| فتاوى خاصة بالمتزوّجين فقط ! | |
|
|
كاتب الموضوع | رسالة |
---|
صبحى البهوار عضو فضى
عدد المساهمات : 259 تاريخ التسجيل : 09/12/2010
| موضوع: فتاوى خاصة بالمتزوّجين فقط ! الثلاثاء 22 نوفمبر - 18:03 | |
| فتاوى خاصة بالمتزوّجين فقط !!! الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين . أما بعد، فهذه فتاوى للعلماء الربّانيين تتعلّق بأمور الجماع واستمتاع الزوجين ببعضهما البعض، أضعها بين يديّ الإخوة المتزوّجين في ( منتدي المركز الدولى ) من باب التفقّه في الدين، وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلّم : ( من أماثل أعمالكم إتيان الحلال )، ولا أضعها من باب مقولة ( لا حياء في الدين) - قال أبو معاوية البيروتي : ورأيتُ أحد الكتّاب يذكر المقولة في كتاب مطبوعٍ في دار طويق / الرياض منسوبة للنبي صلى الله عليه وسلّم !! والله المستعان !! -، بل من باب قول النبي صلى الله عليه وسلّم : ( إن الله لا يستحيي من الحق )، ومقولة ( لا حياء في الدين ) ليست على إطلاقها، فالنبي صلى الله عليه وسلّم يقول : ( الحياء لا يأتي إلا بخير )، وقالت أمنا عائشة : (نِعْمَ النساءُ نساء الأنصار، لم يكن يمنعهنَّ الحياء أن يتفقهن في الدين) . وسُئِلَ الشيخ : محمد بن صالح العثيمين رحمهُ الله ( في محاضرة اللقاء الشهري) عن هذه المقولة فقال : أما قوله "لا حياء في الدين" فالأحسن أن يقول: إن الله لا يستحيي من الحق، كما قالت أم سليم رضي الله عنها: (يا رسول الله! إن الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟) أما "لا حياء في الدين" فهذه توهم معنىً فاسداً؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: (الحياء من الإيمان) فالحياء في الدين من الإيمان، لكن غرض القائل: "لا حياء في الدين" يقصد أنه لا حياء في مسألة الدين، أي: في أن تسأل عن أمر يستحيا منه، فيقال: إذا كان هذا هو المقصود فخير منه أن يقول: إن الله لا يستحيي من الحق. اهـ . وسُئِل الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله ( نُشِرَت في مجلة الأصالة ) : السؤال:ما مدى صحة القول{ لا حياء في الدين }؟ الجواب: نجد دليل مثل هذا القول في –إن فهم صوابا- كلمة مأثورة في (صحيح مسلم) وهو قول السيدة عائشة رضي الله عنها:" رحم الله نساء الأنصار، لم يمنعهن حياؤهن أن يتفقهن في الدين"، ولكن هذا القول يحتاج إلى التقييد، لأن الأقوال المأثورة يفسر بعضها بعضا، فنقول: إذا قيلت هذه الكلمة بمناسبة بحث علمي، سؤال أو في سياق التفقه في الدين، أو وضعت في مكان مناسب فهي صحيحة، أما أن يقال: "لا حياء في الدين "من غير تقييد،فلا؛ لأن "الحياء من الإيمان" كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم .
