاستعاذة وغيرها من القراءة سواء فيسر بما وجب الاسرار به من ذلك مع التلفظ باللسان ويجهر بما كان فيه الجهر من القراءة فالاستعاذة مثل قراءة السر وإذا لم يتلفظ اللسان بالقراءة فلا قراءة .

وتشبث هذا المفتى بالمنقول من " الهميان " دليل على سوء فهمه وركاكة علمه وعدم ثباته وقلة تثبته فإن الكلام المنقول في ذلك إنما هو في الاستعاذة في غير الصلاة لا في الصلاة، ألا ترى إلى قول القطب وقيده أبو شامة بقيد لا بد منه وهو أن يكون بحضرة من يسمعه قال إن الجهر بالتعوذ إظهار شعار القراءة كالجهر بالتلبية وتكبيرات العيد ومن فوائده أن السامع ينصت للقراءة من أولها لا يفوته منها شيء وإذا خفي التعوذ لم يعلم السامع بها إلا بعد أن فاته من المقروء شيء وهذه الأحوال كلها إنما تختص بالقارئ في غير الصلاة .
ثم لم يكف القطب ذلك حتى صرح بما أشرنا إليه في قوله " وهذا المعنى هو الفارق بين القراءة في الصلاة وخارجها " إلى أن قال " وإذا قطع القراءة إعراضاً أو تلقينا أو بكلام أجنبي ولو ورد السلام استأنفها " إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى صريح في حكم الاستعاذة في غير الصلاة ولا اشكال في أن حكم الاستعاذة في الصلاة مخالف لحكمها في غير الصلاة على أنه قد حكى عن الجمهور التلفظ بالاستعاذة في غير الصلاة .

ثم إن المنقول عنه جواز ذلك في ظاهر كلام القطب هو من غير الاصحاب ألا ترى إلى قوله ومذهبنا الجهر بها أن قرأها في غير الصلاة قدر ما يسمع من يليه أو أكثر إلى آخر كلامه فإنه رحمه الله قد صرح بما في المذهب نصاً ثم فرق بين حكم الاستعاذة في الصلاة وبين حكمها في غير الصلاة ثم صرح بعد ذلك بأنه إن تلفظ بها في غير الصلاة ولم يسمع نفسه أجزاه أيضا ولا يجزئه إن لم يتلفظ بها واقتصر على قلبه فهذا تصريح لا مزيد عليه بأن الاستعاذة لا تجزئه إلا بالتلفظ في الصلاة وغيرها فأما في غير الصلاة فقد يدخلها الرأي إن كان عن بعض قومنا وأما بعد الدخول في الصلاة فلا تجزئه إلا بالتلفظ وأما بدون التلفظ فلا يجزئه قولا واحداً .

ونحن نقول بأن الاستعاذة في غير الصلاة كحكم سائر الأدعية فإن استعاذ في قلبه في غير الصلاة فقد يقال لا بأس إذا لم يكن عليه أداء فرض متعين ونحب موافقة الأصحاب والجمهور في الجهر بها في غير الصلاة وأما في الصلاة فلا استعاذة إلا بالتلفظ ومن لم يتلفظ بها فليس بمستعيذ .

فليتق الله هذا المفتى ولا يلبس الحق بالباطل ولا يتبع الأهواء ولا يطرح الحق وراء ظهره والحمد لله على الهداية والتوفيق إلى أقوم طريق .



‗۩‗°¨_‗ـ المصدر:#منتدي_المركز_الدولى ـ‗_¨°‗۩‗








فتاوى الصلاة  68d255d1057
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
هبه
عضو فضى
عضو فضى
هبه


عدد المساهمات : 228
تاريخ التسجيل : 06/04/2011

فتاوى الصلاة  Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى الصلاة    فتاوى الصلاة  Icon_minitime1الإثنين 30 نوفمبر - 17:43

أثر تكرار القراءة في نقض الصلاة

السؤال :

المصلي يقرأ في صلاته فاتحة الكتاب حتى انتهى إلى قوله تعالى :

{ ملك يوم الدين } أو { إياك نعبد وإياك نستعين } فزل هناك لسانه وكرر ملك يوم الدين وإياك نعبد مراراً حتى استقامت عنده أترى فعله هذا حسنا موافقا أم غير موافق ؟ وما حد التكرار الذي تنتقض به الصلاة أم ليس له حد ويكرر هذا المصلى ما لم يستقم في لسانه حتى يستقيم ؟ أم كيف الحكم في ذلك؟ وكذلك تكبيرة الإحرام إذا لم يُحكمها فكررها مراراً حتى استقامت يكون حكمها كحكم ذلك أم بين ذلك فرق ؟

الجواب :

الله أعلم، لا أحفظ في هذا بعينه شيئا إلا ما قيل من جواز تكرار الكلمة لأجل استقامتها وتثبيتها ولا أعرف أنهم جعلوا لذلك حداً ينتهي إليه، ولحن خطابهم يدل على أن حد ذلك حصول استقامة الكلمة لأنهم إنما جوزوا ذلك لأجل استقامتها فما لم تستقم فجواز التكرار باق في ظاهر قولهم . ولا بد من تقييد ذلك بما إذا كان يرجو استقامة الكلمة في المرة الثانية أو الثالثة أو ما بعدها فإذا لم يرج ذلك فالتكرار عبث .

والذي يظهر لي أن تكرار آيات الفاتحة في الصلاة أشد من تكرار تكبيرة الإحرام لأن تكرار آية الفاتحة إنما يكون بعد الدخول في الصلاة وتكرير تكبيرة الإحرام إنما يكون قبل الدخول في الصلاة وذلك أنه إذا كبر فلم تستقم تكبيرته فكأنه لم يكبر فتكون التكبيرة الثانية أو الثالثة هي إحرامه .

وأحب للمصلي أن لا يكرر شيئا من ألفاظ الصلاة لا من تكبير ولا من غيره لأنه إذا لم يستقم لسانه في المرة الأولى ففي الغالب أنه لا يستقيم في المرة الثانية أو الثالثة لأن التكرار يتعتع اللسان ولأن التكرار مُشغِل عن حضور القلب في مناجاة الرب، نعم فهو اشتغال بالألفاظ عن المعاني، ولأن التكرار طريق قويّ لوسوسة الشيطان فربما وسوس المصلى أن تكبيرته لم تستقم وهي قد استقامت فما لم يتيقن المصلي أن تكبيرته لم تستقم فلا أحب له أن يعيدها لما ذكرت لك، فلينظر فيما قلته ولا يؤخذ منه إلا ما عرف عدله واتضح صوابه والله أعلم .
ايقاظ النائم

السؤال :

قولهم : " لا يجوز إيقاظ النائم إلاَّ للصلاة " ما وجهه ؟

الجواب :

ذلك لأن في إيقاظه إيذاءً له، لأن النوم إنما يكون للاستراحة، فلا يحل لأحد أن يوقظَه من استراحته إلا لفرض يلزمه، وهذا فيمن لم يُعلم منه البطالة والتناوم، فأمَّا من عُلم منه ذلك فإيقاظه عن تناومه وزجره عن بطالته أمرٌ بمعروف وحثٌّ له على الخير، لكن بشرط أن لا يكون في الوقت الذي يسن فيه النوم، كالقيلولة وبعد العشاء . والله أعلم .


