عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول
ونحيطكم علما ان هذا المنتدى مجانى من أجلك أنت
فلا تتردد وسارع بالتسجيل و الهدف من إنشاء هذا المنتدى هو تبادل الخبرات والمعرفة المختلفة فى مناحى الحياة
أعوذ بالله من علم لاينفع شارك برد
أو أبتسانه ولاتأخذ ولا تعطى
اللهم أجعل هذا العمل فى ميزان حسناتنا
يوم العرض عليك ، لا إله إلا الله محمد رسول الله.
شكرا لكم جميعا
۩۞۩ ::ادارة منتدي المركز الدولى ::۩۞۩
منتدي المركز الدولى
۩۞۩ منتدي المركز الدولى۩۞۩ ترحب بكم
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول
ونحيطكم علما ان هذا المنتدى مجانى من أجلك أنت
فلا تتردد وسارع بالتسجيل و الهدف من إنشاء هذا المنتدى هو تبادل الخبرات والمعرفة المختلفة فى مناحى الحياة
أعوذ بالله من علم لاينفع شارك برد
أو أبتسانه ولاتأخذ ولا تعطى
اللهم أجعل هذا العمل فى ميزان حسناتنا
يوم العرض عليك ، لا إله إلا الله محمد رسول الله.
شكرا لكم جميعا
۩۞۩ ::ادارة منتدي المركز الدولى ::۩۞۩
منتدي المركز الدولى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتدي المركز الدولى،منتدي مختص بتقديم ونشر كل ما هو جديد وهادف لجميع مستخدمي الإنترنت فى كل مكان
منتدى المركز الدولى يرحب بكم أجمل الترحيب و يتمنى لك اسعد الاوقات فى هذا الصرح الثقافى
اللهم يا الله إجعلنا لك كما تريد وكن لنا يا الله فوق ما نريد واعنا يارب العالمين ان نفهم مرادك من كل لحظة مرت علينا أو ستمر علينا يا الله
200مسائلة تتعلق بالجنائز المؤلف محمد جهاد خليل الأخرس
كاتب الموضوع
رسالة
شعبانت المدير
عدد المساهمات : 3838 تاريخ التسجيل : 01/10/2010
موضوع: 200مسائلة تتعلق بالجنائز المؤلف محمد جهاد خليل الأخرس الخميس 20 فبراير - 20:13
200مسائلة تتعلق بالجنائز المؤلف محمد جهاد خليل الأخرس 200مسائلة تتعلق بالجنائز المؤلف محمد جهاد خليل الأخرس 200مسائلة تتعلق بالجنائز المؤلف محمد جهاد خليل الأخرس
(مسائل تتعلق بالجنائز)
1س : ما حكم تلقين الميت عند الاحتضار؟ 1ج : تلقين الميت عند الاحتضار قد وردت به السنة الصحيحة فقد أخرج مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقِّنوا موتاكم لا إله إلا الله . والمراد: ذكِّروا من حضره الموت (لا إله إلا الله) فتكون آخر كلامه، كما في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على رجل من بني النجار يعوده، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا خال، قل لا إله إلا الله فقال: أَوَخال أنا أو عم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، بل خال فقال له: قل لا إله إلا الله، قال: هو خير لي؟ قال: (نعم). س : ما هي مذاهب العلماء في التلقين بعد الدفن ؟ ج : الأصل في التلقين أن يكون عند الاحتضار؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. رواه أبو داود. ولما رواه مسلم في صحيحه أنه صلى الله عليه وسلم قال: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. قال الإمام النووي: معناه: من حضره الموت. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى: وتَلْقِينُهُ الميت بَعْدَ مَوْتِهِ لَيْسَ وَاجِبًا بِالْإِجْمَاعِ, وَلَا كَانَ مِنْ عَمَلِ الْمُسْلِمِينَ الْمَشْهُورِ بَيْنَهُمْ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخُلَفَائِهِ, بَلْ ذَلِكَ مَأْثُورٌ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْ الصَّحَابَةِ؛ كَأَبِي أُمَامَةَ، وَوَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ؛ فَمِنْ الْأَئِمَّةِ مَنْ رَخَّصَ فِيهِ كَالْإِمَامِ أَحْمَدَ، وَقَدْ اسْتَحَبَّهُ طَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، وَأَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ, وَمِنْ الْعُلَمَاءِ مَنْ يَكْرَهُهُ لِاعْتِقَادِهِ أَنَّهُ بِدْعَةٌ, فَالْأَقْوَالُ فِيهِ ثَلَاثَةٌ: الِاسْتِحْبَابُ، وَالْكَرَاهَةُ، وَالْإِبَاحَةُ، وَهَذَا أَعْدَلُ الْأَقْوَالِ. 2س : ما الغاية من التلقين عند الاحتضار ؟ 2ج : هو أن يكون آخر كلام الإنسان قبل الخروج من الدنيا هو: لا إله إلا الله، فإن في الحديث: أن من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. رواه الحاكم بسند صحيح. 3س : هل يوجّه الميّت إلى القبلة عند موته ؟ 3ج : قال ابن حزم رحمه الله: وتوجيه الميت إلى القبلة حسن فإن لم يوجّه فلا حرج قال الله تعالى : { فأينما تولوا فثم وجه الله } ولم يأت نص بتوجيهه إلى القبلة .المحلى. النبي صلى الله عليه وسلم مات في حِجْر عائشة رضي الله عنها ، ووصفت لحظات موته بدقّة ولم تذكر أنها وجّهته إلى القبلة ، وحديثها رواه : البخاري ومسلم. وكذا لم يثبت ذلك عن صحابي ، وما روي في ذلك عن أبي قتادة وأنه أوصى عند موته أن يستقبل به القبلة ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أقره بقوله أصاب الفطرة : فضعيف لا يصح . انظر في تضعيفه : إرواء الغليل. 4س : كيف يوضع الميت في قبره ؟ 4ج : قال ابن حزم في المحلى : يجعل الميت في قبره على جنبه اليمين ، ووجهه قبالة القبلة ، ورأسه ورجلاه إلى يمين القبلة ويسارها على هذا جرى عمل أهل الإسلام من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا وهكذا كل مقبرة ( للمسلمين ) على ظهر الأرض . وأما دعوى أن خروج الناس من قبورهم يكون إلى الكعبة فهو خبر غيبي يحتاج إلى دليل فأين الدليل عليه ؟! والذي ثبت أنّ الناس إذا قاموا إلى قبورهم يتجهون إلى أرض المحشر مباشرة ، والله تعالى أعلم. 5س : ما حكم تغميض عيني الميت ؟ 5ج : يستحب إذا مات أن يغمض عينيه لما رواه مسلم عن أم سلمة قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شقَّ بصرُه فأغمضهُ، ثم قال: إن الروح إذا قُبض تبعه البصر....) 6س: هل يجوز كشف وجه الميت لتقبيله؟ 6ج : ورد في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته قد كشفوا عن وجوه بعض الموتى من المسلمين ، ولم يكن ذلك على وجه الإيجاب ، بل ولا الاستحباب ؛ وإنما غاية ذلك أنه أمر جائز ، لم يطرد مع كل أحد توفي ، ولا مع كل قريب مع قريبه. قال ابن قدامة : ( وإن أحب أهله أن يروه لم يمنعوا ) وذلك لما روي عن جابر قال : لما قتل أبي جعلت أكشف الثوب عن وجهه وأبكي ، والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينهاني ، وقالت عائشة : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل عثمان بن مظعون وهو ميت ، حتى رأيت الدموع تسيل، وقالت : (أقبل أبو بكر فتيمم (أي : قصد) النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسجى ببرد حبرة فكشف عن وجهه ، ثم أكب عليه فقبله ، ثم بكى ، فقال : بأبي أنت يا نبي الله ، لا يجمع الله عليك موتتين ، وهذه أحاديث صحاح " انتهى من "المغني" 7س : ما حكم البكاء على الميت ؟ 7ج : يجوز ما لم يكن مصحوبًا بالصياح والعويل والتسخط واللطم ونحوهالما يلـــي : 1- ما أخرجه البخاري : من حديث أنس في قصة موت إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم: (... فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم فقبَّله وشمَّه، ثم دخلنا عليه بعد ذلك وإبراهيم يجود بنفسه، فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان، فقال له عبد الرحمن بن عوف: وأنت يا رسول الله؟ فقال: ابن عوف إنها رحمة. ثم أتبعها بأخرى فقال: إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. 2- ما أخرجه البخاري ومسلم : لما مرض سعد بن عبادة: بكى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأى القوم بكاءه بكوا، فقال: ألا تسمعون؟ إن الله لا يعذب بدمع العين، ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا وأشار إلى لسانه أَوْ يرحم، وإن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه.(أخرجه البخاري ومسلم), 3- ما أخرجه البخاري ومسلم : أن جابر بن عبد الله رضي الله عنه كشف الثوب عن وَجه أبيه وبكى عليه بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. 8س : هل يُعذَّب الميت ببكاء أهله ونياحتهم عليه؟ 8ج : في هذا خلاف بين أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم، فكان عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وغيرهما يرون أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. وخالفتهم عائشة رضي الله عنها : قَالَتْ: إِنَّمَا مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى يَهُودِيَّةٍ يَبْكِي عَلَيْهَا أَهْلُهَا، فَقَالَ: (إِنَّهُمْ لَيَبْكُونَ عَلَيْهَا وَإِنَّهَا لَتُعَذَّبُ فِي قَبْرِهَا). وذهب الجمهور إلى أن الذي يُعذب ببكاء أهله عليه هو من أوصى أن يُبكى ويناح عليه بعد موته، فنفذت وصيته، فأما من ناح عليه أهله من غير وصية منه فلا يعذب، وقيل: بل يعذب لتقصيره في تعليم أهله مما أدى بهم إلى إحداث ذلك فهو مسئول عن رعيته. 9س : ما حكم النياحة على الميت ؟ 9ج : النياحة على الميت، وخمش أو لَطْم نحو الخد، وشق نحو الجيب، والنياحة وسماعها، وحَلْق أو نتف الشعر، والدعاء بالويل والثبور عند المصيبة محرم لما يلي : 1- أخرج الشيخان: ليس منا مَن ضرَب الخدود، وشقَّ الجيوب، ودعا بدَعْوى الجاهلية. 2- وأخرَجَا أيضًا عن أبي موسى الأشعري أنه قال: "أنا بريءٌ ممن برِئ منه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، إن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم برِئ من الصالقة (أي: الرَّافعة صوتها بالندب والنياحة، والحالقة (أي: لرأسِها عند المصيبة)، والشاقَّة (أي: لثَوْبها)"، وفي رواية للنسائي: "أبرَأُ إليكم كما برئ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، ليس منا مَن حلَق ولا خرَق ولا صلَق. 3- وأخرج مسلم: اثنتانِ من الناس هما بهم كفرٌ: الطعنُ في النسب، والنِّياحة على الميت وابن حِبَّان والحاكم وصحَّحه: ثلاثة من الكفر بالله: شقُّ الجَيْب أي: طَوْق القميص والنِّياحة، والطعن في النسب. وفي رواية لابن حبان: (ثلاث هي الكفر)، وفي أخرى: (ثلاث مِن عمَلِ الجاهلية). 10س : ما عقوبة ضرب الخدود، وشق الجيوب ؟ 10ج : قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لطم الخدود، وشقَّ الجيوب، ودعا بدعوى الجاهلية. وشق الجيب هو شق المرأة ثوبها من فتحة الصدر، ودعوى الجاهلية هي النياحة ونُدبة الميت والدعاء بالويل. 11س : ما يجب على أقارب الميت وخصوصًا النساء إذا جاءهم خبر وفاته ؟ 11ج : الصبر والاسترجاع والرضا بقضاء الله. قال تعالى: {وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوفْ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الأَمَوَالِ وَالأنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ أُوْلَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ}. 12س : ما حكم حلق الشعر، ونشره وتفريقه على الميت ؟ 12ج : روى البخاري معلقا ومسلم : عن أبي بردة بن أبي موسى قال: وَجِع أبو موسى وجعًا فغُشى عليه ورأسه في حجر امرأة من أهله، فصاحت امرأة من أهله، فلم يستطع أن يرد عليها شيئًا فلما أفاق قال: أنا برئ مما بريء منه رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. والصالقة: هي التي ترفع صوتها عند المصيبة، والحالقة: هي التي تحلق رأسها عند المصيبة، والشاقة: هي التي تشق ثوبها عند المصيبة. وما رواه أبو داود بسند قريب من الحسن : وعن امرأة من المبايعات قالت: كان فيما أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المعروف الذي أخذ علينا أن لا نعصيه فيه: وأن لا نخمش وجهًا، ولا ندعو بويل، ولا نشق جيبًا، وأن لا ننشر شعرًا. ونشر الشعر: هو نفشه ونشره وتفريقه عند المصيبة، وهذا وما سبق كله حرام، فلينتبه لذلك. 13س : ما حكم تغسيل الميت ؟ 13ج : ذهب جمهور العلماء إلى أن غسل الميت فرض كفاية، بل نقل النووي الإجماع على ذلك. قال الحافظ: وهو ذهول شديد، فإن الخلاف فيه مشهور جدًا عند المالكية ... اهـ، واستدل الجمهور بما يلي: 1- ما رواه مسلم : أن النبي صلى الله عليه وسلم لأم عطية والنسوة اللواتي غسلن ابنته: اغسلنها ثلاثًا أو خمسًا 2- ما رواه مسلم : قوله صلى الله عليه وسلم في المحرِم الذي وقصته دابته فمات : (اغسلوه بماء وسدر). ومقتضى الأمر في الحديثين الوجوب، ولا صارف له إلى الندب، فلا يلتفت إلى من قال بالاستحباب 3- عمل المسلمين من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآن. 14س : هل يغسل السقط ويصلى عليه ؟ 14ج : السقط لا يصلى عليه ولا يغسل عند المالكية ومن وافقهم. قال مالك في المدونة: لا يصلى على المولود ولا يحنط ولا يسمى ولا يرث ولا يورث حتى يستهل صارخا بالصوت. يعني ينزل حيا. واستدلوا لذلك بما رواه الترمذي والنسائي وابن حبان والحاكم والبيهقي من حديث جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الطفل لا يصلى عليه ولا يرث ولا يورث حتى يستهل. قال الترمذي: وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا قالوا: لا يصلى على الطفل حتى يستهل وهو قول سفيان الثوري والشافعي. 15س : هل يُغَسَّل شهيد المعركة ؟ 15ج : إذا مات الشهيد في المعركة فلا يُغّسل ولا يُكفن وهذا قول جمهور العلماء لما يلـــي : 1- لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم " أمر بدفن شهداء أحد في دمائهم ولم يُغسلهم . رواه البخاري. 2- وروى عبد الله بن ثعلبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : زِّملوهم بدمائهم فإنه ليس كلم يُكلم في الله إلا يأتي يوم القيامة يُدمى لونه لون الدم وريحه ريح المسك (رواه النسائي ، وصححه الألباني في صحيح الجامع). 16س : ما العلَّة في ترك غسل الشهيد ؟ 16ج : ما في حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في قتلى أُحد: لا تغسلوهم، فإن كل جرح أو كل دم يفوح مسكًا يوم القيامة» ولم يصل عليهم. 17س : من هو الشهيد الذي يُغسَّل ؟ 17ج : هو من مات بسبب قتال الكفار حال قيام القتال، سواء قتله كافر، أو أصابه سلاح مسلم خطأ، أو عاد إليه سلاح نفسه، أو سقط عن فرسه، أو وطئته دابته أو دواب المسلمين أو غيرهم، أو وجد قتيلاً عند انكشاف الحرب ولم يعلم سبب موته، سواء كان عليه أثر دم أم لا، وسواء مات في الحال أو بقي زمنًا ثم مات قبل انقضاء الحرب. 18س : ما حكم الشهيد إذا قُتل وهو جُنُب ؟ 18ج : لا يُغَسَّل كذلك في أصح أقوال العلماء لأمرين: .1- عموم الأدلة السابقة على ترك تغسيل الشهيد 2- ترك النبي صلى الله عليه وسلم تغسيل حنظلة بن أبي عامر لما قتل وقوله: (إن صاحبكم تغسله الملائكة). فسأله صاحبته عنه، فقالت: إنه خرج لما سمع الهائعة وهو جنب وقد استدل به على مشروعية تغسيله لفعل الملائكة، ولا يخفى أن الحجة في ترك النبي صلى الله عليه وسلم تغسيله لا في تغسيل الملائكة، لأن المقصود منه تعبُّد الآدمي به ولو كان غسله واجبًا لما سقط بغسل الملائكة. 19س : هل يُغسَّل شهيد غير المعركة؟ 19ج : من قتل من المسلمين ظلمًا في الدنيا أنه يغسل ويكفن ويصلى عليه, شأنه شأن موتى المسلمين، ففي مواهب الجليل لشرح مختصر خليل: ومن المدونة قال مالك: وأما من قتل مظلومًا، أو قتله اللصوص في المعترك، أو مات بغرق، أو هدم: فإنه يغسل ويصلى عليه, وكذلك إن قتله اللصوص في دفعه إياهم عن حريمه. انتهى. وفي إعانة الطالبين: وأما شهيد الآخرة فقط فهو كغير الشهيد, فيغسل, ويكفن, ويصلى عليه, ويدفن, وأقسامه كثيرة, فمنها: الميتة طلقًا, والمقتول ظلمًا. انتهى 20س : ما حكم تغسيل الكافر ؟ 20ج : اختلف أهل العلم في إباحة تغسيل المسلم للكافر. القول الأول : منع ذلك المالكية والحنابلة. قال الشيخ خليل بن إسحاق رحمه الله تعالى : ولا يغسل مسلم أبا كافرا ولا يدخله قبره إلا أن يضيع فليواره...) وقال ابن قدامة في المغني: وإن مات كافر مع مسلمين لم يغسلوه سواء كان قريبا لهم أو لم يكن ولا يتولوا دفنه إلا أن لا يجدوا من يواريه. القول الثاني : ذهب الشافعية والحنفية إلى الجواز. قال النووي في المجموع: (فرع) في غَسل الكافر ذكرنا أن مذهبنا أن للمسلم غسله ودفنه واتباع جنازته، ونَقَله ابن المنذر عن أصحاب الرأي وأبي ثور. وقال مالك وأحمد: ليس للمسلم غسله ولا دفنه, لكن قال مالك له مواراته. وفي البحر الرائق لابن نجيم: قال الإمام التَمرتاشي إذا كان للميت الكافر من يقوم به من أقاربه فالأولى للمسلم أن يتركه لهم كذا في السراج وبهذا القدر لا ينتفي الجواز... 21س : من أولى الناس بغسل الميت؟ 21ج : يستحب أن يقوم أولى الناس من أهل الميت بتغسيله إذا توفَّر فيه الصلاة والخبرة بالغسل لأن الذي غسَّل رسول الله صلى الله عليه وسلم هم عليٌّ وأهل قرابته. وعن سالم بن عبيد الأشجعي أنه لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا لأبي بكر: يا صاحب رسول الله، من يُغسِّله؟ قال: رجال أهل بيته الأدنى فالأدنى قالوا: فأين ندفنه؟ قال: ادفنوه في البقعة التي قبضه الله فيها، لم يقبضه إلا في أحب البقاع إليه. ويجوز أن يتولى الغُسل غير قرابته لا سيما إن كانوا أعلم بشئونه فرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأمر أقارب ابنته زينب بتغسيلها، بل غسَّلتها أم عطية وغيرها كما سيأتي الحديث. 22س : هل يجوز للزوج تغسيل زوجته ؟ 22ج : يجوز للرجل أن يغسل زوجته ، وكذا المرأة لها أن تغسل زوجها لما يلي: 1- حديث عائشة رضي الله عنها قالت : ( رَجَعَ إلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ جِنَازَةٍ بِالْبَقِيعِ وَأَنَا أَجِدُ صُدَاعًا فِي رَأْسِي وَأَقُولُ : وَارَأْسَاهُ , فَقَالَ : بَلْ أَنَا وَارَأْسَاهُ , مَا ضَرَّكِ لَوْ مِتِّ قَبْلِي فَغَسَّلْتُكِ وَكَفَّنْتُكِ , ثُمَّ صَلَّيْتُ عَلَيْكِ وَدَفَنْتُكِ ) رواه أحمد ، وابن ماجة ، وصححه الشيخ الألباني في صحيح ابن ماجة. 2- عن أسماء بنت عميس رضي الله عنها : ( أَنَّ فَاطِمَةَ رضي الله عنها أَوْصَتْ أَنْ يُغَسِّلَهَا عَلِيٌّ رضي الله عنه ) رواه الشافعي، والدار قطني ، والبيهقي وحسن إسناده الشوكاني في (نيل الأوطار). قال الشوكاني : في قوله عليه الصلاة والسلام : (فغسلتك) فيه دليل على أن المرأة يغسلها زوجها إذا ماتت...انتهى من (نيل الأوطار). وقال الصنعاني رحمه الله في حديث أسماء رضي الله عنها : "يدل على أنه كان أمراً معروفاً في حياته صلى الله عليه... انتهى من (سبل السلام). وإلى هذا ذهب جمهور أهل العلم رحمهم الله. 23س : إذا اختلف الناس في تغسيل الميت ، فمن نقدم ؟ 