الفتاوى
حق الزوج على زوجته وحق الزوجة على زوجها سئل سماحة الشيخ عبدالرحمن السعدي - رحمه الله :-
ما الحق الذي على الزوج لزوجته والذي عليها لزوجها؟
الجواب : يلزم كل واحد من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف من الصحبة الجميلة وتوفيه حقه وعدم ظلمه فله عليها بذل نفسها وعدم التكره لبذل ما عليها من استمتاع وخدمة بالمعروف ويلزمها طاعته في ترك الأمور المستحبة كالصيام وسفر الحج ، والحج الذي ليس بواجب وأن لا تخرج من بيته إلا بإذنه ولا تدخله أحدا إلا برضاه وأن تحفظه في نفسها وولده وماله وأما طاعتها له في الأمور الواجبة فالزم وألزم وعليه لها النفقة والكسوة والسكنى بالمعروف والعشرة والمبيت والوطء إذا احتاجت إلى ذلك مع قدرته وعليه أ يؤدبها ويعلمها أمر دينها وما تحتاجه في عبادتها قال تعالى (( يا أيها الذين أمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا )) ( سورة التحريم 16) قالوا معناه علموهم وأدبوهم وعليه أن لا يشاتمها ولا يسبها ولا يقبح ولا يهجر من دون سبب فإن حصل نشوز منها وعظها فان أصرت هجرها في المضجع ما شاء فان أصرت ضربها ضربا غير مبرح فان كان نشوزها لتركه حقها ألزم بما عليه ثم هي بما عليها وإن كان معه سواها وجب عليه أن يعدل بينهن في القسم والنفقة والكسوة والمسكن والسفر فلا يخرج بواحدة منهن إلا بإذن البواقي أو بقرعة وله أن يستمتع منها بما أباحه الله ورسوله استمتاعا لا يضرها في دينها ولا بدنها وله السفر بلا إذنها ومن العدل إذا تزوج جديدة أن يقيم عندهـا في ابتداء الزواج ما يزيل وحشتها، وقدره الشارع للبكر سبعا وللثيب ثلاثا، وإن شاءت الثيب سبعا ويقضي لباقي نسائه سبعا سبعا فعل .
( ضوابط استمتاع الرجل بزوجته) سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين -رحمه الله - ما الضابط في حدود استمتاع الرجل بزوجته في جميع بدنها؟
الجواب : الضابط ألا يأتيها في الدبر ولا يأتيها في القبل في حال الحيض أو النفاس أو تضررها بذلك ، هذا هو الضابط لأن الله قال : "والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين * فمن ابتغى ورآء ذلك فأولئك هم العادون " ( سورة المؤمنون 5-7) .
( الاستتار حال الخلوة للجماع ) سؤال إلى اللجنة الدائمة للإفتاء،:
هل يجوز للرجل أن يجامع زوجته وهما عريانا ن ؟ أم يجب عليهما أن يستترا ؟ الجواب: يجب على كل من الرجل والمرأة أن يحفظ عورته من الناس إلا الرجل مع زوجته وأمته والعكس ، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه فعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال : قالت يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال : "احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك " قلت : فإذا كان القوم بعضهم في بعض؟ قال : ((إن استطعت إلا يراها أحد فلا يرينها)) قلت : فإذا كان أحدنا خاليا؟ قال : (( فالله أحق أن يستحيا منه )) فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينبغي الاستتار حال الخلوة عموما.
( ما يباح للزوج النظر من زوجته ) سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله –
هل يجوز شرعا أن تنظر المرأة إلى جميع بدن زوجها وأن ينظر هو إليها بنية الاستمتاع بالحلال ؟ الجواب : يجوز للمرأة أن تنظر إلى جميع بدن زوجها ويجوز للزوج أن ينظر إلى جميع بدن زوجته دون تفصيل لقوله تعالى ( والذين هم لفروجهم حافظون * إلا على أزواجهم أوما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين * فمن ابتغى ورآء ذلك فأولئك هم العادون )) (سورة المؤمنون 5-7) .