الجمع بين الصلاتين للغيم والمرض وفوات الوقت

السؤال :

قولهم في الجمع بين الصلاتين " إنه يُسَن لغيم لا يُدْرَى به الوقتُ، ومـرضشاقّ، ولعذر فوت الوقت وإن كان الفوت لأجل حفظ المال " هل وردت فيه سنة ؟ أو هو مقيس على الجمع في السير ؟

الجواب :

أما الجمع في الغيم فإنه يوجد أنَّ الصحابة يجمعون كثيراً بسبب المطر، وكان عمر بن أبي سلمة بن عبد الرحمن وابن عمر يفعلونه ويقولون : من السنة إذا كان يوم مطير أن يجمع بين المغرب والعشاء، وبين الظهر والعصر .
وتقييدهم في جواز الجمع بالغيم الذي لا يدرى به الوقت إنما هو تقييد بالقياس . وأما أثر عن الصحابة فمطلق .

وأما المرض الشاق فيوجد عن بعض الصحابة أن الجمع لا يجوز إلا لعذر من مطر أو مرض أو خوف، كما في المستحاضة وكان ابن عباس يقول : من جمع في الحضر بين صلاتين من غير عذر فقد أتى باباً من الكبائر .

فهذه الآثار عن الصحابة ناطقة بجواز الجمع للعذر، وخوف ضياع المال من الأعذار . والصحابة أعلمُ الأمة بأحوال السنّة، فما ورد عنهم من هذا الباب قُبِل وكان حجة على غيرهم بخلاف ما كان من باب الاجتهاد . والله أعلم .


تبعية عبيد الشاري له في الصلاة

السؤال :

اختلافهم في صلاة عبيد الشاري، قيل تبع له وقيل لا ما وجهه ؟

الجواب :

من قال إنهم تبع له نَظَر إلى أصل الأحكام بين السيد وعبده، فإن عبيده تبع له في أمر دينهم، ولم يقم دليل يخصص الشارى من غيره .

وأما القائل بأنهم ليسوا تبعاً له فقد رأى أن الشارى قد اختص في نفسه بحالة لا يتبعه فيها أهله وأولاده فكذا عبيده، وذلك أنه إنما اختص بذلك الحكم لأجل الشراء، فمن لم توجد فيه هذه الصفة فلا يعطي ذلك الحكم . والله أعلم .


زواج الحضرية بالبادي، وعكسه

السؤال :

قولهم في الحضرية إذا تزوجت باديا أنها تهلك، وكذلك الصبية إذا بلغت ولم تغير إن كانت من أهل الحضر . ما وجه الهلاك ؟

الجواب :

وجه ما ورد من الحديث عن رسول الله " أنه نهى أن تصلى المهاجرة خلف الأعرابيّ، ولا يتزوج الأعرابي المهاجرة. وعن عكرمة عن ابن عباس قال : لا ينكح الأعرابي المهاجرة يخرجها من أرض الهجرة . وبيان ذلك أن الحضرية إذا تزوجت بادياً لزمتها طاعته ومتابعته، والبادي لا وطن له إلا عموده، فيلزم الانتقال من الهجرة إلى الأعراب وكذلك الصبية إذا بلغت إذ يلزمها أن لا ترضى بذلك التزويج فإن رضيت به كانت مضيعة اللازم . والله أعلم .


وطى المرأة المطلقة

السؤال :

قولهم في المرأة المطلقة إن وطنها وطن مطلقها حتى تخرج، وكذا العبد إن عتق ماوجهه ؟ مع أنها انفصلت عن الزوجية، وانفصل العبد عن الرق ؟

الجواب :

ذلك لتغليب حكم الوطن على السفر، فإن من وصل وطنا في دار بسبب يوجبه عليه فليس له أن ينتقل إلى السفر إلا بعد الخروج من ذلك البلد، فإن خرج إلى حد السفر فله أن يقطع الوطن فيرجع فيصلي سفراً .
وإن كان للمرأة وطن سابق غيره صلَّت تماما في وطنها وقصرت في ذلك البلد . والله أعلم .


الى متى يقصر المسافر بعد رجوعه

السؤال :

قولهم في المسافر إذا رجع هل يقصر حتى يدخل بيته أو سوره أو البلد ؟ أقوال ما وجهه ؟

الجواب :

المعروف عندنا معشر المشارقة ثبوت القصر إلى أن يدخل عمرانَ بلده، لأن البلد كلها وطن له، وهو معنى القول الثالث وأما القول الأول والثاني فقد اعتبرا في الوطن مكانا مخصوصاًمن البلد، فمنهم من اعتبر أن الوطن بيته فقط وسائر البلد طرق ومنهم من اعتبر أن الوطن ما أحاط به السور .

ومرجع الجميع اعتبار الوطن، والاختلاف ناشئ عن اختلافهم في حده وصفته . والله أعلم .



قصر البادي والسائح

السؤال :

الأصل في صلاة البادي أنه يتم نصب عموده، وكذلك السائح حيث يتم وضع عصاه، وهل في ذلك سنّةٌ عن رسول الله " ؟

الجواب :

أَمّا سنةٌ نرفعها منصوصة فلا نعلمها، وأما حال العرب في زمانه " فيقتضي أن تكون صلاة البادية عن إذن من الشارع، وذلك أن أكثر العرب في زمانه " بُداة، فلا يُتركون في أمر صلاتهم .

على أن أصحابنا اتفقوا على وجوب الاتمام على البادى في باديته وإن اختلفوا في بعض المواطن من ذلك، فهذا أيضا يقتضي أنهم قد حفظوا ما لم نحفظ، وعلموا من ذلك ما لم نعلم .

وأما السائح فلم نجد سنّةً في صلاته، بل وجدنا النهي عن السياحة في هذه الأمة، لأن رهبانيتها الجلوس في المساجد، لكن بعض المسلمين قاسه على البادي، حيث لم يجعل لنفسه وطنا مخصوصاً . وقال أبو الحواري فيمن خرج سائحاً ليس له دار يتخذها سكناً فإنه يصلي قصراً وهذا منه -رحمه الله تعالى- ثبوت على الأصل في أمر العبادات.