23ج : إذا كان الميت قد أوصى ؛ بأن فلاناً يغسله ، فهو أولى الناس بتغسيله ، ولو مع وجود الأقارب. قال المرداوي في الإنصاف : وأولى الناس به وصيه" انتهى. وقال ابن قدامة في الكافي : وأولى الناس بغسله من أوصي إليه بذلك ؛ لأن أبا بكر الصديق أوصى أن تغسله امرأته أسماء بنت عميس فقدمت بذلك ، وأوصى أنس أن يغسله محمد بن سيرين ففعل ، ولأنه حق للميت فقدم وصيه فيه على غيره كتفريق ثلثه، ـ يعني : لو أوصى بأن فلاناً هو الذي يفرق ثلث ماله ـ" انتهى. 24س : هل يُغَسل الرجل ابنته؟ ج : الأصل في غسل الميت أنه لا يغسل الرجال إلا الرجال، ولا النساء إلا النساء، لأن نظر النوع إلى النوع أهون، ولأن حرمة المس ثابتة بعد الموت ثبوتها حال الحياة، قال ابن قدامة في المغني: فصل: وليس لغير من ذكرنا من الرجال غسل أحد من النساء، ولا أحد من النساء غسل غير من ذكرنا من الرجال، وإن كن ذوات رحم محرم، وهذا قول أكثر أهل العلم. ولكن إذا لم توجد نساء يقمن بذلك، أو كنَّ قليلات الخبرة بالغُسل، فلم يرد مانع من أن يغسل الرجل ابنته، ولأنها كالرجل بالنسبة إليه في العورة والخلوة، وقد ورد هذا عن بعض السلف: فعن أبي هاشم أن : أبا قلابة غسَّل ابنته. وبه قال الأوزاعي ومالك والشافعي. 25س : هل يجوز للنساء تغسيل الصبي ؟ 25ج : قال ابن المنذر: أجمع العلماء على أن للمرأة أن تغسل الصبي الصغير .. اهـ وثبت عن الحسن أنه كان لا يرى بأسًا أن تغسل المرأة الغلام إذا كان فطيمًا وفوقه شيء وكذلك عن ابن سيرين.(إسنادهما صحيح: أخرجهما ابن أبي شيبة). 26س : ما الحكم إذا مات رجل بين نساء، أو امرأة بين رجال؟ 26ج : فللعلماء في تغسيله قولان: الأول: يُغسل من فوق الثياب. الثاني: يُيَمَّمُ ولا يغسل لأنه بمنزلة من لم يجد الماء. وقد ورد مرسلاً عن مكحول عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الرجل مع النساء، والمرأة مع الرجال فإنهما يُيَمَّمان ويُدفنان وهما بمنزلة من لم يجد الماء. ويشهد له حديث سنان بن غرفة (وكانت له صحبة) عن النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة تموت مع الرجال ليسوا بمحارم قال: تُيَمَّم، ولا تغسَّل، وكذلك الرجل. 27س : ما هي صفة المُغَسِّل ؟ 27ج : ينبغي أن يتوفر فيمن يقوم بغسل الميت أمران: 1- الصلاح: لأن أهل الصلاح أعرف بحدود الله وشرائع دينه فيسترون على الميت، لقوله صلى الله عليه وسلم: (ومن ستر مسلمًا ستره الله يوم القيامة). ولا يتعرضون له بسبٍّ ونحوه فقد قال صلى الله عليه وسلم: (لا تسبوا الأموات، فإنهم قد أفضوا إلى ما قدَّموا).( البخاري ومسلم ). ويحفظون سرَّه ولا يغتابونه فقد روى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الغيبة: (ذكرك أخاك بما يكره) ورى مسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهتَّه). وعن أبي رافع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غسَّل ميتًا فكتم عليه، غُفر له أربعين مرة، ومن كفَّن ميتًا كساه الله من السندس وإستبرق الجنة، ومن حفر لميت قبرًا فأجنَّه فيه أرجى له من الأجر كأجر مسكن أسكنه إلى يوم القيامة» حسن: أخرجه الحاكم والبيهقي 2- الخبرة بالغسل: فإن العالم بأمر الغسل يقيم فيه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيحسن إلى الميت ويحسن تغسيله، ولذا أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أم عطية لتغسل ابنته وقد ذكر النووي -وجزم به ابن عبد البر أن أم عطية كانت غاسلة الميتات. ويؤيد هذا أن عليًّا لما أراد تغسيل النبي صلى الله عليه وسلم: (ذهب يلتمس منه ما يلتمس). 28س : ما الدليل على صفة غُسل الميت ؟ 28ج : حديث أم عطية رضي الله عنها لأنها شهدت غسل ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحكت ذلك فأتقنت، وكان جماعة من الصحابة وعلماء التابعين بالبصرة يأخذون عنها غسل الميت، وكذلك عوَّل عليه الأئمة في غسل الميت. عن أم عطية رضي الله عنها قالت: دخل علنيا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته (هي: زينب). فقال: (اغسلنها ثلاثًا أو خمسًا أو أكثر من ذلك بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورًا، فإذا فرغتن فآذنني) فلما فرغنا آذناه، فألقى إلينا حقوه فقال: (أشعرنها إياه). وفي لفظ: (اغسلنها وترًا) وفيه: (ثلاثًا أو خمسًا أو سبعًا) وفيه: (ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها) وفيه أن أم عطية قالت: (ومشطناها ثلاثة قرون) (أخرجه البخاري). 29س : كيف نلخيص أفعال غسل الميت على ما ورد في حديث أم عطية وغيره ؟ 29ج : مما ذكره أهل العلم فيما يلي : 1- أن يجرد الميت من ثيابه، ويضع على عورته سترة : فعن عائشة في قصة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قالت: لما أرادوا غسل النبي صلى الله عليه وسلم : قالوا: والله ما ندري أنجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثيابه كما نجرِّد موتانا أم نغسله وعليه ثيابه؟ ... الحديث. حسن أخرجه أبو داود . وفيه أنهم كانوا يجردون الموتى. لكن ينبغي أن يستر عورته بسترة لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة ...) (أخرجه مسلم). قال ابن قدامة في المغني : ولذا ذهب ابن سيرين وأبو حنيفة ومالك وأحمد إلى أنه يستر العورة (بين السرة والركبة). 2- أن تنقض ضفائر المرأة الميتة (إن كان لها): لقول أم عطية في رواية البخاري وغيره : جعلن رأس بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة قرون نقضنه ثم غسلنه ثم جعلنه ثلاثة قرون. 3- أن يلتزم الرفق في أعمال الغُسل كلها: لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. ولأن حرمة الميت كحرمة الحي، فقد قال صلى الله عليه وسلم: كسر عظم الميت، ككسر عظم الحي. (صحيح: أخرجه أبو داود). 4- أن يضع مع الماء في الغسلات الأُوَل السدر (أو الصابون ونحوه): لقوله صلى الله عليه وسلم: (اغسلنها بماء وسدر). وإذا كان في تسخين الماء مصلحة كإزالة وسخ ونحوه فُعِل الأنفع له. 5- أن يبدأ بغسل الميامن ومواضع الوضوء منه بعد النية والتسمية. لقوله صلى الله عليه وسلم: ابدأن بميامنها، ومواضع الوضوء فيها. ويدخل في هذا مضمضة الميت، فإن خيف وصول الماء إلى جوفه فيفضي إلى المثلة به أو خروجه مِنْ أكفانه، فالأولى أن يمسح أسنانه وأنفه بخرقة مبللة حتى ينظفهما. 6- يغسل الرأس جيدًا بالماء والسدر (الصابون) حتى يصل إلى منابت الشعر، وتسريحه برفق لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غسل الجنابة يحتفن ثلاث حفنات ويخلل رأسه حتى يصل إلى منابت الشعر كما تقدم في (الطهارة). 7- يغسل الجانب الأيمن من الجسد: من صفحة عنقة اليمنى صبًّا إلى قدمه اليمنى، ويغسل في ذلك شق صدره وجنبه وفخذه وساقه الأيمن كله، يحركه له غيره ليتغلغل الماء ما بين فخذيه ويمر يده فيما بينهما، ثم يأخذ الماء يامنة ظهره. 8- يصنع بالجانب الأيسر مثل ما صنع بالأيمن. 9- يحرفه على جنبه فيغسل القفا والظهر والإليتين، وما يتبع ذلك مما لم يتيسر غسله من الأمام. 10- يمشط الرأس، ويُضفَّر رأس الميتة ثلاث ضفائر: كل جانب من جانبي الرأس ضفيرة والناصية ضفيرة ويلقى شعر الميتة خلفها، ويكون التضفير في الغسلة الأخيرة. ففي حديث أم عطية عند البخاري : (.. فضفرناها ثلاثة قرون وألقيناها خلفها. 11- يُكرر الغسل عدة مرات حتى يحصل الإنقاء والتنظيف لقوله صلى الله عليه وسلم: أو أكثر إن رأيتن). ويستحب أن يكون وترًا لقوله صلى الله عليه وسلم: (واغسلنها وترًا). 12- يضاف الكافور (أو المسك ونحوه) في الغسلة الأخيرة لقوله صلى الله عليه وسلم: (واجعلن في الآخرة كافورًا) إلا أن يكون الميت مُحْرِمًا فإنه لا يُمس طيبًا كما سيأتي. 13- ويرى بعض العلماء : بعد الفراغ من الغسل أن تُرد اليدان والرجلان فيلصقا بالجنبين، ويُحف القدمان، ويلصق أحد الكعبين بالآخر، ويُضم الفخذان، ثم يخفف بثوب، ورأوا كذلك أن يمسح على البطن أثناء الغسل ليخرج ما به، وأن يُقعد عند آخر كل غسلة. 14- ولا يمسَّ الغاسل عورة الميت بيده مباشرة إلا لضرورة: فيلف على يده خرقة يمسحه بها لئلا يمس عورته لأن النظر إليها حرام، فاللمس أولى. 30س : هل تُقَلُّم أظفار الميت أو يؤخذ من شعر عانته؟ 30ج : للعلماء في هذا قولان: أحدهما: يُفعل ما كان فطرة في الحياة، ولأنه تنظف فشرع في حقه لإزالة الوسخ، وبه قال الشافعي في الجديد. وقد يُستدل له بحديث أبي هريرة في قصة مقتل خبيب رضي الله عنه وفيه: (.. فلبث خبيب عندهم أسيرًا حتى أجمعوا قتله، فاستعار من بعض بنات الحارث موسى يستحد بها فأعارته ...) فكأنه استحدَّ استعدادًا للموت إذ هو بين قوم من المشركين لن يفعلوا معه ذلك بعد موته. وعن أبي قلابة: (أن سعدًا غسَّل ميتًا فدعا بموسى فحلقه). وصحَّ نحوه عن بكر بن عبد الله المزني. الثاني: أنه يكره، لأنه قطع جزء منه فهو كالختان، وبه قال المزني من الشافعية وعن ابن سيرين: أنه كان يعجبه إذا ثقل المريض أن يؤخذ من شاربه وأظفاره وعانته، فإن هلك لم يؤخذ منه شيء). 31س : ما يؤخذ من شعر الميت أو ظفره، أو ما يسقط من ذلك ماذا يُصنع به؟ 31ج : قال عدد من أهل العلم: إنها تجعل معه وتدفن معه، وفي هذا جملة آثار عن السلف عند ابن أبي شيبة. 32س : ما حكم من ماتت المرأة وفي بطنها جنين حي ؟ 32ج : إذا ماتت المرأة وفي بطنها جنين، فإن كانت ترجى حياته فإنه يُشَقُّ بطنها لإخراجه فإن لم تُرجَ حياته لم يشق، وهو مذهبا الحنفية والشافعية والمتجه عند الحنابلة، وبعض المالكية. 33س : إذا ماتت المرأة وهي حائض أو جنب هل تغسل غُسلاً واحداً أم غسلان ؟ 33ج : تُغسَّل غسلاً واحدًا: لأنها إذا ماتت خرجت من أحكام التكليف ولم يبق عليها عبادة واجبة، وإنما الغسل للميت تعبُّد، وليكون في حال خروجه من الدنيا على أكمل حال من النظافة والنضارة، وهذا يحصل بغسل واحد، ولأن الغسل الواحد يجزئ من وجب في حقه موجبان له كما لو اجتمع الحيض والجنابة. 34س : من غسَّل ميتًا، هل يغتسل؟ 34ج : الصحيح من أقوال أهل العلم أن الغسل من تغسيل الميت مستحب وليس بواجب. وهو قول ابن عباس وابن عمر وعائشة والحسن البصري وإبراهيم النخعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور وابن المنذر وأصحاب الرأي ، ورجحه ابن قدامة. 35س : هل يُيَمَّم الميت إذا عُدم الماء أو تعذَّر استعماله ؟ 35ج : من مات بالحرق وأمكن تغسيله غسل . وإن خيف تهريه أو تقطعه بالغسل صب عليه الماء صبا فإن خيف تقطعه بالصب ، يمم إن أمكن ذلك. قال ابن قدامة رحمه الله : ( والمجدور , والمحترق , والغريق , إذا أمكن غسله غسل , وإن خيف تقطعه بالغسل صب عليه الماء صبا , ولم يمس , فإن خيف تقطعه بالماء لم يغسل , وييمم إن أمكن كالحي الذي يؤذيه الماء , وإن تعذر غسل الميت لعدم الماء ييمم , وإن تعذر غسل بعضه دون بعض , غسل ما أمكن غسله , وييمم الباقي , كالحي سواء ) انتهى من المغني. 36س : إذا دفن الميت دون أن يُغَسَّل؟ 36ج : ذهب الجمهور: مالك والشافعي وأحمد وداود وابن حزم إلى أنه يجب نبشه ليغسَّل ما لم يتغيَّر. وقال أبو حنيفة: لا يجب ذلك بعد إهالة التراب عليه!! 37س : ما حكم تكفين الميت ؟ 37ج : أجمع العلماء على أن تكفين الميت بما يستره فرض كفاية، وقد دلَّت النصوص على ذلك 1- فعن ابن عباس أن رجلاً وقصه بعيره ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر، وكفِّنوه في ثوبين، ولا تُمسَّوه طِيبًا، ولا تخمروا رأسه، فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيًا. 2- وفي حديث خباب بن الأرت قال: هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نلتمس وجه الله، فوقع أجرنا على الله، فمنا من مات لم يأكل من أجره شيئًا منهم مصعب بن عمير ومنا من أينعت له ثمرته فهو يُهْدبِها قُتل يوم أُحد فلم نجد ما نكفِّنه إلا بردة إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه، وإذا غطينا رجليه خرج رأسه، فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه وأن نجعل على رجليه من الإذخر. 3- وعن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يومًا فذكر رجلاً من أصحابه قُبِضَ فكُفِّن في كفن غير طائل، وقُبر ليلاً، فزجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يُقْبَر الرجل بالليل حتى يُصلى عليه إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كفَّن أحدكم أخاه فليحسن كفنه. 38س : على من تكون تكاليف الكفن ؟ 38ج : ذهب أكثر أهل العلم إلى أن قيمة الكفن وتكاليف الغسل والدفن من رأس مال الميت، واستدلَّ بعضهم بحديث عبد الرحمن بن عوف أنه أتُي يومًا بطعامه فقال: قُتل مصعب بن عمير وكان خيرًا مني فلم يوجد له ما يُكفَّن فيه إلا بردة ....) الحديث. وقال أكثرهم: يُبدأ بالكفن ثم بالدَّين ثم بالوصية لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل الذي وقصه بعيره: (وكفنوه في ثوبين) ولم يستفصل هل عليه دين أم لا؟ فدلَّ على تقديم الكفن على الدين، فليس لغرمائه ولا لورثته منع ذلك، فإن لم يكن له مال فعلى من تلزمهم نفقته فإن لم يكن ففي بيت المال فإن لم يكن وجب على المسلمين يوزعه الإمام على أهل اليسار وعلى من يراه.. وقيل: بل يقدَّم الدين، لأن الله تعالى لم يجعل ميراثًا ولا وصية إلا فيما يخلفه المرء بعد دينه فصحَّ أن الدين مقدَّم، فإن لم يكن له مال وجب على المسلمين تكفينه، وأما الاستدلال بحديث من وقصه بعيره فيرد عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان تكفل بديون من مات من المسلمين لقوله: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن مات وعليه دين ولم يترك وفاء فعلينا قضاؤه، ومن ترك مالاً فلورثته وهو قول أبي محمد بن حزم. 39س : على من تكون تكاليف كفن المرأة المزوَّجة ؟ 39ج : قال بعض أهل العلم: يُلزم زوجها بتكاليف كفنها وسائر مؤن تجهيزها ، وقيل: بل يُخصم من رأس مالها إن تركت مالاً ولا يلزم زوجها، لأن أموال المسلمين محظورة إلا بنص قرآن أو سنة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام). وإنما أوجب تعالى على الزوج النفقة والكسوة والإسكان، ولا يسمى في اللغة التي خاطبنا الله تعالى بها الكفن كسوة، ولا القبر إسكانًا. 40س : هل يجوز للشخص تجهيز كفنه قبل الموت ؟ 40ج : يجوز إعداد الكفن حال الحياة على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي سأله البردة لتكون كفنه، فقد روى البخاري في صحيحه عن ابن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه:أن امرأة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم ببردة منسوجة فيها حاشيتها، أتدرون ما البردة؟ قالوا: الشملة؟ قال: نعم، قالت: نسجتها بيدي فجئت لأكسوكها، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجاً إليها، فخرج إلينا وإنها إزاره، فحسنها فلان، فقال: اكسنيها ما أحسنها، قال القوم: ما أحسنت! لبسها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجاً إليها ثم سألته وعلمت أنه لا يرد، قال: إني والله ما سألته لألبسها، إنما سألته لتكون كفني، قال سهل: فكانت كفنه. فهذا الحديث يدل على جواز إعداد الكفن قبل الموت، وعلى هذا جماهير العلماء، وذهب الشافعية رحمهم الله إلى أنه لا ينبغي له أن يعد الكفن حال حياته حتى لا يسأل عنه، لأنه إنفاق قبل تحقق الحاجة، والإنسان يسأل عن ماله من أين اكتسبه، وفيم أنفقه؟ فلا ينبغي له أن يعد الكفن ليعفي نفسه من السؤال الثاني. هذا ما قالوه. والراجح ما ذهب إليه الجمهور للحديث السابق، وحيث قال الفقهاء يجوز ولم يقولوا يستحب، فمعنى ذلك أنه ليس فيه ثواب لذاته. وليس في الكفن زكاة لأنه من مال القنية لعدم ورود الدليل في ذلك. 41س : ما صفة كفن الميت ؟ 41ج : إذا كان الميت رجلا فالسنة أن يكفن في ثلاثة أثواب بيض، كما كفن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وإن كفن في خمسة أثواب: قميص وإزار أو سراويل وعمامة ولفافتين جاز، ولا يزاد على ذلك، ولم نجد من أهل العلم من ذكر الطاقية. وتكفن المرأة في خمسة أثواب : إزار وخمار وقميص ولفافتين. ففي حاشية الدسوقي على الشرح الكبير على مختصر خليل في الفقه المالكي : ندب أن يجعل القميص والعمامة من جملة أكفانه الخمسة، قال في التوضيح: إن المشهور من المذهب أن الميت يقمص ويعمم، أما استحباب التعميم فهو في المدونة... إلى أن قال: وندب أزرة تحت القميص أي أو سراويل بدلها وهو أستر منها، والمراد بالأزرة هنا ما يستر من حقويه إلى نصف ساقيه لا ما يستر العورة فقط. انتهى. قال في المهذب في الفقه الشافعي: والمستحب أن يكفن الرجل في ثلاثة أثواب: إزار ولفافتين بيض؛ لما روت عائشة رضي الله عنها قالت : كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة . فإن كفن في خمسة أثواب لم يكره، لأن ابن عمر رضي الله عنهما كان يكفن أهله في خمسة أثواب، فيها قميص وعمامة. اهـ وفي الشرح الكبير في الفقه الحنبلي : وتكفن المرأة في خمسة أثواب إزار وخمار وقميص ولفافتين . اهـ قال ابن المنذر : أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم يرى أن تكفن المرأة في خمسة أثواب. اهـ. 42س : ما هي صفة تكفين المحرم ؟ 42ج : المحرم إذا مات يكفن في ثوبيه الذي مات فيهما، ولا يُمس طيباً، ولا يُغطى رأسه ولا وجهه إن كان رجلاً، فإن كان امرأة كشف وجهها إلا إن كانت بحضرة رجال أجانب فيغطيه. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أنَّ رَجُلاً خَرَّ مِنْ بَعِيرِهِ، فَوُقِصَ، فَمَاتَ، فَقَالَ: اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ، وَلا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، فَإِنَّ اللهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ مُلَبِّياً. متفق عليه. 43س : ما هي صفة تكفين الشهيد ؟ 43ج : السنة أن يكفن الشهيد في ثيابه التي قُتل فيها، ويُدفن وهي عليه، ويسن تكفينه بثوب واحد أو أكثر فوق ثيابه إن تيسر. عَنْ عَبْدِالله بْنِ ثعْلَبَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قَالَ: قَالَ رَسُولُ لِقَتْلَى أُحُدٍ: زَمِّلُوهُمْ بدِمَائِهِمْ، فَإِنَّهُ لَيْسَ كَلْمٌ يُكْلَمُ فِي الله إِلاَّ يَأْتِي يَوْمَ القِيَامَةِ يَدْمَى لَوْنُهُ لَوْنُ الدَّمِ وَرِيحُهُ رِيحُ المِسْكِ. أخرجه أحمد والنسائي.