( كفارة الوطء في الدبر) وسئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله –
ما حكم الوطء في الدبر؟ وهل على من فعل ذلك كفارة؟
الجواب ، وطء المرأة في الدبر من كبائر الذنوب ومن أقبح المعاصي ) لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (( ملعون من أتى امرأته في دبرها" وقال صلى الله عليه وسلم : "لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في دبرها )). والواجب على من فعل ذلك البدار بالتوبة النصوح وهي الإقلاع عن الذنب وتركه تعظيما لله وحذرا من عقابه والندم على ما قد وقع فيه من ذلك ، والعزيمة الصادقة على ألا يعود إلى ذلك مع الاجتهاد في الأعمال الصالحة، ومن تاب توبة صادقة تاب الله عليه وغفر ذنبه كما قال عز وجل( وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى(82) )) وقال عز وجل: (( وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا(68) يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا(69)إِلا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُوْلَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا(70) )) وقال النبي صلى الله عليه وسلم "الإسلام يهدم ما كان قبله والتوبة تهدم ما كان قبلها" . والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة . وليس على من وطئ في الدبر كفارة في أصح قولي العلماء، ولا تحرم عليه زوجته بذلك ، بل هي باقية في عصمته . وليس لها أن تطيعه في هذا المنكر العظيم ، بل .يجب عليها الامتناع من ذلك والمطالبة بفسخ نكاحها منه إن لم يتب ، نسأل الله العافية من ذلك
هل يجوز أن يرضع الرجل من زوجته ؟ سُئِل الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله عن رجل رضع من زوجته :
الجواب : يجوز لأن لبنها حلال، وله أن يتغذى عليه إلى أن يموت، ةولا يترتب عليه تحريم، لأنه ليس في الحولين . "فتاوى الشيخ عبد الرزاق عفيفي " ( 1 / 212 )
التمتع في الزواج ) سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله –
شابة بعثت برسالة تقول فيها: تزوجت من ابن عمي أحبه ويحبني ولم يمض على زواجنا سوى ستة شهور وكلما جئت عند النوم أخذ يرضعني كالطفل فقلت له هذا عيب فلم يمتنع ولم أحاول مضايقته . الجواب : ليس في هذا باس لأن للزوجين أن يتمتع كل منهما بالآخر في غير مما حرمه الله مثل الجماع في الدبر أو الجماع في الحيض والنفاس أو في عبادة يحرم فيها ذلك أو في النهار حتى يكفر ونحو ذلك من الأشياء المعروفة عند أهل العلم بتحريم الجماع فيها حرج على الزوجين فيه .
( حدود المعاشرة واللهو بين الزوجين ) سئل فضيلة الشيخ عبد الله بن جبرين -رحمه الله -،
أنا شاب متزوج حديثا وأود أن تبينوا لي حكم إتيان الزوجة من الدبر؟ وأرجو أن تبينوا لي حدود المعاشرة واللهو بين الزوجين ؟ الجواب: لاشك أن الزوج أبيح له من زوجته محل الحرث لقوله تعالى : (( فأتوا حرثكم )) وهو محل البذر أي محل بذر الولد. والدبر ليس محلا لذلك بل هو مخرج النجاسة فالإتيان فيه محرم ومن أشنع المحرمات وأبشعها وأبعدها عن الطباع وعن الفطرة ولا يألف الإتيان منه إلا من مسخت فطرته وبعد عن الشرع وعن الشيم وعن الأخلاق الشريفة ولكن لا يعتبر من زين له سوء عمله هذا من حيث العرف . أما من حيث الشرع فوردت الأحاديث الكثيرة في النهي عن ذلك حتى قال صلى الله عليه وسلم "لا يستحي من الحق ، لا تأتوا النساء في أدبارهن " وحكم العلماء بان من أصر على ذلل فرق بينه وبين زوجته إذا طلبت ذلك وان كان ذلك لا بسبب الطلاق ولكن متى فعل ذلك فيلزمه إذا لم يقبل ولم يفقد أن يفارقها ويخل سبيلها ولا تبق معه وهو على هذه الحال . إما بالنسبة للمعاشرة فالمعاشرة هي العشرة الطيبة التي قال الله (( وعاشروهن بالمعروف)) وهو أن يحسن معاملتها ويحسن خلقه معها وكذلك يعطيها حقها من العشرة ومن المؤونة وكذلك حقها من الحاجة التي هي الاستمتاع المباح فيباح له مثلا اللمس والتقبيل والوطء بقدر الحاجة فأما في الأشياء المحرمة فلا يجوز كالوطء في الحيض والدبر وهو مما حرمه الله ولم تأتى شريعة بإباحته .