على أني أقول : ليس لأحد من أهل القرار أن ينزع الأوطان عن نفسه، كما أنه ليس للحضرى أن يتبدّى . فالواجب على هذا السائح أن يرجع إلى ترهُّب هذه الأمة، ألا وهو الجلوس في المساجد، فإن أبى إلا السياحة في الأرض وجب عليه ألاّ ينزع الأوطان عن نفسه بل يسيح ما شاء الله ويرجع إلى وطنه، فإذا خرج قصر وإن رجع أتمّ . والله أعلم .


وطن من أكرى بيته

السؤال :

اختلافهم فيمن أكرى بيته، هل يزول عنه وطنه أو حتى ينزعه ؟ قولان، ما الأصل فيهما ؟

الجواب :

أمّا أصل من الكتاب أو السنة فلا نعلمه، وإنما هو نظر واعتبار، وذلك فيمن جعل وطنه بيتاً مخصوصاً من بيوته - كما هو رأي بعض المغاربة - ثم أكرى ذلك البيت فإن من قال : يزول بذلك وطنه منه اعتبر الحال المانع من صلاته فيه وسكونه إليه واطمئنانه به . فإنه إذا ملكه الغير حيل بينه وبين هذا كله، وهذا حال يُنافي الوطنية ومن قال إن وطنه لا يزول منه حتى ينزعه اعتبر أصل الملك وأنه قادر على الرجوع إليه بانقضاء مدة الكراء . والله أعلم .


زيادة ذكر الله في الصلاة

السؤال :

قول بعضهم إن زاد شيئاً في الصلاة من ذكر الله لا تنتقض، ما وجهه ؟

الجواب :

الله أعلم، ولعله رأى أن الصلاة عبادة معظمها ذكر الله تعالى، ولذلك شُرعت، فرأى الذكر لا ينقضها، لأنه من جنسها .

وأقول : إنها عبادة توقيفية، فلا يمكن الزيادة فيها على الصفة التي جاءت من الشارع لقوله " : " صلّوا كما رأيتموني أصلّي " . والله أعلم .



‗۩‗°¨_‗ـ المصدر:#منتدي_المركز_الدولى ـ‗_¨°‗۩‗








فتاوى الصلاة  68d255d1057
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
هبه
عضو فضى
عضو فضى
هبه


عدد المساهمات : 228
تاريخ التسجيل : 06/04/2011

فتاوى الصلاة  Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى الصلاة    فتاوى الصلاة  Icon_minitime1الإثنين 30 نوفمبر - 17:44

نقض الصلاة بالبكاء

السؤال :

اختلافهم في نقض الصلاة بالبكاء، وأنه قيل : ينقض، وقيل : لا، ما معناه ؟

الجواب :

المراد بالبكاء ما كان من خوف الله تعالى فلا يستطيع المرء دفعه لغلبة الخشية، فمنهم من رأى ذلك ناقضاً، لأنه أمر خارج عن الصلاة، ومنهم من عذره، لأنه اضطراري، والمرء يعذر في الاضطرار ما لا يعذر في الاختيار .

فأما إن استجلب البكاء اختياراً، أو زاد فيه ما يمكنه أن يدفعه، فلا وجه إلا النقض . والله أعلم .


الحكة في الصلاة

السؤال :

اختلافهم فيمن شغلته حِكّةٌ في الصلاة، فإنه يدفع بيده فإن قلع شعره أعاد، وقيل حتى يَدْمَى، ما وجه القولين ؟

الجواب :

أمَّا القول بأنه إن قلع شعره أعاد فقد رأى أن قلع الشعرة عمل زائد على قدر الحاجة، ومن رأى أن الإعادة حتى يَدْمَى رأى أن العمل في قلعها خفيف، وأنه داخل تحت الحك الذي اضطر إليه، لأنه لم يقصده بالذات وإنما قصد غيره، فهو في حكم الأفعال الاضطرارية فإن أدمى انتقض وضوؤه فانتقضت صلاته .

ويُخَرَّج فيها وجه لا نقض حتى يفيض الدم . والله أعلم .


قضاء الصلاة المتروكة عمدا

السؤال :

قول بعضهم : " لا يجب قضاء الصلاة المتروكة عمداً كمنسية " ما وجهه ؟

الجواب :

الله أعلم، ولعل وجهه أن للصلاة وقتاً محدوداً تفوت بفواته، ولم يقم عنده دليل على وجوب القضاء بعد ذلك، بناء على قول من قال إن القضاء بأمرٍ ثان لا الأمر الأول، وأقول إن المشهور غيره، وان الدليل على وجوب القضاء ثابت من الكتاب والسنة . فأما الكتاب فقد نصَّ على القضاء في الصوم بقوله عز مِنْ قائل :{ فعِدَّةٌ من أيام أُخَر }(1) وأشار إلى القضاء في الصلاة بقوله تعالى :{ وأقم الصلاة لذكري }(2) وأما السنة فقوله " : من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فذلك وقتها . والله أعلم .


الصلاة في الأرض المغصوبة

السؤال :

قول بعض قومنا : " إن الصلاة في الأرض المغصوبة لا تصح، فإن فعل سقط الطلب عنده " ما وجهه ؟

الجواب :

الله أعلم، والذي يظهر لي أن هذا كلام ينقض بعضه بعضاً، لأن الصحة وسقوط الطلب بمعتبر، إذ لا يسقط الطلب إلا بالخروج عن عهدة الأمر، ولا يخرج عنها إلا بالامتثال، ولا يمتثل إلا بالفعل الصحيح .

ولعلّ هذا القائل أراد بسقوط الطلب المطالبة بفعلها من الإمام وغيره من القُوّام بالأمر، فإنه لا يلزمهم الفحص عن ذلك، وليس عليهم أن يطالبوه في إعادة صلاته التي صلاَّها في الأرض المغصوبة . أو أنه يرى أنها لا تصح في رواية فإن فعلها متمسكا برأي آخر سقط عنه الطلب . هذا ما يظهر لي في توجيه قوله . والله أعلم بمراده .


مقتضى ندب القصر للمسافر

السؤال :

قول من قال : " القصر للمسافر مندوب " وهل يكون عنده سالماً بالتمام ؟

الجواب :

نعم، ولابُدَّ له من ذلك، لكن هذا القول لبعض قومنا .

وأما مذهبنا فوجوب القصر قولاً واحداً . والله أعلم .


دعاء التوجيه أول الصلاة

السؤال :

من شك في التوجيه هل عليه إعادة أم يمضي على صلاته ؟ ثم إني أسألك شيخي ما معنى " وجهت وجهي " وما تفسير " حنيفاً " أيضاً بين لنا ذلك .