تابعوونا
200مسائلة تتعلق بالجنائز المؤلف محمد جهاد خليل الأخرس
‗۩‗°¨_‗ـ المصدر:#منتدي_المركز_الدولى ـ‗_¨°‗۩‗
عدل سابقا من قبل شعبانت في الخميس 20 فبراير - 20:23 عدل 1 مرات
شعبانت المدير
عدد المساهمات : 3838 تاريخ التسجيل : 01/10/2010
موضوع: رد: 200مسائلة تتعلق بالجنائز المؤلف محمد جهاد خليل الأخرس الخميس 20 فبراير - 20:14
س : ما حكم تكفين الميت بما يستر بعضه ؟44 44ج : يجوز تكفين الميت بثوب واحد يستر جميع بدنه، والأفضل بثلاثة أثواب، فإن لم يجد إلا ما يواري بعض جسده غطى الرأس مع ما استطاع من الجسد، وغطى الباقي بما استطاع من نبات الأرض كالإذخر ونحوه. عَنْ خَبَاب رَضِيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: هَاجَرْنَا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نَلْتَمِسُ وَجْهَ الله، فَوَقَعَ أَجْرُنَا عَلَى الله، فَمِنَّا مَنْ مَاتَ لَمْ يَأْكُلْ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئاً، مِنْهُمْ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ، وَمِنَّا مَنْ أَيْنَعَتْ لَهُ ثَمَرَتُهُ، فَهُوَ يَهْدِبُهَا، قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ، فَلَمْ نَجِدْ مَا نُكَفِّنُهُ إِلاَّ بُرْدَةً، إِذَا غَطَّيْنَا بِهَا رَأْسَهُ خَرَجَتْ رِجْلاَهُ، وَإِذَا غَطَّيْنَا رِجْلَيْهِ خَرَجَ رَأْسُهُ، فَأَمَرَنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ نُغَطِّيَ رَأْسَهُ، وَأَنْ نَجْعَلَ عَلَى رِجْلَيْهِ مِنَ الإِذْخِرِ. متفق عليه. 45س : ما حكم حمل الجنازة واتبَّاعها ؟ 45ج : حمل الجنازة واتِّباعها من حقوق الميت على المسلمين، لحديث أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم خمس: ردُّ السلام، وعيادة المريض، واتِّباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس. وعن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عُودوا المريض، واتَّبِعوا الجنائز تذكركم الآخرة. وقد أجمع أهل العلم على أن حمل الجنازة فرض على الكفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقين، وذهب جمهورهم إلى أن اتباعها وتشييعها سنة ، لحديث البراء بن عازب قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباع الجنائز. قالوا: والمر هنا للندب لا للوجوب؛ للإجماع!! قلت: إن ثبت الإجماع فذاك، وإلا فلا فرق بين حكم الحمل والتشييع، والظاهر أن كليهما فرض كفاية، والله أعلم. 46س : ما هي كيفية حمل الجنازة ؟ 46ج : السنة أن تُحمل الجنازة على أعناق الرجال، فعن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وُضعت الجنازة، واحتملها الرجال على أعناقهم، فإن كانت صالحة قالت: قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت: يا ويلها، أين تذهبون بها؟! يسمع صوتها كلُّ شيء إلا الإنسان، ولو سمعه صعق. 47س : ما حكم حمل النساء للجنازة ؟ 47ج : لا يشرع للنساء حمل الجنازة سواء كان الميت ذكرًا أو أنثى، ولا خلاف في هذا، لأن النساء يضعفن عن الحمل، وربما انكشف منهن شيء لو حملن، ويضاف إلى هذا ما يتوقع منهن من الصراخ عند حمله ووضعه، ولأن الجنازة لابد أن يشيعها الرجال، فلو حملها النساء لكان ذلك ذريعة إلى اختلاطهن بالرجال فيفضي إلى الفتنة. الإسراع بالجنازة: عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة، فإن تك صالحة فخير تقدَّمونها إليه، وإن يك سوى ذل فشرٌّ تضعونه عن رقابكم. والمراد بالإسراع: الزيادة على المشي المعتاد، لكن بحيث لا ينتهي إلى شدة يخاف معها حدوث مفسدة للميت أو مشقة على الحامل أو المشيِّع. 48س : ما حكم الإسراع بالجنازة ؟ 48ج : السنة الإسراع بالجنازة ؛ لما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أَسْرِعُوا بِالْجِنَازَةِ ، فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا ، وَإِنْ يَكُ سِوَى ذَلِكَ فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ) البخاري ومسلم. قال النووي رحمه الله : "اتفق العلماء على استحباب الإسراع بالجنازة ، إلا أن يخاف من الإسراع انفجار الميت .. ونحوه فيتأنى..." انتهى من "شرح المهذب". س : ما حكم نقل الميت إلى المقبرة بسيارة ؟49 49ج : الأفضل أن يكون محمولاً على الأكتاف ليُعلم أن هذه جنازة فيدعون لها ، وليعتبر الناس بها. ولكن ... إذا وجد عذر كبعد المقبرة أو حر شديد ... فلا بأس بحملها في سيارة. جاء في التاج والإكليل : ولا بأس بحمل الجنازة على الدابة إن لم يجد من يحملها انتهى. وجاء في مطالب أولي النهى : ولا بأس بحمله على دابة لغرض صحيح ، كبعد قبره , وسمن جثته" انتهى. 50س : ما هي مراتب اتباع الجنازة ؟ 50ج : مرتبتان. 1- اتباعها من عند أهلها حتى الصلاة عليها 2- اتباعها من عند أهلها حتى يُفرغ من دفنها، وكلاهما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن المرتبة الثانية أفضل، فعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد الجنازة (من بيتها) حتى يُصَلَّى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن، فله قيراطان (من الأجر). قيل: يا رسول الله، وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين، وفي رواية: كل قيراط مثل أُحُد. 51س : ما حكم اتباع الجنائز للنساء ؟ 51ج : يكره للنساء تنزيهاً اتباع الجنائز إلى المقابر؛ لما ثبت في الصحيحين عن أم عطية رضي الله عنها قالت: (نُهِينَا عَنِ اتِّبَاعِ الجَنَائِزِ، وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَ).ا قال النووي رحمه الله في (شرحه على صحيح مسلم): معناه: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك نهي كراهة تنزيه، لا نهي عزيمة تحريم، ومذهب أصحابنا أنه مكروه ليس بحرام لهذا الحديث. وقال في (المجموع): هذا الذي ذكرناه من كراهة اتباع النساء الجنازة هو مذهبنا، ومذهب جماهير العلماء، حكاه ابن المنذر عن ابن مسعود، وابن عمر، وأبي أمامة، وعائشة، ومسروق، والحسن، والنخعي، والأوزاعي، وأحمد، وإسحق، وبه قال الثوري. أما إذا كانت الجنازة للزوج فلا يجوز للمرأة أن تخرج من بيتها لحضور الجنازة لأنها معتدة، والمعتدة تلزم بيت الزوجية، وإذا أحضر الزوج إلى البيت فلها أن تصلي عليه في بيتها. 52س : ما حكم الركوب عند تشيع الجنازة ؟ 52ج : الركوب عند تشييع الجنازة فمكروه عند الأئمة الأربعة، والمشي هو الأفضل لمن لا يشق عليه لضعفه أو لبعد المكان. 53س : أيهما الأفضل المشي أمام الجنازة أم خلفها ؟ 53ج : المشي أمام الجنازة فهو الأفضل عند الأئمة الثلاثة خلافاً لأبي حنيفة إذ قال: المشي خلفها أفضل. والراجح الأول، لما رواه الترمذي عن ابن عمر قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر يمشون أمام الجنازة. لكن إذا كان المشيع راكباً فالأولى أن يمشي خلفها عند الجميع، قال الخطابي في الراكب: لا أعلمهم اختلفوا في أنه يكون خلفها. أما من لم يكن معها وتقدمها إلى موضع الصلاة فهو لم يشيعها، ولا حرج عليه في ذلك، لكن فاته فضل اتباع الجنازة. قال النووي في المجموع: اتباع الجنازة ولو تقدم عليها كثيراً فإن كان بحيث ينسب إليها... حصل له فضيلة اتباعها، وإن كان بحيث لا ينسب إليها لكثرة بعده وانقطاعه عن تابعيها لم تحصل له فضيلة المتابعة. انتهى 54س : ما حكم اتباع الجنائز بالنار ؟ 54ج : روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار. رواه أحمد وأبو داود والبيهقي و غيرهم، وأوصى أبو هريرة رضي الله عنه حين وفاته بأن يسرعوا بدفنه، وأن لا يتبعوه بمجمرة، رواه أحمد والنسائي، وكذا أوصى أبو موسى رضي الله عنه: لا تتبعوني بصارخة ولا بمجمرة. رواه البيهقي. وروى عبد الرزاق في المصنف عن عبد الأعلى قال: كنت مع سعيد بن جبير وهو يتبع جنازة معها مجمرة يتبع بها فرمى بها فكسرها، وقال سمعت ابن عباس يقول: لا تشبهوا بأهل الكتاب .فهذه الآثار وغيرها تدل على المنع من اتباع الجنازة بنار وقد جاء في شرح الزرقاني على الموطأ: لأنه من شعار الجاهلية والنصارى، ولما فيه من التفاؤل .... وقال بعض العلماء: لا تجعلوا آخر زادي إلى قبري نارا. وهو أيضا من السرف والمباهاة وإضاعة المال للعود الذي يحرق. 55س : ما حكم رفع الصوت بالذكر والتهليل خلف الجنازة ؟ (55ج : هدي الرسول صلى الله عليه وسلم إذا تبع الجنازة أنه لا يسمع له صوت بالتهليل أوالقراءة أونحو ذلك، ولم يأمر بالتهليل الجماعي فيما نعلم.. وبذلك يتضح أن رفع الصوت بالتهليل مع الجنازة بدعة منكرة، وهكذا ما شابه ذلك من قولهم "وحدوه"، أو"اذكروا الله"، أوقراءة بعض القصائد كالبُرْدَة). روى أبوداود في سننه : عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار. سمع عبد الله بن عمر رجلاً يقول في جنازة استغفروا لأخيكم؛ فقال ابن عمر: لا غفر له بعد. وعن قيس بن عباد وهو من أكابر التابعين ممن صحب علياً رضي الله عنه قال: كانوا يستحبون خفض الصوت عند الجنائز، وعند الذكر، وعند القتال. قال الإمام النووي في باب ما يقوله الماشي مع الجنازة : يستحب له أن يكون مشتغلاً بذكر الله تعالى، والفكر فيما يلقاه الميت، وما يكون مصيره، وحاصل ما كان فيه، وأن هذا آخر الدنيا ومصير أهلها، وليحذر كل الحذر من الحديث بما لا فائدة منه، فإن هذا وقت فكر وذكر، يقبح فيه الغفلة واللهو والاشتغال بالحديث الفارغ، فإن الكلام بما لا فائدة فيه منهي عنه في جميع الأحوال، فكيف في هذا الحال. 56س : ما حكم الجلوس عند القبر قبل الدفن وأثناءه ؟ 56ج : اختلف فيه الفقهاء : القول الأول : كرهه الحنابلة والأحناف، بل ذهب الأحناف إلى كراهة الجلوس حتى تدفن . وقد استدل القائلون بكراهة الجلوس قبل أن توضع الجنازة عن أعناق الرجال بما رواه البخاري ومسلم وأبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا اتبعتم جنازة فلا تجلسوا حتى توضع. وهذا لفظ مسلم. القول الثاني : وهو جائز عند المالكية، ويدل لجواز الجلوس عند القبر أثناء الدفن حديث البراء الذي رواه أبو داود والنسائي وغيرهما وهو حديث صحيح كما ذكر الألباني رحمه الله تعالى، ورواية النسائي عن البراء: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنازة فلما انتهينا إلى القبر ولم يلحد فجلس وجلسنا حوله كأنما على رؤسنا الطير. القول الثالث : محل تخيير عند الشافعية. 57س : هل يقوم عند مرور الجنازة؟ 57ج : اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين: القول الأول : كراهة القيام للجنازة لمن مرت به ولو كان في المقبرة سابقا ، وهو المعتمد في مذهب الحنفية والحنابلة ، ونقله بعض الشافعية عن جمهور الأصحاب. قال ابن الهمام الحنفي رحمه الله: " القاعد على الطريق إذا مرت به ، أو على القبر إذا جيء به : فلا يقوم لها , وقيل يقوم , واختير الأول ؛ لما روي عن علي : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بالقيام في الجنازة ، ثم جلس بعد ذلك وأمرنا بالجلوس . بهذا اللفظ لأحمد " انتهى. القول الثاني : يستحب قيام مَن مَرَّت به الجنازة ، وهو القول الآخر عند الشافعية ، ومذهب ابن حزم الظاهري. قال الإمام النووي رحمه الله: " هذا الذي قاله صاحب التتمة : هو المختار (يعني الاستحباب), فقد صحت الأحاديث بالأمر بالقيام , ولم يثبت في القعود شيء إلا حديث علي رضي الله عنه ، وهو ليس صريحا في النسخ , بل ليس فيه نسخ ؛ لأنه محتمل القعود لبيان الجواز ، والله أعلم " انتهى. 58س : ما حكم صلاة الجنازة ؟ 58ج : صلاة الجنازة فرض على الكفاية عند جمهور العلماء من الحنفية والشافعية والحنابلة، واختلف فيها قول المالكية، والمشهور عندهم كمذهب الجمهور. وفرض الكفاية كما قال عنه صاحب الموافقات: متوجه على الجميع، لكن إذا قام به بعضهم سقط عن الباقين. ا.هـ 59س : ما هو فضل صلاة الجنازة ؟ 59ج : عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد الصلاة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى يدفن فله قيراطان. قيل وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. وعن عبد الله بن عباس: أنه مات ابن له بقديد -أو بعسفان- فقال: يا كريب انظر ما اجتمع له من الناس. قال: فخرجت فإذا ناس قد اجتمعوا له فأخبرته. فقال: تقول هم أربعون؟ قال: نعم. قال: أخرجوه فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلاً لا يشركون بالله شيئًا إلا شفعهم الله فيه. وعن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه. 60س : أين يقف الإمام من الميت في صلاة الجنازة ؟ 60ج : السنة أن يقف الإمام في صلاة الجنازة على الرجل عند رأسه ، وإذا كان يصلي على امرأة وقف وسطها ؛ لما رواه سمرة بن جندب رضي الله عنه قال : صَلَّيْتُ وَرَاءَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى امْرَأَةٍ مَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا فَقَامَ عَلَيْهَا وَسَطَهَا. رواه البخاري ومسلم. قال النووي رحمه الله : السنة أن يقف الإمام عند عجيزة المرأة بلا خلاف للحديث ; ولأنه أبلغ في صيانتها عن الباقين وفي الرجل وجهان: الصحيح : باتفاق المصنفين , وقطع به كثيرون وهو قول جمهور أصحابنا المتقدمين أنه يقف , عند رأسه " والثاني " : قاله أبو علي الطبري عند صدره..., والصواب ما قدمته عن الجمهور , وهو عند رأسه ونقله القاضي حسين عن الأصحاب.." انتهى من شرح المهذب". 61س : أي الصفوف أفضل في الصلاة على الجنازة ، هل هو الصف الأول كما في عموم الصلاة ، أم هي متساوية ؟ 61ج : اختلف أهل العلم في ذلك : ذهب إلى هذا الأخير جماعة من الشافعية. قال ابن حجر الهيتمي: " وفيه تأييد لما بحثه الزركشي أيضا أن صفوف الجنازة الثلاثة المستحبة متساوية في الفضل ؛ لئلا يرغب الناس عن غير الأول فيفوت على الميت فضيلة جعل المصلين عليه ثلاثة صفوف ، ولما استدركته عليه من أن محل ما ذكره فيمن جاء أولا، أما من جاء وقد صفت الثلاثة ، فينبغي أن يتحرى أولها لانتفاء العلة السابقة. انتهى من " الفتاوى الفقهية الكبرى " 62س : هل يستحب جعل صفوف الجنازة ثلاثة صفوف ؟ 62ج : استحباب جعل المصلين على الجنازة ثلاثة صفوف، أخذه الفقهاء من حديث مَرْثَدٍ الْيَزَنِيِّ عَنْ مَالِكِ بْنِ هُبَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ فَيُصَلِّي عَلَيْهِ ثَلَاثَةُ صُفُوفٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا أَوْجَبَ). قَالَ فَكَانَ مَالِكٌ إِذَا اسْتَقَلَّ أَهْلَ الْجَنَازَةِ ، جَزَّأَهُمْ ثَلَاثَةَ صُفُوفٍ ؛ لِلْحَدِيثِ. رواه أبو داود ، والترمذي ، وابن ماجه ، وقال الألباني في " صحيح أبي داود : ضعيف ، لكن الموقوف حسن. 63س : هل تشرع صلاة الجنازة للنساء ؟ 63ج : جاء في مركز الفتوى : يجوز للمرأة الصلاة على الجنازة، لأنها مخاطبة بأحكام الشريعة كالرجل، إلا ما جاء الدليل فيه بتخصيص أحدهما بحكم معين، ولا يوجد دليل شرعي يمنع المرأة من الصلاة على الجنازة، وهذا باتفاق الأئمة. هذا إذا كانت الصلاة في المسجد أو البيت ونحو ذلك، أما أن تُشيِّع المرأة الجنازة ولو للصلاة عليها، فإن ذلك منهي عنه، فقد أخرج البخاري ومسلم عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت: نهينا عن أن نتبع الجنائز ولم يعزم علينا. 64س : هل يصلى على بعض أجزاء الميت؟ 64ج : قال ابن قدامة في المغني: فإن لم يوجد إلا بعض الميت , فالمذهب أنه يغسل , ويصلى عليه وهو قول الشافعي . ونقل ابن منصور عن أحمد , أنه لا يصلى على الجوارح . قال الخلال : ولعله قول قديم لأبي عبد الله , والذي استقر عليه قول أبي عبد الله أنه يصلى على الأعضاء . وقال أبو حنيفة , ومالك : إن وجد الأكثر صلي عليه , وإلا فلا ; لأنه بعض لا يزيد على النصف , فلم يصل عليه , كالذي بان في حياة صاحبه , كالشعر والظفر . ولنا , إجماع الصحابة رضي الله عنهم، قال أحمد : صلى أبو أيوب على رِجْل , وصلى عمر على عظام بالشام , وصلى أبو عبيدة على رؤوس بالشام . رواهما عبد الله بن أحمد , بإسناده . وقال الشافعي : ألقى طائر يدا بمكة من وقعة الجمل , فعرفت بالخاتم , وكانت يد عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد , فصلى عليها أهل مكة . وكان ذلك بمحضر من الصحابة , ولم نعرف من الصحابة مخالفا في ذلك , ولأنه بعض من جملة تجب الصلاة عليها , فيصلى عليه كالأكثر , وفارق ما بان في الحياة ; لأنه من جملة لا يصلى عليها , والشعر والظفر لا حياة فيه . انتهى. 65س : هل يصلى على شيء من أجزاء الحي ؟ 65ج : لا وذلك لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة أنهم صلوا على ما فصل عن الحي، مع تواتر الأخبار بأنه أقيمت الحدود على عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعد وقطعت أيدٍ فلم يذكر أنهم غسلوا وصلوا على شيء منها، والله تعالى أعلم. 66س : ما حكم الصلاة على أهل البدع والكبائر والمعاصي ؟ 