الأشياء التي يمتنع بها الزوج من الاستمتاع بزوجته) سئل فضيلة الشيخ / عبد الرحمن بن سعدي - رحمه الله -
ما هي الأشياء التي يمتنع بها الزوج من الاستمتاع بزوجته بالوطء وتوابعه ؟
الجواب : هي عبادات و تحريمات . أما العبادات : فيمتنع الوطء في الصيام الفرض والاعتكاف والإحرام بحج أو عمرة منه أو منها . وأما التحريمات فأما أن يكون التحريم بأصل الشرع كالحيض والنفاس ، وإما أن يكون هو الموقع لها وتختلف الإيقاعات فان كان قد أوقع عليها إيلاء فهو حلف تحله كفارة اليمين وإن كان قد ظاهر منها وحرمها فلا يمسها حتى يكفر الكفارة الغليظة عتق رقبة فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا وإن كان قد أوقع طلاقا فان كان بائنا بالثلاث لم تحل له حتى تنقضي عدتها وتتزوج زوجا آخر، ويطأها ثم يطلقها، وتنقضي عدتها ويشترط مع ذلك كله أن لا يقصد بذلك التحليل وإن كان الطلاق بائنا بغير الثلاث إما على عوض أو قبل الدخول أو في نكاح فاسد لم تحل له إلا بعقد جديد تجتمع فيه شروط النكاح وفي هذه الحال يجوز أن يتزوجها بعد العدة كغيره ويجوز في العدة لأن العدة إذا كانت للإنسان من وطء يلحق فيه الولد لم يكن فيه محذور أن يتزوجها صاحب العدة وإن كان قد طلقها رجعيا فلا يخلو إما أن تكون العدة قد فرغت فلا تحل له إلا بنكاح جديد مجتمعة فيه شروطه ،وإما أن تكون في العدة فإن قصد بالوطء الرجعة صارت رجعة وصار الوطء مباحا، وإن لم يقصد به الرجعة فعلى المذهب تحصل به الرجعة وعلى الصحيح لا تحصل به رجعة فعليه يكون الوطء محرما فهذه الأشياء التي يجب على الإنسان الامتناع من وطء زوجته بحسب أسبابها، ويختلف سبب الحل فيها على ما ذكرنا وقد يجب على الإنسان أن يمتنع من وطء زوجته لغير الأسباب المذكورة وذلك إذا توقف عليه أمر واجب وله صور : منها إذا مات أمه المزوجة بأجنبي وله ورثة لا يحجبون الحمل بل يرث ولد الأم معهم كاخوة وأعمام ونحوهم . فإذا مات ولدها وجب على زوجها أن لا يطأها حتى يحصل العلم بوجود الحمل وقت الموت أو عدمه فيتركها حتى يبين حملها أو حتى يستبرئها. ومنها: من كان له زوجتان فاكثر ففي ليلة إحداهن لا يحل له أن يطأ الأخرى لأن وطأه يوجب ترك العدل الواجب . ومنها: من كان له زوجة وهو في دار الحرب غير آمن على نفسه وزوجته لم يجز أن يطأها، حتى أنهم قالوا في هذه الحال لا يتزوج إلا لضرورة فإذا اضطر إلى الزواج عزل منها خوفا من استيلاء الكفار على ما ينشأ من حملها المسبب عن الوطء .