الجواب :

من شك في التوجيه(1) بعد الاحرام فلا يرجع إليه وإن كان شكه قبل الاحرام فيخرج عندي، وفي وجوب رجوعه إليه قولان منشؤهما هل التوجيه واجب أو مسنون ؟ فعلى القول بالوجوب يلزمه الرجوع إليه لأن ذمته مشغولة به وهو على يقين من ذلك ولا يخرجه من اليقين إلا يقين مثله وعلى القول فلا رجوع عليه لكن يستحب له أن لا يمضي على شك في ذلك وهذان القولان أعني وجوب الإعادة وعدمه يجريان فيمن تيقن بعد الإحرام أنه لم يأت بالتوجيه .

ومعنى وجهت وجهي أي قصدت بوجهي وذهبت به نحو الموضع الذي أمرني به ربي . وقيل أخلصت عملي كذا في المصنف، وفي الخازن { إني وجهت وجهي } يعني صرفت وجه عبادتي وقصرت توحيدي { للذي فطر السماوات والأرض }(2) يعني الذي خلقهما وابتدعهما انتهى وهذا الأخير(3) أنسب بمخاطبة ابراهيم " لقومه وبمقام العبد بين يدي ربه إذ لم يطلب منه صرف الوجه إلى تلك الجهة فقط بل طلب منه مع ذلك الاخلاص وإليه أشار صاحب القناطر فراجعه .

ومعنى حنيفاً أي مستقيما وقيل الحنيف هو الذي يستقبل الكعبة في صلاته وقيل حنيفاً أي مائلاً عن عبادة كل شيء سوى الله تعالى أخذاً من الحنف الذي هو الميل هذا ما ظهر لي والله أعلم فانظر فيه ولا تأخذ إلا بعدله .


توجيه اتمام الصبي صلاته ان بلغ في سفره

السؤال :

ما وجه من قال أن الصبي إذا بلغ في سفره يتم حيث بلغ .

الجواب :

وجه ذلك عندي والله أعلم أن الأصل في الصلاة التمام، والقصر طارئ عليها فاعتبار التمام في أول تكليف نزل أولى لأنه الأصل والله أعلم .

قال السائل :

فعلى هذا يلزمه أن يتخذ ذلك الموضع الذي بلغ فيه وطناً وإلا فلا يلزمه التمام في موضع لم يتخذه وطناً وأيضاً إذا اتخذ وطناً في ذلك الحال غير الموضع الذي بلغ فيه فمن أين يصح له التمام فيه مع أن نفس نية الوطن كافية في اتخاذه وهو في حالة السفر أليس الأولى أن يصلي سفراً لأنه في موضع السفر مع أن التكليف نزل به في ذلك الحال .

الجواب :

لا يلزم من ايجاب التمام عليه ايجاب اتخاذ ذلك المكان وطناً لأنها عبادة خصته كذلك وهذا عندي مخصوص في الذي لم يتخذ له وطناً مخصوصاً لأنه حينئذ بمنزلة الشاري والسائح وأما الذي اتخذ له وطناً مكاناً مخصوصاً وإن بالنية فعليه أن يصلي في المكان الذي بلغ فيه سفراً فلا اشكال والله أعلم .

قال السائل :

فما بالهم لم يلزموه صلاة السفر مع أنه في غير وطنه .

الجواب :

إنه لم يلزموه القصر بل لم يجوزوه له لأنه يلزم عليه ابطال فرض التمام بحيث تكون له الدنيا كلها سفراً ولأنه لا يسمى مسافراً حتى يكون له وطن معين فبمجاوزة الفرسخين من ذلك الوطن يصح له السفر ولا وطن معين لهذا فلا سفر له فتوجه إليه الالزام بالتمام والله أعلم فلينظر فيه ولا يؤخذ إلا بعدله .

قال السائل :

وما وجه قول من قال أنه يكون تابعاً لأبيه مطلقاً أرأيت إذا بلغ في السفر وقطع النظر عن نية الوطنية أيكون داخلا تحت هذا الاطلاق أم لا فإن كان داخلاً مما وجهه ؟

الجواب :

نعم هو داخل فيه ووجهه أنهم حكموا عليه بالأغلب المعتاد من أحوال الناس فإنه قلما يكون وطن الرجل غير وطن أبيه ولأنه قد جرى عليه حكم التمام قبل البلوغ فذلك الحكم مستصحب حتى يحول عنه نية إلى مكان آخر والله أعلم .


إتمام المرأة الصلاة تبعا لزوجها

السؤال :

رجل وزوجته يقصران الصلاة في بلد فرجع الزوج إلى وطنه فجاء يتم الصلاة أعلى زوجته أن تتم بتمامه أم لا ؟ فإن قلت : القصر لا يدخل على التمام والتمام يدخل على القصر قلنا : ذلك إنما هو فيمن تزوجها من يقصر الصلاة وهي في بلدها التي تتم فيه الصلاة . فإن قلت : إن ذلك مطرد في جميع الصور قلنا : وكيف يكون ذلك وقد تعبد كل منهما بغير ما تعبد به الآخر وتلك الزوجة قد تعبدت بالقصر فكيف يجوز لها الرجوع عنه إلى التمام ؟ تفضل بين لنا ذلك .

الجواب :

جاز لها التمام من حيث إنها تابعة لزوجها في حكم التمام وتعبدها بالقصر ارتفع بنزول التعبد بالتمام فلا اشكال .

مثاله : رجل تزوج في حضره بامرأة مسافرة الاجماع أن عليها أن تصلي كصلاته إذا لم تشترط وطناً غير وطنه هذا ما ظهر لي في تحرير هذا القول فانظر فيه ولا تأخذه إلا بعدله .


متى يفتح على الإمام المتحير في القراءة

السؤال :

الإمام إذا كان يصلي صلاة فيها قراءة سورة وقد قرأ من السورة قدر ثلاث آيات أو أقل أو أكثر ثم وقف متحيراً أيجوز للمأموم أن ينبهه على أول الآية أم لا .

الجواب :

إذا قرأ الإمام مقدار ما تتم به الصلاة فلا يجوز للمأموم أن ينبهه والله أعلم .


قول آمين في الصلاة

السؤال :

قول آمين في الصلاة هل هو جائز أم لا وهل ينقض الصلاة أم لا .

الجواب :

عندنا أنه غير جائز وهو ناقض للصلاة، لأن جواز قولها منسوخ بنسخ الكلام في الصلاة، وقد روى عنه " أنه قال : " إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين " .

لا يقال إن سمع الله لمن حمده والتحيات من كلام الآدميين أيضا فلا يتم الاستدلال لأنا نقول أن جواز القول بهذين مما اجتمعت عليه الأمة وليس المجتمع عليه كالمختلف فيه .

وأيضاً فأهل الخلاف وإن قالوا بجواز القول بآمين في الصلاة فالقول بها عندهم غير واجب والله أعلم .