66ج : حاصل كلام أهل العلم أنه يُصلَّى على كل مسلم ولو كان من أهل الكبائر والفُساق، أو من أهل البدع ما لم يكفَّ ببدعته لكن إن ترك أئمة الدين وأهل الفضل الذي يُقتدى بهم الصلاة على أحدهم زجرًا لأمثالهم فهو حسن، كما امتنع النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة على قاتل نفسه وقال لأصحابه: (صلوا عليه). وقد قال بهذا مالك وأحمد وغيرهما من الأئمة. س : ما حكم الصلاة على من عليه دين ؟67 67ج : روى البخاري ومسلم في صحيحهما عن أبي هريرة رضي الله عنه: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيسأل: هل ترك لدينه فضلاً؟ فإن حدث أنه ترك لدينه وفاءً صلى، وإلا قال للمسلمين: صلوا على صاحبكم، فلما فتح الله الفتوح قال: "أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي من المؤمنين فترك ديناً فعلي قضاؤه، ومن ترك مالاً فلورثته" وهذا الحديث يدل على وجوب الصلاة على الميت وإن كان مديناً، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة عليه وأمر المسلمين بها، قال ابن حجر: (قال العلماء: كأن الذي فعله صلى الله عليه وسلم من ترك الصلاة على من عليه دين، ليحرض الناس على قضاء الديون في حياتهم، والتوصل إلى البراءة منها، لئلا تفوتهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم) انظر فتح الباري. وقد ذكر بعض العلماء أنه يجوز للعلماء وذوي الهيئات أن يفعلوا كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم زجراً لأصحاب الذنوب والمعاصي. قال ابن تيمية في الاختيارات: (ومن امتنع من الصلاة على أحدهم زجراً لأمثاله عن مثل فعله كان حسناً، ولو امتنع في الظاهر، ودعا له في الباطن ليجمع بين المصلحتين، كان أولى من تفويت إحداهما) ا.هـ. وقال في الفتاوى الكبرى: (ويستدل بذلك على أنه يجوز لذوي الفضل ترك الصلاة على ذوي الكبائر والدعاة إلى البدع، وإن كانت الصلاة عليهم جائزة في الجملة)ا.هـ وقد ذهب جمع من العلماء إلى أن ترك الصلاة على المدين منسوخ بقوله صلى الله عليه وسلم: "من ترك ديناً فعلي قضاؤه" كما نقله ابن حجر في الفتح عن ابن بطال، وذكره ابن قدامة في المغني، وقال المنذري في الترغيب والترهيب: (قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يصلي على المدين، ثم نسخ ذلك)ا.هـ والراجح والله أعلم أن الحكم منسوخ، وأن ترك الصلاة عليهم كان في بادئ الأمر زجراً لهم وتأديباً، وبياناً لخطر الدين، فلما فتح الله على عباده المسلمين تركه الرسول صلى الله عليه وسلم، ومع هذا فلو قال قائل: إن الأمر يدور مع المصلحة وجوداً وعدماً، إذ يجوز للعالم المشهور ترك الصلاة على بعض المدينين زجراً لغيرهم وتخويفاً لهم، لكان لقوله حظ ونصيب من صواب، ويشهد له كلام شيخ الإسلام ابن تيمية المتقدم. وأما عن اللفظ الذي ذكرته فهو في الواقع جزء من حديث رواه أبو يعلى، وقال عنه الهيثمي: وفيه من لم أعرفهم. 68س : هل يصلى على شهيد المعركة ؟ 68ج : لا يصلى عليه وهو مذهب مالك والشافعي وإسحاق وإحدى الروايات عن أحمد . وقد استدلوا بجملة أدلة منها: 1- حديث جابر في قتلى أُحد مرفوعًا وفيه قال: وأمر بدفنهم في دمائهم ولم يغسلوا ولم يصلِّ عليهم. 2- حديث أنس أن شهداء أُحد لم يغسلوا ودفنوا بدمائهم ولم يصل عليهم (غير حمزة). 3- حديث أبي برزة في مقتل جليبيب وفيه قال: فوضعه على ساعديه ليس له سرير إلا ساعدي النبي صلى الله عليه وسلم قال: فحر له ووضع في قبره ولم يذكر غسلاً. 69س : ما حكم الصلاة على الغائب ؟ 69ج : تجوز الصلاة على الغائب الذي مات في أرض لم يُصلِّ عليه فيها أحد، وإن صلى عليه حيث مات لم يُصلَّ عليه صلاة الغائب لأن الفرض قد سقط بصلاة المسلمين عليه. وهو مسلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، واختاره العلامة ابن عثيمين رحمه الله. وحجتهم: أنه لم يحفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على غائب إلا على النجاشي لأنه مات بين أمة مشركة ليسوا أهل صلاة، ولو كان منهم من آمن فلا يعرف عن كيفية الصلاة شيئًا. 70س : ما حكم الصلاة على الكافر ؟ 70ج : لا يجوز الصلاة على الكافر لقول الله تعالى: {وَلاَ تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَداً وَلاَ تَقُمْ عَلَىَ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ}. وقال: {مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُوْلِي قُرْبَى مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ }وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لأَبِيهِ إِلاَّ عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ}. 71س : ما حكم الصلاة على أطفال المشركين ؟ 71ج : قال ابن قدامة في المغني : لا يجوز الصلاة على أطفال المشركين، لأن لهم حكم آبائهم إلا من حكمنا بإسلامه، مثل: أن يسلم أحد أبويه، أو يموت أو يسبى منفردًا من أبويه فإنه يصلى عليه. 72س : ما الحكم ما لو وجد ميت فلم يعلم أمسلم هو أم كافر ؟ 72ج : الظاهر من أقوال أهل العلم في المسألة أن ينظر إلى العلامات من الختان والثياب والخضاب وغيرها من علامات المسلمين، فإن وجدت غسل وصلى عليه، وإن لم توجد علامات وكان في دار الإسلام غسل وصُلى عليه، وإن كان في دار الكفر لم يغسل، ولم يصل عليه. وقد نص عليه أحمد. (المعني لابن قدامة). 73س : لو اختلط موتى المسلمين بموتى الكفار ؟ 73ج : اختلف العلماء في ذلك على قولين: الأول: أنه إذا اختلط موتى المسلمين بموتى المشركين فلم يميزوا صلى عليه جميعهم ينوي المسلمين وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد. الثاني: أنه إذا اختلط موتى المسلمين بموتى الكفار، فإن كانت الغلبة للمسلمين غسلوا وصلى عليهم مع الغالب إلا من عرف أنه كافر، وإن كانت الغلبة لموتى الكفار لا يصلى عليهم إلا من عرف أنه مسلم بالسيما، فإذا استويا لم يصل عليهم لأن الصلاة على الكفار منهي عنها، ويجوز ترك الصلاة على بعض المسلمين. وهو مذهب أبي حنيفة. 74س : أين يصلى على الجنازة؟ 74ج : الصلاة على الجنازة في المصلى: ويستحب الصلاة على الجنازة في المصلى لأن الغالب من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على الجنائز كان في المصلى في مكان مُعد لذلك كما ورد: عن ابن حبيب أن مصلى الجنائز بالمدينة كان لاصقًا بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم من ناحية جهة المشرق. وفي حديث أبي هريرة في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي قال أبو هريرة: إن النبي صلى الله عليه وسلم صف بهم بالمصلى فكبر عليه أربعًا. وعن عبد الله بن عمر: أن اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم برجل منهم وامرأة زنيا، فأمر بهما فرجما قريبًا من موضع الجنائز عند المسجد. قال ابن حجر: ودل حديث ابن عمر المذكور على أنه كان للجنائز مكان مُعد للصلاة عليها. 75س : ما حكم الصلاة على الجنازة في المسجد ؟ 75ج : يجوز وهو مذهب الحنابلة. واستدلوا بحديث عائشة أنها قالت: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء إلا في المسجد. 76س : ما حكم صلاة الجنازة على القبر ؟ 76ج : وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، وبه قال ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق وابن حزم وغيرهم، واستدلوا بما يلي: 1- حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلَّى على قبر بعد ما دفن فكبر عليه أربعًا. 2- حديث أبي هريرة: أن أسود رجلاً أو امرأة كان يقم المسجد فمات، ولم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بموته فذكره ذات يوم فقال: ما فعل ذلك الإنسان؟ قالوا: مات يا رسول الله، قال: أفلا آذنتموني؟ فقالوا: إنه كان كذا وكذا قصته. 77س : هل يُشرع الاستفتاح في صلاة الجنازة؟ 77ج : دعاء الاستفتاح لا يسن في صلاة الجنازة ، وهو قول الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة. واستدلوا: 1- أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استفتح في صلاة الجنازة 2- قالوا : إن صلاة الجنازة شرع فيها التخفيف ، فناسب ترك الاستفتاح فيها قال النووي رحمه الله في : وَأَمَّا دُعَاءُ الِاسْتِفْتَاحِ فَفِيهِ وَجْهَانِ ، واتفق الأصحاب على أَنَّ الْمُسْتَحَبَّ تَرْكُهُ انتهى بتصرف. 78س : ما حكم قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة ؟ 78ج : قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: " والفاتحة في صلاة الجنازة ركن ؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام : ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) ، وصلاة الجنازة صلاة ؛ لقوله تعالى : ( وَلا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَداً ) فسماها الله صلاة ؛ ولأن ابن عباس رضي الله عنهما قرأ الفاتحة على جنازة ، وقال : ( لتعلموا أنها سنة). 79س : ما حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التكبيرة الثانية ؟ 79ج : يستحب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التكبيرة الثانية لحديث أبي أمامة أن رجلاً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخبره : أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرًّا في نفسه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات الثلاث لا يقرأ في شيء منهن ثُم يسلم سرًّا في نفسه. 80س : المقصود من الصلاة على الميت ؟ 80ج : الدعاء له، وقد وردت أدعية عن النبي صلى الله عليه وسلم تقال في صلاة الجنازة منها : اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ ، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ ، وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ ، وَنَقِّهِ مِنْ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنْ الدَّنَسِ ، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ ، وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ ، وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ ، وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ ، وَقِهِ فِتْنَةَ الْقَبْرِ وَعَذَابَ النَّارِ) رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فقال: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا ، اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِيمَانِ ، وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِسْلَامِ ، اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ ، وَلَا تُضِلَّنَا بَعْدَهُ) رواه أبو داود وصححه الألباني في "سنن أبي داود. 81س : القراءة في صلاة الجنازة.. سرية أم جهرية ؟ 81ج : السنة أن يسر بالقراءة والدعاء في الصلاة على الجنازة، قال ابن قدامة في المغني: فصل: ويسر القراءة والدعاء في صلاة الجنازة لا نعلم بين أهل العلم فيه خلافاً، ولا يقرأ بعد أم القرآن شيئاً، وقد روي عن ابن عباس أنه جهر بفاتحة الكتاب، قال أحمد: إنما جهر ليعلمهم. انتهى. 82س : ما صفة التسليم من صلاة الجنازة ؟ 82ج : التسليم على الجنازة تسليمة واحدة، عن ستة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وليس فيه اختلاف إلا عن إبراهيم. وروي تسليمة واحدة عن علي، وابن عمر، وابن عباس، وجابر، وأبي هريرة، وأنس بن مالك، وابن أبي أوفى، وواثلة بن الأسقع. وبه قال سعيد بن جبير، والحسن، وابن سيرين، وأبو أمامة بن سهل، والقاسم بن محمد، والحارث، وإبراهيم النخعي، والثوري، وابن عيينة، وابن المبارك، وعبد الرحمن بن مهدي وإسحاق. وقال ابن المبارك: من سلم على الجنازة تسليمتين فهو جاهل جاهل، واختار القاضي أن المستحب تسليمتان، وتسليمة واحدة تجزئ. وبه قال الشافعي وأصحاب الرأي، قياسا على سائر الصلوات. ولنا، ما روى عطاء بن السائب: { أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم على الجنازة تسليمة واحدة. } رواه الجوزجاني بإسناده، وأنه قول من سمينا من الصحابة، ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم، فكان إجماعا، قال أحمد: ليس فيه اختلاف إلا عن إبراهيم. انتهى. 83س : ماذا يفعل المسبوق ببعض التكبير ؟ 83ج : ذهب بعض أهل العلم إلى أن المأموم إذا سُبق بشيء من التكبير فإنه يقضي ما فاته، روى ذلك عن سعيد بن المسيب، وعطاء، والنخعي، والزهري، وابن سيرين، وقتادة، ومالك، والثوري، والشافعي، وإسحاق، وأصحاب الرأي، وابن حزم. واختلفوا: إذا قضى هل يدعو بين التكبير أم لا؟ فمذهب أبي حنيفة أن يدعو بين التكبير المقضي، وذهب مالك والشافعي إلى أنه يقضيه نسقًا . وحجة القائلين بالقضاء قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يقضي ما فاته من تكبير، صح ذلك عن الحسن وعن ابن عمر أنه لا يقضي وإن كبر متتابعًا فلا بأس. وعن أحمد قال: إذا لم يقض لم يبال. 84س : ما حكم دفن الميت ؟ 84ج : دفن الميت فرض على الكفاية حتى لو كان الميت كافرًا. 1- لحديث أبي طلحة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر يوم بدر بأربعة وعشرين رجلاً من صناديد قريش فقذفوا في طُوىً من أطواء بدر ....) الحديث. 2- وتقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم لعليٍّ لما مات أبو طالب كافرًا: (... اذهب فَوارِهِ. 85س : ما حكم دفن الكافر في بلاد المسلمين ؟ 85ج : الكافر يجوز دفنه في بلاد المسلمين، ولكن لا يدفن في مقابر المسلمين، وبهذا جرى عمل الأمة سلفا عن خلف، فلم يمنعوا أهل كافر من دفنه في بلاد المسلمين، ولكن لا يدفن في مقابر المسلمين، كما قال الشيرازي في المهذب: ولا يدفن كافر في مقبرة المسلمين. اهـ. ويستثنى من جواز دفنه ببلاد المسلمين أن يكون ميتا بالحرم، كما قال البهوتي في كشاف القناع: إن مرض بالحرم أو مات به أخرج منه لأنه إذا وجب إخراجه حيا فإخراجه جيفة أولى، وإنما جاز دفنه بالحجاز سوى حرم مكة؛ لأن خروجه من حرم مكة سهل ممكن لقرب الحل منه، وخروجه من أرض الحجاز وهو مريض أو ميت صعب لبعد المسافة. اهـ. والله أعلم. 86س : إذا ماتت امرأة كتابية وهي حامل من رجل مسلم، أين تُدفن؟ 86ج : قال الإمام أحمد: تدفن بين مقبرة المسلمين ومقبرة أهل الكتاب، فهي كافرة لا تدفن في مقبرة المسلمين فيتأذوا بعذابها، ولا تُدفن في مقبرة الكفار لأن ولدها مسلم فيتأذى بعذابهم، فتدفن منفردة، قالوا: ويجعل ظهرها إلى القبلة على جانبها ليكون وجه الجنين إلى القبلة على جانبه الأيمن، لأن وجه الجنين إلى ظهرها. 87س : أين يدفن شهيد المعركة ؟ 87ج : شهداء المعركة: فإنهم يُدفنون في مواطن استشهادهم، ولا ينقلون إلى المقابر، لحديث جابر أنه لما جاءت عمته بأبيه وخاله وقد استشهدا لتدفنهما في المقابر (.. إذ لحق رجل ينادى: ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم أن ترجعوا بالقتلى فتدفنوها في مصارعها حيث قتلت، فرجعت بهما فدفناهما حيث قُتلا. 88س : ما الأوقات التي يكره دفن الموتى فيها ؟ 88ج : الأوقات التي ينهي فيها عن دفن الموتى فهي ثلاثة كما جاء في صحيح مسلم وغيره عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهنَّ، وأن نقبر فيها موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب. 89س : هل يجوز دفن الميت بالليل ؟ 89ج : يجوز دفن الميت ليلاً لما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال : " مات إنسان كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوده ، فمات بالليل فدفنوه ليلاً ، فلما أصبح أخبروه ، فقال : ( ما منعكم أن تعلموني ؟ ) قالوا كان الليل ، وكانت ظلمة ، فكرهنا أن نشق عليك ، فأتى قبره فصلى عليه ) رواه البخاري ومسلم ، فلم ينكر دفنه ليلاً ، وإنما أنكر على أصحابه أنهم لم يعلموه به إلا صباحاً ، فلما اعتذروا إليه قبل عذرهم ، وروى أبو داوود عن جابر قال : " رأى ناس ناراً في المقبرة فأتوها ، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المقبرة يقول : ناولوني صاحبكم ، وإذا هو الذي كان يرفع صوته بالذكر ) ، وكان ذلك ليلاً كما يدل عليه قول جابر : ( رأى ناراً في المقبرة .. ) إلخ. 90س : ما هي صفة القبر ؟ 90ج : جاء في منهاج الطالبين للنووي مع شرحه للجلال المحلي : (أقل القبر حفرة تمنع ) إذا ردمت ( الرائحة ) أن تظهر منه فتؤذي الحي ( والسبع ) أن ينبش ليأكل الميت فتنتهك حرمته, وفي ذكر الرائحة والسبع وإن لزم من منع أحدهما منع الآخر بيان فائدة الدفن . ( ويندب أن يوسع ويعمق قامة وبسطة ) بأن يقوم رجل معتدل ويبسط يديه مرفوعة, { قال صلى الله عليه وسلم في قتلى أحد احفروا وأوسعوا وأعمقوا } رواه الترمذي وغيره , وقال : حسن صحيح. وأوصى عمر رضي الله عنه أن يعمق قبره قامة وبسطة . انتهى.