‗۩‗°¨_‗ـ المصدر:#منتدي_المركز_الدولى ـ‗_¨°‗۩‗
| |
|
| |
صبحى البهوار عضو فضى
عدد المساهمات : 259 تاريخ التسجيل : 09/12/2010
| موضوع: رد: فتاوى خاصة بالمتزوّجين فقط ! الثلاثاء 22 نوفمبر - 18:06 | |
| معاشرة الزوجة في قُبُلِها من جهة الدبر لا شيء فيه
قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه : كانت اليهود تقول إذا جامعها من ورائها جاء الولد أحول ، فنزلت : ( نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ) إن شاء مجبية ، وإن شاء غير مجبية ، غير أن ذلك في صمام واحد . رواه البخاري ومسلم واللفظ له . ولذا لما قدم المهاجرون المدينة على الأنصار تزوجوا من نسائهم وكان المهاجرون يجبون وكانت الأنصار لا تجبى فأراد رجل من المهاجرين امرأته على ذلك فأبت عليه حتى تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأتته فاستحيت أن تسأله فسألته أم سلمة فنزلت : ( نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ) وقال: لا إلا في صمام واحد . رواه الإمام أحمد . وعند أبي داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : كان هذا الحي من الأنصار وهم أهل وثن مع هذا الحي من يهود وهم أهل كتاب ، وكانوا يرون لهم فضلا عليهم في العلم ، فكانوا يقتدون بكثير من فعلهم ، وكان من أمر أهل الكتاب أن لا يأتوا النساء إلا على حرف ، وذلك أستر ما تكون المرأة ، فكان هذا الحي من الأنصار قد أخذوا بذلك من فعلهم ، وكان هذا الحي من قريش يشرحون النساء شرحاً منكراً ، ويتلذذون منهن مقبلات ومدبرات ومستلقيات ، فلما قدم المهاجرون المدينة تزوج رجل منهم امرأة من الأنصار ، فذهب يصنع بها ذلك ، فأنكرته عليه وقالت : إنما كنا نؤتى على حرف ، فاصنع ذلك وإلا فاجتنبني ، حتى شري أمرهما فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل : ( نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ) أي مقبلات ومدبرات ومستلقيات ، يعني بذلك موضع الولد . فإذا كان الوطء في صمام واحد ، وهو الفرج ، وهو موضع الولد جاز سواء كان من الأمام أو من الخلف . إتيان الزوجة في دبرها كبيرة من كبائر الذنوب
إتيان الزوجة في دبرها كبيرة من كبائر الذنوب ، بل قرنه النبي صلى الله عليه وسلم بإتيان الكهّان ، وسمّاه كُـفراً ، فقال عليه الصلاة والسلام : من أتى حائضا ، أو امرأة في دبرها ، أو كاهنا فصدّقه فقد برئ مما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم . رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي ، وصححه الألباني . ولعن النبي صلى الله عليه وسلم من أتى امرأة في دبرها فقال : ملعون من أتى امرأة في دبرها . رواه الإمام أحمد وأبو داود ، وصححه الألباني . وقال صلى الله عليه وسلم : استحيوا من الله ، فإن الله لا يستحي من الحق ، لا تأتوا النساء في أدبارهن . رواه النسائي في الكبرى . فهذه الأحاديث تُبيّن خطورة إتيان المرأة في دبرها ؛ لأن هذا الفعل مناقض للفطرة ، مُخالف لما فطر الله الناس عليه ، ثم هو سبب للأمراض ، وقبل ذلك سبب لمقت الله وسخطه وغضبه ولعنته . والمقصود بذلك هو الوطء في الدبر . جواز التلذذ بالزوجة بين الإليتين من غير إيلاج
قال ابن قدامة رحمه الله : لا بأس بالتلذذ بها ( أي بالزوجة ) بين الإليتين من غير إيلاج، لأن السنة إنما وردت بتحريم الدبر؛ فهو مخصوص بذلك، ولأنه حُرِّم لأجل الأذى ، وذلك مخصوص بالدبر فاختصّ التحريم . اهـ . ( المغني بالشرح الكبير 8 / 132 ) وقال الإمام الشافعي رحمه الله : فأما التلذذ بغير إبلاغ الفرج بين الإليتين وجميع الجسد فلا بأس به إن شاء الله تعالى .