الجمعة في غير الأمصار السبعة

السؤال :

ما تقول في وجوب صلاة الجمعة في غير الامصار التي مصرها أبو حفص عمر بن الخطاب رضوان الله تعالى عليه .

الجواب :

قد اختلف أصحابنا في وجوبها في غير تلك الامصار وهي مكة، والمدينة، والبصرة، والكوفة، واليمن، والشام، والبحرين وعمان مصر واحد . فقد جعل ابن الخطاب رضوان الله تعالى عليه وجوبها مشروطاً بالمصر ولم ينكر عليه أحد من الصحابة فهو إجماع منهم من غير نزاع على ذلك لأنه لا يصح لهم السكوت فيما لا يجوز لهم من أمور الدين كيف وابن الخطاب رضوان الله تعالى عليه امام لهم أيسعهم أن يسكتوا عنه وهو قائل بما لا يحل له وقد نقلوه عنه وقد قال " لا تجتمع أمتي على ضلال .

لا يقال أن ظاهر الكتاب إطلاق الوجوب فلا يسع الأمة تبديله لأنا نقول أن هذا ليس تبديل للكتاب ولكنه تخصيص له والاجماع يخصص باتفاق المسلمين فلا نلتفت إلى من أنكر تخصيصه وحجيته كابن راشد فإنه قد خرق في ذلك الاجماع وقد خطأ من عمل به وجوابنا له حسبك ما أنت عليه حيث أبطلت فائدة قوله " : " لا تجتمع أمتي على ضلال " وهو حديث متواتر يكفر من أنكره والله أعلم .


الصلاة على الطاهرات أرضا أو غيرها

السؤال :

رجل صلى فوق ثوب من صوف هل تنتقض صلاته أم لا ؟ فإذا قلت أنها تنتقض ما الحجة في انتقاضها وجوز الصوف أن يكون قميصاً أو عمامة ما الفرق بين القميص والبساط بين لنا يرحمك الله .

الجواب :

اختلف أصحابنا في الصلاة على الصوف والشعر على قولين :

عامة المشارقة يمنعونها عليهما مستدلين بما روى عنه " : " جعلت لي الأرض مسجداً " فأخذوا منه أن المسجد ما يسجد عليه واستدلوا بمفهومه على منع السجود على ما لم يكن أرضاً ولا نابتا منها ولا يخفى أنه استدلال بمفهوم اللقب وهو ضعيف جداً كاد الأصوليون يتفقون على منع الاستدلال به .

وبعض لم يلتفت إلى هذا المفهوم فأجازها على الأرض وعلى غيرها من الطاهرات وهو الصحيح عندي لأن الأصل في الأشياء إباحتها حتى يرد المانع ولا مانع والله أعلم فلينظر فيه ولا يؤخذ إلا بعدله .


الصلاة في الصف الثاني قبل تمام الأول

السؤال :

الجماعة إذا صفت صفاً ثانياً قبل أن يتم الصف الأول هل تنتقض صلاتهم أم لا ؟ وهكذا ما فوق الأول تفضل شيخنا بالجواب .

الجواب :

لا تنتقض صلاتهم إذ لا دليل فيما أعرف على النقض والأمر بتسوية الصفوف لا يدل عل ذلك والله أعلم فلينظر في ذلك ولا يعمل إلا بعدله .



‗۩‗°¨_‗ـ المصدر:#منتدي_المركز_الدولى ـ‗_¨°‗۩‗








فتاوى الصلاة  68d255d1057
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
هبه
عضو فضى
عضو فضى
هبه


عدد المساهمات : 228
تاريخ التسجيل : 06/04/2011

فتاوى الصلاة  Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى الصلاة    فتاوى الصلاة  Icon_minitime1الإثنين 30 نوفمبر - 17:45

التنفُّل بعد جمع الظهر مع العصر

السؤال :

هل يجوز للمسافر أن يصلي نفلاً بعد أن يصلي العصر إذا جمع الصلاتين في وقت الأولى أم لا .

الجواب :

عندي أنه لا يجوز لعوم النهي الوارد في ذلك ولا مخصص يخصصه بما إذا صليت العصر في وقتها المعتاد دون ما إذا قدمت عليه يبيح تقديمها والله أعلم .



النوم في الصلاة

السؤال :

المريض المصلي مضطجعاً إذا اعتراه نعاس في صلاته فما حكمها ؟ أرأيت إذا لم يستطع اتمام الصلاة إلا على هذه الصفة ماذا عليه ؟ أفتنا مأجوراً إن شاء الله .

الجواب :

يخرج على معاني الأثر في صحة صلاته وفسادها بذلك خلاف وذلك أن من العلماء من نقض الصلاة بالنوم فيها ومنهم من لم ينقضها بذلك .

ولا فرق على هذا القول بين من يصليها قائما أو قاعداً وبين من يصليها مضطجعاً لعذر فإنه سئل بعض من قال بعدم نقضها بالنوم عمن نام في صلاته حتى وقع من قيامه فأجاب بعدم نقض صلاته وهذه أشد من تلك فتفطن لها ولا يشكل عليك أن النوم مضطجعاً ناقض للوضوء فإن ذلك فيمن نام مضطجعاً باختياره .

وأيضاً فهذا المريض المصلي مضطجعا فرضه ذلك الاضطجاع فينبغي أن يعطى حكم القائم في صلاته لا سيما في مقام الضرورة الذي أشرت إليه فإن للاضطرار حكما يخالف حكم الاختيار هذا ما ظهر لي والله أعلم فلينظر فيه .


صلاة المعذور جالسا لتخفيف النجاسة

السؤال :

من به قرحة في بدنه تجرى دماً ولم يقدر أن يقي ثيابه عن الدم في حال صلاته إلا أن يجلس أله أن يجلس ويترك القيام في الصلاة لأجل ذلك أم لا .

الجواب :

ليس له أن يترك القيام في مخافة أن تتنجس ثيابه لكن يحتال في منع جريان ذلك الدم بما قدر عليه من الحيلة ثم يصلي كما أمكنه وإن تنجست ثيابه بعد ذلك لأن القيام فرض مطلوب بذاته أيضاً ولا يترك فرض مطلوب بذاته لفرض آخر مثله إلا بمرجح يرجح أحدهما على الآخر ففرضية القيام باقية على حالها وسقطت فرضية الطهارة لتعذر وجودها .

وأيضاً فالقيام ركن في الصلاة وطهارة الثوب شرط لها ومراعاة الركنية ألزم من مراعاة الشرطية إذا لم يمكنه إلا إسقاط أحدهما والله أعلم فلينظر فيه ولا يؤخذ إلا بعدله .