‗۩‗°¨_‗ـ المصدر:#منتدي_المركز_الدولى ـ‗_¨°‗۩‗
عدل سابقا من قبل شعبانت في الخميس 20 فبراير - 20:24 عدل 1 مرات
شعبانت المدير
عدد المساهمات : 3838 تاريخ التسجيل : 01/10/2010
موضوع: رد: 200مسائلة تتعلق بالجنائز المؤلف محمد جهاد خليل الأخرس الخميس 20 فبراير - 20:17
91س : ما صفة اللحد والشق في القبر ؟ 91ج : أن يحفر في أسفل جدار القبر الأقرب إلى القبلة مكاناً يوضع فيه الميت على جنبه الأيمن مستقبل القبلة ، ثم تسد هذه الحفرة بالطوب اللبن خلف ظهر الميت ، ثم يهال التراب. 92س : ما صفة الشق ؟ 92ج : أن يحفر في وسط القبر حفرة على قدر الميت ، ويُبنى جانباها بالطوب اللبن حتى لا تنضم على الميت ، ويوضع فيها الميت على جنبه الأيمن مستقبلاً القبلة ، ثم تسقف هذه الحفرة بأحجار أو غيرها ويرفع السقف قليلاً بحيث لا يمس الميت ، ثم يهال التراب. 93س: ما حكم اللحد والشق ؟ 93ج : اللحد والشق جائزان بإجماع العلماء ، غير أن اللحد أفضل ، لأنه هو الذي فُعل بقبر الرسول صلى الله عليه وسلم ، روى مسلم : أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ رضي الله عنه قَالَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مات فيه الْحَدُوا لِي لَحْدًا ، وَانْصِبُوا عَلَيَّ اللَّبِنَ نَصْبًا ، كَمَا صُنِعَ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ). قال ابن قدامة رحمه الله في المغني : السُّنَّةُ أَنْ يُلْحَدَ قَبْرُ الْمَيِّتِ , كَمَا صُنِعَ بِقَبْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم " انتهى. وقال النووي رحمه الله في "المجموع : أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ أَنَّ الدَّفْنَ فِي اللَّحْدِ وَفِي الشَّقِّ جَائِزَانِ , لَكِنْ إنْ كَانَتْ الْأَرْضُ صُلْبَةً لَا يَنْهَارُ تُرَابُهَا فَاللَّحْدُ أَفْضَلُ , وَإِنْ كَانَتْ رِخْوَةً تَنْهَارُ فَالشَّقُّ أَفْضَلُ " انتهى. 94س : من الأحق بدفن الميت؟ 94ج : أولياء الميت وذوو رحمه أحق بإنزاله إلى قبره، لعموم قوله تعالى: {وَأُوْلُوا الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ}. ولحديث عليٍّ رضي الله عنه قال: غسَّلت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهبتُ أنظر ما يكون من الميت فلم أر شيئًا، وكان طيبًا حيًّا وميتًا، ووَلَىَ دفنه وإجنانه دون الناس أربعة: عليٌّ والعباس والفضل وصالح مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولحد لرسول الله لحدًا، ونصب عليه اللبن نصبًا. 95س : من يدخل المرأة قبرها ؟ 95ج : مــــا يلــــــي : أ- محارمها: لعموم الآية الكريمة السابقة، ولحديث عبد الرحمن بن أبزى «أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كبَّر على زينب بنت جحش أربعًا، ثم أرسل إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم: من يُدخل هذه قبرها؟ فقلن: من كان يدخل عليها في حياتها. بـ- زوجها: وهو أحق من الغريب، وقد تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: وددت أن ذلك كان وأنا حي، فهيأتك ودفنتك ...). 96س : ما حكم دفن الرجل امرأة وهو حديث عهد بجماع ؟ 96ج : جائز ولا إثم فيه، ولكن الأولى أن يتولاه غيره ممن لم يجامع تلك الليلة ـ إن وجد ـ لما جاء في صحيح البخاري عن أنس قال: شهدنا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تدفن ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر فرأيت عينيه تدمعان، فقال: هل فيكم من أحد لم يقارف الليلة؟ فقال أبو طلحة: أنا، قال: فانزل في قبرها فنزل في قبرها. جاء في المحلى لابن حزم: قال أبو محمد: المقارفة الوطء، لا مقارفة الذنب، ومعاذ الله أن يتزكى أبو طلحة بحضرة النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ بأنه لم يقارف ذنبا، فصح أن من لم يطأ تلك الليلة أولى من الأب والزوج وغيرهما؟. اهـ. 97س : من أين يكون ادخال الميت ؟ 97ج : السنة إدخال الميت من جهة رِجلى القبر لحديث أبي إسحاق قال: أوصى الحارق أن يُصلِّي عليه عبد الله بن زيد فصلى عليه ثم أدخله القبر من قِبَل رجلى القبر، وقال: هذا من السنة. 98س : هل يشرع لمن حضر الدفن أن يقول " بسم الله وعلى ملة رسول الله ؟ 98ج : يسن عند إنزال الميت القبر أن يقول باسم الله وعلى ملة رسول الله. وهذه السنة خاصة بمن يباشر وضع الميت في قبره ، أما من حضر دفنه فلا يشرع لهم هذا الذكر قال النووي رحمه الله: يستحب أن يقول الذي يدخله القبر عند إدخاله القبر بسم الله وعلي ملة رسول الله أو علي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى من شرح المهذب. وقال المرداوي رحمه الله : ويقول الذي يدخله بسم الله وعلى ملة رسول الله انتهى من الإنصاف وقال الشيخ ابن باز رحمه الله : والسنة عند وضعه في اللحد أن يقول الواضع : بسم الله وعلى ملة رسول الله انتهى من مجموع الفتاوى". 99س : هل يُستر قبر المرأة بثوب عن أعين الناظرين حتى تدفن؟ 99ج : قد ورد في هذا حديث ضعيف، لكن قال ابن قدامة في المغنى : والمرأة يخمر قبرها بثوب؟ لا نعلم في استحباب هذا بين أهل العلم خلافًا ثم أورد آثارًا بهذا عن عمر وأنس، ثم قال: لأن المرأة عورة ولا يؤمن أن يبدو منها شيء فيراه الحاضرون ... اهـ. 100س : هل يستحب لمن حضر الدفن أن يحثي على القبر ؟ 100ج : نص أهل العلم على استحباب الحثو في القبر ثلاثا، فينبغي لكل من استطاع ذلك أن يحرص على فعله؛ لما في المصنف لابن أبي شيبة : قال أبو الدرداء : من تمام أجر الجنازة أن يشيعها من أهلها، وأن يحمل بأركانها الأربع، وأن يحثو في القبر. اهـ 101س : ما حكم رفع القبر أكثر من شبر بقليل ؟ 101ج : السنة في القبر أن يرفع قدر شبر فقط، ليعرف أنه قبر ويسنم، والتسنيم للقبر أفضل من تسطيحه لقول سفيان التمار : رأيت قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم مسنما. رواه البخارى. ولا يرفع القبر فوق هذا القدر لما روى الجماعة إلا البخاري أن عليا رضي الله عنه بعث أبا الهياج الأسدي وقال : ألا أبعثك على ما بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته. وعن القاسم بن محمد قال : قلت لعائشة: يا أماه، اكشفي لي عن قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، فكشفت لي عن ثلاثة قبور لا مشرفة ولا لاطئة، مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء. رواه أبو داود. والشبر: هو ما بين رأسي الخنصر والإبهام من كف مفتوح ـ وقدره الشرعي اثنا عشر أصبعا يساوي سنتيمترا، كذا في معجم لغة الفقهاء. فإن زاد على ذلك إلى حدود ثلاثين سنتيمترا فلا بأس بذلك، ولا يعتبر الدفن بذلك دفنا غير شرعي. 102س : هل يجوز وضع علامة على القبر لمعرفة صاحبه ؟ 102ج : حرَّم الشرع البناء على القبور ، وأمر بهدم ما بني عليها ، وأجاز وضع علامة على قبر الميت يتعرف من خلالها أهله وأصحابه عليه ، ولا ينبغي أن تكون هذه العلامة بناءً أو شيئاً آخر منع منه الشارع. قال ابن قدامة : ولا بأس بتعليم القبر بحجر أو خشبة ، قال أحمد : لا بأس أن يعلِّم الرجل القبرَ علامةً يعرفه بها ، وقد علَّم النبي صلى الله عليه وسلم قبرَ عثمان بن مظعون. 103س : هل يجوز دفن اثنين أو أكثر في القبر للضرورة ؟ 103ج : لا يجوز أن يدفن شخصان أو أكثر في قبر واحد إلا عند الضرورة، قال النووي رحمه الله في المجموع: لا يجوز أن يدفن رجلان ولا امرأتان في قبر واحد من غير ضرورة، وهكذا صرح السرخسي بأنه لا يجوز. وعبارة الأكثر لا يدفن اثنان في قبر كعبارة المصنف الشيرازي. وصرح جماعة بأنه يستحب أن لا يدفن اثنان في قبر. أما إذا حصلت ضرورة بأن كثر القتلى أو الموتى في وباء أو هدم وغرق أو غير ذلك وعسر دفن كل واحد في قبر فيجوز دفن الاثنين والثلاثة وأكثر في قبر بحسب الضرورة. 104س : ما حكم دفن المرأة مع الرجال ؟ 104ج : الأصل هو أن يدفن كل ميت في قبر مستقل إلا إذا دعت الضرورة لدفن أكثر من ميت في قبر واحد فإذا وجدت الضرورة لدفن المرأة مع غيرها، فإن الأولى أن تدفن مع النساء. قال الإمام الشافعي رحمه الله: ولا أحب أن تدفن المرأة مع الرجل على حال، وإن كانت ضرورة ولا سبيل إلى غيرها كان الرجل أمامها وهي خلفه، ويجعل بين الرجل والمرأة في القبر حاجز من تراب. انتهى. وقال الحافظ رحمه الله في الفتح: وَرَوَى أَصْحَابُ السُّنَنِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: جَاءَتِ الْأَنْصَارُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ فَقَالُوا أَصَابَنَا قَرْحٌ وَجَهْدٌ قَالَ: احْفِرُوا وَأَوْسِعُوا وَاجْعَلُوا الرَّجُلَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ فِي الْقَبْرِ. صَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ... وَيُؤْخَذُ مِنْ هَذَا جَوَازُ دَفْنِ الْمَرْأَتَيْنِ فِي قَبْرٍ وَأَمَّا دَفْنُ الرَّجُلِ مَعَ الْمَرْأَةِ فَرَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ أَنَّهُ كَانَ يَدْفِنُ الرَّجُلَ وَالْمَرْأَةَ فِي الْقَبْرِ الْوَاحِدِ فَيُقَدِّمُ الرَّجُلَ وَيَجْعَلُ الْمَرْأَةَ وَرَاءَهُ وَكَأَنَّهُ كَانَ يَجْعَلُ بَيْنَهُمَا حَائِلًا مِنْ تُرَابٍ وَلَا سِيَّمَا إِنْ كَانَا أَجْنَبِيَّيْنِ. انتهى. 105س : ما حكم تعزية المسلم ؟ 105ج : تعزية المسلم في مصابه مستحبة، لقوله صلى الله عليه وسلم: "من عزى مصاباً فله مثل أجره" رواه الترمذي وابن ماجه وقال الترمذي غريب. وقوله: "من عزى أخاه بمصيبة كساه الله من حلل الكرامة يوم القيامة" رواه ابن ماجه. 106س : ما هو وقت التعزية ؟ 106ج : اختلف أهل العلم في وقت التعزية، فذهب بعضهم إلى أنها تكون قبل الدفن، وبه قال أبو حنيفة والثوري لقوله صلى الله عليه وسلم: "فإذا وجب فلا تبكين باكية" أخرجه مالك والشافعي وأحمد وأبو داود. وقيل في المراد بالوجوب: إنه هو دخول القبر ـ كما وقع في رواية عند أحمد ـ لأن وقت الموت هو وقت الصدمة الأولى، والتعزية تليه فينبغي أن تكون التعزية في وقت الصدمة التي يطلب الصبر عندها، وقيل في معنى الوجوب: إنه هو الموت، وهو الراجح من أقوال أهل العلم، لثبوت هذا المعنى في عدة أحاديث أخر. ففي سنن أبي داود والنسائي وابن حبان: قالوا: (وما الوجوب يا رسول الله؟ قال: "الموت"). والمقصود بالبكاء المنهي عنه هو: البكاء مع رفع الصوت، وهو النواح. فقد روى أحمد في مسنده عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إياكن ونعيق الشيطان" ثم قال: "إنه مهما كان من العين والقلب فمن الله عز وجل، ومن اليد واللسان فمن الشيطان" وعن أنس قال: (شهدنا بنتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر فرأيت عينيه تدمعان) رواه البخاري. وذهب الجمهور إلى أن التعزية تكون بعد الدفن لانشغال أهل الميت بتجهيزه، وتكون قبله كذلك إن ظهر من أهل الميت شدة جزع قبل الدفن، فتعجل التعزية لذلك. 107س : ما المستحب فعله عقب الدفن ؟ 107ج : أن يقام على القبر، ويدعى للميت بالتثبيت، كما روى أبو داود في سننه عن النبي صلى الله عليه وسلم: "أنه كان إذا دفن الرجل من أصحابه يقوم على قبره" ويقول: "سلوا له التثبيت فإنه الآن يُسأل"، ويكون دعاؤه له وهو واقف، لما رواه سعيد بن منصور عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم: كان يقف فيدعو. وأما وقوف قرابة الميت صفاً، ومجيء المشيعين لتعزيتهم بعد دفن ميتهم فلا حرج في ذلك لبلوغ المقصود به ـ وهو التعزية ـ وهذا أيسر عليهم جميعاً، وكيفما حصلت التعزية صحت. قال الشافعي رحمه الله: (والتعزية من حين موت الميت في المنزل، والمسجد، وطريق القبور، وبعد الدفن، ومتى عزى فحسن، فإذا شهد الجنازة أحببت أن تؤخر التعزية إلى أن يدفن الميت... ويعزى الصغير والكبير والمرأة، إلا أن تكون شابة فيقتصر في تعزيتها على محارمها.انتهى. 108س : هل الوقوف لتلقي العزاء بعد الدفن من التعزية ؟ 108ج : كرهه بعض أهل العلم. قال الشيرازي في المهذب: ويكره الجلوس للتعزية لأن ذلك محدث، والمحدث بدعة. وفي الجلوس لها تجديد للأحزان. وقد روى أحمد عن جرير قال: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد دفنه من النياحة. وفي حصولها بعد الدفن على المقابر أبلغ أثر، وهو أمنع لتجدد الأحزان. ولا يشرع لمن عزى بعد الدفن أو في أي وقت تكرار التعزية، لقوله صلى الله عليه وسلم: أعظم العيادة أجراً أخفها والتعزية مرة) رواه البيهقي في شعب الإيمان عن جابر بن عبد الله ورواه البزار في مسنده عن علي رضي الله عنه وفيه ضعف. 109س : ما حكم الأكل من الطعام الذي يصنعه أهل الميت في العزاء أو الأربعينية ؟ 109ج : كره جمهور العلماء لأهل الميت أن يصنعوا طعاماً لتقديمه للناس ، سواء كان ذلك يوم الموت أو في اليوم الرابع أو العاشر أو الأربعين أو على رأس السنة ، فكل ذلك مذموم. قال ابن الهمام الحنفي: " وَيُكْرَهُ اتِّخَاذُ الضِّيَافَةِ مِنْ الطَّعَامِ مِنْ أَهْلِ الْمَيِّتِ ؛ لِأَنَّهُ شُرِعَ فِي السُّرُورِ لَا فِي الشُّرُورِ، وَهِيَ بِدْعَةٌ مُسْتَقْبَحَةٌ ". انتهى من "فتح القدير".
‗۩‗°¨_‗ـ المصدر:#منتدي_المركز_الدولى ـ‗_¨°‗۩‗
عدل سابقا من قبل شعبانت في الخميس 20 فبراير - 20:25 عدل 1 مرات
شعبانت المدير
عدد المساهمات : 3838 تاريخ التسجيل : 01/10/2010
موضوع: رد: 200مسائلة تتعلق بالجنائز المؤلف محمد جهاد خليل الأخرس الخميس 20 فبراير - 20:18