‗۩‗°¨_‗ـ المصدر:#منتدي_المركز_الدولى ـ‗_¨°‗۩‗
| |
|
| |
صبحى البهوار عضو فضى
عدد المساهمات : 259 تاريخ التسجيل : 09/12/2010
| |
| |
صبحى البهوار عضو فضى
عدد المساهمات : 259 تاريخ التسجيل : 09/12/2010
| |
| |
صبحى البهوار عضو فضى
عدد المساهمات : 259 تاريخ التسجيل : 09/12/2010
| |
| |
صبحى البهوار عضو فضى
عدد المساهمات : 259 تاريخ التسجيل : 09/12/2010
| |
| |
صبحى البهوار عضو فضى
عدد المساهمات : 259 تاريخ التسجيل : 09/12/2010
| |
| |
صبحى البهوار عضو فضى
عدد المساهمات : 259 تاريخ التسجيل : 09/12/2010
| |
| |
صبحى البهوار عضو فضى
عدد المساهمات : 259 تاريخ التسجيل : 09/12/2010
| |
| |
صبحى البهوار عضو فضى
عدد المساهمات : 259 تاريخ التسجيل : 09/12/2010
| |
| |
صبحى البهوار عضو فضى
عدد المساهمات : 259 تاريخ التسجيل : 09/12/2010
| |
| |
صبحى البهوار عضو فضى
عدد المساهمات : 259 تاريخ التسجيل : 09/12/2010
| |
| |
صبحى البهوار عضو فضى
عدد المساهمات : 259 تاريخ التسجيل : 09/12/2010
| |
| |
صبحى البهوار عضو فضى
عدد المساهمات : 259 تاريخ التسجيل : 09/12/2010
| |
| |
صبحى البهوار عضو فضى
عدد المساهمات : 259 تاريخ التسجيل : 09/12/2010
| |
| |
صبحى البهوار عضو فضى
عدد المساهمات : 259 تاريخ التسجيل : 09/12/2010
| |
| |
صبحى البهوار عضو فضى
عدد المساهمات : 259 تاريخ التسجيل : 09/12/2010
| موضوع: ((الزواج بنية الطلاق)) / الشيخ الألباني الثلاثاء 22 نوفمبر - 18:24 | |
| ((الزواج بنية الطلاق)) / الشيخ الألباني
السائل : هل يحق للطالب المسلم الذي خرج لطلب العلم في بلاد الكفر أن يتزوج من نصرانية ؟ وفي نفسه تبيت وتأكيد على أن يتركها ويطلقها بعد فترة معينة محددة ، دون الاتفاق معها مسبقاً على ذلك ، ولكن الأمر بينه وبين نفسه لما خشي على نفسه من الفتنة ؟
أجاب الشيخ الألباني رحمه الله : .................................................. ..... ثانياً : إن تزوج من هؤلاء الشباب زوجة ، فليس هو بحاجة إلى أن ينوي تلك النية ، وهي : أنه سيبقى - مثلاً - في الدراسة هناك أربع سنوات , فهو ليحصن نفسه وليمنعها من أن تقع في الزنا يتزوج نصرانية من هناك وينوي في نفسه أن يطلقها إذا ما عزم على الرجوع إلى بلده , نقول له : هذه النية ، أولاً : لا تُشرع ، لأن نكاح المتعة وإن كان صورته في الاشتراط اللفظ بين المتناكحين الرجل والمرأة ، وهذا طبعاً نُسِخَ إلى يوم القيامة ، حُرم إلى يوم القيامة ، القاعدة الإسلامية التي يتضمنها الحديث المشهور : ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل ما نوى ) تحول بين المسلم وبين أن يتزوج امرأة وهو ينوي أن يطلقها بعد أربع سنوات , هذا لو كان بهذه الناحية فائدة له أو فيه ضرورة تضطره إليها , لكن الحقيقة لا ضرورة لهذا الشاب إذا ما رأى نفسه بحاجة ليتزوج بنصرانية أن ينوي هذه النية السيئة , لأنه هو لماذا ينوي هذه النية ؟ وهو قد أعطاه الشرع سلفاً جواز التطليق حينما يشاء الرجل , هذا من ناحية , من ناحية أخرى : هذه النية إذا نواها وكان لها تأثير شرعاً ، معنى ذلك أنه ملزم بعد أربع سنوات أنه يطلقها ، وإلا : لماذا هو نوى هذه النية ؟ يعني : هذه النية إما أن يكون لها تأثير وإما أن لا يكون لها تأثير , نحن نعتقد أن لا تأثير لها , فإن كان هو معنا في ذلك ، فلماذا ينوي هذه النية ما دام ليس لها تأثير , وإن كان لها تأثير كما نظن من مثل هذا السؤال , فحينئذ لماذا يقيد نفسه بالأغلال , أليس له حرية تطليق إذا ما بدا له بعد سنة مش بعد أربع سنوات , يعني : قد يتزوج الرجل هذه الفتاة النصرانية ويجدها فتاة لا ترد يد لامس , بالمعنى الحقيقي وليس المعنى المجازي , فحينئذٍ إن كان عنده غيرة إسلامية سيضطر إلى تطليقها قبل مضي المدة التي فرضها على نفسه , إذن لا فائدة لا شرعاً ولا وضعاً أن ينوى الشاب هذه النية ، وإنما يتزوج هذه الفتاة وهو عارف أن الشرع يبيح له أن يطلقها إذا وجد المصلحة الشرعية أو الاجتماعية أن يطلقها , وقد يتمتع بها أربع سنوات ـ هذا يقع ووقع مراراً وإن كان هذا نادر ـ فيجدها أحسن من كثير من الزوجات المسلمات , فحينئذ لماذا ربط نفسه سلفاً انه بعد أربع سنوات يطلقها , ليفك نفسه من هذا القيد أو لا يقيد نفسه بهذا القيد , فإذا انتهت دراسته نظر بعلاقته مع هذه المرأة طبيعية وصالحة أن تعود معه إلى بلاد الإسلام ، فحينئذ يعود بها ، لأنه ذلك خير, لا والله هذه ما تصلح هناك لسبب أو أكثر من سبب يطلقها , عندنا ليس الزواج كالزواج الموجود عند النصارى , لا ، { الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان } فإذا الأمر كذلك فأي شاب ننصحه أن لا يتزوج من كتابية , فإن أبى إلا أن يتزوج تأتي النصيحة الثانية : لا يقيد نفسه بأنه يطلقها بعد ما تنتهي السنوات الدراسية ، لأن له أن يطلقها متى شاء ، فقد يعجل التطليق ، وقد يبطئ بالتطليق ، وقد لا يطلق مطلقاً . والسلام عليكم ورحمة الله . * من أراد الفتوى كاملة فلينظرها في آخر شريط سلسلة الهدى والنور-002 ( 00:35:11 )
‗۩‗°¨_‗ـ المصدر:#منتدي_المركز_الدولى ـ‗_¨°‗۩‗
| |
|
| |
صبحى البهوار عضو فضى
عدد المساهمات : 259 تاريخ التسجيل : 09/12/2010
| |
| |
صبحى البهوار عضو فضى
عدد المساهمات : 259 تاريخ التسجيل : 09/12/2010
| |
| |
صبحى البهوار عضو فضى
عدد المساهمات : 259 تاريخ التسجيل : 09/12/2010
| |
| |
صبحى البهوار عضو فضى
عدد المساهمات : 259 تاريخ التسجيل : 09/12/2010
| |
| |
صبحى البهوار عضو فضى
عدد المساهمات : 259 تاريخ التسجيل : 09/12/2010
| |
| |
صبحى البهوار عضو فضى
عدد المساهمات : 259 تاريخ التسجيل : 09/12/2010
| |
| |
| فتاوى خاصة بالمتزوّجين فقط ! | |
|