تأخير الدخول في صلاة الامام لعقد جماعة أخرى

السؤال :

رجل جاء المسجد والإمام قد دخل في الصلاة فرأى جماعة من الناس لا يحسنون الدخول عند الإمام هل له أن يؤخر صلاته حتى يفرغ الإمام ثم يصلي بهم جماعة .

الجواب :

لا يجوز له ذلك لأنه مأمور حينئذ أن يدخل في صلاة الإمام وهو معنى قوله " : " إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حاله فليصنع كما يصنع الإمام " ففي هذا الحديث الأمر بالدخول مع الإمام والأمر حقيقة للوجوب ولا دليل هنا للعدول به عن حقيقته وقوله " : " سن لكم معاذ " وفي رواية " سن لكم ابن مسعود سنة حسنة فاستنوا بها " ورواية الايضاح " سن لكم معاذ سنة حسنة فاصنعوا مثل ما صنع " حين ذكر له أن معاذاً وابن مسعود جاءا بعد ما دخل في الصلاة فأحرم وتبع الإمام ثم قام يقضي ما فاته ولا يخفى ما في قوله " " فاستنوا بها " وما في قوله" فاصنعوا مثل ما صنع " من الأمر بالدخول مع الإمام وقد عرفت أن الأمر للوجوب حقيقة قال القطب رحمه الله تعالى : وكان " هو وغيره يفعلون كمعاذ وفعله " للوجوب بقرينة الأمر المتقدم وما رويعنه " أنه كان يأمر المسبوق أن يدخل على الإمام على أي حال كان وقوله " : " إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا " وفي رواية " فاقضوا " .

وقد يقال أنه لا دليل في هذا الحديث لأن الغرض منه إنما هو بيان كيفية فعلهم عند إتيانهم للصلاة وكيفية دخولهم مع الإمام فيجاب بأنه مع كونه بياناً لما ذكر لا ينافي كونه دليلا على المطلوب ومن هنا منع بعض أصحابنا تعدد الجماعات في الصلاة الواحدة في المسجد الواحد وذلك أنهم فهموا من سياق هذه الأحاديث أن العلة التي لأجلها وجب الدخول مع الإمام إنما هي طلب الائتلاف وقصد انتظام الشمل فمدركها مع الإمام إذا أخرها أشد تعرضاً لتشتت الشمل ممن جاء بعد ما قضى الإمام صلاته .

وجهل أولئك الجماعة بكيفية الدخول مع الإمام ليس بعذر يرفع تلك العلة التي لأحلها وجب على هذا الآتي الدخول مع الإمام كيف يكون جهلهم عذراً لغيرهم مع أنه لا يكفي أن يكون عذراً لهم عن الدخول مع الإمام بل يجب عليهم الدخول معه وأن يتعلموا كيفية الدخول وإن لم يفعلوا كإمامهم كانوا عاصين فيما عندي بترك ذلك الواجب عليهم وهل عليهم إعادة تلك الصلاة التي صلوها بذلك الوضوء قولان منشؤهما هل المعصية ناقضة للوضوء فيكونون قد صلوا بغير وضوء أو لا ؟ وإن قيل أن جميع ما ذكرت لا يتم إلا على مذهب من يرى أن صلاة الجماعة فرض عين والمختار أنها فرض كفاية كما صححه القطب في الذهب الخالص وإذا ثبت أنها فرض على الكفاية وقد أقيم بالغير فلا يجب على من فرض على الكفاية وقد أقيم بالغير فلا يجب على من جاء من بعد قلنا لا نسلم أنه مبني على ذلك المذهب فقط لأن الجماعة فرض على الكفاية في حق من لم يحضر للمسجد حال إقامتها فأما من حضره ذلك الحين فإقامته متعينة عليه كما أنه يجب على من كان في مصر الأمام الأعظم طاعته .

كذلك يجب على من حضر المسجد حال صلاة الإمام الأصغر الدخول معه ودليل تعينها على من حضر المسجد في ذلك الحال وجوب قطع المنفرد صلاته لأجل الدخول مع الإمام مع قوله تعالى : { ولا تبطلوا أعمالكم }(1) فلو لم يكن الدخول مع الإمام واجباً لما جاز إبطال واجب لأجله لا يقال لا نسلم أن هذا إبطال لذلك الواجب لأن الابطال هنا إنما هو ترك العمل لغير معنى وهذا قد ترك صلاته ليدخل فيما هو الأفضل فلا ابطال لأنا نقول لا نسلم أن الآمر بترك ذلك العمل إنما هو لأجل فضيلة العمل الآخر فقط كيف يكون ذلك مع انهم صرحوا أنه لو استمر على صلاته انتقضت وهو مشهور الفتوى والقول بعدم انتقاضها وإن خالف المشهور فهو صحيح في نفسه لكنه ليس مبنياً على مراعاة أفضلية العمل الثاني بل مأخذه من ظاهر تلك الأحاديث أن وجوب الدخول مع الإمام إنما هو على من جاء بعد أن دخل الإمام في الصلاة لا على من جاء قبل الإمام فدخل في صلاة نفسه غير قاصد عنا إذا هذا ولا معنى لما قيل أنه كان صلى أكثر صلاته استمر عليها وإن كان قد صلى الأقل أو نصفها قطعها ودخل مع الإمام لأنه إما أن يكون الدخول مع الإمام واجباً مطلقا فالقول بمضي أكثرها أو أقلها تحكم لا دليل عليه وأما أن يكون غير واجب مطلقاً فكذلك وإما أن يكون واجباً أن أتى قبل فراغ الإمام من صلاته غير واجب إن سبق الإمام فدخل في صلاة نفسه وعليه ففيه أيضاً ما في الأولين .

لا يقال أن هذا القول مبني على الاستحسان لأنا نقول أنه لا محل للاستحسان في نقض واجب واثباته .

وأيضاً لا نسلم جواز ترك العمل بعد دخول فيه لأجل الدخول في عمل هو أفضل منه فضلا من أن يؤمر بتركه ولو جاز ذلك لجاز لمن دخل في صلاة نفسه فجاء جماعة فطلبوا منه أن يؤمهم في تلك الصلاة ان ينقض صلاته ليؤم بهم وفي الأثر قد صرح بمنعه وحكى الخلاف بنقض وضوئه إذا قطعها لذلك ونص ما في الأثر وإذا كان رجل يصلي في مسجد فصلى ركعتين من فريضة الظهر فقال له جماعة : صلِّ بنا جماعة فجوابه أنه يتم صلاة الفريضة التي دخل فيها وحده ولا يصلي بهم جماعة وإن تركها وقال جعلتها بدل صلاة ففي نقض وضوئه اختلاف وإذا صلى بالجماعة بعدما أهمل الركعتين ففي ذلك اختلاف وإن عاد فحسن والله أعلم قال غيره ولعله أبو نبهان أن هذا مما يحسن لأن يصح لأجل ما به عصى في إهمالها إذ ليس له أن يتعمد إلى إبطالها إلا لما به يعذر فجاز لأن يدخل عليه الرأي في وضوئه بما فيه من قول بفساده وقول بتمامه وما دخل عليه فصح فيه فلا بد وأن يلحقه في صلاته وأما إن رجع فتاب إلى الله ثم أعاد وضوءه فصلى بهم فلا أعرفها إلا تامة على حال انتهى بنص حروفه فانظر كيف صرح بالابطال في تركها ولم يجعل تركها لأجل الجماعة عذراً مع أنها أفضل من صلاته وحده ودليل آخر وجوب تأخير ما وجب تقديمه من الصلاة للدخول مع الإمام فلو لم يكن الدخول واجباً لما جاز لأجله ترك واجب فتعين أن الدخول أوجب من تقديم ما حقه التقديم من الصلاة .