110س : ما ينتفع به الميت بعد موته ؟ 110ج : عــــــدة امـــــور : 1- دعاء المسلمين له. 2- قضاء الدين عنه من أي شخص. 3- قضاء وليه الصوم عنه. 4- قضاء النذر عنه صومًا كان أو غيره. 5- ما يفعله الولد الصالح من الأعمال الصالحة. 6- ما يَخَلِّفه من آثار صالحة وصدقات جارية. 111س : ما المقصود بزيارة القبور ؟ 111ج : تشرع زيارة القبور للاتِّعاظ بها وتَذَكُّر الآخرة، لقوله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها تذكركم الآخر. 112س : هل تشرع زيارة النساء للقبور؟ 112ج : للعلماء في هذا ثلاثة أقوال: أحدها: التحريم، والثاني: يكره، والثالث: مباح من غير كراهة وهو رواية عن أحمد وبه قال مالك وبعض الأحناف ، وهو الراجح بشرط أن تكون الزيارة لأجل تذكر الموت والآخرة مع تجنب المحرمات، وذلك لأمور: 1- لحديث أنس الذي تقدم : مرَّ النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر فقال لها: اتقي الله واصبري ...) فلم ينهها عن الزيارة. 2- ولزيارة عائشة قبر أخيها، فعن ابن أبي مليكة أن عائشة أقبلت ذات يوم من المقابر، فقلت لها: يا أم المؤمنين، من أين أقبلت؟ قالت: من قبر أخي عبد الرحمن بن أبي بكر، فقلت لها: أليس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة القبور؟ قالت: نعم، كان نهى ثم أمر بزيارتها. 3- لقول عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم: كيف أقول يا رسول الله؟ تعني إذا أتت المقابر قال: قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون. 2- ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم: (كُنت نهيتكم عن زيارة القبور فزورورها ). تنبيهات. 1- إذا عُلم من حال النساء أنهن إذا ذهبن إلى القبور يصحن ويندُبن وينُحْن ويعددن على الأموات، ويفعلن البدع والمحرمات، فتحرم حينئذ زيارتهن للقبور. 2- إذا عُلم من أحوالهن أنهن يذهبن إلى قبور من يطلقون عليهم الصالحين أو الأولياء، يلتمسن عندهم تفريج الكربات وقضاء الحاجات وكشف الغمات، فهذا شرك وتحرم حينئذ الزيارة بلا شك. 3- إذا خصص النساء يومًا لزيارة القبور فيه، كما يحدث في أيام الجمع والأعياد ونحو ذلك فهذا من البدع. .4- لا يجوز خروج النساء إلى المقابر وغيرها متبرجات متزينات متعطرات كما لا يخفى 113س : ما هي الأذكار الثابتة عند زيارة القبور ؟ 113ج : مـــــا يلـــــي : 1- السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا وإياكم وما توعدون غدًا مؤجَّلون، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم اغفر لأهل (ويسمي المقابر). 2- السلام عليكم أهل الدِّيار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله (بكم) للاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية. السلام على أهل الدِّيار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، إن شاء الله بكم للاحقون. 114س : هل الأسنان الذهب هل تنزع من الميت؟ ج : إذا مات من عليه أسنان من ذهب فإن كان يمكن خلع السن بدون مُثلةٍ ( أي تمثيل به وهو تقطيع بعض أجزاء الميت ) خُلِع ؛ لأن ملكه انتقل إلى الورثة وإن كان لا يمكن خلعه إلا بمِثُلْة بحيث تسقط بقية الأسنان فإنه يبقى ويدفن معه. ثم إن كان الوارث بالغاً عاقلاً رشيداً وسمح بذلك تُرك ولم يتعرض له ، وإلا فقد قال العلماء : إنه إذا ظن أن الميت بَلي حُفر القبر وأخذ السن لأن بقاءه إضاعة مال . وقد نهى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن ذلك. 115س : هل يشعر الميت بزيارة أهله لقبره؟ 115ج : قال الإمام ابن باز : الشعور من الميت بزائره الله أعلم به، وقد قال بعض السلف بذلك، ولكن ليس عليه دليل واضح فيما أعلم، ولكن السنة معلومة في شرعية زيارة القبور وأن نسلم عليهم، فنقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، يغفر الله لنا ولكم، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين. كل هذا مشروع، وأما كونه يشعر أو لا يشرع هذا يحتاج إلى دليل واضح والله أعلم سبحانه وتعالى ولكن لا يضرنا شعر أم لم يشعر، علينا أن نفعل السنة، فيستحب لنا أن نزور القبور، وأن ندعو لهم ولو لم يشعروا بنا؛ لأن هذا أجر لنا وينفعهم، فدعاؤنا لهم ينفعهم، وزيارتنا تنفعنا؛ لأن فيها أجراً، ولأن فيها ذكر الموت وذكر الآخرة فننتفع بها، والميت ينتفع بذلك أيضاً، بدعائنا له، واستغفارنا له، فينتفع الميت بذلك. 116س : ما حكم قراءة القرآن وإهداؤها للميت ؟ 116ج : ذهب جماعة من أهل السنة ومنهم الحنفية والحنابلة إلى أن كل قربة فعلها المسلم له أن يهب ثوابها لمن شاء من أموات المسلمين؛ سواء كانت صلاة أو صومًا أو حجًّا أو صدقة أو قراءة للقرآن أو ذكرًا أو أي نوع من أنواع القرب. وهذا هو القول الأرجح دليلًا، واستدلوا له بقوله تعالى: وَالَّذِينَ جَاؤُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلّاً لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ) الحشر/10، وفي الحديث الشريف: (استغفروا لأخيكم؛ فإنه الآن يُسأل) رواه أبو داود. وقال بعضهم: إذا قُرِئ القرآن عند الميت أو أُهدي إليه ثوابه؛ كان الثواب لقارئه، ويكون الميت كأنه حاضرها وتُرجى له الرحمة. فالاختيار أن يقول القارئ بعد فراغه: اللهم أوصل ثواب ما قرأته إلى فلان. واشترطوا لذلك ألا يأخذ القارئ على قراءته أجرًا، فإن أخذ أجرًا على قراءته حرم على المعطي والآخذ، ولا ثواب له على قراءته (انظر: "المغني" و"الشرح الكبير". 117س : هل يمكن تلاقي الموتى وتساؤلهم وعرض أعمال الأحياء عليهم ؟ 117ج : فإن تلاقي أرواح المؤمنين في البرزخ، واستقبالهم لمن يأتي إليهم من بعدهم وسؤالهم إياهم عن أهل الدنيا ثابت ـ كما في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا احتضر المؤمن أتته ملائكة الرحمة بحريرة بيضاء فيقولون: اخرجي راضية مرضيا عنك إلى روح الله وريحان ورب غير غضبان، فتخرج كأطيب ريح المسك، حتى أنه ليناوله بعضهم بعضا، حتى يأتون به باب السماء فيقولون: ما أطيب هذه الريح التي جاءتكم من الأرض، فيأتون به أرواح المؤمنين، فلهم أشد فرحا به من أحدكم بغائبه يقدم عليه، فيسألونه ماذا فعل فلان؟ ماذا فعل فلان؟ فيقولون: دعوه، فإنه كان في غم الدنيا، فإذا قال: أما أتاكم؟ قالوا: ذهب به إلى أمه الهاوية. وإن الكافر إذا احتضر أتته ملائكة العذاب بمسح فيقولون: اخرجي ساخطة مسخوطا عليك إلى عذاب الله عز وجدل، فتخرج كأنتن ريح جيفة، حتى يأتون به باب الأرض، فيقولون: ما أنتن هذه الريح، حتى يأتون به أرواح الكفار. رواه النسائي، وصححه الألباني. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وَأَرْوَاحُ الْأَحْيَاءِ إذَا قُبِضَتْ تَجْتَمِعُ بِأَرْوَاحِ الْمَوْتَى، وَيَسْأَلُ الْمَوْتَى الْقَادِمَ عَلَيْهِمْ عَنْ حَالِ الْأَحْيَاءِ فَيَقُولُونَ: مَا فَعَلَ فُلَانٌ؟ فَيَقُولُونَ: فُلَانٌ تَزَوَّجَ. فُلَانٌ عَلَى حَالٍ حَسَنَةٍ وَيَقُولُونَ: مَا فَعَلَ فُلَانٌ؟ فَيَقُولُ: أَلَمْ يَأْتِكُمْ؟ فَيَقُولُونَ: لَا، ذُهِبَ بِهِ إلَى أُمِّهِ الْهَاوِيَةِ. وَأَمَّا أَرْوَاحُ الْمَوْتَى فَتَجْتَمِعُ: الْأَعْلَى يَنْزِلُ إلَى الْأَدْنَى، وَالْأَدْنَى لَا يَصْعَدُ إلَى الْأَعْلَى. مجموع الفتاوى. 118س : هل الروح تموت كما يموت البدن ؟ 118ج : على خلاف بين أهل العلم؛ فمنهم مَن قال بأنها تموت. واستدلوا بقوله تعالى: ﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾. وقالوا: إذا كانت الملائكة تموت، فالنفوس البشرية تموت من باب أولى. وذهب آخرون إلى أنها لا تموت؛ فإنها خُلِقت للبقاء وإنما تموت الأبدان، قالوا: وقد دل على ذلك الأحاديث الدالة على النعيم والعذاب للأرواح بعد مفارقتها للبدن. 119س : هل الروح هل تعاد إلى الميت في قبره وقت السؤال , أو لا تعاد؟ 119ج : الميت تعاد روحه إليه عند السؤال في القبر كما ثبت في حديث البراء الذي رواه أحمد وغيره وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فتعاد روحه في جسده، فيأتيه ملكان فيجلسانه، فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام، فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله، فيقولان له: وما علمك؟ فيقول: قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. الحديث، وهذا الحديث صححه الأرناؤوط والألباني. قال العلامة المناوي في شرحه للحديث عند قوله (فيقعدانه) قال: حقيقة بأن يوسع اللحد حتى يجلس فيه، زاد في رواية فتعاد روحه في جسده، وظاهره في كله، ونقله المصنف في أرجوزته عن الجمهور، لكن قال ابن حجر ظاهر الخبر في النصف الأعلى وجمع بأن مقرها في النصف الأعلى ولها اتصال بباقيه. انتهى. 120س : أين أرواح الأنبياء والصالحين ؟ 120ج : أرواح الأنبياء (المتوفين) دون أجسادهم هي التي في الجنة، ومعها أرواح الشهداء والصالحين المتوفين من أمتنا والأمم السابقة كذلك، أما الأجساد فهي جميعا في الأرض بما فيها أجساد الأنبياء، وأن أول من يدخل الجنة ويتنعم فيها بروحه وجسده هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. 121س : هل يستمر عذاب القبر إلى قيام الساعة ؟ 121ج : قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن عذاب القبر: أما إن كان الإنسان كافراً والعياذ بالله فإنه لا طريق إلى وصول النعيم إليه أبداً ، ويكون عذابه مستمراً وأما إن كان عاصياً وهو مؤمن فإنه إذا عذِّب في قبره يعذَّب بقدر ذنوبه ، وربما يكون عذاب ذنوبه أقل من البرزخ الذي بين موته وقيام الساعة ، وحينئذ يكون منقطعاً . أهـ " الشرح الممتع. 122س : قراءة القرآن في بيت العزاء ؟ 122ج : قراءة القرآن في بيت العزاء والتجمع لذلك من البدع المحدثة التي لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابته الكرام رضي الله تعالى عنهم، ولهذا فينبغي للمسلمين أن يتجنبوا التجمع في بيت العزاء وقراءة القرآن وما أشبه ذلك من البدع المحدثة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية: من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد. رواه البخاري ومسلم. 123س : هل تقرأ سورة يس على الميت ؟ 123ج : قراءة سورة يس على الميت فقد ورد فيها حديث رواه أبو داود وابن حبان وأحمد. ولكن أهل العمل بالحديث ضعفوه، ولهذا فإن الكثير من أهل العلم لم يعملوا به وخاصة الإمام مالك وذهب بعضهم إلى العمل به فاستحب قراءة يس عند رأس المحتضر، قال ابن أبي زيد المالكي في الرسالة: وأرخص بعضهم في القراءة عند رأسه بسورة يس. للحديث المذكور، ثم قال: ولم يكن ذلك عند مالك أمراً معمولا به لضعف الحديث أو عدم بلوغه إليه. 124س : هل تعرض الأديان على المحتضر ؟ 124ج : قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وعرض الأديان عند الموت ليس عامًا لكل أحد ولا منفيًا عن كل أحد، بل من الناس من تعرض عليه الأديان، ومنهم من لا تعرض عليه؛ لذلك كله من فتنة المحيا، والشيطان أحرص ما يكون على إغواء بني آدم وقت الموت. انتهى. 125س : هل يُسْأَلُ المريض كيف يصلي وكيف يتطهر، أو نقول: إن هذا من باب التدخل فيما لا يعني؟ 125ج : قال الإمام العثيمين : الذي نرى أنه إن كان المريض من ذوي العلم الذين يعرفون، فلا حاجة أن تذكره؛ لأنه سيحمل تذكيرك إياه على إساءة الظن به، وأما إذا كان من العامة الجُهال فهنا يحسن أن يبين له؛ لأنه قد يخفى عليهم ما يحتاجون من الأحكام وقد عدت مريضاً فسألته عن حاله، فحمد الله وقال: لي شهر ونصف وأنا أجمع وأقصر الصلاة. فمثل هذا يحتاج إلى تنبيه وتعليم؛ لأنه يظن أن القصر مع الجمع، وأن من جمع قصر. 126س : هل يؤمر المرضى بالتداوي؛ أو يؤمرون بعدم التداوي، أم في ذلك تفصيل؟ 126ج : قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى الصحيح: أنه يجب إذا كان في تركه هلاك، مثل: السرطان الموضعي، فالسرطان الموضعي بإذن الله إذا قطع الموضع الذي فيه السرطان فإنه ينجو منه، لكن إذا ترك انتشر في البدن، وكانت النتيجة هي الهلاك، فهذا يكون دواء معلوم النفع؛ لأنه موضعي يقطع ويزول، وقد خَرَّبَ الخَضِرُ السفينةَ بخرقها لإِنجاء جميعها، فكذلك البدن إذا قطع بعضه من أجل نجاة باقيه كان ذلك واجباً. 127س : ما حكم التداوي بالمحرم ؟ 127ج : قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى لا يجوز لنهي النبي صلّى الله عليه وسلّم عن ذلك حيث قال: (تداووا ولا تداووا بحرام). ولعموم الأدلة في تحريم المحرم، فهي عامة وليس فيها تفصيل، ولأنه لو كان فيه خير لم يمنع الله العباد منه، بل أحله لهم. 128س : ما حكم التداوي ببول الغنم ؟ 128ج : قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى : المذهب أنه لا يجوز التداوي إلا ببول الإبل، وقيل: يجوز التداوي ببول كل ما يؤكل لحمه، وقيل: لا يجوز التداوي بالبول مطلقاً حتى ببول الإبل؛ لأنه نجس عندهم، وذلك لقول النبي صلّى الله عليه وسلّم: أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول ، لكن هذا قول ضعيف؛ لأن في بعض ألفاظ الحديث: فكان لا يستبرئ من بول. والتداوي ببول الإبل ثبتت به السنة في قصة العرنيين ، وقياس ذلك أنه لو ثبت أن في أبوال الغنم فائدة فإنه لا فرق بينهما وبين أبوال الإبل. 129س : ما حكم عيادة المريض ؟ 129ج : قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى : قال بعض العلماء: إنه واجب كفائي أي: يجب على المسلمين أن يعودوا مرضاهم، وهذا هو الصحيح؛ لأن النبي صلّى الله عليه وسلّم جعلها من حق المسلم على المسلم ، وليس من محاسن الإِسلام أن يمرض الواحد منا ولا يعوده أحد، وكأنَّه مَرِضَ في برية، فلو علمنا أن هذا الرجل لا يعوده أحد فإنه يجب على من علم بحاله وَقَدِرَ أن يعوده. 130س : ما حكم السفر لأجل زيارة قبر النبي؟ 130ج : لا يجوز، شد الرحال لغير المساجد الثلاثة، النبي يقول: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد؛ مسجدي هذا، والمسجد الحرام، والمسجد الأقصى، ونحن إذا زرنا المدينة نريد المسجد، وإذا دخلنا المسجد سنّ لنا زيارة القبر، ولهذا يقول : صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني أين كنتم، إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمتي السلام. 131س : ما حكم نبش قبور اليهود والكفار لاستخراج الكنوز؟ 131ج : قال الحجاوي في الإقناع: يجوز نبش قبور المشركين ليتخذ مكانها مسجدًا، أو لمال فيها، كقبر أبي رغال. اهـ. وهو عن عبد الله بن عمرو، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين خرجنا معه إلى الطائف فمررنا بقبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا قبر أبي رغال، وكان بهذا الحرم يدفع عنه، فلما خرج أصابته النقمة التي أصابت قومه بهذا المكان، فدفن فيه، وآية ذلك أنه دفن معه غصن من ذهب، إن أنتم نبشتم عنه أصبتموه معه، فابتدره الناس فاستخرجوا الغصن. قال ابن رجب في شرح صحيح البخاري: اختلفوا في نبش قبورهم ـ يعني المشركين ـ لطلب ما يدفن معهم من مال، فرخص فيه كثير من العلماء، حكاه ابن عبد البر عن أبي حنيفة، والشافعي، قال: وكرهه مالك، ولم يحرمه، وكان الناس يفعلون ذلك في أول الإسلام كثيرًا، ثم ذكر حديث أبي رغال. 132س : هل نجزم بأن اسم ملك الموت عزرائيل ؟ 132ج : اشتهر أن اسم ملك الموت عزرائيل ، إلا أنه لم ترد تسمية ملك الموت بهذا الاسم في القرآن الكريم ولا في السنة النبوية الصحيحة ، وإنما ورد ذلك في بعض الآثار والتي قد تكون من الإسرائيليات. وعلى هذا ، لا ينبغي الجزم بالنفي ولا بالإثبات ، فلا نثبت أن اسم ملك الموت عزرائيل ، ولا ننفي ذلك، بل نفوض الأمر إلى الله تعالى ونسميه بما سماه الله تعالى به "مللك الموت" قال الله تعالى : قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ). 133س : حكم من نسي التكبير من صلاة الجنازة ؟ 133ج : تكبيرات الجنازة الأربع أركان ، فلا تصح الصلاة إلا بها. .جاء في الموسوعة الفقهية : لا خلاف بين الفقهاء في أن تكبيرات الجنازة أركان لا تصح صلاة الجنازة إلا بها . انتهى. لأن كل تكبيرة بمنزلة الركعة" ينظر "حاشية الدسوقي. وعلى هذا ؛ فمن نسي التكبيرة الثانية ولم يتذكر إلا في الثالثة ، فإنه يجعل الثالثة هي الثانية ، فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم يتم صلاته مع الإمام ، ثم إذا سلم الإمام قضى تكبيرة، ويكون كالمسبوق في الصلاة ، الذي فاتته تكبيرة. قال البهوتي رحمه الله : فإن ترك غير مسبوق تكبيرة من الأربع عمداً بطلت صلاته ؛ لأنه ترك واجبا عمداً فأبطلها كسائر الصلوات وإن تركها سهواً يكبرها ، كما لو سلم في المكتوبة قبل إتمامها سهواً ما لم يطل الفصل وتصح ؛ لأن هذا التكبير يقضى مفرداً أشبه الركعات " انتهى من " دقائق أولي النهى. 134س : هل السنة أن يدعو للميت بعد الدفن قائماً ؟ 134ج : يستحب الدعاء للميت بعد الدفن واقفاً ؛ لما رواه أبو داود من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم : إِذَا فَرَغَ مِنْ دَفْنِ الْمَيِّتِ وَقَفَ عَلَيْهِ فَقَالَ : اسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ وَسَلُوا لَهُ بِالتَّثْبِيتِ ، فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ) ، وصححه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود. جاء في "كشاف القناع : ويستحب الدعاء للميت عند القبر بعد دفنه واقفاً نص عليه يعني : الإمام أحمد رحمه الله" انتهى وفي "حاشية البيجرمي : وكونه واقفاً أفضل انتهى.