لا يقال : إن هذا مبني على مذهب من رأى أن أول صلاة الداخل هو ما فاته والمختار أن أولها هو ما صلاه مع الامام .

لأنا لا نسلم أن المختار ذلك كيف يكون هو المختار مع أنه يأتي من بعد بالأشياء التي فاتته قبل ؟ فلو صح ذلك لزم عليه تبديل أركان الصلاة عما وضعها الشارع وللزم أيضا مخالفة المأموم لإمامه حيث كان في أركان من الصلاة غير الأركان التي فيها الإمام ولا تعارض بين روايتَيْ " وما فاتكم فأتموا " و" ما فاتكم فاقضوا " لأن الاتمام مجمل يحتمل أن يكون أداء وأن يكون قضاء ورواية فاقضوا مفسرة لذلك الاتمام أنه إنما هو قضاء لا أداء .

وإن قيل قد اعتبرت حضور المسجد في تعين واجب مع أنه مكان لا عبرة له في العبادات قلنا لا نسلم أن المكان لا عبرة له في العبادات بل يعتبر في مواضع اعتباره وقد اعتبره الفقهاء هنا حيث أجازوا في الصحارى صلاة المنفرد حال صلاة الإمام وحيث أجازوا فيها تعدد الجماعات في حال واحدة ومنعوا جميع ذلك في المسجد ولا ينقض علينا تجويزهم ذلك في الصحارى الحكمة التي عللنا بها وجوب الدخول مع الإمام وهي طلب الإئتلاف لأنا نقول إنما أجازوا ذلك في الصحاري دون المساجد لندور وقوعه فلا يترتب عليه المحذور وهو تشتت الشمل بخلافه في المساجد التي أمن فيها وقوع ذلك المحذور كمساجد السوق وما لا إمام له .

لا يقال أن ما قيل من جواز صلاة المنفرد حال صلاة الإمام بالجماعة بحيث لا يجوز صلاته مع الإمام دليل على عدم اعتبار المسجد لأنه لو كان المسجد معتبراً ما جوز له أن يصلى فيه وقت صلاة الإمام بالجماعة مطلقاً لأنا لا نسلم جواز ذلك أصلا إذ لا دليل عليه كيف يجوز له أن يصلي وحده والإمام مقيم بالجماعة .

ومع تلك النصوص المتقدمة إنا لا نراه لكنا لا نخطئ من رآه لأن جميع ما ذكرنا إنما هو محض اجتهاد وكل مجتهد مصيب وفقنا الله تعالى على اصابة الحق وألهمنا رشدنا بجاه نبيه الكريم عليه وعلى آله وصحبه أكمل صلاة وأوفر تسليم .



‗۩‗°¨_‗ـ المصدر:#منتدي_المركز_الدولى ـ‗_¨°‗۩‗








فتاوى الصلاة  68d255d1057
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
هبه
عضو فضى
عضو فضى
هبه


عدد المساهمات : 228
تاريخ التسجيل : 06/04/2011

فتاوى الصلاة  Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى الصلاة    فتاوى الصلاة  Icon_minitime1الإثنين 30 نوفمبر - 17:46

انقطاع تبعية المرأة لزوجها في القصر والاتمام بالخلع

السؤال :

حكم صلاة المسافرة المتزوجة بمقيم إذا اختلعت من زوجها بعد أن صارت له تبعا في الصلاة .

الجواب :

الجواب إذا لزمها التمام في بلد لا تقصر فيه حتى تجاوز الفرسخين فإذا جاوزتهما ثم رجعت فلها أن تقصر إذا كانت مختلعة أو بائنة أو نحو ذلك، وأما إن كان الطلاق رجعيا فإنه يلزمها أن تتم حيث يتم وتقصر حيث يقصر خرجت من بيته أو لم تخرج، وكل حال كانت فيه المرأة أملك بنفسها كانت صلاتها فيه صلاة نفسها وكل حال يملك الزوج فيه رجعتها فهى تبع له، ويستثنى من ذلك صورة السؤال وهى أنها تتم في البلد الذي أتمت فيه حتى تسافر والله أعلم .

الأصل الإتمام عند جهل التابع بالأمر

السؤال :

مملوك بين شركاء وهو في بلاد بعضهم اتخذها وطنا وبعضهم لم يتخذها كيف يصلى فيها وطنا أو سفرا ؟

الجواب :

حكم الوطن يغلب على السفر لأنه الأصل والسفر عارض ولأنه أحوط فالمصلى اربعا زاد على الواجب في السفر، وإذا حصل الشك بين السفر والإتمام فالاتمام أولى والله أعلم .


الاسفار التي يباح منها القصر

السؤال :

صفة السفر الذي تجرى فيه أحكامه على المسافر مثل قصر الصلاة وإفطار رمضان وغير ذلك، وهل من فرق في ذلك بين الصلاة والصيام وسائر الأحكام ؟ وهل يحدّ بأزمنة وأمكنة ؟ وما معنى قول الأصحاب أن المسافر يقصر الصلاة ولو مضت عليه سنون ؟ وما صفة اتخاذ الوطن ؟ وفي أي مكان يجب اتخاذه ؟ وبأى حال يعتبر المكلف موطنا ؟ وهل يصح اتخاذه بأرض يملكها المشركون ؟ وهل سواء في ذلك ما إذا كانت أرض إسلام ودخل عليها حكم الشرك أو كانت أرض شرك ؟ وهل من فرق بين ما إذا كان الحكام من المشركين يعترضون المسلمين في دياناتهم ولا يعترضونهم ؟ وهل من فرق بين كون الرعايا مسلمين أو مشركين أو زاد نوع آخر أو تساووا كثرة ؟

الجواب :