‗۩‗°¨_‗ـ المصدر:#منتدي_المركز_الدولى ـ‗_¨°‗۩‗
شعبانت المدير
عدد المساهمات : 3838 تاريخ التسجيل : 01/10/2010
موضوع: رد: 200مسائلة تتعلق بالجنائز المؤلف محمد جهاد خليل الأخرس الخميس 20 فبراير - 20:20
. 135س : كيف يقضي من فاتته بعض تكبيرات الجنازة ؟ 135ج : من دخل مع الإمام ـ في صلاة الجنازة ـ وقد أتى بالتكبيرة الثانية ، فإنه يدخل مع الإمام ويبدأ بقراءة الفاتحة ، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التكبيرة الثانية ، فإذا سلم الإمام قضى ما فاته من صلاة الجنازة ، فيدعو للميت. 136س : حكم الصياح خلف الجنازة بـ " استغفروا لأخيكم ؟ 136ج : الدعاء للميت والاستغفار له عبادة ، ولا بأس أن يستغفر الإنسان لأخيه عند حمل الجنازة والسير بها سراً ، أما كونه ينادي الناس استغفروا لأخيكم..، فقد كرهه جماعة من العلماء وعدوه من البدع المحدثة. عن إبراهيم، قال: كان يكره أن يتبع الرجل الجنازة يقول استغفروا له غفر الله لكم. وعن بكير بن عتيق ، قال : كنت في جنازة فيها سعيد بن جبير ، فقال رجل : استغفروا له غفر الله لكم ، قال سعيد بن جبير : لا غفر الله لك. وعن عطاء أنه كره أن يقول : استغفروا له غفر الله لكم. 137س : هل تسن تعزية المصاب ولو كان من غير أهل الميت ؟ 137ج : لا خلاف بين الفقهاء في استحباب التعزية لمن أصابته مصيبة . والأصل في مشروعيتها : قول النبي صلى الله عليه وسلم : (ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله من حلل الكرامة يوم القيامة) انتهى من الموسوعة الفقهية والحديث صححه الألباني رحمه الله في (السلسلة الصحيحة). 138س : لو تبع جنازة دون أن يصلي عليها فهل له قيراط من الأجر؟ 138ج : دلت السنة على أن من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط ، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ شَهِدَ الْجَنَازَةَ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ ، وَمَنْ شَهِدَهَا حَتَّى تُدْفَنَ فَلَهُ قِيرَاطَانِ . قِيلَ : وَمَا الْقِيرَاطَانِ ؟ قَالَ : مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيمَيْنِ ) رواه البخاري ومسلم. 139س : هل يجوز أن يصلي على الجنازة وهو قاعد من غير عذر؟ 139ج : قال ابن قدامة رحمه الله : ولا يجوز أن يصلي على الجنائز وهو راكب ; لأنه يفوت القيام الواجب , وهذا قول أبي حنيفة , والشافعي , وأبي ثور ولا أعلم فيه خلافاً" انتهى من "المغني" لكن من كان مريضاً وتعذر عليه القيام فلا حرج عليه أن يصلي قاعداً. 140س : ما حكم ترك التعزية بحجة السفر ؟ 140ج : التعزية سنة وليست واجبة ، فمن عزى قريبه أو صاحبه بمصيبته، فقد أصاب السنة ، وإن لم يعزه فقد حرم نفسه الأجر والثواب ولا شيء عليه. جاء في (المغني) لابن قدامة رحمه الله : يستحب تعزية أهل الميت لا نعلم في هذه المسألة خلافاً والمقصود بالتعزية تسلية أهل المصيبة, وقضاء حقوقهم, والتقرب إليهم" انتهى. 141س : متى يبدأ وقت تعزية أهل الميت ومتى ينتهي ؟ 141ج : تشرع التعزية من حين الموت ـ قبل الدفن وبعده ـ ولا تحد بوقت ، بل تبقى سنة التعزية إلى يذهب عن المصاب أثر المصيبة. 142س : إذا اجتمعت جنائز فمن نقدم إلى جهة الإمام؟ 142ج : السنة إذا تنوعت الجنائز ، كما لو قدم له رجل وصبي وامرأة فإنه يقدم الرجل أولاً ، فيكون هو الأقرب إلى الإمام ، ثم يجعل بعده الصبي ، ثم المرأة. لما رواه أبو داود عَنْ يَحْيَى بْنِ صَبِيحٍ قَالَ : حَدَّثَنِي عَمَّارٌ مَوْلَى الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ : (أَنَّهُ شَهِدَ جَنَازَةَ أُمِّ كُلْثُومٍ وَابْنِهَا فَجُعِلَ الْغُلَامُ مِمَّا يَلِي الْإِمَامَ فَأَنْكَرْتُ ذَلِكَ وَفِي الْقَوْمِ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ وَأَبُو قَتَادَةَ وَأَبُو هُرَيْرَةَ فَقَالُوا : هَذِهِ السُّنَّةُ) قال النووي رحمه الله : وإسناده صحيح ، وصححه الألباني في صحيح أبي داود. وفي رواية البيهقي : (وكان في القوم الحسن والحسين وأبو هريرة وابن عمر ونحوٌ من ثمانين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إن كانت الجنائز من جنس واحد كالرجال أو النساء، قدم إلى جهة الإمام أفضلهم. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "وإذا اجتمعوا من جنس واحد يعني تعدد الرجال مثلاً نقدِّم إلى الإمام أعلمهم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في شهداء أحد الذين يدفنون في قبر واحد كان يأمر أيهم أكثر قرآناً فيقدمه في اللحد، وهذا يدل على أن العالم هو الذي يقدم مما يلي الإمام" انتهى من "مجموع الفتاوى". 143س : هل يتضاعف الثواب بالصلاة على عدة جنائز دفعة واحدة؟ 143ج : سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : في الحرم تتعدد الجنائز فهل يتعدد الأجر الذي أخبر عنه الرسول عليه الصلاة والسلام؟ فأجاب : إذا تعددت الجنائز في صلاة واحدة هل يأخذ الإنسان أجر عدد هذه الجنائز؟ الظاهر: نعم. لأنه يصدق عليه أنه صلى على جنازتين أو ثلاث أو أربع فيأخذ الأجر، لكن كيف ينوي؟ ينوي الصلاة على واحدة أو على الجميع ؟ ينوي الصلاة على الجميع.." انتهى من " لقاء الباب المفتوح " س : هل يتميز أهل الميت بلباس معين ليسهل على الناس تعزيتهم؟144 144ج : لبسهم الثياب التي يتميزون بها عن غيرهم ، فينبغي عدم فعل ذلك ، لأنه قد يكون دالاً على عدم صبرهم ، وعلى جزعهم من تلك المصيبة. قال ابن الجوزي رحمه الله : "يكره لبسه خلاف زيه المعتاد " انتهى من "الفروع". س : ما حكم تعزية الرجل للمرأة ؟145 145ج : تعزية المسلم لأخيه سنة ، وذلك شامل للرجال والنساء. ولكن .. جاء الشرع بسد باب الفتنة ، ودفع المفاسد والشرور بقدر الإمكان ، وتعزية الرجل للمرأة أو العكس قد يكون فيه مدخل للشيطان ، ولهذا نص العلماء على أن الرجل لا يعزي المرأة الشابة إلا أن تكون من محارمه. وأما المرأة كبيرة السن ، فقد رخص في تعزيتها بعض العلماء ، لأنها ليست كالشابة في خشية حصول الفتنة بها ، ومع ذلك : فالأفضل ترك تعزيتها أيضاً. قال ابن قدامة رحمه الله : " لا يعزي الرجلُ الأجنبي شواب النساء مخافة الفتنة "انتهى من " المغني " 146س : ما حكم ما يفعله بعض الناس من حفر قبورهم في حياتهم ؟ 146ج : لا يجوز لأحد أن يحفر قبره في مقبرة عامة لا يملكها أحد ، لأن فيه تحجيراً على غيره ، وتضييقاً على غيره ، أما إن كانت المقبرة ملكاً له فلا بأس به. قال الحطاب رحمه الله: " قال في المدخل: وليس له أن يحفر قبراً ليدفن فيه إذا مات ; لأنه تحجير على غيره ومن سبق كان أولى بالموضع منه ويجوز له ذلك في ملكه ; لأنه لا غصب في ذلك وفيه تذكرة لمن حفر له..." انتهى من "مواهب الجليل. 147س : ما حكم صلاة المرأة على الميت في البيت ؟ 147ج : لا بأس أن تصلي المرأة على الميت في بيتها ، وإن اجتمعن وصلين جماعة فهو أفضل ، ومما يدل على مشروعية صلاة المرأة على الجنازة في بيتها ، أن عائشة رضي الله عنها : (لَمَّا تُوُفِّيَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ أَرْسَلَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَمُرُّوا بِجَنَازَتِهِ فِي الْمَسْجِدِ فَيُصَلِّينَ عَلَيْهِ فَفَعَلُوا) رواه مسلم. وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: هل يجوز للمرأة أن تجمع أهل البيت من النساء وتصلي بهن صلاة الجنازة على ميتهن في ذلك المنزل؟ فأجاب : "نعم، لا حرج أن تصلي المرأة صلاة الجنازة، سواء صلتها في المسجد مع الناس، أو صلت عليهاي بيت الجنازة؛ لأن النساء لا يمنعن من الصلاة على الميت، وإنما يمنعن من زيارة القبور..." انتهى . "مجموع فتاوى". 148س : ما حكم الدعاء عند القبر بعد الدفن ؟ 148ج : الدعاء للميت بعد الدفن سنة ؛ لما رواه أبو داود من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم : (إِذَا فَرَغَ مِنْ دَفْنِ الْمَيِّتِ وَقَفَ عَلَيْهِ ، فَقَالَ : اسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ ، وَسَلُوا لَهُ بِالتَّثْبِيتِ ، فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ) وصححه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود. 149س : ما هو أفضل ما يقال في التعزية ؟ 149ج : التعزية هي حمل المصاب على الصبر ، وليس لها ألفاظ مخصوصة ، والأفضل أن يعزي بالألفاظ التي عزى بها النبي صلى الله عليه وسلم . قال الإمام الشافعي رحمه الله : ليس في التعزية شيء مؤقت [يعني : محدد] انتهى من الأم . وقال ابن قدامة رحمه الله : لا نعلم في التعزية شيئاً محدوداً...انتهى من المغني . 150س : هل تشرع تعزية المسلم بفقد ماله ؟ 150ج : التعزية هي : الأمر بالصبر ، والحمل عليه ، بوعد الأجر , والتحذير من الوزر , والدعاء للميت بالمغفرة , وللمصاب بجبر المصيبة انتهى من الموسوعة الفقهية. ومن تعريف العلماء للتعزية يتبين مشروعية تعزية كل مصاب ، سواء أصيب بفقد قريب أو المال أو وظيفة...أو غير ذلك من المصائب التي قد تحل بالمسلم ، ولا تقتصر التعزية المشروعة على حال الموت . جاء في حاشية البيجرمي على منهج الطلاب : وتسن التعزية أيضاً لفقد المال .. ويدعو له بما يناسب انتهى. 151س : حكم وضوء الميت قبل التغسيل ؟ 151ج : يستحب توضئت الميت قبل غسله ، باتفاق المذاهب الأربعة من غير إيجاب. قال الكاساني رحمه الله: ثم يوضأ وضوءه للصلاة...; ولأن هذا سنة الاغتسال في حالة الحياة فكذا بعد الممات انتهى من بدائع الصنائع. وقال ابن المواق رحمه الله : المشهور استحباب أن يوضأ الميت قبل أن يغسل انتهى من التاج والإكليل. وقال البهوتي رحمه الله : ويسن للغاسل أن يوضئه في أول غسلاته، كوضوء حدث انتهى من كشاف القناع. ودل على استحباب هذا الوضوء من السنة حديث أم عطية رضي الله تعالى عنها قالت : قال النبي صلى الله عليه وسلم لهن في غسل ابنته : ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنْهَا ) رواه البخاري ومسلم. 152س : ما حكم التعزية عن طريق المراسلة أو الاتصال ؟ 152ج : تعزية المصاب تحصل بأي وسيلة من الوسائل المشروعة ، سواء كان عن طريق الكتابة أو عن طريق الاتصال أو المشافهة أو يوكل شخصاً يقوم بالتعزية عنه ؛ لأن المقصود من التعزية هي تسلية المصاب وحمله على الصبر والرضا بما قدره الله ، ولا شك أنها تحصل بما ذُكر، ولا يشترط أن يذهب للمصاب ويعزيه مشافهة ، وإن كان هذا أكمل. 153س : ما هو الدعاء في صلاة الجنازة للأطفال ؟ 153ج : إذا مات الطفل ، فإنه لا يدعى له بالمغفرة ، وذلك لأنه لم يكتب عليه ذنب ، والمغفرة هي ستر الذنب وعدم المؤاخذة عليه. وأما الرحمة ، فلا حرج من الدعاء له به ، إذ رحمة الله تعالى يحتاجها كل مخلوق ، صغيراً كان أم كبيراً. وقد جاءت السنة بالدعاء لوالدي الطفل. وليس في السنة شيء محدد يُدعى به لوالدي الطفل. 154س : هل يستحب أن يطيب جميع بدن الميت؟ 154ج : استحب جماعة من أهل العلم رحمهم الله تطييب جميع بدن الميت. قال الشافعي رحمه الله : وأستحب أن يطيب جميع بدنه بالكافور ; لأنه يقويه ويشده انتهى من أسنى المطالب. وقال المرداوي الحنبلي رحمه الله : وإن طيب جميع بدنه كان حسناً ، هذا المذهب , وعليه الأصحاب... انتهى من الإنصاف" 155س : حكم الصلاة في المسجد على المرأة إذا ماتت وهي حائض ؟ 155ج : المرأة الحائض وكذا النفساء لا يحل لهما المكث في المسجد : وإذا ماتت المرأة وهي حائض أو نفساء فلا حرج من الصلاة عليها في المسجد ؛ لأن زمن التكليف قد انتهى بالموت. وقد سئل الشيخ محمد بن إبراهيم عن الحائض والنفساء إذا ماتت إحداهما هل تجوز الصلاة عليها في المسجد؟ فأجاب : نعم ، يجوز إذا أمن تلويثه ؛ لأن الأحكام انقطعت بالموت انتهى من فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم. 156س : هل تشرع المعانقة والتقبيل عند التعزية ؟ 156ج : السنة عند اللقاء، إلقاء السلام والمصافحة بالأيدي؛ لما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه قال قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، الرَّجُلُ مِنَّا يَلْقَى أَخَاهُ أَوْ صَدِيقَهُ أَيَنْحَنِي لَهُ ؟ قَالَ : لا . قَالَ : أَفَيَلْتَزِمُهُ وَيُقَبِّلُهُ ؟ قَالَ : لا . قَالَ : أَفَيَأْخُذُ بِيَدِهِ وَيُصَافِحُهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ ) والحديث حسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي. إلا أنه يستثنى من ذلك ما إذا قدم المسافر فإنه يشرع تقبيله. عن أنس رضي الله عنه قال : (كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا تلاقوا تصافحوا ، وإذا قدموا من سفر تعانقوا) رواه الطبراني في الأوسط ، ورجاله رجال الصحيح كما قال المنذري . ينظر السلسلة الصحيحة. وأما التقبيل والمعانقة لغير القادم من سفر ، فلا يشرعان ، إلا ما يستثنى من تقبيل الوالد لولده على سبيل الشفقة والرحمة. 157س : هل يصلى على العاصي إذا مات ؟ 157ج : الصلاة على الميت المسلم فرض كفاية ، متى قام بها البعض سقطت عن الآخرين ، وأهل المعاصي من المسلمين يُصَلَّى عليهم كسائر المسلمين. قال ابن عبد البر رحمه الله : أجمع المسلمون على أنه لا يجوز ترك الصلاة على المسلمين المذنبين من أجل ذنوبهم ، وإن كانوا أصحاب كبائر ، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (صلوا على كل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله) وإن كان في إسناده ضعف ، فما ذكرنا من الإجماع يشهد له ويصححه.. انتهى من الاستذكار. 158س : كيف تغسل المرأة إذا ماتت وهي حائض أو نفساء؟ 158ج : إذا مات المسلم وهو على جنابة أو كانت المرأة حائضاً أو نفساء ، غُسلت كما يُغسل غيرها من الأموات. قال النووي رحمه الله : مذهبنا أن الجنب والحائض إذا ماتا غسلا غسلاً واحداً , وبه قال العلماء كافة إلا الحسن البصري، فقال : يغسلان غسلين . قال ابن المنذر: لم يقل به غيره انتهى من شرح المهذب. 159س : ما حكم تجريد الميت من ثيابه عند غسله ؟ 159ج : يستحب عند تغسيل الميت تجريده من ثيابه، وبهذا قال جمهور العلماء ، إلا عورته فيجب سترها بلا خلاف. قال البهوتي رحمه الله : ثم جرده من ثيابه ندباً؛ لأن ذلك أمكن في تغسيله, وأبلغ في تطهيره وأشبه بغسل الحي وأصون له من التنجيس إذ يحتمل خروجها منه ولفعل الصحابة بدليل قولهم " لا ندري أنجرد النبي صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا " انتهى من "كشاف القناع". 160س : هل يججب الصلاة على الطفل ولو مات بعد الولادة بساعة ؟ 160نعم ، تجب الصلاة على الطفل الذي يموت دون سن البلوغ ، ولو كان موته عقب ولادته مباشرة. 161س : هل يتقيد غاسل الميت بعدد معين الغسلات؟ 161ج : ليس في غسل الميت حد محدود ، فإذا لم يحصل الإنقاء بسبع غسلات ، فإنه يزيد حتى يحصل الإنقاء. ويدل لهذا حديث أم عطية رضي الله عنها قالت : دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ تُوُفِّيَتْ ابْنَتُهُ فَقَالَ : (اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا ، أَوْ خَمْسًا ، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ ، بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَاجْعَلْنَ فِي الْآخِرَةِ كَافُورًا أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ) رواه البخاري ومسلم ، وفي رواية للبخاري ، ومسلم (..أَوْ خَمْساً أَوْ سَبْعاً..) ، وفي رواية لأبي داود : ( أَوْ سَبْعًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّهُ). قال المباركفوري رحمه الله : " وظاهرها شرعية الزيادة على السبع وهذا ظاهر في شرعية الزيادة على السبع إن احتيج إلى ذلك " انتهى من "مشكاة المصابيح. 162س : هل يشرع رش القبر بالماء عند كل زيارة ؟ 162ج : ذكر أهل العلم رحمهم الله : استحباب رش القبر بالماء بعد الدفن ، وذكروا علة ذلك : بأن الماء يساعد على تثبيت تراب القبر من أن تنسفه الريح ، وذكروا أيضاً أنه عليه الصلاة والسلام ، قد فعل ذلك عند دفنه لابنه إبراهيم. 163س : هل تجوز المشاركة في إنشاء دار للمناسبات للعزاء وغيره ؟ 163ج : لا يشرع اجتماع الناس إلى أهل الميت للعزاء ، وأقل أحوال هذا الاجتماع أن يكون مكروهاً سواء اجتمعوا في بيت أهل الميت ، أو في تلك السرادقات التي يقيمونها ، أو في دار المناسبات التي يخصصونها لهذا الشأن وغيره ؛ لأن ذلك محدث ، لا عهد للسلف به ، وقد روى ابن ماجة عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال : (كنا نرى الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام من النياحة) وصححه الألباني في "صحيح ابن ماجة. فإذا اجتمع إلى ذلك إحضار قارئ ليقرأ القرآن تأكد النهي.
‗۩‗°¨_‗ـ المصدر:#منتدي_المركز_الدولى ـ‗_¨°‗۩‗
عدل سابقا من قبل شعبانت في الخميس 20 فبراير - 20:26 عدل 1 مرات
شعبانت المدير
عدد المساهمات : 3838 تاريخ التسجيل : 01/10/2010
موضوع: رد: 200مسائلة تتعلق بالجنائز المؤلف محمد جهاد خليل الأخرس الخميس 20 فبراير - 20:22
. 164س : هل للموت والدفن في مكة أو المدينة فضيلة خاصة ؟ 164ج : لا شك أن البقاع المقدسة أفضل من غيرها، أما الموت فيها فقد جاءت بعض النصوص التي تفيد مزيتها على غيرها وخاصة المدينة النبوية، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت، فإنه من مات بالمدينة كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة. رواه الطبراني وغيره. ورى مالك في الموطإ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان جالسا وقبر يحفر بالمدينة، فاطلع رجل في القبر، فقال بئس مضجع المؤمن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بئس ما قلت، فقال الرجل إني لم أرد هذا يا رسول الله، إنما أردت القتل في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا مثل للقتل في سبيل الله، ما على الأرض بقعة هي أحب إلي أن يكون قبري بها منها. ثلاث مرات. يعني المدينة. وكان عمر رضي الله عنه يقول: اللهم ارزقني شهادة في سبيلك، واجعل موتي في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري وغيره. 167س : ما حكم الاستئجار على حمل جنازة الكافر إلى الكنيسة والمقبرة ؟ 167ج : لا يجوز نقل موتى الكفار إلى الكنيسة ، كما لا يجوز نقل أحيائهم إليها أيضا ؛ لما في ذلك من إعانتهم على المعصية ، فإن الكنيسة دار للباطل والشرك بالله تعالى ، والميت إذا حمل إليها مورست فيها بعض شعائر الكفر المبنية على تأليه عيسى عليه السلام وعبادته . قال تعالى : ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ). 168س : هل يجوز العناية بالمقابر وتزيينها وتحسين منظرها؟ 168ج : لا شك أن العناية بالمقابر والمحافظة عليها لحرمة أهلها من الأمور المشروعة ، ولكن بالقدر الذي يصونها ، وتحصل العناية به ، دون أن يتعدى ذلك إلى مخالفة شرعية من نحو تعظيمها وتزيينها وإنفاق مال في غير وجهه ، لبناء أو تجصيص أو دهان ونحو ذلك. والمشروع إبقاء القبور على حالها ؛ لأنه بذلك تحصل التذكرة عند زيارتها ، وتنتفي أسباب تعظيمها والمغالاة فيها وفي أصحابها. س : هل من مات بحادث سيارة يعتبر شهيدا ؟169 169ج : بخصوص الموت بحوادث السير أو من صدمته سيارة لم يرد نص في أن صاحبه يكون شهيدا، ولكن ورد في الحديث أن صاحب الهدم شهيد، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن من مات بحادث يعتبر شهيدا إلحاقا له بصاحب الهدم، إذا توفرت فيه شروط الشهادة وانتفت عنه موانعها. وقد سئل الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ عمن مات بحادث سيارة هل يعتبر شهيدا؟ فأجاب: الميت بحادث يكون من الشهداء ـ إن شاء الله ـ لأنه كالميت بهدم أو غرق أو نحو ذلك، ولكن ليعلم أننا لا نحكم على الشخص بعينه إنه شهيد حتى وإن عمل عمل الشهداء، لأن الشهادة للشخص بعينه لا تجوز كما لا تجوز الشهادة للشخص بعينه بالجنة إن كان مؤمنا أو بالنار إن كان كافرا، ولكن نقول إن من مات بحادث أو مات بهدم أو بغرق أو بحرق أو بطاعون، فإنه من الشهداء ولكن لا نخصه بعينه، ومن عقيدة أهل السنة والجماعة أن لا نشهد لأحد بعينه بجنة ولا نار إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن نرجو لهذا الرجل أن يكون من الشهداء. انتهى. 170س : ما حكم النعي على سبورة المسجد ؟ 170ج : الإعلان عن وفاة الميت بشكل يشبه النعي المنهي عنه لا يجوز ، وأما الإخبار في أوساط أقاربه ومعارفه من أجل الحضور للصلاة عليه ، وحضور دفنه فذلك جائز ، وليس من النعي المنهي عنه ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات النجاشي بالحبشة أخبر المسلمين بموته وصلى عليه. ثانياً: لا ينبغي اتخاذ لوحة في المسجد للإعلان فيها عن الوفيات وأشباهها ، ذلك لأن المساجد لم تبن لهذا" انتهى. الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ عبد الله بن قعود. .فتاوى اللجنة الدائمة 171س : ما حكم حمل الميت على نعش من حديد ؟ "171ج : لا نعلم في هذا شيئاً ، حمله على خشب أو على ألواح من غير الخشب أو على حديد لا نعلم في هذا شيئاً ، لكن الأولى أن يتخذ شيئاً خفيفاً حتى لا يشق على الحاملين ؛ لأن الناس إذا حملوا على الأكتاف قد يشق عليهم ذلك. أما إذا حُمِلَ في السيارة فالأمر في هذا واسع ، لكن الشيء الخفيف أولى بكل حال ، الألواح الخفيفة يوضع عليها الميت ويحمل عليها إلى المقبرة هذا أولى من الشيء الثقيل ، أما الحرج فلا حرج إن شاء الله في كونه من حديد أو من خشب ، لكن إذا كان حديداً خفيفاً لا يشق على الناس فلا حرج ، وإن كان ثقيلاً فينبغي تركه حتى لا يشق على الحاملين" انتهى. سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله 172س : ما حكم تقديم النقود لأهل الميت ؟ "172ج : هذا فيه تفصيل ، إذا كان الذي أتى بالهدية من طعام أو نقود قصده مواساة أهل الميت ، والإحسان إليهم فهذا لا شيء فيه ، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أهله أن يصنعوا طعاماً لأهل الميت لما أتاه نعي ابن عمه جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه ، فقال : (اصْنَعُوا لِآلِ جَعْفَرٍ طَعَامًا فَقَدْ أَتَاهُمْ مَا يَشْغَلُهُمْ). فإذا كان أهل الميت فقراء صنع لهم إخوانهم أو قراباتهم أو جيرانهم طعاماً ، أو كانوا غير فقراء ولكن صنعوا لهم الطعام من أجل أنهم مشغولون عن صنع الطعام بسبب المصيبة فهذا لا بأس به ، أو أعطوهم هدية لأنهم فقراء ، أو نقوداً لأجل أن يقيموا بها حاجاتهم فلا بأس بذلك. أما إذا كان متفق عليها أنها سلفة ، وأنهم يردونها إذا أصيب الدافع لها بمثل هذه المصيبة ، فيردوا عليه مثل ما أخذوا ، فهذا لا ينبغي ، وهذا ليس بطيب ، وإن أخذوه على أنه قرض لحاجتهم ثم يردونه عليه بالمقابل فلا بأس ، لكن ما دام أصحابه قد أرادوا قرضاً ، أو أرادوا معاوضة لهم في المستقبل فترك هذا أولى وأحوط ، لأن هذا قد يفوت على الناس ، قد لا يموت عندهم أحد ، قد لا يحصل عندهم عزاء في وقت قريب يُنسى ، فينبغي رده إذا كان بهذا الطريق ، أما إذا كان من باب المواساة أو من باب الإحسان لا من باب القرض والمعاوضة فلا بأس" انتهى. 173س : ما حكم العزاء بعد ثلاثة أيام ؟ "173ج : ليس للعزاء حد محدود ، لا ثلاثة ولا أكثر ، قد لا يعلم المعزون إلا بعد أربعة أيام أو خمسة أيام ، فالمقصود أنه ليس له حد محدود ، المعزي ليس له حد يعزيهم فيه ، فإن عزاهم بعد ثلاثة أو أربعة أو بعد خمسة أيام أي حين بلغه الخبر فلا بأس ، إنما الثلاثة حد للإحداد ؛ أي إحداد المرأة القريبة إلى الميت ، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال : (لَا تُحِدُّ امْرَأَةٌ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ) فالإحداد لقريبات الميت لا يجوز فوق ثلاثة ، وأما الزيادة للتعزية فليس لها حد بالثلاثة ، ولا صنع الطعام لهم من جيرانهم وأقاربهم ليس له حد ، فلو صنع لهم بعض جيرانهم الطعام بعد ثلاث لأنهم لا يزالون مشغولين بالمصيبة فلا بأس ، فليس له حد فيما نعلم من الشرع" انتهى. سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. 174س : هل هناك ذكر مشروع عند السير بالجنازة ؟ "174ج : لا أعلم في هذا شيئاً مشروعاً إلا التفكير والنظر في الموت وعواقب الموت وما بعد الموت ، فيكون التابع للجنازة مفكراً في هذه الأمور وأنه صائر إلى ما صار إليه هذا الميت حتى يعد العدة. أما ما يفعل بعض الناس من قولهم : اذكروا الله ، وحدوا الله ، هذا لا أصل له ، وكانت عادة السلف عند اتباع الجنازة الصمت والتفكير والنظر في عواقب الأمور ونهاية الإنسان وأن منتهاه هو منتهى هذا الرجل الذي هو يتبعه ، فهذا يوجب التفكير والنظر والعبرة ، وأما الكلام فلا ينفع في هذا الكلام على ما أعلم ـ والذي يفعله بعض الناس من قولهم : وحدوه واذكروا الله ، هذا كله لا أصل له" انتهى. 175س : هل من مات حرقا يعتبر شهيدا ؟ 175ج : من مات حرقا فهو شهيد ؛ لما روى أحمد وأبو داود والنسائي عن جَابِرَ بْنَ عَتِيكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (مَا تَعُدُّونَ الشَّهَادَةَ ؟ قَالُوا : الْقَتْلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الشَّهَادَةُ سَبْعٌ سِوَى الْقَتْلِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ : الْمَطْعُونُ شَهِيدٌ ، وَالْغَرِقُ شَهِيدٌ ، وَصَاحِبُ ذَاتِ الْجَنْبِ شَهِيدٌ ، وَالْمَبْطُونُ شَهِيدٌ ، وَصَاحِبُ الْحَرِيقِ شَهِيدٌ ، وَالَّذِي يَمُوتُ تَحْتَ الْهَدْمِ شَهِيدٌ ، وَالْمَرْأَةُ تَمُوتُ بِجُمْعٍ شَهِيدٌ) والحديث صححه الألباني في صحيح أبي داود. 176س : ما حكم الصلاة على الميت فرادى 176ج : السنة أن يصلى على الميت جماعة ؛ لفعله صلى الله عليه وسلم وأصحابه واستمر عليه عمل الناس ، فإن صلوا على الجنازة فرادى جاز ذلك. قال النووي رحمه الله : تجوز صلاة الجنازة فرادى ، والسنة أن تُصلى جماعة ، للحديث : (ما من مسلم يموت فيصلي عليه ثلاثة صفوف من المسلمين إلا وجب) مع الأحاديث المشهورة في الصحيح في ذلك ، مع إجماع المسلمين ، وكلما كثر الجمع كان أفضل..." انتهى من "شرح المهذب. وجاء في الموسوعة الفقيهة : ....ونص الحنفية والشافعية والحنابلة على أن الجماعة ليست شرطاً لصحة الصلاة على الجنازة وإنما هي سنة..." انتهى . وقال المالكية : من شرط صحتها الجماعة ، كصلاة الجمعة ، فإن صلي عليها بغير إمام أعيدت الصلاة ما لم يفت ذلك " انتهى. 177س : هل يجوز إجراء عملية قيصرية لامرأة توفيت وفي بطنها جنين حي؟ 177ج : إذا توفيت المرأة وكان في بطنها جنين ، فإن رجيت حياته بإخراجه بغير عملية قيصرية وجب إخراجه ، فإن تعذر إخراجه إلا بعملية قيصرية جاز إخراجه استبقاء لحياته ، أما إذا لم ترج حياته لم يجز إجراء عملية قيصرية ؛ لأنه لا فائدة من إخراجه ، بل يُدفن مع أمه من غير عملية. قال النووي رحمه الله : "ولو ماتت امرأة في جوفها جنين حي قال أصحابنا : إن كان يرجى حياته شق جوفها وأخرج ثم دفنت ، وإن كان لا ترجى حياته فثلاثة أوجه : الصحيح : لا يشق جوفها ، بل يترك حتى يموت الجنين ثم تدفن" انتهى من "روضة الطالبين". 178س : حكم قراءة الفاتحة في المناسبات ، على ما جرت به عادة بعض الناس ؟ 178ج : لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه أنهم كانوا يقرؤون الفاتحة عند عقد النكاح ، أو عند التعزية ، أو عند عقد صفقات البيع والشراء ، ولو كان هذا خيراً لسبقونا إليه. "قال الحافظ ابن كثير رحمه الله : أهل السنة والجماعة يقولون في كل فعل وقول لم يثبت عن الصحابة : هو بدعة ؛ لأنه لو كان خيرا لسبقونا إليه ، لأنهم لم يتركوا خصلة من خصال الخير إلا وقد بادروا إليها" انتهى 179س : هل الميت بالصعق الكهربائي شهيد؟ .179ج : إن أدى الصعق الكهربائي إلى احتراق الميت، فيكون حينئذ في حكم الشهيد بسبب الحرق س : حكم تأخير دفن الميت حتى يصل أولاده لرؤيته ؟180 180ج : المشروع في حق الميت هو الإسراع بتجهيزه والصلاة عليه ودفنه ، وألا يؤخر تأخيرا كثيرا لما روى البخاري ومسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (أَسْرِعُوا بِالْجَنَازَةِ ، فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا إِلَيْهِ ، وَإِنْ تَكُ غَيْرَ ذَلِكَ فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ. 181س : ما صفات الصلاة على الجنازة ؟ 181ج : تقع على ثلاثة صفات: الأولى : أن يكون الميت بين يدي الإمام ، فيصلى عليه ، هو ومن معه. الثانية : أن يكون غائبا عن البلد ، فيصلى عليه صلاة الغائب ، على خلاف بين الفقهاء. الثالثة : أن يصلى على قبره ، إذا فاتت الصلاة عليه قبل دفنه. 182س : هل يجوز إخراج عظام الميت من القبر ليدفن فيه آخر؟ 182ج : إذا دفن الميت في القبر فالواجب تركه حتى يبلى ، ولا يبقى له أثر ، ولا يجوز نبش القبر وإخراج عظام الميت منه ، ليدفن فيه آخر ، بل الميت أحق به إلى أن يبلى. قال الإمام الشافعي فيمن حفر فوجد عظام ميت : "وإن أخرجت عظام ميت أحببت أن تعاد فتدفن" انتهى. 183س : ما معنى "الأمجاد السماوية" فى النعي عند النصارى، وحكم من نعاهم بذلك من المسلمين ؟ 183ج : تقول طائفة كبيرة من النصارى في نعيهم لميتهم إنه انتقل إلى " الأمجاد السماوية " ويعنون به : الانتقال عند يسوع المسيح في السماء ، وتعني العبارة : أن ميتهم شملته الرحمة ، وهو في الجنة ! وهم يقولون : " المسيح رب المجد " – كما في ( رسالة يعقوب 2 : 1 ) ، و " رجاء المجد " – كما في ( كولوسى 1 : 27 ) - ، ويعتقدون أن من يؤمن يتمجد ، أي : يصل إلى المجد ، وهو العلياء أو العلو. 184س : من فاتته صلاة الجنازة هل يصلي عليها قبل الدفن أم بعده؟ 184ج : من فاتته الصلاة على الميت مع الجماعة ، فالأفضل أن يصلي عليها قبل دفنها ، فإن لم يمكن صلَّى عليها بعد دفنها. وسئل الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله : من فاتته الصلاة على الميت في المسجد سواء كان فرداً أو جماعة هل يجوز لهم الصلاة على الميت في المقبرة قبل الدفن أو على القبر بعد الدفن؟ " فأجاب : الأولى أن يصلوا عليه قبل الدفن ؛ لأنه إذا أمكن أن يصلوا على الجنازة حاضرة بين أيديهم كان هذا هو الواجب لكن لو جاءوا ، وقد دفن ، فإنهم يصلون على القبر ؛ لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على القبر" انتهى. 185س : ما صحة حديث قراءة "قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ" عند المرور بالقبور ؟ 185ج : هذا الحديث لا أصل له عند أهل العلم ، وهو من الأحاديث الموضوعة المكذوبة التي ليس لها سند صحيح ، وليس من السنة أن يقرأ عند القبور ولا بين القبور ، إنما السنة إذا زار القبور أن يقول : ( السلام عليكم دار قوم مؤمنين ) أو : ( السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين ، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون ، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين ، نسأل الله لنا ولكم العافية ) ، ويدعو لهم بالمغفرة والرحمة ، هذا هو السنة ، أما أن يقرأ عليهم القرآن ، أو بينهم القرآن ، فهذا لا أصل له " انتهى 186س : هل يجوز للميت أن يوصي بأن يدفن في مكان معين ؟ 186ج : لا بأس أن يوصي بدفنه في المقبرة الفلانية أو بجوار فلان ، فلا بأس إن كان مع الصالحين والأخيار فإذا أوصى بذلك فلا بأس ، وعلى الوصي أن ينفذ إذا استطاع تنفيذها ، أما إذا لم يستطع تنفيذها لعجزه عن ذلك أو لبعد المسافة أو ما أشبه ذلك فلا حاجة للتنفيذ ، ويدفن في أي مقبرة من مقابر المسلمين والحمد لله. 187س : ما حكم زيارة المعابد والمقابر الفرعونية وحكم الصلاة فيهما ؟ 187ج : زيارة المقابر قسمان : شرعية ، وبدعية ، فالشرعية : هي التي يراد منها نفع الميت بالدعاء ، والاستغفار له ، وهذه خاصة للمسلم. ويدخل في الزيارة الشرعية : الزيارة بقصد تذكر الموت ، والآخرة , وهذه تكون عامة لقبر المسلم ، والكافر. 188س : هل يلزم الموصى إليه أن يغسل ويصلي الموصي ؟ 188ج : إذا كان الميت قد أوصى لشخص معين بأن يغسله : فهو أولى الناس بتغسيله ، إذا كان هناك شخص آخر يتصدى لتغسيل الميت . وغالبا ما يكون لهذه الرغبة سبب معتبر. وقد أوصى أبو بكر رضي الله عنه زوجته أسماء بنت عميس بغسله بعد موته ، وأوصت فاطمة زوجها عليّاً بغسلها ، وأوصى أنس بن مالك تلميذَه التابعي الجليل محمد بن سيرين بالأمر نفسه ، وقد نفَّذ الأوصياء جميعاً ما أوصوا به ، وهم مقدمون على أقرب الناس من الميت. 189س : ماذا يفعل الشخص إذا فوجئ بوفاة شخص في بيته ؟ 189ج : مـــــا يلـــــي : أ- أن يغمضوا عينيه . ب- ويدعوا له أيضا . ج- أن يغطوه بثوب يستر جميع بدنه . د- وهذا في غير من مات محرما ، فإن المحرم لا يغطى رأسه ووجهه . هـ- أن يعجلوا بتجهيزه وإخراجه إذا بان موته . و- أن يدفنوه في البلد الذي مات فيه ، ولا ينقلوه إلى غيره ، لأنه ينافي الإسراع المأمور به . ز- أن يبادر بعضهم لقضاء دينه من ماله ، ولو أتى عليه كله ، فإن لم يكن له مال فعلى الدولة أن تؤدي عنه إن كان جهد في قضائه ، فإن لم تفعل ، وتطوع بذلك بعضهم جاز . 190س : ما حكم زيارة المسلم لقبور الكفار ؟ 190ج : يجوز زيارة قبر من مات على غير الإسلام للعبرة فقط. وذلك لما رواه أبو هريرة ، قال : ( زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه ، فبكى وأبكى من حوله ، فقال : استأذنت ربي في أن أستغفر لها ، فلم يؤذن لي ، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي ، فزوروا القبور فإنها تذكر الموت ) أخرجه مسلم وأبو داوود والنسائي وابن ماجه والحاكم والبيهقي وأحمد. 191س : ما حكم إخراج الجنين من المرأة الميتة ؟ 191ج : المرأة إذا ماتت وفي بطنها جنين فالغالب أنه يموت معها ولو بقي لا يبقى إلا لحظات قليلة ، ولكن لو فرضنا أن الأمر صحيح ويمكن إنقاذه حياً بشق بطنها ، فقد قرر الحنابلة أنه لا بأس إذا تحقق أنه يمكن إخراجه حياً من بطن أمه ، قالوا : يشق بطنها ويستخرج حياً ، ويخيط بطنها وتدفن والله أعلم. س : ما حكم تخصيص يوم الجمعة لزيارة المقابر ؟192 192ج : زيارة القبور مشروعة في أي وقت، وتحديد وقت لم يحدده الشارع للزيارة يعد من المحدثات، إلا إذا كان لهذا التحديد سبب مقبول، كأن يكون الوقت المحدد هو المتيسر دون غيره، أو كانت المقابر ذات أبواب وكانت لا تفتح من قبل القائمين عليها إلا في ذلك اليوم أو نحو ذلك. 193س : هل يخبر مغسّل الميت الآخرين بعلامات الخير والشر ؟ 193ج : علامات الخير لا بأس بالإخبار عنها ، أما الشر فلا ، لأنها غيبة ، لكن لو قال : إن بعض الأموات يكون أسود أو غير ذلك فلا بأس ، لكن الممنوع أن يقول غسلت فلاناً ورأيت فيه كذا من علامات الشر ، لأن ذلك يحزن أهله ويؤذيهم وهو من الغيبة. 194س : ما حكم الاجتماع في بيت الميت والدعاء الجماعي له ؟ 194ج : لا نعلم دليلا لا من الكتاب ولا من السنة يدل على مشروعية قراءة أي سورة من سور القرآن في مكان ما أو في سكن الميت ولا نعلم أحدا من الصحابة أو التابعين أو تابعي التابعين نُقل عنه ذلك والأصل منعه لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) رواه مسلم أما الاجتماع والدعاء له فإن الدعاء عبادة والعبادة مبناها على التوقيف ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا بصحابته على جنازة ما ، بعد الفراغ من الصلاة ، والثابت عنه أنه كان يقف عند القبر بعد أن يسوى على صاحبه ويقول ( استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل ) ، وبما تقدم يعلم أن الصواب عدم الدعاء بصفة جماعية بعد صلاة الميت وأن ذلك بدعة . انتهى فتاوى اللجنة الدائمة 195س : ما حكم التعزية في أهل المعاصي ؟ 195ج : لا بأس بالتعزية، بل تستحب وإن كان الفقيد عاصياً بانتحار أو غيره، كما تستحب لأسرة من قتل قصاصاً أو حداً كالزاني المحصن، وهكذا من شرب المسكر حتى مات بسبب ذلك لا مانع في تعزية أهله فيه، ولا مانع من الدعاء له ولأمثاله من العصاة بالمغفرة والرحمة، ويغسل ويصلى عليه، لكن لا يصلي عليه أعيان المسلمين مثل السلطان والقاضي ونحو ذلك، بل يصلي عليه بعض الناس من باب الزجر عن عمله السيئ. أما من مات بعدوان غيره عليه فهذا مظلوم يُصلى عليه ويُدعى له إذا كان مسلماً، وكذا من مات قصاصا فهذا يصلى عليه ويدعى له ويعزى أهله في ذلك إذا كان مسلماً ولم يحصل منه ما يوجب ردته. والله ولي التوفيق. 196س : ما حكم الوصية بحرق الجثة بعد الموت ؟ 196ج : لا يجوز أن يوصي المرء بحرق جثته بعد الموت، لأن حرق الجثة محرم، ومن الممنوع أن يوصي المرء بمحرم، وقد استدل أهل العلم على تحريم حرق جثة الميت بما أخرجه أبو داود وابن ماجه وأحمد من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كسر عظم الميت ككسره حيا. قال الباجي في المنتقى: ..يريد أن له من الحرمة في حال موته مثل ماله منها حال حياته، وأن كسر عظامه في حال موته يحرم، كما يحرم كسرها حال حياته. وإذا امتنع كسر عظامه، فالإحراق أولى بالتحريم. 197س : ما حكم وضع المصحف على بطن الميت وهل للعزاء مدة محددة ؟ 197ج : ليس لقراءة القرآن على الميت أو على القبر أصل صحيح بل ذلك غير مشروع ، بل من البدع ، وهكذا وضع المصحف على بطنه ليس له أصل ، وليس بمشروع ، وإنما ذكر بعض أهل العلم وضع حديدة أو شيء ثقيل على بطنه بعد الموت حتى لا ينتفخ. وأما العزاء فليس له أيام محددة ، بل يشرع من حين خروج الروح قبل الصلاة على الميت وبعدها ، وليس لغايته حد في الشرع المطهر سواء كان ذلك ليلاً أو نهاراً ، وسواء كان ذلك في البيت أو في الطريق أو في المسجد أو في المقبرة أو في غير ذلك من الأماكن. 198س : دفن الكافر في مقابر المسلمين ؟ 198ج : لا يجوز دفن كافر في مقابر المسلمين سواء كان متبني لمسلم أم لا وسواء بلغ أم لم يبلغ ، لكن إذا وجد منه ما يدل على إسلامه دفن في مقابر المسلمين، علماً بأنه يحرم التبني في الإسلام لقوله تعالى : ( ادعوهم لآبائهم ). 199س : حكم قراءة القرآن على قبر الميت ؟ 199ج : حكم قراءة القرآن الكريم عند القبر، اختلف فيه العلماء؛ لعدم ورود حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه، والذي نرجحه أنها بدعة، كما قال كثير من أهل العلم. قال ابن الحاج المالكي في المدخل: وَقَدْ سَمِعْت سَيِّدِي أَبَا مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ يَقُولُ: إنَّ الْقِرَاءَةَ عَلَى الْقُبُورِ بِدْعَةٌ، وَلَيْسَتْ بِسُنَّةٍ، وَإِنَّ مَذْهَبَ مَالِكٍ الْكَرَاهَة. اهـ. وقال الشيخ ابن عثيمين في مجموع فتاواه: قراءة القرآن الكريم على القبور بدعة، ولم ترد عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ولا عن أصحابه. اهـ. وأما قراءة القرآن بدون مراسم، وتجمعات وإهداء ثوابها للميت، فجائز، ويصل ثوابها إليه إن شاء الله تعالى على الراجح من أقوال أهل العلم. 200س : حكم مشاهد القبور المكتوب عليها معلومات عن الميت 200ج : ذهب الجمهور إلى كراهتها، للحديث السابق وجوزها الحنفية وابن حزم، قال النووى في المجموع: قال الشافعي والأصحاب: يكره أن يجصص القبر, وأن يكتب عليه اسم صاحبه، أو غير ذلك, وأن يبنى عليه, وهذا لا خلاف فيه عندنا, وبه قال مالك وأحمد وداود وجماهير العلماء, وقال أبو حنيفة لا يكره دليلنا الحديث السابق. اهـ.
انتهت
‗۩‗°¨_‗ـ المصدر:#منتدي_المركز_الدولى ـ‗_¨°‗۩‗
200مسائلة تتعلق بالجنائز المؤلف محمد جهاد خليل الأخرس