صفة السفر أن يخرج من وطنه قاصدا يتعدى الفرسخين أو يخرج فيتعدى أحدهما على قصد الرجوع إلى وطنه فيذهب في مسيره ما شاء الله تعالى من الزمان، إما ضاربا في الأرض يبتغى من فضل الله، وإما غازيا في سبيل الله، أو حاجا بيت الله، أو طالبا العلم، أو زائرا لأخ في الله أو رحم، أو ناظرا في آيات الله، فهذه أسباب السفر التى جاءت بها أدلة الشرع فإذا خرج الخارج لشيء من هذه المعانى فهو مسافر إجماعا ويحق له الترخص برخص السفر وتلزمه أحكامه وإن خرج لغير ذلك كالآبق والناشز وقاطع الطريق والساعى بالفساد فهذا عاصٍ في سفره . وهل له أن يترخص برخصة السفر أم لا ؟ قولان في المذهب وغيره، وما دام الإنسان متصفا بشيء من الصفات المقتضية للسفر فهو مسافر ولو طال الزمان إلى عشرين سنة وهو معنى قول الأصحاب في قصر الصلاة، فالحاج حتى يرجع من حجه إلى وطنه، وكذلك الغازى ولو طال به الزمان في غزوه كما وقع لأبى إسحاق رحمة الله عليه أنه كان قد انقطع في غزاة واحدة تسع سنين وشهرا .

وكذلك الضارب في الأرض المبتغي من فضله فإنه يقصر ما دام على هذا الوجه حتى إذا اتخذ الأهل والذرية وملك الدور والبساتين انتقل عن وصفه الأول وصار موطنا بالضرورة فإن قال بلسانه أنا مسافر ردت عليه أفعاله وشهدت عليه أحواله .
وناهيك بالرجل من هؤلاء أنه قد يزعم أنه وطنه بعمان وهو مع ذلك لا يحب الوصول إليها ولو قدر له على طول الزمان الوصول لما أقام إلا شهرا أو شهرين وهو مع ذلك كأنما يقلى على جمر الغضا، وربما قال إذا فارق أميال وطنه الآن زال عنى بوعنان فما هذا بموطن ها هنا حتما وإن منته نفسه الرجوع .

وإنما وطنه حيث ضرب بكلاكله وسكنت نفسه وانشرح صدره ودان لا يفارقه فذلك وطنه كان في دار الإسلام أو الكفر، وما دام آمنا على دينه فلا بأس عليه بالمقام حيث أقام، وإن خاف الفتنة في الدين فعليه الخروج إلى حيث يأمن الفتنة ولأجل هذا شرعت الهجرة في أول الإسلام، ولما أمن الناس على دينهم بظهور الإسلام والفتح المبين نسخت الهجرة فهى بعد الفتح غير واجبة لحصول الأمن والله أعلم .

حكم المماليك في القصر والاتمام

السؤال :

الحكم في المماليك الساكنين بأرض ليست وطنا لسيدهم هل تجرى عليهم أحكام السفر أو الوطن ؟ وهل سواء فيما إذا كانت السكنى بإذن سيدهم أو بغير إذنه، طالبهم باللحوق به أو لم يطالبهم، علم بسكناهم أو لم يعلم، تعذر عليهم الوصول إلى وطن سيدهم بوجه ما أو لم يتعذر ؟

الجواب :

لا يخلو المملوك إما أن يكون آبقا أو غير آبق فإن كان آبقا فقيل يقصر وقيل لا، وإن كان غير آبق فإما أن يأذن له سيده باتخاذ الوطن أم لا فإن أذن له فله أن يتم وإن لم يأذن له فعليه أن يقصر تبعا لسيده في ذلك الموضع والله أعلم .


قطع مسافة السفر بالدوران حول قرية

السؤال :

عن الذى أحاط بقرية يدور بها وجعل في مشيه الذي مشاه بقدر فرسخين أيجوز له أن يصلى جمعا أم لا .


الجواب :

لا يصلى سفرا بذلك وليس الدوران من أسباب السفر فالقول به في غاية من الضعف ولا دليل له وحاشا الشرع أن يجعل ذلك سفرا ولا حجة والله أعلم .


قصره الصلاة في طريقه إلى مسافة قصر

السؤال :

رجل يريد سفرا ونوى أن يخرج من بلاده أن يقيل دون الفرسخين وحضرته صلاة الظهر في ذلك المكان أيجوز له أن يصلي الظهر سفرا أم تماما .

الجواب :

يصلي تماما حتى يخرج من البلد الذي قال به وكذلك إذا نوى المبيت والله أعلم .


القصر والاتمام للمستوطن لا يدري متى ينتقل

السؤال :

رجل سكن بلدة عشر سنين مثلا واستوطن بها كمثل وال وعامل وعسكرى ولا يدرى متى انتقاله منها، فهل يصلي قصرا أو جمعا ؟ أم يجب عليه الإتمام ؟ وإن صلى موطنا فما قولك فيه ؟

الجواب :

الوطن ما وطنت إليه النفس وسكن به القلب وهو ضد السفر فإذا حصلت هذه الحالة لإنسان في مكان وجب عليه أن يتم فيه لأنه يكون وطنه، ولا يعتبر في ذلك طول المدة وإلا قصرها لأن الإنسان تتداوله البدوات وإن كان لم يستقر بالمكان ولا اطمأن قلبه إليه ولا سكنت نفسه به بل يتمنى الانتقال والرجوع إلى بلده يوما بعد يوم وحالا بعد حال فهذا مسافر ما دام على هذه الحالة، له أن يقصر الصلاة إفرادا وجمعا والافراد أفضل وهو غالب فعله " في أسفاره إذا نزل .

وأما ولاة الإمام العادل فيجب عليهم الإتمام في ولايتهم إلا إذا عين لهم مدة معلومة فإنهم يقصرون فيها، وأما ولاة السلطان فيخرج فيهم الخلاف فعلى قول يجوز لهم القصر، وعلى قول آخر يجب عليهم الاتمام والله أعلم .



‗۩‗°¨_‗ـ المصدر:#منتدي_المركز_الدولى ـ‗_¨°‗۩‗








فتاوى الصلاة  68d255d1057
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
فتاوى الصلاة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» حكم تارك الصلاة فتاوى متعددة
»  فتاوى الصلاة للشيخ الدكتور محمد العريفى
» فتاوى الشيخ الالباني في الصلاة الجزء الثاني.
» الجزء الثانى من فتاوى الصلاة للشيخ الدكتور محمد العريفى
»  فرائض الصلاة, سنن الصلاة,مبطلات الصلاة,مكروهات الصلاة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدي المركز الدولى :: ๑۩۞۩๑ (المنتديات الأسلامية๑۩۞۩๑(Islamic forums :: ๑۩۞۩๑ منتدى الفتاوى(Fataawa)๑۩۞۩๑-
انتقل الى: